إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 420 لسنة 2019 بشأن تعديل قرار.

رقم التشريع وسنته

420 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 420 لسنة 2019

بشأن: تعديل قرار

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 76/67 في شأن المرور وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 76/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2019/34 بشأن المجلس الأعلى للمرور .

- وعلى كتاب أمين سر المجلس الأعلى للمرور رقم 3/181/486 المؤرخ 2019/4/18 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعـدل البنـد رقم (5) من المـادة (1) من القـرار الوزاري رقم 2019/34 المشار إليه ليصبح على النحو التالي:

5- وكيل وزارة المواصلات - بدلاً من وكيل وزارة الدولة لشئون الخدمات .

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيــر الداخليــــة

خالــد الجــراح الصبــاح

صدر في: 8 رمضان 1440هـ

الموافق: 13 مايو 2019م

الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

قرار رقم (142)

بشأن ترخيص تشغيل خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس

رئيس مجلس الإدارة:

- بعد الاطلاع على القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بتاريخ 8 مايو 2014 والمعدل بالقانون رقم (98) لسنة 2015.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 993 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/7/13 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2014 المشار اليه.

- وعلى القانون رقم 26 لسنة 1996 بشأن تأسيس شركات خدمات الاتصالات اللاسلكية وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام

القانون رقم 26 لسنة 1996 بشأن تأسيس شركات الاتصالات المتنقلة.

- وعلى موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم 4 بتاريخ 10 أبريل 2019.

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

يرخص لشركات الاتصالات المتنقلة بتشغيل خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس (5G) وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة ثانية

تلتزم شركات الاتصالات المتنقلة العاملة بالدولة بموجب الترخيص المذكور في المادة السابقة بجميع القرارات واللوائح المنظمة لهذه الخدمة والتي تصدر مستقبلا عن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بشأن الخدمة محل الترخيص.

مادة ثالثة

يكون المقابل المادي للترخيص مبلغ وقدره (1,000,000 د.ك) مليون دينار كويتي فقط لا غير وتدفع لمرة واحدة مقدما.

مادة رابعة

على جميع الجهات المعنية تنفيذ القرار ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات.

مادة خامسة

ينشر القرار في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه من تاريخ نشره.

رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

سالم مثيب الأذينه

صدر في : 23 رمضان 1440 هـ

الموافق : 28 مايو 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي