وزارة الصحة الهيئة العامة للغذاء والتغذية
قرار وزاري رقم (62) لسنة 2024 قرار إداري رقم (61)
وزير الصحة لسنة 2024 بشأن منح صفة الضبطية القضائية
▪ بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية رئيس مجلس الإدارة المدير العام :
وتعديلاتهما. - بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون
▪ وعلى أحكام المادة 80 من القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له، مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت - بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الصحية المخولة لوزير الصحة ممارسة كافة الصلاحيات المقررة لمجلس الخدمة المدنية وتعديلاته، الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية المنصوص عليها في القوانين وعلى المرسوم رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري واللوائح والقرارات وذلك فيما يتعلق بمزاوني المهنة. وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
▪ وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 1999 بشأن وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية تعديل قواعد إعارة الموظفين بالجهات الحكومية. وتعديلاته،
▪ وبناءً على موافقة اللجنة العليا لتنفيذ أحكام المادتين 80، 81 من - وعلى القانون رقم (112) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة القانون رقم 70 لسنة 2020 المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم للغذاء والتغذية المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2019، 179 لسنة 2022 بمحضرها السابع عشر المنعقد بتاريخ - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1162) لسنة 2013 بشأن تحديد 2023/11/27 على إعارة مزاولي المهن لمدة سنتين قابلة للتجديد. الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
▪ وبناء على مقتضيات المصلحة العامة. وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (908) بجلسته رقم - قرر - (2016/28) المنعقد بتاريخ 2016/7/4 بشأن نقل الوحدات
مادة أولى الفنية والإدارية من الجهات الحكومية المعنية الى الهيئة العامة للغذاء يجوز إعارة الموظفين المشمولين بالقانون رقم 70 لسنة 2020 (مزاولي والتغذية، المهنة إلى الجهات الحكومية لمدة سنتين قابلة للتجديد متى دعت وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة حاجة العمل لذلك، بموجب طلب مقدم من صاحب الشأن وبشرط الهيئة العامة للغذاء والتغذية ، موافقة الجهتين. وعلى القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2023 بشأن تفويض رئيس
مادة ثانية مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية في بعض يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخه، وينشر في الاختصاصات ، الجريدة الرسمية ويلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكامه. - وعلى القرار الوزاري رقم (2016/4) بشأن لائحة المسالخ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2016/10) بشأن لائحة تنظيم عمل
وزير الصحة ضبط الجودة والمواصفات القياسية
د. أحمد عبد الوهاب العوضي وعلى القرار الوزاري رقم (2017/1) بشأن لائحة الأغذية، وعلى القرار الوزاري رقم (2017/19) بشأن لائحة الرقابة
صدر في 25 شعبان 1445 هـ الغذائية،
الموافق: 6 مارس 2024 م - وعلى القرار الوزاري رقم (2017/20) بشأن لائحة التراخيص الصحية