الكويت اليوم العدد 1481 السنة السادسة والستون الأحد 1 جمادى الآخرة 1441 هـ - 2020/1/26 م
وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم (4 / أ) لسنة 2020 م
بإشهار جمعية (بريق الكويتية للتفكير الإيجابي والرفاهية
النفسية المتكاملة)
وزير الشئون الاجتماعية:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن
الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) لسنة 2014 م المتخذ في
اجتماعه رقم 2014/13 م المنعقد بتاريخ 2014/4/17 م بشأن
الاعتبارات القانونية لإشهار جمعيات النفع العام.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام
الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات
الأهلية والخيرية والمبرات رقم 2019/1 م المنعقدة بتاريخ
2019/3/18 م بالموافقة على إشهار جمعية بريق الكويتية للتفكير
الإيجابي والرفاهية النفسية المتكاملة.
- وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بتاريخ 2019/8/1 م
بشأن طلب إشهار وتأسيس جمعية بريق الكويتية للتفكير الإيجابي
والرفاهية النفسية المتكاملة.
- وعلى النظام الأساسي لجمعية بريق الكويتية للتفكير الإيجابي
والرفاهية النفسية المتكاملة.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
تشهر جمعية بريق الكويتية للتفكير الإيجابي والرفاهية النفسية المتكاملة
لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى
جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية
د. غدير محمد محمود أسيري
صدر في : 24 جمادى الأول 1441 هـ
الموافق : 19 يناير 2020 م
" ملخص النظام الأساسي لجمعية بريق الكويتية للتفكير الإيجابي
والرفاهية النفسية المتكاملة "
تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل جمعية بريق الكويتية للتفكير
الإيجابي والرفاهية النفسية المتكاملة ومقرها دولة الكويت لمدة غير
محدودة وذلك بهدف نشر ثقافة التفكير الإيجابي في المجتمع بصورة
عامة، وبصفة خاصة في المدارس الحكومية بالتعاون مع وزارة التربية في
دولة الكويت وثلبة جامعة الكويت؛ وذلك من خلال أنشطة تفاعلية
ومبتكرة تعتمد على نتائج الأبحاث العلمية المثبتة في مجال علم النفس
الإيجابي والسعي والعمل على مطالبة جهات الاختصاص في دولة
الكويت على إدراج تشريعات تختص ببرامج الإيجابية والرفاهية
النفسية المتكاملة ضمن سياساتها تحقيقاً لرؤية دولة الكويت والتعاون
مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بغرض نشر ثقافة
التفكير الإيجابي والرفاهية النفسية المتكاملة بما من شأنه تعزيز سمعة
الكويت دولياً وإثبات فاعلية برامج الإيجابية والرفاه النفسي المتكامل
التي تقدمها جمعية بريق الكويتية من خلال إعداد البحوث العلمية
المحكمة، ونشرها في المجلات العلمية المرموقة عالميا وإقامة الفعاليات
التنافسية في مجال نشر ثقافة التفكير الإيجابي والمساهمة بإعداد جيل
من الشباب قادر على مواجهة التحديات لبناء (كويت جديدة) من
خلال تزويدهم بأدوات وأنشطة علمية مبتكرة، بعيدة عن الأسلوب
التقليدي للندوات والمحاضرات، لتبني التفكير الإيجابي وجني فوائد
الرفاهية النفسية المتكاملة ، بعد موافقة الجهات الحكومية المختصة .
والمؤسسون هم :
1- الشيخة / انتصار سالم العلي الصباح
2- رقيه علي غلوم حسين
3- د/ جاسم رمضان محمد الكندري
4- د / رهام عيسى راشد العيسى
5- د / عبد العزيز كاظم عباس أبل
6- د / إيمان محمد فيحان العتيبي
7- د / طلال ناصر عبد الحي البناي
8- د / هشام حامد عبد القادر السرحان
9- د / أحمد ضاحي ججيلان الدغباسي
10- د / رواء سعود محمد الجارالله
11- د / شريفة ناصر يوسف الرقم
الكويت اليوم العدد 1481 السنة السادسة والستون أ8 الأحد 1 جمادى الآخرة 1441 هـ - 26 /1/ 2020 م
12- خالد علي محمد القَبَنْدي
13- محمد عباس حسين آل عباس
14- جاسم إبراهيم جاسم الطراروة
15- هاشم علي محمد الهاشمي
16- فيصل غايب إنجاد العتيبي
17- عبدالمانع علي مانع المانع
18- خيال محمود محمد الإبراهيم
19- عالية عبد الصمد محمد دشتي
20- هدى حمد محمد السعيد
21- آمال خليل إبراهيم القلاف
22- سلمى عبد الله حمد الريش
23- مريم عبد الله حريش العنزي
24- فاطمة علي حسين المسلم
25- سلوى سعد سالم العازمي
26- هناء نادر سردار الخضري
27- جميلة مناور محمد العنزي
28- أمل معتوق أمان الفليج
29- د / جاسم محمد إبراهيم العوضي
30- د / علي حسين فرج حاجي
31- عبد الكريم حسين عبد الكريم المؤمن
32- أمل ناصر محمد الجفيرة
33- بدور ناصر علي الشعيب
34- علي منصور عبد الرسول الشواف
35- عبد الله طالب سيد باقر الشخص
36- عقيل مصطفى محمد أمير
37- عبد الرحمن عبد الله علي اليافعي
38- أحمد فاضل عباس الكوت
39- محمد عبد العلي أكبر حسين
40- فيصل غازي باجي العنزي
41- عزيز صالح عبد العزيز المرداسي
42- خالد عبد الله علي الفيلاني
43- خالدة عبد الرحمن أحمد الفيلكاوي
44- زينب عبد القادر سيد عبد الله الرفاعي
45- خلود خالد محمد مراد
46- بتول ناصر طاهر العبد الله
47- دلال عباس علي رمضان
48- بسمة محمود عبد الفتاح موسى
49- شذى حمزة علي جرخي
50- هدى حسين علي المهنا
51- شهد حسين جاسم الشعبان
52- بدور عبد العزيز أحمد الجادي
53- ليلى أيوب حسين دشتي
54- هدى محمد سرحان العنزي
55- فضة عبد اللطيف أحمد المسلم
56- هدى شعبان محمد أبل
57- أنفال طاهر يوسف الطاهر
58- وئام محمد عبد النبي مندني
59- إسراء توفيق راضي راشد
60- شيخة خالد مبارك الكويران
61- نورة عبد الرحمن محمد الشعلان
62- فاطمة خليل بهمن محمد
63- أسماء يحيى صالح اليحيى
64- كوثر يعقوب حسن محمد
65- إيمان عايد جاسم العنزي
66- جنان عبد الكريم محمود أمير
67- مريم خالد خزام الحمدان
68- آمنة عبد الله إبراهيم عبد الله
69- غدير محمود عباس محمد
70- خالد ثجيل ساجت الشمري
71- مبارك عبد الرضا أحمد كمال
ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من ابريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام الذي يليه فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر مارس من العام التالي.