إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 364 لسنة 2020 بشأن تعديل قرار.

رقم التشريع وسنته

364 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 364 لسنة 2020)

بشأن تعديل قرار

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

- بعد الاطلاع على القانون رقم 60/17 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني .

- وعلى القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم 1969/8 بالإحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 2001/53 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2020/549 الصادر في 2020/4/20 م .

- وعلى القرار الوزاري رقم 279 لسنة 2020 بشأن تنظيم وتقييد حركة المرور والتجول وتعديلاته.

- وعلى قرار وزير الصحة رقم 80 لسنة 2020 م.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تُعدل فترة حظر حركة المرور والتجول المنصوص عليها بالمادة (1) من القرار الوزاري رقم 2020/279 المشار إليه لتصبح من الساعة (4) مساءً) حتى الساعة (8) صباحاً) خلال أيام شهر رمضان المبارك مع السماح خدمة التوصيل للمطاعم ومراكز تسويق الغذاء من الساعة (5 مساءً) حتى الساعة (1) صباحاً) ، وفقاً لقرار وزير الصحة المشار إليه أعلاه.

مادة ثانية

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، وينشر بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

أنس خالد ناصر الصالح

صدر في : 30 شعبان 1441 هـ

الموافق : 23 ابريل 2020 م

الهيئة العامة للقوى العاملة

القرار الإداري رقم (307) لسنة 2020 م

في شأن تعديل المادة (5) من القرار الإداري رقم

(552) لسنة 2018 بشأن لائحة قواعد وإجراءات

منح الإذن بالعمل

المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية.

- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة.

- وعلى المرسوم رقم (178) لسنة 2018 بتعيين مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (ق/6) لسنة 2015 المرفق به اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة.

- وعلى لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل الصادرة بموجب القرار الإداري رقم (552) لسنة 2018.

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة (1)

تستبدل الفقرتان الثانية والثالثة من المادة (5) من القرار رقم (552) لسنة 2018 بالفقرة التالية:

2. يجوز أن يكون المفوض بالتوقيع من غير الكويتيين لأنشطة المستثمرين الأجانب التابعين للمنطقة التجارية الحرة والمستثمرين الأجانب الذين يزاولون الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها في القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، والكيانات والهيئات والمنظمات ذات الطابع الدولي التي تم إنشائها بموجب اتفاقات دولية ووكالات الأنباء العالمية والتي تتواجد مقراتها خارج دولة الكويت ودور العبادة، ويتم اعتماد التوقيع من الجهات المختصة بذلك.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، ويلغى ما يخالف أحكامه، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة

أحمد محمد الموسى

صدر في 2020/4/21 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي