الشركات الغير مؤهلة لمبنى الركاب II بمطار الكويت الدولي
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
اسم الشركة
THE ARAB CONTRAC-
OSMAN AHMAD-TORS
OSMAN CO. - EGYPT
China harbor engineering co.
(china)
NUROL CONSTRUCTION
TRADING COMPANY INC.
TURKEY -
China railway airport con-
struction group co .ltd.
(china)
CHINA AVIATION PLANNING &
CONSTRUCITON DEVELOPMENT
(AVIC)(CHINA)
SINOHYDRO CORP.
CHINA -LIMITED
Altcom construction b.v (Holland)
POLIMEKS INSAOT TAAHHUT VE
SAN .TIC.AS (TURKEY)
METALLURGICAL CORP.
CHINA-OF CHINA
أسباب الاستبعاد
مباني الركاب المنجزة لا تنطبق مع حجم المشروع والقيمة الاستيعابية للركاب
مباني الركاب المنجزة لا تنطبق مع حجم المشروع والقيمة الاستيعابية للركاب
تقتصر أعمال الشركة للمشاريع المقدمة على أعمال الحديد فقط وليس كمقاول رئيسي
عدم تسليم ما يثبت على دور الشركة كمقاول رئيسي في مشاريع مباني الركاب المقدمة
عدم وجود مباني ركاب منجزة حيث أنها ما زالت قيد التنفيذ حتى نوفمبر 2014
عدم تسليم ما يثبت على دور الشركة في مشاريع مباني الركاب المقدمة كمقاول رئيسي لمبنى ركاب والاقتصار فقط على أعمال ممرات الطائرات والمدارج
مباني الركاب المنجزة لا تنطبق مع حجم المشروع والقيمة الاستيعابية للركاب
مباني الركاب المنجزة لا تنطبق مع حجم المشروع والقيمة الاستيعابية للركاب عدم الانتهاء من إنجاز أحد مباني الركاب ذات السعة المطلوبة.
تقتصر أعمال الشركة للمشاريع المقدمة على أعمال الحديد فقط وليس كمقاول رئيسي
تنويه
بشأن المناقصة رقم :- هـ م خ 214
إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد
بمطار الكويت الدولي (المبنى II)
- وزارة الأشغال العامة -
تود لجنة المناقصات المركزية أن تسترعى انتباه السادة المناقصين إلى أن موعد إقفال المناقصة المذكورة أعلاه هو يوم الأحد الموافق 2 / 11 / 2014 كما أن سيعقد الاجتماع التمهيدي بمبنى الوزارة يوم الخميس الموافق 18 / 9 / 2014 في الساعة 9 صباحاً وعلمناً بأن تم إضافة المقاولين :-
1- a ITALY. P. S ASTALDI.
2- A Spain. S ACCIONA INFRAESTRUCTURAS.
3- C SPA Italy & IMPREZA PIZZAROTTI.
كما أنه يسمح للشركات ممن تم تأهيلها أن تتقدم في حال رغبتها بالعمل متضامنة ( JOINT VENTURE ) مع شركات أخرى من ضمن الشركات المؤهلة لتكوين كيان يضم ثلاث شركات كحد أقصى شريطة أن تتولى شركة واحدة منهم القيادة في المشروع .
كما تود لجنة المناقصات المركزية أن تسترعي انتباه السادة المناقصين إلى أن يبادروا إلى استلام (الملاحق من رقم 1 إلى 6) من مقر اللجنة مصطحبين معهم إيصال الشراء
أمين السر