الهيئة العامة للشباب
قرار وزير الدولة لشئون الشباب رقم ( 38 ) لسنة 2019 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (100) لسنة 2015 في شأن إنشاء
الهيئة العامة للشباب
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (30) لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،
- والمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- والمرسوم بقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- والقانون رقم (100) لسنة 2015 م في شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب.
- والمرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- والمرسوم رقم (8) لسنة 2013 بشأن إنشاء مكتب وزير الدولة لشئون الشباب،
- والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،
- وقرار مجلس الوزراء رقم (208) لسنة 2019 بشأن نقل بعض القطاعات من مكتب وزير الدولة لشئون الشباب الى الهيئة العامة للشباب،
- والقرار الوزاري رقم (5) لسنة 2013 بشأن الهيكل التنظيمي لمكتب وزير الدولة لشئون الشباب والمعدل بموجب القرار الوزاري رقم (19) لسنة 2013،
- والقرار الوزاري رقم (4) لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (100) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب ،
- والقرار الوزاري رقم ( 32 ) لسنة 2019 في شأن إنشاء مجلس الشباب،
- وميزانية مكتب وزير الدولة لشئون الشباب ،
- وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة،
- ووفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
يُستبدل بنصوص المواد أرقام (8، 17، 18) من اللائحة التنفيذية المرفقة بالقرار الوزاري رقم (4) لسنة 2019 المشار إليه ، النصوص التالية:
المادة (8)
- يُشكل المجلس ، بقرار من الوزير المختص ، من ( 36 ) ستة وثلاثين عضواً ، يمثلون محافظات الكويت، لكل محافظة ستة أعضاء، نصفهم من الذكور، والنصف الآخر من الإناث، ويراعى أن يكون من بين أعضاء المجلس عضوان على الأقل من ذوي الإعاقة، أحدهما من الذكور والآخر من الإناث.
- تكون مدة المجلس ثلاث سنوات .
- يجوز للوزير المختص تعيين عدد أربعة خبراء متخصصين في شئون الشباب يعاونون المجلس في تسيير أعماله ولا يعتبرون أعضاء في المجلس.
المادة (17)
يعقد المجلس اجتماعاته بمقر مكتب وزير الدولة لشئون الشباب، أو غيره عند اللزوم ، وتتولى مراقبة أمانة المجلس الشبابي، بمكتب وزير الدولة لشئون الشباب ، القيام بأعمال أمانة سر المجلس، وتنظيم اجتماعاته.
المادة (18)
تدرج المخصصات المالية للمجلس ضمن ميزانية مكتب وزير الدولة لشئون الشباب.
مادة ثانية
على جهات الاختصاص والمعنيين، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه أو يتعارض معها.
وزير الإعلام
ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد ناصر الجبري
صدر في : 14 ربيع الأول 1441 هـ
الموافق : 11 نوفمبر 2019 م