قرار وزاري رقم 13 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 2019.
قرار وزاريرقم 13 لسنة 2019
رقم التشريع وسنته
13 لسنة 2019
حالة التشريع
ساري
المذكرة الإيضاحية
مرفقة بالنص
🔍
الكويت اليوم العدد 1442 السنة الخامسة والستون
أ 60
الأحد 23 شعبان 1440 هـ - 2019/4/28 م
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
قرار رقم ( 13 ) لسنة 2019
بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة
2019
وزير المالية،
بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري
بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار رقم (4) لسنة 1993 بشأن الشروط والقواعد التي يتم
وفقاً لها تعديل شريحة بدء الاشتراك في الباب الخامس من قانون
التأمينات الاجتماعية المعدل بالقرار رقم (3) لسنة 2019،
وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
بجلساته المنعقدة في 10 / 08 / 1440 هـ الموافق 15 / 04
/2019م.
قــــــــــرر
مادة أولى
يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القرار رقم (3) لسنة
2019 المشار إليه النص الآتي:
"ويجوز خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة اختيار السداد
على أقساط شهرية بحد أقصى أربعة وعشرين شهراً بواقع (3) أقساط
أو مضاعفاتها، بشرط ألا يكون مستحقاً لمعاش تقاعدي، وفي حال
عدم سداد ثلث عدد الأقساط المستحقة على نحو متتال أو متفرق
يلغى التعديل، وإذا استحق المؤمن عليه لمعاش تقاعدي أو انتهى
اشتراكه بالوفاة أو لعدم خضوعه لأحكام تأمين الباب الخامس أثناء
فترة التقسيط عليه سداد المبلغ المتبقي دفعة واحدة خلال ثلاثين يوماً
من تاريخ إخطاره أو الورثة الشرعيين بالمبلغ المتبقي وإلا ألغي
الطلب. "
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقرار
رقم (3) لسنة 2019 المشار إليه، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ
الاجراء اللازم لتنفيذه.
وزير المالية
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر في : 16 شعبان 1440هـ
الموافق : 21 ابريل 2019م
مجلس الوزراء
استدراك
وقعت أخطاء مطبعية في الاستدراك المنشور في العدد رقم (1433)
من الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) الصادر بتاريخ 2019/2/24
بشأن القوانين أرقام (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7) لسنة 2019 في
شأن بعض الاتفاقيات الدولية.
لذا نعيد فيما يلي نشر الاستدراك بعد إجراء التصويب اللازم:
| القانون | الموضوع | رقم الصفحة | العمود ورقم السطر | الخطأ | صحته |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رقم (1) لسنة 2019 |
المذكرة الايضاحية | 2 | الأيسر (43) | ... حيث إن المعلومات ... | ... حيث أن المعلومات ... |
| رقم (1) لسنة 2019 | المذكرة الايضاحية | 2 | الأيسر (55) | وحيث إن الجهة ... | وحيث أن الجهة ... |
| رقم (1) لسنة 2019 | المذكرة الايضاحية | 2 | الأيسر (59) | وحيث إن هذا الاتفاق ... | ... وحيث أن هذا الاتفاق ... |
| رقم (1) لسنة 2019 | المذكرة الايضاحية | 2 | الأيسر (62) | ... أعد مشروع القانون ... | ... أعــــــــــد القانون ... |
| رقم (2) لسنة 2019 | المذكرة الايضاحية | 7 | الأيسر (24) | ... وحيث إن الجهة المختصة ... | ... وحيث أن الجهة المختصة ... |
| رقم (2) لسنة 2019 | المذكرة الايضاحية | 7 | الأيسر (29) | ... وحيث إن هذه الاتفاقية ... | ... وحيث أن هذه الاتفاقية ... |
| رقم (2) لسنة 2019 | المذكرة الايضاحية | 7 | الأيسر (32) | ... أعد مشروع القانون ... | ... أعــــــــــد القانون ... |
| رقم (3) لسنة 2019 | المذكرة الايضاحية | 20 | الأيسر (29) | ... وحيث إن الجهة المختصة ... | ... وحيث أن الجهة المختصة ... |
| رقم (3) لسنة 2019 | المذكرة الايضاحية | 20 | الأيسر (31) | ... وحيث إن هذا الاتفاق ... | ... وحيث أن هذا الاتفاق ... |
| رقم (3) لسنة 2019 | المذكرة الايضاحية | 20 | الأيسر (34) | ... أعد مشروع القانون ... | ... أعــــــــــد القانون ... |
| رقم (4) لسنة 2019 | المذكرة الايضاحية | 24 | الأيسر (30) | ... وحيث إن الجهة المختصة ... | ... وحيث أن الجهة المختصة ... |