قرار وزاري رقم ((132/أ)) لسنة 2018
بحل جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2001/867) بشأن تنظيم جمعيات النفع العام.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2004/836) بشأن أسس وضوابط إشهار جمعيات النفع العام.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى القرار الوزاري رقم (104) لسنة 2002 بشأن استحداث إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (48/أ) لسنة 2015 بشأن إصدار لائحة تنظيمية للجمعيات الخيرية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (37/أ) لسنة 2016 بإشهار جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية.
- وعلى مذكرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات المؤرخة 2018/11/19 بشأن مخالفات جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية.
- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية والخيرية والمبرات والفرق التطوعية باجتماعها رقم (9) المؤرخ في 2018/11/27م.
- وعلى مذكرة قطاع الشؤون القانونية المؤرخة في 2 /12/ 2018م بشأن مخالفات جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة (1)
حل جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية.
مادة (2)
لا يجوز لمجلس الإدارة والعاملين بالجمعية التصرف في أموالها ومستنداتها، وعليهم تسليم ما في عهدتهم إلى من تكلفهم الوزارة في مباشرة إجراءات التصفية.
مادة (3)
يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
ووزير دولة للشؤون الاقتصادية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في: 6 ربيع الآخر 1440هـ
الموافق: 13 ديسمبر 2018م
وزارة المالية
قرار وزاري رقم (53) لسنة 2018
بتعيين نائب مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
وزير المالية،
. بعد الاطلاع على نص المادة (7) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976.
. وعلى القرار الوزاري رقم (7) لسنة 2013 الصادر بتاريخ 2013/9/24 بتجديد تعيين السيد/ أحمد عبد الله التركي نائباً للمدير العام،
. وعلى عرض مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، . وطبقاً لمقتضيات صالح العمل،
قــــــرر
مادة ( 1 )
تُعين السيدة/ إيمان محمد ناصر الأحمد – نائباً لمدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لشئون تكنولوجيا المعلومات لمدة خمس سنوات.
مادة ( 2 )
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر في : 27 ربيع الأول 1440 هـ
الموافق : 5 ديسمبر 2018 م