الكويت اليوم العدد 1503 السنة السادسة والستون
44
الأحد 17 صفر 1442 هـ - 2020/10/4
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (( 56/أ )) لسنة 2020 م
بإشهار جمعية عطاء للعمل الإنساني
وزير الشئون الاجتماعية.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية
وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون
الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام
الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام
والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (1) لسنة
2020م المؤرخ 2020/1/22م .
- وبناءً على مذكرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات المؤرخة
2020/8/30م .
- وعلى النظام الأساسي لجمعية (عطاء للعمل الإنساني).
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
" قــــــــرر "
مادة ((1))
تشهر جمعية عطاء للعمل الإنساني لمدة غير محدودة، وينشر ملخص
نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة ((2))
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات
الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية
ووزير دولة للشئون الاقتصادية
مريم عقيل العقيل
صدر في : 4 صفر 1442 هـ
الموافق : 21 سبتمبر 2020 م
الكويت اليوم العدد 1503 السنة السادسة والستون
45
الأحد 17 صفر 1442 هـ - 2020/10/4
"ملخص النظام الأساسي لجمعية عطاء للعمل الإنساني"
تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل جمعية عطاء للعمل الإنساني
ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف الاهتمام بإبراز دور
دولة الكويت الإنساني في مجال العمل الخيري والإنساني من خلال
العمل والأنشطة داخل الكويت وخارجها والتعاون مع الجمعيات
والهيئات المعتمدة لتعزيز أسس العمل الخيري والإنساني ورعاية المحتاجين
داخل الكويت وخارجها ومساعدة ورعاية المحتاجين والمعوزين ودعم
المشاريع الخيرية والأنشطة الثقافية والتعليمية والإغاثية والتنموية
والثقافية والصحية داخل الكويت وخارجها وتقديم العون الأدبي
والمادي لمختلف الطلاب وتشجيع الأبحاث التربوية والاجتماعية
والثقافية وإقامة المعارض ودعم المراكز العلمية داخل الكويت وخارجها
ومساعدة المجتمعات الفقيرة وتلبية احتياجاتها الأساسية من توفير المياه
وكفالة الأيتام والمشاريع الخيرية الموسمية .
والمؤسسون هم :
1- إبراهيم بدر فالح العازمي
2- أحمد خليفة راشد الشحومي
3- أحمد عبد الله سعد مطيع العازمي
4- أحمد مرزوق سعد العجران
5- أحمد مرزوق عبد الله الجويسري
6- أحمد مرضي حمود السحيب
7- أحمد مصلحي عواد الزين
8- بدر فالح خليفة العازمي
9- بدر محمد قبلان العازمي
10- ثامر عايد فرحان الغريب
الكويت اليوم العدد 1503 السنة السادسة والستون
46
الأحد 17 صفر 1442 هـ - 2020/10/4
11- ثامر مرزوق محمد السحيب
12- ثلاب راشد ثلاب العازمي
13- جابر عيد جمعان الوندة
14- جابر فليح حمود الصويلح
15- جراح فليح حمود الصويلح
16- جمال سعود حمود الرومي العازمي
17- خالد مجبل مطلق الرميضي
18- راشد محسن راشد الغريب
19- زايد الهبي زيد العازمي
20- سالم مثيب أحمد الأذينة
21- سعود سعود صايد الراجحي
22- سليمان محمد عيد الحشان
23- صالح بريجان غنيم الحيص
24- طلال مرضي عبد الله الأذينة
25- عادل عيد جمعان الوندة
26- عبد الرحمن عبد العزيز عبد الرحيم
27- عبد الله سعود سعد الخيلي
28- عبد الله مرزوق حمود الرومي
29- عبيد فالح عبيد البراك
30- علي مبارك عامر العازمي
31- عمر حمود مناور الحبيبي
32- عمر فلاح حشر الشفراء العازمي
33- عيد صقر مبارك الهيم
34- فالح مفلح سعد الهبيدة
الكويت اليوم العدد 1503 السنة السادسة والستون
47
الأحد 17 صفر 1442 هـ - 2020/10/4
35- فلاح حشر سفر الشقراء العازمي
36- فهد أحمد نصار الحريتي
37- فهد فلاح عيد العازمي
38- ماجد راشد عايض العازمي
39- مبارك ناصر مبارك العازمي
40- مجبل طلق عبد الله الطويل العازمي
41- محمد حايف كثير مغير
42- محمد دهام فهد العازمي
43- محمد راشد محمد الهدية
44- محمد سالم مبارك الهواني
45- مرزوق محمد مرزوق العازمي
46- نواف فهد عبد الله العازمي
47- عبيد مساعد عبيد المجرن
48- علي حجي مبارك الحريتي
49- أحمد فلاح فهيد العازمي
50- مزيد منصور زيد العازمي
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (9) أعضاء يتم اختيارهم
بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ
السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر
ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر
ديسمبر من العام التالي.