إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 149 لسنة 2024

وزارة الشئون الاجتماعية

رقم التشريع وسنته

149 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية

قرار وزاري رقم (149 ) لسنة 2024م

بإشهار مبرة البحارنة الخيرية

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة .

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم ( 50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999م في شأن المبرات الخيرية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999م بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.

- وعلى النظام الأساسي لمبرة البحارنة الخيرية.

- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم ( 1 ) لسنة 2024م بتاريخ 2024/1/9م .

- وعلى المذكرة المرفوعة من الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ 2024/8/8.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

(( قرر ))

مادة (1)

تشهر مبرة البحارنة الخيرية لمدة غير محدودة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

ووزير دولة لشئون الشباب

أمثال هادي هايف الحويلة

صدر في : 8 صفر 1446 هـ

الموافق : 12 أغسطس 2024م

ملخص النظام الأساسي لمبرة البحارنة الخيرية

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتسجيل مبرة باسم مبرة البحارنة الخيرية ومقرها دولة الكويت ، وذلك بهدف تقديم المساعدات للمنح الدراسية للمتفوقين ومساعدة طلاب العلم المحتاجين وتقديم المنح التشجيعية والجوائز التقديرية للباحثين والمتفوقين في المجالات العلمية وتشجيع الأبحاث الإسلامية والثقافية والاجتماعية والتربوية ومساعدة مراكز البحوث العلمية والأدبية ومراكز التدريب المتخصصة والمتميزة ومساعدة الفقراء والمحتاجين والمتعففين والمسنين والأرامل وكفالة اليتيم وتقديم وجبات إفطار صائم وتمكين غير المستطيعين من أداء فريضة الحج وتوثيق صلات الأخوة والتضامن بين أفراد العائلة والمجتمع ،وللمبرة القيام بأي نشاط آخر من أعمال البر والنفع العام أو ما من شأنه تحقيق الهدف العام لها ، وذلك طبقاً لما يقره مجلس الإدارة وبعد موافقة الوزارة وبشرط ألا يتعارض ذلك مع أغراض المبرة ، على أن تمارس تلك الأهداف بعد الحصول على موافقة الوزارة والجهات المختصة .

والمؤسسون هم :-

1- على غريب غانم الخياط.

2- بدر منصور راشد القلاف.

3- على كاظم حسين حسن.

4- جاسم غانم إبراهيم الخياط.

5- حسين على كاظم القلاف.

6- عبد العزيز توفيق عباس القلاف.

7- منصور حبيب منصور القلاف.

8- محمد جاسم حسن القلاف.

9- وليد أحمد يوسف سلمان.

10- علي فاضل أمان القلاف.

11- محمد سلمان عبد الله القلاف.

12- طارق حميد عيسى الخياط.

13- جعفر صادق على القلاف.

14- على حسين على القلاف .

ويدير شؤون المبرة مجلس إدارة مكون من (5) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ إشهارها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي