أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 28828 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 38 لسنة 2024 بشأن سحب القرار الوزاري رقم (18) لسنة 2024 بشأن إلغاء قرار إشهار نادي مبارك الكبير الرياضي للمعاقين. ساري

قرار وزاري رقم 38 لسنة 2024

الجهة : الهيئة العامة للرياضة

قرار وزاري رقم 38 لسنة 2024 بشأن سحب القرار الوزاري رقم (18) لسنة 2024 بشأن إلغاء قرار إشهار نادي مبارك الكبير الرياضي للمعاقين.
🔍
قرار وزاري رقم 38 لسنة 2024 بشأن سحب القرار الوزاري رقم (18) لسنة 2024 بشأن إلغاء قرار إشهار نادي مبارك الكبير الرياضي للمعاقين. 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين