وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ((36/أ)) لسنة 2020م
بتعديل المادة رقم (15) من القرار الوزاري رقم (128/أ) لسنة 2016م بإصدار لائحة تنظيم جمع التبرعات
وزير الشئون الاجتماعية:
- بعد الاطلاع على قانون تنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض العامة والمعمول به اعتباراً من 1959/3/1.
- وعلى القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (128 /أ) لسنة 2016م بإصدار لائحة تنظيم جمع التبرعات.
- وعلى كتاب قطاع التنمية الاجتماعية المؤرخ في 2019/9/12م بشأن الضوابط المقترحة للتصريح باستخدام أجهزة جمع التبرعات البيترونية.
- وعلى كتاب قطاع الشئون القانونية المؤرخ في 2019/9/29م بشأن الموافقة على الضوابط المقترحة للتصريح باستخدام أجهزة جمع التبرعات الإلكترونية الواردة بكتاب قطاع التنمية الاجتماعية.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
" قرر "
مادة (أولى)
يستبدل بنص المادة رقم (15) من القرار الوزاري رقم (128/أ) لسنة 2016م بإصدار لائحة تنظيم جمع التبرعات النص التالي:-
مادة (15): يتعين على الجهة المصرح لها باستخدام وسيلة جمع التبرعات من خلال أجهزة الجمع الالكتروني التقيد بالشروط التالية:
- تقدم الجمعية بطلب للتصريح بجمع التبرعات قبل التعاقد مع الشركة لشراء الأجهزة / تأجيرها والحصول على الموافقة المبدئية لحين تزويد الوزارة بمسودة للعقد المبرم مع الشركة سواء في حالات التأجير أو التملك على أن يشترط توافر البيانات التالية في العقد المبرم بين الجمعية والشركة.
• عدد الأجهزة المتعاقد عليها بين الطرفين ونوعية تلك الأجهزة للتأكد من سلامة عملية جمع التبرعات وسحب الأموال لإيداعها في البنك وإمكانية استخراج تقارير من تلك الأجهزة بحصيلة جمع التبرعات موزعة على المشاريع المرخصة والمعتمدة من الوزارة.
• توضيح هوية المتبرع من خلال المسح الضوئي للبطاقة المدنية قبل تنفيذ عملية التبرع (في حال عدم رغبة المتبرع إظهار هويته – كفاعل خير فقط – يمكن اختيار بديل إخفاء البيانات في إيصال التبرع والاحتفاظ بالبيانات داخل ذاكرة الجهاز لأغراض المراجعة والتدقيق لاحقاً).
• الالتزام بإدراج المشاريع الخيرية المرخصة من قبل الوزارة في قاعدة البيانات الخاصة بجهاز جمع التبرعات الإلكتروني.
• توضيح رقم تسلسلي خاص بكل جهاز متفق عليه مع وضع صورة (ملصق) من الموافقة الصادرة من قبل الوزارة على الجهاز في مكان واضح.
• تقديم بيان شهري يوضح الحصيلة الخاصة بكل جهاز جمع تبرعات الكتروني مستخدم من قبل الجمعية.
• توضيح وسيلة نقل الأموال من أجهزة جمع التبرعات لإيداعها في الحسابات المصرفية للجمعية شريطة إسناد تلك المهمة لأحدى شركات نقل الأموال التي لديها تغطية تأمينية على خدمات نقل الأموال مع توضيح عدد الأجهزة المتعاقد على تفريغها وإيداع حصيلتها في البنوك، وأماكن تواجد تلك الأجهزة وأرقامها المسلسلة المذكورة في عقد الاتفاق مع الشركة.
• إعداد تقرير تفريغ لجهاز جمع التبرعات الإلكتروني على أن يوضح الحصيلة من فتح خزينة الجهاز فور فتحها على أن يوقع من قبل المسئول عن الجهاز بالجمعية وممثل عن شركة نقل الأموال.
• حظر استخدام أية أجهزة لجمع التبرعات إلا في حال وجود خزينة بمفتاحين لدى الجمعية والأخر لدى شركة نقل الأموال.
- تنفيذ هذه الوسيلة عن طريق جهاز يتم من خلاله استقبال التبرعات بحيث أن تكون متاحة الأسواق أو المجمعات التجارية وأي موقع يتم تحديده والموافقة عليه من قبل الوزارة بعد تزويد الإدارة المختصة بموافقة الجهة المزمع وضع الأجهزة بها.
- أن تكون المشاريع المدرجة بأجهزة الجمع الالكتروني معتمدة من قبل الوزارة.
– وضع ملصق على أجهزة الجمع الإلكتروني باختلاف أنواعها يوضح رقم الترخيص الممنوح في هذا الشأن.
- الالتزام باستخدام أرقام الحسابات البنكية المعتمدة من قبل الوزارة.
- الالتزام بإبراز هوية المندوب أثناء عملية جمع التبرعات، وكذلك موافقة الوزارة في حال طلب منه إبرازها من قبل المتبرعين وجهات التفتيش والرقابة.
– الالتزام بالتأمين على الأجهزة المخصصة لجمع التبرعات عن طريق شركات التأمين المتخصصة في هذا المجال.
– تزويد الإدارة المختصة بتقرير مالي ربع سنوي يوضح صافي حصيلة جمع التبرعات من الجمهور من خلال أجهزة الجمع الإلكتروني.
مادة (ثانية)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الجهات والإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية
ووزير الدولة للشئون الاقتصادية
مريم عقيل العقيل
صدر في: 28 ذو القعدة 1441 هـ
الموافق: 19يوليو 2020 م