إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 196 لسنة 2023

وزارة الشئون الاجتماعية

رقم التشريع وسنته

196 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (( 196 )) لسنة 2023م

بشأن تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسي لجمعية (إنسان الخيرية)

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة: -

- بعد الاطلاع على القانون رقم ( 24 ) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وعلى القرار الوزاري رقم (96/أ) لسنة 2019م بقرار جمعية إنسان الخيرية.

- وعلى قرار لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (3) لسنة 2023م.

- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية إنسان الخيرية المنعقدة بتاريخ 2023/3/14م لتعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسي للجمعية.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

" قرر "

مادة ( أولى )

يستبدل بنص المادة رقم (4) من النظام الأساسي لجمعية إنسان الخيرية النص التالي :-

مادة ( 4 ):- تهدف الجمعية إلى تحقيق الأهداف التالية :-

- الاسهام بإقامة الدروس والمحاضرات التي تدعو للتمسك بالفضيلة والاخلاق الحميدة ونشر الدين وذلك عبر الوسائل والتقنيات المتنوعة وو وسائل الإعلام داخل الكويت .

- تقديم المساعدات المالية والعينية لكفالة الطلاب والطالبات داخل دولة الكويت وخارجها .

- تيسير السبل للمتبرعين في دعم المحتاجين بأموال الزكاة والصدقات والهبات والتبرعات داخل الكويت وخارجها .

- تقديم الخدمات الإغاثية والمعونات الإنسانية الطبية والمعيشية والتعليمية ورعاية الأيتام والأرامل في مناطق الكوارث خارج الكويت.

- إقامة المساجد والمراكز الدينية ومشاريع المياه ( آبار ، محطات مياه) مراكز تعليمية (فصول ، جامعات ، مدارس ) مراكز صحية (مستوصفات ، مستشفيات ، عيادات ، مخيمات طبية ) مساكن وقري وبيوت ودور أيتام خارج دولة الكويت .

- إقامة حلقات تحفيظ القرآن والدورات والندوات الدينية وطباعة وتوزيع المصاحف خارج وداخل دولة الكويت.

- المساهمة في دعم وتنفيذ المشروعات والبرامج الخيرية والوقفية والإغاثية.

على أن تمارس هذه الأهداف بعد الحصول على موافقة الوزارة والجهات المختصة .

مادة (ثانية )

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الجهات والإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به .

وزير الشئون الاجتماعية

وشئون الأسرة والطفولة

فراس سعود المالك الصباح

صدر في : 20 ربيع الأول 1445هـ

الموافق : 5 أكتوبر 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي