إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 110 لسنة 2018

رقم التشريع وسنته

110 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (109/ أ) لسنة 2018

بشأن حل الجمعية الكويتية للخيل العربية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

- بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 116/أ لسنة 2011 الصادر بتاريخ 2011/7/10 بإشهار الجمعية الكويتية للخيل العربية.

- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية للخيل العربية.

- وعلى اجتماع لجنة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية والمبرات والمبرات والفرق التطوعية في اجتماعها رقم (6) بتاريخ .2018/10/8

- وعلى مذكرة قطاع الشئون القانونية المؤرخة في 2018/10/16 والتي انتهت بالرأي إلى حل الجمعية الكويتية للخيل العربية.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

"قرر"

مادة (1)

حل الجمعية الكويتية للخيل العربية.

مادة (2)

لا يجوز للقائمين على شئون الجمعية التصرف في أموالها أو مستنداتها وعليهم تسليم كافة الأوراق والمستندات والأموال المملوكة للجمعية للجنة التصفية التي يصدر بتشكيلها قرار من وكيل الوزارة .

مادة (3)

تؤول أموال الجمعية الكويتية للخيل العربية بعد تصفيتها إلى وزارة الشئون الاجتماعية.

مادة (4)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة للشئون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 27 صفر 1440 هـ

الموافق : 5 نوفمبر 2018 م

قرار وزاري رقم (110/ أ) لسنة 2018

بإشهار جمعية همم

وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم 13- 2014/2 المنعقد بتاريخ 2014/4/17 بشأن الاعتبارات

القانونية بإشهار جمعيات النفع العام .

- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 2005/4/5 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية رقم 2017/3 المنعقد بتاريخ 2017/11/22 بالموافقة على إشهار جمعية همم.

- وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بشأن طلب إشهار وتأسيس جمعية همم.

- وعلى النظام الأساسي لجمعية همم.

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تشهر " جمعية همم " لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة ثانية

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير دولة للشئون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 27 صفر 1440 هـ

الموافق : 5 نوفمبر 2018 م

ملخص النظام الأساسي

لجمعية همم

تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم " جمعية همم " طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ، ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة و تهدف الجمعية إلي توحيد طاقات الشباب من الجنسين لخدمة وتنمية المجتمع في إطار العمل التطوعي وتوفير البيئة المناسبة للاستفادة من مواهب الشباب في مختلف المجالات الثقافية والفكرية والفنية والرياضية والاهتمام بها وتنمية قدرات الشباب بما يسهم في تحقيق طموحاتهم الشخصية عبر تنظيم دورات تدريبية وتعليمية والعمل على تعزيز انتماء الشباب إلى وطنة وتنشئة الشباب على العطاء والبذل والتطوع والمبادرة وتحمل المسئولية والتعايش ونبذ التطرف وزرع روح التنمية الذاتية والتميز العلمي والمعرفي على المستوى المحلي والعالمي والتعاون والتنسيق مع كافة الأجهزة والمؤسسات الرسمية والأهلية وملأ أوقات الشباب بما فيه خير وصلاح وطنهم في شتى الأنشطة الترويحية والثقافية والمساهمة على تكوين روابط أسرية واجتماعية ناجحة ومساعدة فئة الشباب في التحصيل الدراسي والحث على النجاح والتفوق .

والمؤسسون هم :-

1- احمد اسماعيل عبدالرسول الصحاف

2- احمد حسين خليل العبد

3- احمد حمزه عباس مطر حسين

4- احمد خليل غلوم احمد لاري

5- احمد داود سليمان الخواج

6- احمد ناصر احمد العلي

7- جعفر جاسم محمد معرفي

8- جعفر عادل سليمان الخواج

9- حامد حيدر اسماعيل الجراف

10- حسن ابراهيم عبدالغفور

11- حسن عبدالعزيز محمد الخواج

12- حسين ابراهيم عبدالغفور

13- حسين جمال عيسى بلوشي

14- حسين عبدالكريم العبدالله

15- حسين علي بدر محمد

16- حسين يوسف عبدالرضا قبازرد

17- حوراء ابراهيم غلوم لاري

18- حوراء عادل سليمان الخواج

19- زينب علي علي باقر

20- سلمان داود سليمان الخواج

21- سلمان سالم حميد بوصفر

22- سليمان علي غلوم القطان

23- شونب عبدالعزيز محمد شمساه

24- صالح عادل موسى الحداد

25- صالح علي عبدالله العباد

26- صالح محمد صادق السلطان

27- عباس ابراهيم غلوم احمد لاري

28- عبدالرحمن محمد دشتي

29- عبدالله حمزه عباس مطر حسين

30- عبدالله سليمان الخواج

31- عبدالله محمد عبدالله العباد

32- عبدالله محمد غريب كرم

33- عبدالهادي احمد محمد مقيم

34- عدنان عادل عباس انكي

35- عقيل عبدالرضا عبدالله حسين

36- علي اسماعيل حيدر القلاف

37- علي بدر علي قبازرد

38- علي عبدالله محمد فتح الله

39- علي ابراهيم غلوم احمد لاري

40- فاطمة جاسم حسين المهنا

41- فهد خالد مال الله الجراف

42- كوثر انور عبدالحسن صالح

43- محسن محمد غريب كرم

44- محمد اسحاق حسن حسين

45- محمد بدر محمد الشمالي

46- محمد حسن مسلم عيسى

47- محمد سليمان احمد الخواج

48- محمد عدنان صاحب الخياط

49- محمد علي حسين عبدالرضا

50- مهدي محمد قاسم محمد

51- نرجس يونس سليمان الخواج

52- هدى حسن علي العطار

53- ولاء داود سليمان الخواج

54- يعقوب يوسف عبدالرضا قبازرد

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يونيو وتنتهي في 5/31 من كل عام ، وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين امضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية .

مذكرة مرفوعة للسيد / وكيل الوزارة

بشأن طلب بعض المؤسسين إشهار وتأسيس

جمعية نفع عام تحت اسم " جمعية همم

تلقت الوزارة كتابا من مجموعة من المؤسسين يطلبون فيه إشهار جمعية نفع عام تحت اسم " جمعية همم " وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته وقرار مجلس الوزراء رقم 836 المتخذ في اجتماعه رقم 2004/29 الصادر بتاريخ 2004/7/25 والقاضي بالموافقة على الأسس المبدئية والضوابط الداخلية لإشهار جمعيات نفع عام جديدة .. وقد أحيل الطلب إلى لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 4772/ أ لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/11/17 .. وقد تدارست اللجنة الطلب ومرفقاته ..

حيث تبين أن الجمعية تهدف إلي توحيد طاقات الشباب من الجنسين لخدمة وتنمية المجتمع في إطار العمل التطوعي وتوفير البيئة المناسبة للاستفادة من مواهب الشباب في مختلف المجالات الثقافية والفكرية والفنية والرياضية والاهتمام بها وتنمية قدرات الشباب بما يسهم في تحقيق طموحاتهم الشخصية عبر تنظيم دورات تدريبية وتعليمية والعمل على تعزيز انتماء الشباب إلى وطنة وتنشئة الشباب على العطاء والبذل والتطوع والمبادرة وتحمل المسئولية والتعايش ونبذ التطرف وزرع روح التنمية الذاتية

والتميز العلمي والمعرفي على المستوى المحلي والعالمي والتعاون والتنسيق مع كافة الأجهزة والمؤسسات الرسمية والأهلية وملأ أوقات الشباب بما فيه خير وصلاح وطنهم في شتى الأنشطة الترويحية والثقافية والمساهمة على تكوين روابط أسرية واجتماعية ناجحة ومساعدة فئة الشباب في التحصيل الدراسي والحث على النجاح والتفوق .

لذا ترى الإدارة الموافقة على إشهار الجمعية .

والأمر مرفوع لكم للتقرير بما ترونه مناسبا .

واقبلوا خالص التحية ،،،

الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية

الهيئة العامة للصناعة

قرار رقم هـ ع ص (138) لسنة 2018

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام

بعد الاطلاع على:

. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

. محضر ضبط المخالفة رقم (373) المحرر بتاريخ 2018/6/27 المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفة الآتية:

- التخزين بشكل سيئ يتنافى مع الاشتراطات البيئية.

- ترك مواد مذيبة (تنر) داخل حاوية غير مغلقة مما يسبب انبعاث روائح من داخلها.

- عدم تركيب نظام تحكم موضعي لسحب الأبخرة من منطقة تخزين البراميل.

. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (401/2018/23) المنعقد بتاريخ 2018/9/26.

. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

إنذار السادة/ مصنع برج الكويت لأكياس البلاستيك المخصص له القسائم أرقام (146,67) قطعة (1) الكائنة بمنطقة صبحان الصناعية _ بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (15يوماً) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة

عبد الكريم تقي عبدالكريم

الموافق: 29أكتوبر 2018م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي