إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 33 لسنة 2014 بشأن أن تعلن وزارة الداخلية عن الممارسة رقم (33/ 2014 / 2015 ) توريد وضمان عدد (7) منظار ليزر لبندقية (OINL LIM VIR ) للإدارة العامة للإمداد والتموين ( إدارة التجهيزات الأمنية ) لزوم إدارة حماية المنشآت الحيوية والنفطية -

رقم التشريع وسنته

33 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍
مالاســـــمرقم الجوازرقم المسلسل
73جابر جاسم محمد سعود سويدان1214951313096832
74منيره أحمد مبارك مطلق مبارك الحبيب1208059153095228
75عبد الهادي فهد محمد مبارك فهد الهجري1063259262748047
76خالد محمد علي خليفه شاهين الغانم1012835662310543
77مبرور عبد الله سرور الجرمان المطيري1477683423173279
78صنينيان صحن نايف الديحاني1003444052456785
79نوف حازم عيسى عبد الرحمن العيسى1179556833453839
80صلاح منيف محمد منيف فهد العجمي1326995183758295
81وفاء علي ابراهيم احمد المناعي1014457792314383
82نورا يوسف احمد محمد الرفاعي1453150063596885
83عبد العزيز احمد العمار1241193383052274
84نور عبد العزيز عبد العزيز إبراهيم المشعل1068558363320767
85عبد الله محمد حماد نابي سالم العجمي1059189092986769
86عبيد الله مطر معتق بداح باجي المطيري1200522203350439
87احمد ابراهيم مزعل جابر الدوسري1020999353815211
88فوزية محمد يعقوب المنصور1037493353297636

وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الجنسية والجوازات

---

وزارة الداخلية

الإدارة العامة للشئون المالية

إدارة المناقصات

تــنــويــه

بتمديد موعد إغلاق الممارسة رقم (17 / 2012 - 2013) توريد وضمان آليات عسكرية متنوعة للإدارة العامة للإمداد والتموين ( إدارة الآليات) – بوزارة الداخلية

يرجى العلم بأنه تم تمديد موعد الإغلاق (تسليم العطاءات) بشأن الممارسة المذكورة أعلاه إلى يوم (الأحد) الموافق 14 / 9 / 2014 - بإدارة الخدمات المجتمعية بمبنى وزارة الداخلية (صبحان - مبنى رقم (2) - الدور الأول) اعتبارا من الساعة (الثامنة) صباحاً وحتى الساعة 1 (الواحدة ظهراً، ولن تقبل أي عطاءات تقدم قبل أو بعد الموعد المذكور .

وكيل وزارة الداخلية المساعد للشئون المالية والإدارية

---

وزارة الداخلية

الإدارة العامة للشئون المالية

إدارة المناقصات

إعلان

تعلن وزارة الداخلية عن الممارسة رقم (33 / 2014 - 2015) توريد وضمان عدد (7) منظار ليزر لبندقية (Oinl Lim Vir) للإدارة العامة للإمداد والتموين (إدارة التجهيزات الأمنية) لزوم إدارة حماية المنشآت الحيوية والنفطية - بوزارة الداخلية .

فعلي السيادة الشركات / المؤسسات المتخصصة في هذا المجال مراجعة الإدارة العامة للشئون المالية (إدارة المناقصات) بالعارضية - للحصول على وثائق هذه الممارسة مقابل رسم قدره (- / 75) د.ك فقط خمسة وسبعون ديناراً كويتيا لا غير (لا يرد) ، مصطحبين معهم صورة من إعلان الممارسة بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) والمستندات التالية :

- إيصال التسجيل لدى وزارة الداخلية عن عام (2014) .

أو

1- صورة عن السجل التجاري .

2- صورة عن شهادة غرفة تجارة وصناعة الكويت لعام 2014 .

3- صورة عن إيصال التسجيل لدى لجنة المناقصات المركزية لعام 2014 .

علماً بأن موعد الإغلاق (تسليم العطاءات) هو يوم الأحد الموافق 21 / 9 / 2014 - اعتباراً من الساعة 8 (الثامنة) صباحاً وحتى الساعة 1 (الواحدة) ظهراً ، ولن تقبل أي عطاءات تقدم قبل أو بعد الموعد المذكور ، على أن تقدم العطاءات بإدارة الخدمات المجتمعية بمبنى وزارة الداخلية (صبحان - مبنى رقم (2) الدور الأول) .

وكيل وزارة الداخلية المساعد للشئون المالية والإدارية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي