وزارة التعليم العالي
قرار رقم (16 / 2019)
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164) لسنة 1988 الصادر في تاريخ 1988/10/16 بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 1988 الصادر في تاريخ 1988/5/21 بشأن نظام البعثات وعلى اللوائح والنظم الملحقة والمكملة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (22) لسنة 1995 الصادر في 1995/5/7 بشأن تشكيل لجنة البعثات بالوزارة .
- وعلى القرار الوزاري رقم (58) لسنة 2013 الصادر في تاريخ 2013/6/16 بشأن اعتماد لائحة بعثات وزارة التعليم العالي وتعديلاتها .
- وعلى القرار الوزاري رقم (45) لسنة 2018 الصادر في تاريخ 2018/2/27 بشأن برنامج ( JD LAW ) .
- وعلى القرارات الوزارية المنظمة بشأن إعادة تشكيل لجنة البعثات بالوزارة والمنتهية بالقرار الوزاري رقم (424) لسنة 2018 الصادر في تاريخ 2018/6/28 .
- وعلى كتاب جامعة الكويت رقم (447) المؤرخ في 2017/10/15 بشأن التقييم الأكاديمي للدرجة العلمية (JD LAW) التي تمنحها المؤسسات التعليمية في الولايات المتحدة الأمريكية .
- وعلى محضر اجتماع لجنة البعثات رقم (33) المنعقد في 2017/11/1 .
- وعلى اعتماد معالي / وزير التربية ووزير التعليم العالي على المذكرة رقم (و ت ع/8/م م ) المؤرخة في 2017/11/5 بشأن إيقاف منح طلبة البعثات الحاصلين على درجة البكالوريوس في درجة علمية الموافقة على الالتحاق ببرنامج (JD LAW) .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قـرر
مادة أولى
تعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (45) لسنة 2018 الصادر في تاريخ 2018/2/27 ليصبح على النحو الآتي :
إيقاف منح طلبة البعثة الحاصلين على درجة البكالوريوس في درجة علمية الموافقة على الالتحاق ببرنامج ( JD LAW )
مادة ثانية
يلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات سابقة.
مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه.
مادة رابعة
على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.
وزير التربية ووزير التعليم العالي
أ. د . حامد محمد كميخ العازمي
صدر في : 28 جمادى الأولى 1440 هـ
الموافق : 3 فبراير 2019 م
قرار رقم (17 / 2019)
بإصدار لائحة معادلة الدرجات العلمية ما بعد الثانوية العامة الصادرة من خارج دولة الكويت
وزير التربية ووزير التعليم العالي:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري تحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
- وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له.
- وعلى المرسوم رقم 164 لسنة 1988 في شأن وزارة التعليم العالي.
- وعلى المرسوم رقم 417 لسنة 2010 بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وعلى قرار رئيس ديوان الموظفين الصادر بتاريخ 1989/11/7 بالموافقة على نقل الاختصاص بتقييم ومعادلة الشهادات الدراسية فوق الثانوية العامة للأغراض المتعلقة بالوظيفة إلى وزارة التعليم العالي.
- وعلى كتاب الفتوى والتشريع رقم (201800004450) الصادر بتاريخ 2019/1/30.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـرر
مادة أولى
يعمل بأحكام لائحة معادلة الدرجات العلمية ما بعد الثانوية العامة الصادرة من خارج دولة الكويت المرافقة لهذا القرار.
مادة ثانية
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام اللائحة المرافقة.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخه.
وزير التربية ووزير التعليم العالي
أ. د. حامد محمد كميخ العازمي
صدر في : 28 جمادى الأولى 1440 هـ
الموافق : 3 فبراير 2019 م