إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 160 لسنة 2020 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1508 · 7 نوفمبر 2020

رقم التشريع وسنته

160 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (160) لسنة 2020م

بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016

وزير التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له.

- وعلى القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016

- وعلى القرار الوزاري رقم 496 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016.

- وعلى القرار الوزاري رقم 598 لسنة 2017 بتعديل أحكام القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016.

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

- ولمقتضيات المصلحة العامة.

قـــــرر

مادة الأولى

تعدل المادة (46) من القرار الوزاري رقم (287) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ويكون نصها كالاتي:

يجب على الشركة تزويد الوزارة بنسخ من محاضر اجتماعات جمعياتها العمومية أو اجتماع الشركاء – بحسب الأحوال – وكذلك بنسخ من بياناتها المالية السنوية المعتمدة.

مادة ثانية

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر الروضان

صدر في: 5 ربيع الأول 1442 هـ

الموافق: 22 أكتوبر 2020 م

قرار وزاري رقم ( 161 ) لسنة 2020

بشأن إصدار لائحة تنظيم الشركات

المهنية للمحاماة

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (42) لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم وتعديلاته،

- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية،

- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات،

- وعلى القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016.

- وعلى القرار الوزاري رقم 496 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016.

- وعلى القرار الوزاري رقم 598 لسنة 2017 بتعديل أحكام القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016.

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قـــــرر

الفصل الأول

التعريفات

مادة (1)

يقصد بالكلمات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها:

القانون: قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للشركات المهنية للمحاماة

الوزير: وزير التجارة والصناعة.

الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.

الترخيص: الوثيقة الصادرة وفقاً لأحكام القانون واللائحة المشار إليها وهـذه اللائـحـة، والتي تخول صاحبها الحق في مزاولة مهنة المحاماة من خلال شركة مهنية.

السجل المهني للمحاماة: سجل لدى جمعية المحامين تقيد فيه الشركات المهنية للمحاماة.

الشركة المهنية للمحاماة: شركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة يؤسسها شخصين أو أكثر – بحسب شكل الشركة- من الأشخاص الترخص لهم قانونا بممارسة مهنة المحاماة، ويكون غرضها ممارسة هذه المهنة.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي