إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 13 لسنة 2026 — هيئة أسواق المال — بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار لتسويق أسهم صندوق الاجارة والتمويل التاسع بالدينار الكويتي المحدود

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1776 · 1 فبراير 2026

رقم التشريع وسنته

13 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

قرار رقم (13) لسنة 2026

بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار لتسويق أسهم صندوق الإجارة والتمويل التاسع بالدينار الكويتي المحدود

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعقد التاسيس والنظام الأساسي لشركة الوطني للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي إنترفسـت إل ي ومدير التسويق شركة الوطني للاستثمار؛

- وعلى طلب شركة الوطني للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لأسهم صندوق الإجارة والتمويل التاسع بالدينار الكويتي المحدود؛

- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 12/01/2025.

قرر ما يلي:

مادة أولى

يرخص لشركة الوطني للاستثمار بتسويق عدد 4,000,000 سهم (فقط أربعة ملايين سهم) من أسهم صندوق الإجارة والتمويل التاسع بالدينار الكويتي المحدود ( LEASING AND FINANCE FUND 9 (KD) LTD تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان، وأن يكون سعر العرض 100 دينار كويتي (فقط مائة دينار كويتي) للسهم الواحد، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تصل إلى 2.25% من المبلغ المستثمر تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب.

مادة ثانية

تطرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:

• شركة الوطني للاستثمار.

• بنك الكويت الوطني.

مادة ثالثة

تحدد أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة رابعة

مدة رخصة التسويق سنة تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة خامسة

تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة سادسة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالإنابة

أنوار جاسم المضف

صدر في: 25 يناير 2026م

قرار رقم (14) لسنة 2026

بشأن

إلغاء قيد بنك الخليج من السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لدى هيئة أسواق المال لتقديم خدمة مستشار الاستثمار الآلي

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى القرار رقم (170) لسنة 2024 بشأن قيد بنك الخليج في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لدى هيئة أسواق المال لتقديم خدمة مستشار الاستثمار الآلي؛

- وعلى طلب بنك الخليج لإلغاء قيده من السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لدى هيئة أسواق المال لتقديم خدمة مستشار الاستثمار الآلي؛

- وعلى جدول صلاحيات الاعتماد النهائي لبعض إجراءات وحدة التقنيات المالية المعتمد بقرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (39) لسنة 2023 المنعقد بتاريخ 27/12/2023؛

قرر ما يلي:

مادة أولى:

يلغى قيد بنك الخليج من السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لدى هيئة أسواق المال لتقديم خدمة مستشار الاستثمار الآلي.

مادة ثانية:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالإنابة

أنوار جاسم المضف

صدر في: 28 يناير 2026م.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي