إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 54 لسنة 2018

رقم التشريع وسنته

54 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 54 لسنة 2018

بتعيين نائب مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

وزير المالية،

• بعد الاطلاع على نص المادة (7) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976.

• وعلى القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013 الصادر بتاريخ 2013/6/10 بتجديد تعيين الشيخ/عبد الله جابر الأحمد الصباح نائباً للمدير العام،

• وعلى عرض مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية،

• وطبقاً لمقتضيات صالح العمل،

قـــــرر

مادة (1)

يُعين السيد/ مشعل عبد العزيز عبد الوهاب العثمان - نائباً لمدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لشئون الاستثمار والعمليات لمدة خمس سنوات.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير المالية

د. نايف فلاح مبارك الحجرف

صدر في: 27 ربيع الأول 1440هـ

الموافق : 5 ديسمبر 2018 م

الهيئة العامة للرياضة

قرار رقم (73) لسنة 2018 م

بشأن إشهار النظام الأساسي لنادي باسل السالم الصباح لسباق السيارات والدراجات

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (97 لسنة 2015) بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ،

- والقانون رقم (87 لسنة 2017) الصادر بشأن الرياضة و المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018 ،

- والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 الصادر بشأن التشكيل الوزاري

- والمرسوم رقم (97) لسنة 2018 الصادر بتعديل بعض أحكام

المرسوم رقم (254) لسنة 2017 المشار إليه و المتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب ،

- وقرار مجلس الوزراء رقم (1525 لسنة 2018) بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

- محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنادي باسل السالم الصباح لسباق السيارات والدراجات المنعقد يوم الأحد الموافق 2018/12/2 ، والذي تقرر فيه اعتماد النظام الأساسي للنادي ليتوافق مع أحكام

القانون 87 لسنة 2017 المشار إليه .

- كتاب نادي باسل السالم الصباح لسباق السيارات والدراجات الوارد للهيئة برقم (2018/20279) ، بطلب إشهار النظام الأساسي للنادي

- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (2) المنعقد بتاريخ 2018/12/4 بالموافقة على إشهار النظام الأساسي للنادي باسل السالم الصباح لسباق السيارات والدراجات.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قـــــــرر

مادة : (1)

إشهار النظام الأساسي لنادي باسل السالم الصباح لسباق السيارات والدراجات وفقا لأحكام القانون 87 لسنة 2017 والمعتمد من جمعيته العمومية غير العادية المنعقدة في 2018/12/2.

مادة : (2)

ينشر هذا القرار والنظام الأساسي المرافق في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد ناصر عبد الله الجبري

صدر في: 2 ربيع الآخر 1440هـ

الموافق: 9 ديسمبر 2018م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي