إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 143 لسنة 2023 بشأن التعديل على القرار الوزاري رقم 97 لسنة 2022.

وزارة التجارة والصناعة

رقم التشريع وسنته

143 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (143) لسنة 2023

بالتعديل على القرار الوزاري رقم 97 لسنة 2022

وزير التجارة والصناعة..

- بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة وتعديلاته،

- والقانون رقم (32) لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية،

- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،

- والقانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت،

- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم اختصاصات وزارة التجارة والصناعة،

- والقرار الوزاري رقم (164) لسنة 2020 في شأن تنظيم مزاولة مهنة السمسرة العقارية،

- القرار الوزاري رقم (97) لسنة 2022 بإنشاء دفتر الوسيط العقاري الالكتروني، والمعدل بالقرار الوزاري رقم (76) لسنة 2023،

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

تعدل المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم (97) لسنة 2022، لتصبح حتى تاريخ 2023/12/1.

مادة ثانية

يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (97) لسنة 2022 ما لم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة ثالثة

على كافة المسئولين - كل في نطاق اختصاصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد عثمان العيبان

صدر في: 18 ربيع الأول 1445هـ

الموافق: 3 أكتوبر 2023م

القرار الوزاري رقم (144) لسنه 2023 م

بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (21) لسنة 2023م والخاص بتنظيم قواعد وإجراءات اختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات

وزير التجارة والصناعة،،،

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- والقانون رقم (1) لسنة 2016م بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية،

- والقانون رقم (103) لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات ولائحته التنفيذية،

- والمرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015م بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- والقرار رقم (21) لسنة 2023م بشأن تنظيم قواعد وإجراءات اختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات،

- وكتاب جامعة الكويت - كلية العلوم الإدارية رقم (2) بتاريخ 2023/9/25،

- وما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (21) لعام 2023 المشار إليه النص التالي:

" تشكل لجنة لتنظيم قواعد وإجراءات اختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، يتم اختيارهم وفقا لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية، على أن لا يكونوا من المزاولين للمهنة، وتكون اللجنة برئاسة السيد/ الوكيل المساعد لشئون الشركات والتراخيص التجارية وعضوية كل من:

1- السيد/ فيصل عبد المحسن الطبيخ جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية عضوا

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي