قرار وزاري رقم (( 196 )) لسنة 2023م
بشأن تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسي لجمعية (إنسان الخيرية)
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة: -
- بعد الاطلاع على القانون رقم ( 24 ) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى القرار الوزاري رقم (96/أ) لسنة 2019م بقرار جمعية إنسان الخيرية.
- وعلى قرار لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (3) لسنة 2023م.
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية إنسان الخيرية المنعقدة بتاريخ 2023/3/14م لتعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسي للجمعية.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
" قرر "
مادة ( أولى )
يستبدل بنص المادة رقم (4) من النظام الأساسي لجمعية إنسان الخيرية النص التالي :-
مادة ( 4 ):- تهدف الجمعية إلى تحقيق الأهداف التالية :-
- الاسهام بإقامة الدروس والمحاضرات التي تدعو للتمسك بالفضيلة والاخلاق الحميدة ونشر الدين وذلك عبر الوسائل والتقنيات المتنوعة وو وسائل الإعلام داخل الكويت .
- تقديم المساعدات المالية والعينية لكفالة الطلاب والطالبات داخل دولة الكويت وخارجها .
- تيسير السبل للمتبرعين في دعم المحتاجين بأموال الزكاة والصدقات والهبات والتبرعات داخل الكويت وخارجها .
- تقديم الخدمات الإغاثية والمعونات الإنسانية الطبية والمعيشية والتعليمية ورعاية الأيتام والأرامل في مناطق الكوارث خارج الكويت.
- إقامة المساجد والمراكز الدينية ومشاريع المياه ( آبار ، محطات مياه) مراكز تعليمية (فصول ، جامعات ، مدارس ) مراكز صحية (مستوصفات ، مستشفيات ، عيادات ، مخيمات طبية ) مساكن وقري وبيوت ودور أيتام خارج دولة الكويت .
- إقامة حلقات تحفيظ القرآن والدورات والندوات الدينية وطباعة وتوزيع المصاحف خارج وداخل دولة الكويت.
- المساهمة في دعم وتنفيذ المشروعات والبرامج الخيرية والوقفية والإغاثية.
على أن تمارس هذه الأهداف بعد الحصول على موافقة الوزارة والجهات المختصة .
مادة (ثانية )
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الجهات والإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به .
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة
فراس سعود المالك الصباح
صدر في : 20 ربيع الأول 1445هـ
الموافق : 5 أكتوبر 2023م