إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 334 لسنة 2020 بشأن تعديل قرار.

رقم التشريع وسنته

334 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 319 لسنة 2020)

بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم 4722 المؤرخ 2020/2/16 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ هدى عوض محمد غنام مصاول العتيبي من زوجها المتوفي / عبدالله محمد دخيل الله العتيبي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهما:

1- محمد عبدالله محمد دخيل الله العتيبي مواليد الكويت في 2003/2/16م.

2- عمر عبدالله محمد دخيل الله العتيبي مواليد الكويت في 2007/4/2م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــر الــداخـلـيـــــة

أنس خالد ناصر الصالح

صدر في : 7 شعبان 1441 هـ

الموافق : 31 مارس 2020 م

قرار وزاري رقم 334 لسنة 2020

بشأن تعديل قرار

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 60/17 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني.

- وعلى القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 1969/8 الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 2001/53 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2020/490 الصادر في 2020/4/6م.

- وعلى القرار الوزاري رقم 279 لسنة 2020 بشأن تنظيم وتقييد حركة المرور والتجول.

- وعلى قرار وزير الصحة رقم 70 لسنة 2020م.

- بناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تعدل فترة حظر حركة المرور والتجول المنصوص عليها بالمادة (1) من القرار الوزاري رقم 2020/279 المشار إليه لتصبح من الساعة (5 مساء) حتى الساعة (6 صباحا) اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 2020/4/6 وحتى إشعار آخر وفقا لقرار وزير الصحة المشار إليه أعلاه.

مادة ثانية

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

أنس خالد ناصر الصالح

صدر في : 13شعبان 1441هـ

الموافق :6أبريل2020م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي