مادة ثالثة:
تلتزم جميع صيدليات القطاع الأهلي الحاصلة على ترخيص الاتجار في مستحضرات المؤثرات العقلية وتنظيم تداولها التسجيل في النظام الإلكتروني، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التالية:
1-انشاء حساب خاص لكل صيدلية أهلية في النظام الإلكتروني وأن يكون صاحب ترخيص الصيدلية والصيدلي المسؤول عن الصيدلية مسؤولين عن جميع ما يتم تحميله من بيانات الوصفات على الحساب التابع للصيدلية.
2- يجب على الصيدلي المسؤول:
أ- أن يتأكد من استيفاء بيانات الوصفات الخاصة بمواد ومستحضرات المؤثرات العقلية لجميع الشروط الواجب توافرها في الوصفات الطبية الخاصة بهذه المواد وإجراءات تداولها وذلك تطبيقاً لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1987 والقرارات الوزارية المنظمة لها قبل صرف الوصفة للمريض.
ب- أن يقوم بتسجيل وتحميل كل وصفة مما تم صرفها في الصيدلية التي يعمل بها من المواد ومستحضرات المؤثرات العقلية على النظام الإلكتروني.
ج-أن يتأكد من أن الوصفة الواردة إلى الصيدلية محررة من قبل الأطباء المسجلين في النظام الإلكتروني التابع للوزارة ولا يجوز صرف أي وصفة ما لم تكن الوصفة الطبية مستوفاة للشروط المطلوبة.
ح-تحميل الوصفة في حال صرفها من قبل الصيدلية على النظام الإلكتروني، وأن تكون بوضوح تام وعلى أن تكون بنسخة ضوئية بنظام الـ pdf ويضع الصيدلي عليها ختمه وختم الصيدلية التي صرف منها الوصفة مع الاحتفاظ بالنسخة الاصلية في الصيدلية وأن تكون بياناتها مطابقة لما هو مدون في السجل الخاص بمواد ومستحضرات المؤثرات العقلية التابع للصيدلية، ويتم ذلك بنفس تاريخ صرف الوصفة.
مادة رابعة:
صاحب ترخيص الصيدلية والصيدلي المسؤول عن صرف الوصفة مسؤولين قانونياً عن جميع ما يتم تحميله من بيانات الوصفات المصروفة على الحساب التابع للصيدلية في النظام الإلكتروني.
مادة خامسة:
لا يتم اصدار أو تجديد التراخيص ومنح التصاريح والموافقات الخاصة بتلك الصيدليات في حال عدم الالتزام بتطبيق أحكام هذا القرار
مادة سادسة:
يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2024/4/1 وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة
د . أحمد عبد الوهاب العوضي
صدر في :14 جمادى الآخرة 1445هـ
الموافق: 27 ديسمبر 2023م
قرار وزاري رقم ( 1 ) لسنة 2024
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.
- وعلى أحكام المادة (36) من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
- وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016 ولائحتهما التنفيذية.
- وعلى القرار الوزاري 47 لسنة 2021 بشأن إضافة مادتي Pregabalin و Gabapentin إلى الجداول المرافقة للقانون 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
- وعلى توصية اللجنة المشتركة لتنسيق العمل في تنفيذ أحكام
القانونين 74 لسنة 1983، 48 لسنة 1987 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها والمشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 145 لسنة 2018 في اجتماعها رقم .(2024/1)
- وعلى تقرير قطاع شئون الرقابة الدوائية والغذائية المرفوع إلينا من قبل السيد/ وكيل الوزارة بشأن متابعة صرف المستحضرات التي تحتوي على مادتي (Gabapentin&Pregabalin ) .
- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
- قرر -
مادة أولى
تُنقل المواد التالية من الجدول رقم (4) إلى الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1987:
• Pregabalin
• Gabapentin
مادة ثانية
يتولى قطاع الرقابة الدوائية والغذائية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يخالف أحكام المادة الأولى من القرار وما يترتب على تنفيذها من آثار.
مادة ثالثة
يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الصحة
د. أحمد عبد الوهاب العوضي
صدر في :27 جمادى الآخرة 1445هـ
الموافق :9 يناير 2024م