إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 113 لسنة 2018

رقم التشريع وسنته

113 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (113/ أ) لسنة 2018

بإشهار جمعية الكويتية لمرض الباركنسون

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم 2014/13 المنعقد بتاريخ 2014/4/17 بشأن الاعتبارات

القانونية بإشهار جمعيات النفع العام.

- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 2005/4/5 بـإصـدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية رقم 2018/1 المنعقد بتاريخ 2018/4/18 بالموافقة على إشهار الجمعية الكويتية لمرض الباركنسون.

- وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بتاريخ 2018/10/1 بشأن طلب إشهار وتأسيس الجمعية الكويتية لمرض الباركنسون.

- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية لمرض الباركنسون.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

تشهر " الجمعية الكويتية لمرض الباركنسون " لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة ثانية

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير دولة للشئون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في: 17 ربيع الأول 1440 هـ

الموافق : 25 نوفمبر 2018 م

ملخص النظام الأساسي للجمعية الكويتية لمرض الباركنسون

تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم "الجمعية الكويتية لمرض الباركنسون " طبقاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ، ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة و تهدف الجمعية إلى رفع الوعي العام لمرضى الباركنسون عبر وسائل الإعلام والاتصالات وزيادة حجم التوعية والتثقيف حول المرض من قبل المختصين وأفراد المجتمع وتقديم الدعم الاجتماعي والمشورة وتحسين المستوى الصحي والمعيشي للمرضى وتمثيل مرضى الباركنسون والتحدث نيابة عنه لدى السلطات المختصة والمطالبة والعمل على إيجاد مراكز مخصصة للعناية بمرض الباركنسون والتعاون مع الجهات الإقليمية والدولية المخصصة بالمرض لتطوير الخدمات المقدمة من قبل الجمعية والتنسيق مع الجهات ذات الصلة للعمل على إيجاد مراكز متخصصة للعناية بالمرض طبياً واجتماعياً، توفير قنوات اتصال بين المريض والجهاز الطبي المختص بمرض الباركنسون للتعرف على أحدث وأفضل العلاجات والخبرات .

والمؤسسون هم:

1. إياد ناصر حسن الإبراهيم

2. موسى عبد المحسن محمد المهنا

3. دلال وليد خليل الساعي

4. مزنه وليد خليل الساعي

5. وليد خليل محمد الساعي

6. أمينة فاضل أحمد الحداد

7. مريم فاضل أحمد الحداد

8. محمد عبدالله مطلق الرشيدي

9.خالدة عبداللظيف عيسى حجي سليم حسن

10 . عايدة ناصر علي جريد

11 . خليفة عبدالله خليفة الطراروه

12 .عدنان فهد موسى السع

13 . محمد عبدالعزيز الصويعي

14 . حنان محمد فارس العتال

15 . يوسف سعد محمد الجريوي

16 .تهاني محمد جاسم سبتي

17 . محمد يوسف أحمد العمران

18. خالد حمود عثمان الخضر

19. جمال عبدالله ابراهيم الشاهين بن مانع المهيده

20. عبدالعزيز ماطر سهو العازمي

21. فيصل حامد فردان الأستاذ

22. سارة علي سالم السالم

23. هيا محمد عبدالعزيز الضويحي

24. خالده معراج محمد حسن

25. حسن جاسم عباس اشكناني

26. خليل عبدالرحمن خليل العنيزي

27. الدكتور يعقوب يوسف محمد عبدالله

28. الدكتور يوسف غلوم عباس علي

29. الدكتور سلطان محيا موسم الديحاني

30. شريفة عبدالعزيز محمد الشطي

31. الدكتور جاسم بدر جاسم ذياب

32. الدكتور بدر حمد عبداللطيف بن عيسى

33. فاطمة عبدالصمد عبدالواحد عبد علي

34. الدكتور محمد سليمان ابراهيم الحداد

35. سارة أحمد خلف العازمي

36. اسماء محمد ناصر الإبراهيم

37. فاطمة محمد حمد الابراهيم

38. علي نجيب حسن بو رحمه

39. زياد ناصر حسن الابراهيم

40. ليلي عبد الكريم على الابراهيم

41. مهند عبدالكريم علي الابراهيم

42. شيخة أحمد علي الابراهيم

43. ندى عبداللطيف أحمد جار الله

44. حنان سعد محمد الطواري

45. سعد محمد طواري الطواري

46. عبدالكريم على حسن الابراهيم

47. مي جراهام إبراهيم

48. علي عبدالكريم علي الابراهيم

49. محمد عبدالرحمن محمد الفايز

50. شريفه عبدالكريم على الابراهيم

51. حسن راشد حسن الابراهيم

52. أسامه جبر محمد البكر

53. مشعل منصور عبدالكريم ابو الملح

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر أبريل وتنتهي في 31 مارس من كل عام، وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين امضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.

قرار وزاري رقم (114/ أ) لسنة 2018 م

بإشهار جمعية (طيبة الخيرية لرعاية المسنين)

وزير الشئون الاجتماعية والعمل:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) لسنة 2014 م المتخذ في اجتماعه رقم 2014/13 م المنعقد بتاريخ 2014/4/17 م بشأن الاعتبارات القانونية لإشهار جمعيات النفع العام.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الاهلية والخيرية والمبرات والفرق التطوعية باجتماعها رقم (2) لسنة 2018 م المؤرخ في 2018/4/25.

- وبناء على مذكرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بتاريخ 2018/9/25م.

- وعلى النظام الأساسي لجمعية (طيبة الخيرية لرعاية المسنين).

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة (1)

تشهر جمعية طيبة الخيرية لرعاية المسنين لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة للشئون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في: 12 ربيع الأول 1440 هـ

الموافق: 20 نوفمبر 2018 م

"ملخص النظام الأساسي لجمعية طيبة الخيرية لرعاية المسنين" تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل جمعية طيبة الخيرية لرعاية المسنين ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف إقامة مشاريع خيرية خاصة بالمسنين في الكويت وخارجها تساعد على المحافظة على المسن من الناحية الصحية والاجتماعية والنفسية بعد الحصول على موافقة جهات الاختصاص، والمساهمة بتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمسنين وتعزيز مكانتهم وإبراز دورهم في المجتمع وتقديم الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية التي تهدف لسعادة المسنين وذويهم ومساعدة المسنين وذويهم عن طريق كفالة المحتاجين منهم ورفع المستوي المادي والمعنوي التي تجعله يعيش حياة كريمة في المجتمع وتطوير وبناء قدرات المتطوعين والمهتمين برعاية المسنين وخدمتهم ورعايتهم وبناء شراكة فعالة مع كافة مؤسسات الدولة لرعاية المسنين ومساندتهم وفق القانون.

والمؤسسون هم:

1- عبد العزيز عشوي شريع محمد الضفيري

2- عبد الرحمن غنيم مطيران فنيحل السعيدي

3- سعد حمدان مقامس الصليلي

4- أحمد غالي فلاح مطلق الصليلي

5- بدر عزاره قعيد الكليب السعيدي

6- فهد سليمان مناع محسن الحربي

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي