(قرار وزاري رقم 1111 لسنة 2017)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 18142 المؤرخ 2017/8/10 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي أسماءهما أبناء المواطنة/ شيخه مزعل عوض مناور الحربي أرملة المرحوم/ عبدالله جزاء عبدالله العلوي الحربي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1- رغد عبد الله جزاء عبد الله العلوي الحربي مواليد الكويت في 1997/7/27م.
2- جزاء عبد الله جزاء عبد الله العلوي الحربي مواليد الكويت في 2005/4/17م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــر الــداخـليــــــة
خالد الجراح الصباح
صدر في: 7 ذي الحجة 1438هـ
الموافق : 29 أغسطس 2017م
( قرار وزاري رقم 1115لسنة 2017)
بشأن تعديل قرار
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
-بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 95/15 بقانون الجنسية والكويتية والقوانين المعدلة له .
-وعلى القرار الوزاري رقم 2017/938 بشأن معاملة كويتي .
-وعلى كتاب الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات رقم 11069 المؤرخ 2017/5/28 ومرفقاته.
-وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـرر
مادة (1)
تعدل المادة (1) من القرار الوزاري رقم 2017/938 المشار إليه ليصبح على النحو التالي :
يعامل كل من الآتي أسماءهما أبناء المواطنة النوري فهد ناصر فهيد المري – معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 وهما:
1- راشد محمد راشد محمد البوليله المري
2- نايف محمد راشد محمد البوليله المري
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في : 7 ذي الحجة 1438هـ
الموافق : 29 أغسطس 2017م