إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1115 لسنة 2017 بشأن تعديل قرار .

رقم التشريع وسنته

1115 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 1111 لسنة 2017)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 18142 المؤرخ 2017/8/10 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي أسماءهما أبناء المواطنة/ شيخه مزعل عوض مناور الحربي أرملة المرحوم/ عبدالله جزاء عبدالله العلوي الحربي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

1- رغد عبد الله جزاء عبد الله العلوي الحربي مواليد الكويت في 1997/7/27م.

2- جزاء عبد الله جزاء عبد الله العلوي الحربي مواليد الكويت في 2005/4/17م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــر الــداخـليــــــة

خالد الجراح الصباح

صدر في: 7 ذي الحجة 1438هـ

الموافق : 29 أغسطس 2017م

( قرار وزاري رقم 1115لسنة 2017)

بشأن تعديل قرار

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

-بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 95/15 بقانون الجنسية والكويتية والقوانين المعدلة له .

-وعلى القرار الوزاري رقم 2017/938 بشأن معاملة كويتي .

-وعلى كتاب الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات رقم 11069 المؤرخ 2017/5/28 ومرفقاته.

-وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـرر

مادة (1)

تعدل المادة (1) من القرار الوزاري رقم 2017/938 المشار إليه ليصبح على النحو التالي :

يعامل كل من الآتي أسماءهما أبناء المواطنة النوري فهد ناصر فهيد المري – معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 وهما:

1- راشد محمد راشد محمد البوليله المري

2- نايف محمد راشد محمد البوليله المري

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في : 7 ذي الحجة 1438هـ

الموافق : 29 أغسطس 2017م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي