قرار إداري رقم (949) لعام 2018
وكيل وزارة التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف
على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2018م بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات.
- وعلى الكتاب الوارد من الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 4693 بتاريخ 2018/12/06 بشأن توصيات الاجتماع رقم 2018/14 للجنة العليا لسلامة الأغذية.
- وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يحظر استيراد جميع أنواع لحوم (الماعز – الأبقـار – الأغنام) الطازجـة والمبـردة والمجمـدة بكافـة أنواعها ومنتجاتهـا ومشتـقاتهـا بسـبب تفـشي مرض الجمرة الخبيثة من جمهورية (إيطاليا).
مادة ثانية
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص – كل فيمـا يخصـه – تنفيذ ه ويعمـل بـه مـن تاريـخ صـدوره وينشـر في الجريدة الرسمية.
وكيل وزارة التجارة والصناعة
صدر في: 10 ديسمبر 2018م
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ((123 / أ)) لسنة 2018 م
بإشهار الجمعية الكويتية للأسر المتعففة
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) لسنة 2014م المتخذ في اجتماعه رقم 2014/13م المنعقد بتاريخ 2014/4/17م بشأن الاعتبارات القانونية لإشهار جمعيات النفع العام.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية والخيرية والفرق التطوعية باجتماعها رقم (3) لسنة 2018م المؤرخ في 2018/7/11.
- وبناء على مذكرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بتاريخ 11/18 /2018م.
- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية للأسر المتعففة.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
" قرر "
مادة ((1))
تشهر الجمعية الكويتية للأسر المتعففة لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة ((2))
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة للشئون الاقتصادية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في: 4 ربيع الآخر 1440 هـ
الموافق:11 ديسمبر 2018 م
ملخص النظام الأساسي للجمعية الكويتية للأسر المتعففة تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل جمعية باسم الجمعية الكويتية للأسر المتعففة ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف سد العجز وتغطية الحاجة للأفراد والأسر المتعففة داخل دولة الكويت والمساهمة في سداد ديون الغارمين المواطنين الكويتيين من الأسر المتعففة المحكومين بأحكام قضائية وتنفيذ المشاريع الإنسانية والخيرية في داخل دولة الكويت لمساعدة الأسر المتعففة وبذل الجهود لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة من الأسر المتعففة داخل دولة الكويت من خلال سداد رسوم التعليم ورعاية الأسر المحتاجة والمتعففة داخل دولة الكويت لضمان قيامها بدورها في بناء الأجيال وتأصيل روح التطوع وحب العمل الإنساني والخيري والتنسيق والتعاون مع الجهات الإنسانية والخيرية ذات الأهداف المماثلة داخل دولة الكويت وتخفيف الضغط على مراكز المساعدة الحالية والمساهمة في رفع المعاناة وتخفيف الضغوطات الحياتية عن الأسر المتعففة داخل دولة الكويت.
والمؤسسون هم:
1-بدر حمد منصور المبارك.
2 -د. سهام عبد الوهاب محمد الفريح.
3 - د. إبراهيم محمد العلي المسعد.
4 -احمد إبراهيم عبد العزيز الهولي .
5 -د. حسين علي كميخ الديحاني.
6 -جراح إبراهيم علي الصالح.
7 -عبد اللطيف سليمان احمد الخليفة.
8 -عبد الرحمن مساعد عبد الرحمن البناي.
9 -وليد أحمد محمد صالح العجيري.
10 -ضاري حمد عبد الرحمن البعيجان.
11 -احمد عبد الله احمد المنصور.
12 -احمد صلاح محمد آل هيد.
13 -علي حسين علي عثمان يوسف العثمان.
14 -جاسم خالد احمد المضف.
15 -مساعد عبد الله ناصر الصلال.
16 -هيثم عبد الله محمد العثمان.
17 -منال محمد عبد الله الهاجري.
18 -سامي صالح عبد الله الشايجي.
19 -باسم عثمان عيسى العصفور.
20 -إبراهيم مرزوق إبراهيم المبارك.
21 -عبد الله يوسف عبد الله الرضوان.
22 -خالد سليمان سالم الوهيب.
23 -د. ضرار سلطان علي الشهاب.
24 -محمد سيد علي سيد احمد الرفاعي.
25 -محمد جاسم محمد الخيران.
26 -احمد حسين احمد الكندري.
27 -عبد العزيز سعود عبد العزيز المطير.
28 - د. عيسى محمد احمد الكندري.
29 - طارق محمد عبد الله العجيل.
30 - ضاري احمد عبد العزيز البرجس.
31 - د. وليد احمد محمد مراد الكندري.
32 -سعدون احمد عبد الرحمن العوضي.
33 - نواف عبد الله سالم الحسينان.
34 -عبد الوهاب نبيل احمد السنان.
35 -طلال حمد عبد اللطيف الغانم.
36 -سعاد عبد الكريم تبيع نور.
37 -غانم دعيج عثمان رجب اسماعيل.
38 -د. محمد طالب محمد الكندري.
39 -حمد بدر حمد المبارك.
40 -يوسف جمال علي العمر.
41 -مشارق إبراهيم علي الصالح.
42 -د. احمد حمد عبد الله الصانع.
43 -احمد رضوان احمد عبد الله الرضوان.
44 -احمد ناصر احمد المضف.
45 -خالد عبد الرحمن احمد العبد الجادر.
46 -خالد عبد الله عكله هاشم.
47 - ثاقب محمد عبد القادر السرحان.
48 -سعد عبد الرحيم احمد.
49 -طارق إبراهيم عبد الله المنصور.
50 -مشاري حمد تركي الخصام.
51 -عبد الله مشاري فيصل غانم جاسم الدبوس.
52 -ناصر بدر حمود الروضان.
53 -فهد عبد الرحمن عبد الكريم المعجل.
54 - عبد الرحمن علي عبد الله عبد الرحيم احمد.
ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من تسع أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ إشهارها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.