هيئة اسواق المال
قرار رقم (137) لسنة 2021
بشأن تعديل قواعد فرض التدابير والجزاءات الخاصة
بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (44) لسنة 2021 المنعقد بتاريخ 2021/12/08.
قرر ما يلي:
مادة أولى
يعدل الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر في: 12 ديسمبر 2021 م
مرفق رقم (1)
| م | المادة | البند | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1-8) | - | تعديل المادة | "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو أية قوانين أخرى ذات صلة، يعرض أي شخص مرخص له أو أياً من أعضاء مجلس إدارته أو مديريه أو موظفيه للمساءلة التأديبية وفقاً للقانون وهـذه اللائحة". | "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو أية قوانين أخرى ذات صلة، فإنه في حال ثبوت مخالفة الشخص المرخص له أو أياً من أعضاء مجلس إدارته أو مديريه أو موظفيه للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية أو قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية أو القرارات الوزارية ذات العلاقة، يجوز للهيئة أن تفرض واحداً أو أكثر من التدابير والجزاءات المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية والتعليمات، كما تجوز لها مساءلتهم تأديبياً وفقاً للقانون وهذه اللائحة". |