الكويت اليوم العدد 1670 السنة السبعون
46 أ
الأحد 2 رجب 1445 هـ - 2024/1/14م
قرار وزاري رقم (16) لسنة 2024
بشأن إلغاء قرار إشهار نادي المسائل للفروسية
المشهر بالقرار رقم (29) لسنة (2018)
-رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وزير التجارة والصناعة ووزير
الدولة لشئون الشباب.
-بعد الاطلاع على: –
-القانون رقم (97) لسنة (2015) في شأن انشاء الهيئة العامة
للرياضة.
-القانون رقم (87) لسنة (2017) في شأن الرياضة المعدل بالقانون
رقم (107) لسنة (2018).
-المرسوم رقم (116) لسنة (2023) بشأن إعادة تشكيل الحكومة.
-قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة (2018) بشأن تشكيل
مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
-القرار رقم (29) لسنة (2018) بشأن (اشهار نادي المسائل
للفروسية) الصادر بتاريخ (2018/5/27).
-التقرير المعد بمعرفة إدارة المتابعة والتفتيش على الهيئات الرياضية
بالهيئة العامة للرياضة.
-التقرير المالي للنادي والمعتمد من مكتب التدقيق المحاسبي للسنتين
الماليتين (2023/2022).
-المراسلات المتبادلة بين الهيئة العامة للرياضة والنادي.
-قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في اجتماعه رقم (19) بتاريخ
(2023/7/26) الفقرة الثانية من البند رقم (10)"بالموافقة على
قيام الجهاز التنفيذي باتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على مدى
فقدان هذه الأندية للشرائط المطلوبة والمنصوص عليها بالعادة رقم
(3) من قانون الرياضة"
-مذكرة لجنة التحقيق في الشكاوى والمخالفات والمشكلة بالقرار رقم
(26) لسنة (2023) ما انتهت إليه من أن النادي قد فقد بعض
شروط التسجيل والإشهار الواردة بالمادتين رقمي (3) و(11) من
قانون الرياضة رقم (87) لسنة 2017.
-قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالجلسة رقم (21) المنعقدة
بتاريخ (2023/12/28) بالموافقة على الغاء قرار اشهار النادي
لافتقاده الشروط الواردة بقانون الرياضة رقم (87) لسنة (2017)
وايلولة جميع ممتلكات النادي الى الهيئة العامة للرياضة.
-مشروع ميزانية الهيئة العامة للرياضة للسنة المالية رقم
.(2024/2023)
-وبناء على ما تقتضيه مصلحة العامة.
قرار
(مادة أولى)
يلغى القرار رقم (29) لسنة 2018 الصادر بتاريخ 27/ 5/ 2018
بشأن اشهار نادي (المسايل للفروسية) لافتقاد النادي للشروط
المنصوص عليها بالمادتين رقمي (3، 11) من قانون الرياضة رقم
(87) لسنة 2017 بشأن وجوب توافر واستمرارية الشروط اللازمة
للإشهار والاحتفاظ بالشخصية الاعتبارية.
(مادة ثانية)
تؤول كافة أموال وممتلكات وموجودات النادي إلى الهيئة العامة
للرياضة.
(مادة ثالثة)
على جميع جهات الاختصاص -كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار
ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى كل
حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد عثمان العيبان
صدر في تاريخ: 27 جمادي الاخرة 1445 هـ
الموافق: 9 يناير 2024 م