قرار وزاري رقم (306) لعام 2016م
بتعديل القرار الوزاري رقم 2016/120
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع :
- على القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 62 لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (37/تاسعا) لسنة 2004 بالموافقة على إجراءات تنظيم سوق العقار وإنشاء شركة المقاصة العقارية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (614/ثانياً /4) لسنة 2009 بتكليف وزارة التجارة والصناعة بمراقبة المعارض العقارية والإسكانية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 284 لسنة 2003م وإنشاء إدارة العقار.
- وعلى القرار الوزاري رقم 182 لسنة 2010 في شأن تنظيم مهنة مقيمين العقار والمعدل بالقرار الوزاري رقم 417 لسنة 2010.
- وعلى القرار الوزاري رقم 477 لسنة 2011 في شأن تنظيم مهنة السمسرة العقارية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 120 لسنة 2016 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي إدارة العقار.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قـــــرر
مادة ( 1 )
تجدد صفة الضبطية القضائية للموظفين الواردة أسماؤهم في القرار الوزاري رقم 120 لسنة 2016 لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة ( 2 )
يضاف إلى الموظفين الذي تم منحهم صفة الضبطية القضائية بموجب القرار الوزاري رقم 120 لسنة 2016 الموظفين التالي أسماؤهم فيما بعد بذات الصلاحيات وللمدة المنصوص عليها في هذا القرار :
1- السيدة / حصة سعد العجمي
2- السيدة / عهود ناهي العلاطي
3- السيد / فواز علي نجم
4- السيد / عبد الله الخياط
5- السيد / علي خليل بن حيدر
مادة ( 3 )
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
وزير التجارة والصناعة
د. يوسف محمد العلي
صدر بتاريخ : 23 شوال 1437هـ
الموافق : 28يوليو2016م