إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 306 لسنة 2016 بشأن تعديل القرار الوزارى رقم 2016/120 .

رقم التشريع وسنته

306 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (306) لعام 2016م

بتعديل القرار الوزاري رقم 2016/120

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع :

- على القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 62 لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية.

- وعلى القانون 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (37/تاسعا) لسنة 2004 بالموافقة على إجراءات تنظيم سوق العقار وإنشاء شركة المقاصة العقارية.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (614/ثانياً /4) لسنة 2009 بتكليف وزارة التجارة والصناعة بمراقبة المعارض العقارية والإسكانية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 284 لسنة 2003م وإنشاء إدارة العقار.

- وعلى القرار الوزاري رقم 182 لسنة 2010 في شأن تنظيم مهنة مقيمين العقار والمعدل بالقرار الوزاري رقم 417 لسنة 2010.

- وعلى القرار الوزاري رقم 477 لسنة 2011 في شأن تنظيم مهنة السمسرة العقارية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 120 لسنة 2016 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي إدارة العقار.

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قـــــرر

مادة ( 1 )

تجدد صفة الضبطية القضائية للموظفين الواردة أسماؤهم في القرار الوزاري رقم 120 لسنة 2016 لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة ( 2 )

يضاف إلى الموظفين الذي تم منحهم صفة الضبطية القضائية بموجب القرار الوزاري رقم 120 لسنة 2016 الموظفين التالي أسماؤهم فيما بعد بذات الصلاحيات وللمدة المنصوص عليها في هذا القرار :

1- السيدة / حصة سعد العجمي

2- السيدة / عهود ناهي العلاطي

3- السيد / فواز علي نجم

4- السيد / عبد الله الخياط

5- السيد / علي خليل بن حيدر

مادة ( 3 )

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير التجارة والصناعة

د. يوسف محمد العلي

صدر بتاريخ : 23 شوال 1437هـ

الموافق : 28يوليو2016م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي