إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 16 لسنة 2020 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار لتسويق وحدات صندوق الإجارة والتمويل الإسلامي السادس عشر المحدود

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1484 · 15 فبراير 2020

رقم التشريع وسنته

16 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 16 لسنة 2020 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار لتسويق وحدات صندوق الإجارة والتمويل الإسلامي السادس عشر المحدود

قرار رقم (16) لسنة 2020 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار لتسويق وحدات صندوق الإجارة والتمويل الإسلامي السادس عشر المحدود بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الوطني للاستثمار، وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي دبليو سي بي انفستمنتس أل بي – WCP Investments LP ومدير التسويق شركة الوطني للاستثمار؛

- وعلى طلب شركة الوطني للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لوحدات صندوق الإجارة والتمويل الإسلامي السادس عشر المحدود؛

- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.

قرر ما يلي

مادة أولى يرخص لشركة الوطني للاستثمار بتسويق عدد 32,000,000 وحدة (فقط اثنان وثلاثون مليون وحدة) من صندوق الإجارة والتمويل الإسلامي السادس عشر المحدود تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان، وأن يكون سعر العرض 10 دولار أمريكي (فقط عشرة دولار أمريكي) للوحدة الواحدة بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تبلغ 2.25% تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب.

وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:

▪ شركة الوطني للاستثمار.

▪ بنك الكويت الوطني.

▪ بنك بوبيان.

▪ شركة بوبيان كابيتال للاستثمار.

مادة ثانية أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة ثالثة مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة رابعة تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة خامسة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 2020/2/12 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي