.19 جمال عبدالله ابراهيم الشاهين بن مانع المهيده .20 عبدالعزيز ماطر سهو العازمي
.21 فيصل حامد فردان الأستاذ
.22 سارة علي سالم السالم
.23 هيا محمد عبدالعزيز الصويعي
.24 خالده معراج محمد حسن
.25 حسن جاسم عباس اشكناني
.26 خليل عبدالرحمن خليل العنزي
.27 الدكتور يعقوب يوسف محمد عبدالله
.28 الدكتور يوسف غلوم عباس علي
.29 الدكتور سلطان محيا موسم الديحاني
.30 شريفة عبدالعزيز محمد الشطي
.31 الدكتور جاسم بدر جاسم ذياب
.32 الدكتور بدر حمد عبداللطيف بن عيسى
.33 فاطمة عبدالصمد عبدالواحد عبد علي
.34 الدكتور محمد سليمان ابراهيم الحداد .35 سارة أحمد خلف العازمي
.36 اسماء محمد ناصر الإبراهيم
.37 فاطمة محمد حمد الإبراهيم
.38 علي نجيب حسن بو رحمه
.39 زياد ناصر حسن الإبراهيم
.40 ليلى عبد الكريم على الابراهيم
.41 مهند عبدالكريم على الابراهيم
.42 شيخة احمد علي الابراهيم
.43 ندى عبداللطيف أحمد جار الله
.44 حنان سعد محمد الطواري
.45 سعد محمد طواري الطواري
.46 عبدالكريم على حسن الابراهيم
.47 مي جراهام إبراهيم
.48 علي عبدالكريم علي الابراهيم
.49 محمد عبدالرحمن محمد الفايز
.50 شريفه عبدالكريم على الابراهيم
.51 حسن راشد حسن الابراهيم
.52 أسامة جبر محمد البكر
.53 مشعل منصور عبدالكريم ابو الملح
ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر أبريل وتنتهي في 31 مارس من كل عام، وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين امضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.
قرار وزاري رقم (114/أ) لسنة 2018 م
بإشهار جمعية (طيبة الخيرية لرعاية المسنين)
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل:
– بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية والجمعيات النفع العام وتعديلاته.
– وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 م في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية.
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) لسنة 2014 م المتخذ في اجتماعه رقم 2014/13 م المنعقد بتاريخ 2014/4/17 م بشأن الاعتبارات القانونية لإشهار جمعيات النفع العام.
– وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
– وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الاهلية والخيرية والمبرات والفرق التطوعية باجتماعها رقم (2) لسنة 2018 م المؤرخ في 2018/4/25.
– وبناء على مذكرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بتاريخ 2018/9/25م.
– وعلى النظام الأساسي لجمعية (طيبة الخيرية لرعاية المسنين).
– وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
تشهر جمعية طيبة الخيرية لرعاية المسنين لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في: 12 ربيع الأول 1440 هـ
الموافق: 20 نوفمبر 2018 م
"ملخص النظام الأساسي لجمعية طيبة الخيرية لرعاية المسنين" تم بوزارة الشؤون الاجتماعية تسجيل جمعية طيبة الخيرية لرعاية المسنين ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف إقامة مشاريع خيرية خاصة بالمسنين في الكويت وخارجها تساعد على المحافظة على المسن من الناحية الصحية والاجتماعية والنفسية بعد الحصول على موافقة جهات الاختصاص، والمساهمة بتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمسنين وتعزيز مكانتهم وإبراز دورهم في المجتمع وتقديم الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية التي تهدف لسعادة المسنين وذويهم ومساعدة المسنين وذويهم عن طريق كفالة المحتاجين منهم ورفع المستوى المادي والمعنوي التي تجعله يعيش حياة كريمة في المجتمع وتطوير وبناء قدرات المتطوعين والمهتمين برعاية المسنين وخدمتهم ورعايتهم وبناء شراكة فعالة مع كافة مؤسسات الدولة لرعاية المسنين ومساندتهم وفق القانون.
والمؤسسون هم:
1- عبد العزيز عشوي شريع محمد الضفيري
2- عبد الرحمن غنيم مطيران فنيجل السعيدي
3- سعد حمدان مقامس الصليلي
4- أحمد غالي فلاح مطلق الصليلي
5- بدر عزاره قعيد الكليب السعيدي
6- فهد سليمان مناع محسن الحربي
7- زبن ماطر كباد ضحوي عوض العنزي
8- عبد العزيز عزاره قعيد الكليب السعيدي
9- بدر رجاء لافي عبيد الحربي
10- شيخه مفيح براك حماد العجمي
11- عبده حمدان عشوي الظفيري
12- نوير مطلق مناور دلقان الضفيري
13- مواهب خشان منوخ حمدان الظفيري
14- أحمد محسن عبد الله محسن صاهود الشمري
15- فواز سلطان متعب مناحي
16- غازي معيض عوض افريح الحربي
17- علي محيل علي مويهي الضفيري
18- عبد الله جديع خلف اوتيد الضفيري
19- منصور ناشي شريع محمد الظفيري
20- خلف رشيد فلاح مطلق الصليلي
21 - فهاد عاصي دغيم طلب الضفيري
22 - فواز عشوي شريع محمد الضفيري
23- عامر غزاي جبر مطلق العنزي
24- نايف عايض عويد عايض الضفيري
25 - فارس عشوي شريع محمد الضفيري
26 - مشاري مناور صليبان سعد الصقعبي الحربي
27 مشعل ماطر كباد ضحوي عوض العنزي
28 فهد غريب ضاحي مطلق الحربي
29 - عدنان دربول عيد سالم الشمري
30- عبد الله ماطر كباد ضحوي عوض العنزي
31 - فهد سعود حربي فهد حسين الفضلي
32 سعود علي غابي هجاج حميد العنزي
33 - خالد ماطر كباد ضحوي عوض العنزي
34 فيصل ماطر كباد ضحوي عوض العنزي
35 - فهد عشوي شريع محمد الضفيري
36 - علي عشوي شريع محمد الضفيري
37 - بندر سلطان متعب مناحي
38- سيف سالم نهار سلطان الذايدي
39 - خالد منصور ناشي شريع محمد الظفيري
40 - فجر محيل علي مويهي الظفيري
41- سعدة حمدان عشوي الظفيري
42- إبراهيم مطلق نزال شداد الشمري
43 - مساعد نهار ملوح سلامة المطيري
44 انفال علي عشوي شريع محمد الضفيري
45- أسماء علي عشوي محمد الضفيري
46- معالي عشوي شريع محمد الضفيري
47 - مريم سلطان متعب مناحي
48 جاسم عشوي شريع محمد الضفيري
49 فيصل مانع عبد الهادي مانع حمد الفضلي
50- مها غشمان منوخ حمدان الظفيري
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
قرار وزاري رقم (122/أ) لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (48/أ) لسنة 2015 بشأن إصدار لائحة تنظيمية للجمعيات الخيرية
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
. بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
• وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية.
. وعلى القرار الوزاري رقم (48/أ) لسنة 2015 بشأن اصدار لائحة تنظيمية للجمعيات الخيرية
. وعلى القرار الوزاري رقم (128/أ) لسنة 2016 بشأن اصدار لائحة تنظيم جمع التبرعات.
. وبعد عرض وكيل الوزارة.
• وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
يستبدل بنص المادتين رقمي (7) بند 3، 20) من القرار الوزاري رقم (48/أ) لسنة 2015 المشار الية النصين التاليين :
مادة (7) بند :3 تقوم الإدارة بمتابعة إجراءات الإشهار بما في ذلك الحصول على موافقة الجهات المعنية.
مادة (20) : في حالة الاخلال بأحكام القانون أو هذه اللائحة أو القرارات الوزارية المعمول بها يتم رفع مذكرة مبين بها أوجه المخالفات تمهيداً للعرض على الوزير لاتخاذ ما يراه وفق أحكام القانون.
(مادة ثانية)
تحذف المادة رقم (13) من القرار الوزاري رقم (48/أ) لسنة 2015 المشار إليه.
(مادة ثالثة)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
ووزير دولة للشؤون الاقتصادية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 20 ربيع الأول 1440 هـ
الموافق 28 نوفمبر 2018 م