وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (143) لسنة 2023
بالتعديل على القرار الوزاري رقم 97 لسنة 2022
وزير التجارة والصناعة..
- بعد الاطلاع على:
- المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة وتعديلاته،
- والقانون رقم (32) لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية،
- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،
- والقانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت،
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم اختصاصات وزارة التجارة والصناعة،
- والقرار الوزاري رقم (164) لسنة 2020 في شأن تنظيم مزاولة مهنة السمسرة العقارية،
- القرار الوزاري رقم (97) لسنة 2022 بإنشاء دفتر الوسيط العقاري الالكتروني، والمعدل بالقرار الوزاري رقم (76) لسنة 2023،
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تعدل المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم (97) لسنة 2022، لتصبح حتى تاريخ 2023/12/1.
مادة ثانية
يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (97) لسنة 2022 ما لم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة ثالثة
على كافة المسئولين - كل في نطاق اختصاصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد عثمان العيبان
صدر في: 18 ربيع الأول 1445هـ
الموافق: 3 أكتوبر 2023م
القرار الوزاري رقم (144) لسنه 2023 م
بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (21) لسنة 2023م والخاص بتنظيم قواعد وإجراءات اختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات
وزير التجارة والصناعة،،،
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- والقانون رقم (1) لسنة 2016م بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية،
- والقانون رقم (103) لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات ولائحته التنفيذية،
- والمرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015م بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- والقرار رقم (21) لسنة 2023م بشأن تنظيم قواعد وإجراءات اختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات،
- وكتاب جامعة الكويت - كلية العلوم الإدارية رقم (2) بتاريخ 2023/9/25،
- وما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (21) لعام 2023 المشار إليه النص التالي:
" تشكل لجنة لتنظيم قواعد وإجراءات اختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، يتم اختيارهم وفقا لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية، على أن لا يكونوا من المزاولين للمهنة، وتكون اللجنة برئاسة السيد/ الوكيل المساعد لشئون الشركات والتراخيص التجارية وعضوية كل من:
1- السيد/ فيصل عبد المحسن الطبيخ جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية عضوا