إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم هـ ع ص (28) لسنة 2021 في شأن إغلاق قسيمة — مصنع كويت المحبة لإنتاج الملابس الجاهزة (حوريه عامر لقطان الفضلي)

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1522 · 13 فبراير 2021

رقم التشريع وسنته

28 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص (28) لسنة 2021 في شأن إغلاق قسيمة — مصنع كويت المحبة لإنتاج الملابس الجاهزة (حوريه عامر لقطان الفضلي)

المدير العام بعد الاطلاع على:

● القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

● القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

● القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

● محضر ضبط المخالفة رقم (A/556) المحرر بتاريخ 2019/12/1 المتضمن ارتكاب/ مصنع كويت المحبة لإنتاج الملابس الجاهزة (حوريه عامر لقطان الفضلي) ترخيص حرفة صناعية رقم (27154) المخالفة التالية:

– المحل مغلق ولا يوجد إنتاج.

● القرار هـ ع ص رقم (132) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 2020/11/22 بإنذار المذكورة أدناه بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخ صدور القرار.

● الإفادة الصادرة من قسم التفتيش الصناعي بموجب نتيجة الكشف بتاريخ 2020/12/30 والمتضمنة أن المخالفة لازالت قائمة.

● توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (438/2021/1) المنعقد بتاريخ 2021/1/6.

● وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر (مادة أولى) إغلاق المحل رقم (M24) الكائن بمنطقة الفحيحيل – (المجمع الحرفي) والتابع لمصنع كويت المحبة لإنتاج الملابس الجاهزة (حورية عامر لقطان الفضلي). حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية) في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة) ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبد الكريم تقي عبد الكريم صدر في: 21 يناير 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي