نحن صباح السالم الصباح امير الكويت،
بعد الاطلاع على الدستور وبخاصة المواد 20 و23 و65 و77 و148 و154 منه وعلى قانون النقد الكويتي الصادر بالمرسوم الاميري رقم 41 لسنة 1960.
وعلى القانون رقم 23 لسنة 1962 في شأن انضمام دولة الكويت الى اتفاقيتي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للانشاء والتعمير.
وعلى المرسوم الاميري الصادر في 12 من نوفمبر سنة 1964 في شأن الرقابة على تحويل النقد.
وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه واصدرناه
الباب الاول
النقد
القسم الاول
وحدة النقد وتعادلها
المادة 1
وحدة النقد هي الدينار الكويتي. وينقسم الى الف فلس.
المادة 2
( استبدلت بموجب القانون رقم 130 لسنة 1977 )
تعين بمرسوم – بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي – اسس سعر صرف الدينار الكويتي.
المادة 3
1- كل معاملة أو اتفاق يتعلق بالعملة أو بالوفاء بها يعتبر أنه قد ابرم واتفق على تنفيذه على اساس الدينار الكويتي الا اذا اتفق صراحة على خلاف ذلك.
2- كلما إقتضى الأمر يعلن البنك المركزي لكافة الأغراض القانونية التي يحددها بما في ذلك إستيفاء الرسوم سعر الصرف لأهم العملات الأجنبية على أساس السعر المعلن من قبل صندوق النقد الدولي أو على أي أساس آخر يراه.
( استبدلت بموجب القانون رقم 130 لسنة 1977 )
القسم الثاني
اصدار الاوراق والمسكوكات النقدية
المادة 4
1- اصدار النقد امتياز مقصور على الدولة، يمارسه البنك المركزي دون سواه.
2- يحظر على أية جهة اخرى خلاف البنك المركزي أن تصدر أو تضع في التداول أوراقا أو مسكوكات نقدية أو أي سند أو صك يستحق الدفع لحاملة عند الطلب ويمكن تداوله كعملة قانونية. وذلك بقصد استعمال هذه الوسائل كأداة دفع بدلا من النقد الصادر طبقا لاحكام هذا القانون.
3- يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبات المقررة في قانون الجزاء لتقليد أوراق النقد أو تزييف المسكوكات.
المادة 5
1- للبنك المركزي اصدار الاوراق النقدية من الفئات التالية: (دينار واحد، خمسة دنانير، عشرة دنانير) أو من فئات اعلى يصدر بها مرسوم بناء على عرض وزير المالية واقتراح مجلس ادارة البنك المركزي.
( استبدلت بموجب القانون رقم 130 لسنة 1977 )
2- تحمل الاوراق النقدية الآنفة الذكر توقيعي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.
3- للاوراق النقدية المشار اليها في هذه المادة قوة ابراء غير محدودة في دولة الكويت لوفاء أي مبلغ كان.
المادة 6
1- للبنك المركزي اصدار أوراق نقدية تقل قيمتها عن الوحدة النقدية وتكون من فئة نصف الدينار وربع الدينار.
2- تحمل الاوراق النقدية الآنفة الذكر توقيعي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.
3- يكون للاوراق النقدية المشار اليها في هذه المادة قوة ابراء لوفاء أي مبلغ في دولة الكويت في الحدود التالية:
أ- عشرين دينارا للاوراق من فئة نصف الدينار.
ب- عشرة دنانير للاوراق من فئة ربع الدينار.
4- يقبل البنك المركزي وصناديق الدولة وصناديق البنوك العاملة في دولة الكويت الاوراق النقدية الصغيرة دون اي تحديد لكمياتها.
المادة 7
1- للبنك المركزي اصدار مسكوكات معدنية.
2- تكون المسكوكات المعدنية غير الذهبية عملة قانونية في دولة الكويت ولها قوة ابراء لوفاء أي مبلغ في حدود دينارين، ويلتزم البنك المركزي بقبولها دون أي تحديد لمقدارها.
3- للبنك المركزي أن يحدد شروط بيع وشراء المسكوكات الذهبية من صناديقه.
4- للبنك المركزي اصدار مسكوكات تذكارية ذهبية وغير ذهبية ويحدد البنك شروط بيع وشراء المسكوكات التي يصدرها.
5- يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة دينار كل من امتنع عن قبول العملة الكويتية المنصوص عليها في هذه المادة والمادتين السابقتين بالقيمة المتعامل بها وفي حدود قوة الابراء الخاصة بها.
( أضيفت البنود 4 / 5 بموجب القانون رقم 130 لسنة 1977 )
المادة 8
يحدد مجلس الوزراء بناء على توصية البنك المركزي:
1- ما تحمله الاوراق النقدية من عبارات تدل على قيمتها وكذلك شكل الاوراق وتصميمها وسائر مميزاتها.
2- فئات المسكوكات المعدنية التي يصدرها البنك المركزي واشكالها وتصميمها وأوزانها القياسية ومقدار الاختلاف المسموح به في الوزن والنقاء وسائر اوصافها الاخرى.
القسم الثالث
تداول الاوراق والمسكوكات النقدية وسحبها
أولا: الاوراق النقدية
المادة 9
( استبدلت بموجب القانون رقم 130 لسنة 1977 )
تطرح في التداول مختلف فئات الاوراق النقدية الجديدة بقرار من مجلس ادارة البنك المركزي يحدد فيه اوصافها وفئاتها وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعلن للجمهور بمختلف وسائل النشر المناسبة.
المادة 10
1- لمجلس ادارة البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية ان يقرر سحب أي فئة من الاوراق النقدية من التداول مقابل دفع قيمتها الاسمية.
وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور بمختلف وسائل النشر المناسبة.
ويحدد قرار السحب مهلة لتبديل الاوراق النقدية المسحوبة على أن لا تقل عن 90 يوما في الاحوال العادية ومن خمسة عشر يوما في الاحوال الضرورية المستعجلة.
وبعد انتهاء مدة التبديل المحددة في قرار السحب تفقد الاوراق النقدية المسحوبة قوة الابراء كعملة قانونية ويمتنع التعامل بها، على انه يكون لحاملها الحق في تبديلها لدى صناديق البنك المركزي خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بقرار السحب. فاذا لم يتم تبديلها خلال هذه الفترة تنزل قيمتها من كمية النقد المتداول، وتضاف هذه القيمة الى الحساب المنصوص عليه في المادة 48 من هذا القانون.
واستثناء من المدد المشار اليها في البند السابق يحدد يوم 1991/9/30 موعدا نهائيا لالتزام البنك المركزي بتبديل الاوراق النقدية التي يصدر قرار بسحبها خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
( أضيفت بموجب مرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1991 )
2- لا يلزم البنك المركزي باعادة قيمة الاوراق النقدية المفقودة او المسروقة أو بقبول الاوراق المزورة أو دفع قيمتها.
3- يدفع البنك المركزي قيمة الاوراق النقدية المشوهة أو المنقوصة وفقا للتعليمات التي يصدرها، اما الاوراق النقدية التي لا تتوافر فيها الشروط التي تتضمنها هذه التعليمات فتسحب من التداول بدون مقابل.
4- يقوم البنك المركزي باتلاف الاوراق النقدية المسحوبة من التداول وفقا للتعليمات التي يصدرها في هذا الشأن.
ثانيا: المسكوكات النقدية غير الذهبية
المادة 11
1- تطرح في التداول مختلف فئات المسكوكات النقدية غير الذهبية بقرار من مجلس ادارة البنك المركزي يحدد فيه اوصاف هذه المسكوكات وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعلن للجمهور بمختلف وسائل النشر المناسبة.
( استبدلت بموجب القانون رقم 130 لسنة 1977 )
2- يجوز سحب أية فئة من هذه المسكوكات النقدية لقاء دفع قيمتها الاسمية، ويصدر بالسحب قرار من مجلس ادارة البنك المركزي ينشر في الجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور بمختلف وسائل النشر المناسبة.
3- يحدد قرار السحب مدة التبديل على أن لا تقل عن ستة اشهر.
4- المسكوكات النقدية التي لا تقدم للتبديل خلال المدة المذكورة تفقد قوة الابراء كعملة قانونية، وتنزل قيمتها من كمية النقد المتداول، وتضاف هذه القيمة الى الحساب الخاص المنصوص عليه في المادة 48 من هذا القانون.
5- تسحب من التداول بدون مقابل المسكوكات التي شوهت أو نقصت أو خف وزنها أو تغيرت معالمها بأي سبب لا يرجع إلى الاستعمال المألوف.
القسم الرابع
غطاء النقد
المادة 12
( استبدلت بموجب القانون رقم 130 لسنة 1977 )
يجب أن يقابل النقد المتداول وما لدى البنك المركزي من ودائع تحت الطلب مكون بصفة دائمة مما يأتي:
أ- مسكوكات أو سبائك ذهبية.
ب- ودائع تحت الطلب أو لاجل بعملات قابلة للتحويل بحرية مودعة لدى البنوك المحلية أو مودعة في الخارج لدى البنوك المركزية أو خزانات الدول أو بنك التسويات الدولية أو صندوق النقد الدولي أو البنوك التجارية.
ج- صكوك أو سندات أو اذونات أو شهادات أجنبية صادرة عن حكومات أجنبية أو مضمونة من قبلها أو صادرة عن منظمات مالية أو نقدية دولية أو مضمونة من قبلها شريطة أن تكون محررة بعملات قابلة للتحويل بحرية وأن تكون سهلة التداول في الاسواق المالية.
د- سندات أو صكوك أجنبية أخرى غير التي تصدرها أو تضمنها الحكومات الاجنبية أو المنظمات المالية أو النقدية الدولية شريطة أن تكون محررة بعملات قابلة للتحويل بحرية وأن تكون سهلة التداول في الاسواق المالية.
ه- الاوراق التجارية المحررة بعملة اجنبية قابلة للتحويل بحرية والمقبولة لدى البنوك التجارية الاجنبية.
و- الاذونات والسندات الصادرة عن الحكومة الكويتية او المضمونة من قبلها والسلف الممنوحة من البنك المركزي الى خزانة الحكومة الكويتية.
ز- الاوراق التجارية الداخلة المخصومة لدى البنك المركزي والقروض والسلف الممنوحة للبنوك المحلية لقاء ضمانات كافية.
الباب الثاني
بنك الكويت المركزي
القسم الاول
تأسيس البنك المركزي
المادة 13
تنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى “بنك الكويت المركزي” ويشار اليها في هذا القانون بالبنك المركزي.
وتكون مدينة الكويت مركزا للبنك وله ان يفتح فروعا له في دولة الكويت وان يعين وكلاء ومراسلين له في الخارج.
المادة 14
يكون للبنك المركزي ميزانية خاصة تعد على النمط التجاري.
ويعتبر البنك تاجرا في علاقاته مع الغير وتجري عملياته وتنظم حساباته وفقا للقواعد التجارية المصرفية.
وفيما عدا الاحكام الدستورية السارية في شأن اعمال البنك وميزانيته وحسابه الختامي يضع مجلس الادارة، بموافقة وزير المالية والنفط سائر النظم والاحكام المتعلقة بشؤون البنك الادارية والمالية بما في ذلك شؤون الموظفين والمحاسبة، دون التقيد في ذلك كله بأحكام قوانين المناقصات العامة والوظائف العامة المدنية.
ولا تنطبق على اعمال البنك المركزي احكام الرقابة المسبقة المقررة بمقتضى القانون رقم 30 لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة. وتقتصر مهمة الديوان على تدقيق حسابات البنك وموجوداته، ولا يكون له التدخل بأية صورة من الصور في تسيير اعمال البنك او التعرض لسياسته. ويجب ان يكون الموظف الفني التابع لديوان المحاسبة والذي يقوم بتدقيق اعمال البنك مؤهلا تأهيلا فنيا كافيا وذا خبرة خاصة بأعمال البنوك.
القسم الثاني
اغراض البنك المركزي
المادة 15
أغراض البنك المركزي هي:
1- ممارسة امتياز اصدار العملة لحساب الدولة.
2- العمل على تأمين ثبات النقد الكويتي وعلى حرية تحويله الى العملات الاجنبية الاخرى.
3- العمل على توجيه سياسة الائتمان بما يساعد على التقدم الاقتصادي والاجتماعي وزيادة الدخل القومي.
4- مراقبة الجهاز المصرفي في دولة الكويت.
5- القيام بوظيفة بنك الحكومة.
6- تقديم المشورة المالية للحكومة.
القسم الثالث
رأسمال البنك المركزي واحتياطياته
المادة 16
( استبدلت بموجب القانون رقم 130 لسنة 1977 )
رأس مال البنك المركزي خمسة ملايين دينار كويتي تدفعه الحكومة بأكمله ويجوز بمرسوم زيادة رأس مال البنك وتؤخذ الزيادة من الاحتياطي العام للبنك.
المادة 17
1- يكون البنك المركزي صندوق احتياطي عام.
2- عند نهاية كل سنة مالية يعتبر ربحا صافيا الارباح التي يحققها البنك بعد اقتطاع النفقات وخصم الاحتياطيات اللازمة لمواجهة الديون الهالكة او المشكوك فيها واستهلاك الموجودات والاسهام في صندوق التقاعد وغير ذلك من المصروفات التي تحتاط لها البنوك.
3- يتم التصرف في صافي ارباح البنك على النحو التالي:
أ- يضاف صافي ارباح البنك الى صندوق الاحتياطي العام الى ان يبلغ رصيده خمسة وعشرين مليون دينار كويتي ويجوز زيادة رصيد صندوق الاحتياطي العام على هذا الحد بقرار من مجلس ادارة البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية.
ب- اذا بلغ رصيد صندوق الاحتياطي العام الحد الاقصى المقرر له يعود صافي الربح بأكمله الى الحكومة.
ج- اذا كان صندوق الاحتياطي العام في اية سنة من السنوات غير كاف لتغطية خسائر البنك او كان في حالة توظيف لا تساعد على استخدامه في تغطية الخسائر تقوم الحكومة بتسديد العجز الواقع.
( استبدلت الفقرة الثالثة بموجب القانون رقم 130 لسنة 1977 )
القسم الرابع
الادارة
المادة 18
يتولى ادارة البنك المركزي مجلس ادارة يشكل من:
أ- المحافظ وتكون له الرئاسة.
ب- نائب المحافظ.
ج- ممثل عن وزارة المالية
د- ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.
ه- اربعة اعضاء آخرين.
ويشترط في جميع اعضاء المجلس ان يكونوا كويتيين.
( استبدلت بموجب القانون رقم 130 لسنة 1977 )
المادة 19
( استبدلت بموجب القانون رقم 130 لسنة 1977 )
يعين المحافظ ونائب المحافظ بمرسوم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بناء على عرض وزير المالية على ان يكونا من ذوي الخبرة في الاعمال المصرفية.
وتحدد رواتب المحافظ ونائب المحافظ ومخصصاتهما وجميع بدلاتهما وحقوقهما المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
المادة 20
1- يعين مجلس الوزراء ممثلي كل من وزارة المالية والنفط ووزارة التجارة والصناعة ويسمى من ينوب عنهما عند غيابهما، كما يحدد مكافآتهما وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص.
2- يعين الاعضاء الآخرون بمرسوم بناء على عرض وزير المالية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على ان يكونوا من ذوي الخبرة في الشئون الاقتصادية والمالية او المصرفية.
وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
( استبدلت بموجب القانون رقم 130 لسنة 1977 )
3- لا يجوز للاعضاء المشار اليهم في الفقرتين السابقتين ان يكونوا اعضاء مجلس ادارة او مديرين او موظفين في احد البنوك العاملة في دولة الكويت.
المادة 21
1- للمحافظ كامل الصلاحيات اللازمة لادارة اعمال البنك المركزي، واصدار الانظمة والتعليمات الخاصة بذلك. وهو المسؤول عن مراعاة تطبيق هذا القانون وانظمة البنك وتنفيذ قرارات مجلس الادارة. وهو الممثل القانوني للبنك وله حق التوقيع عنه. وللمحافظ ان يفوض بعد موافقة مجلس الادارة نائب المحافظ او غيره من موظفي البنك في مزاولة بعض صلاحياته.
2- يحل نائب المحافظ محل المحافظ بصفة مؤقتة عند غيابه او خلو منصبه.
3- على المحافظ ونائب المحافظ ان يتفرغا لعملهما في البنك ولا يجوز لاي منهما، اثناء توليه وظيفته، ان يلي اي وظيفة اخرى او ان يؤدي عملا لغير البنك بأجر او بدون أجر، او ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة، او ان يجمع بين وظيفته والعضوية في مجلس ادارة اي شركة.
وتستثني من ذلك اعمال اللجان والمؤسسات والهيئات التي تشكلها الحكومة او المؤسسات او الهيئات العامة، وكذلك اعمال المؤتمرات الدولية.
المادة 22
1- لا يجوز ان يكون عضوا في مجلس ادارة البنك المركزي:
أ- من سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف او الامانة.
ب- من اشهر افلاسه او امتنع عن الدفع.
2- وفيما عدا الاحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة يجوز بمرسوم او بقرار من مجلس الوزراء وفقا لطريقة التعيين انهاء خدمة اي عضو من اعضاء مجلس الادارة في الحالتين التاليتين.
أ- اذا اخل اخلالا خطيرا بواجباته او ارتكب اخطاء جسيمة في ادارة البنك.
ب- اذا تغيب عن حضور جميع اجتماعات مجلس الادارة خلال ثلاثة اشهر متتالية بغير موافقة المجلس، الا اذا كان الغياب في مهمة رسمية او بسبب اجازة سنوية او مرضية.
المادة 23
يجتمع مجلس الادارة بدعوة من المحافظ، ويجب ان يدعو المحافظ المجلس للاجتماع اذا طلب ذلك وزير المالية او ثلاثة من الاعضاء على الاقل ولا يجوز ان تقل اجتماعاته عن ثماني مرات في السنة.
المادة 24
يشترط لصحة اجتماع المجلس ان يحضره خمسة اعضاء على الاقل من بينهم المحافظ او نائبه وممثل وزارة المالية او نائبه.
وتصدر القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين فاذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة 25
لمجلس الادارة ان يستعين بالخبراء وان يدعو الى اجتماعاته للمشورة من يرى الاستماع الى رأيهم في موضوع معين.
المادة 26
يمارس مجلس الادارة في حدود احكام هذا القانون كامل الصلاحيات اللازمة لاداء مهمته ويقوم بصفة خاصة بما يلي:
أ- رسم سياسة البنك النقدية والائتمانية.
ب- تقرير الامور المتعلقة باصدار النقد وتداوله وسحبه من التداول.
ج- تقرير نظام خصم واعادة خصم الاوراق التجارية ومنح القروض والسلف وتحديد الضمانات المطلوبة.
د- تحديد معدل الخصم واعادة الخصم والفوائد والعملات التي يتقاضاها البنك عن القروض والسلف وخصم الاوراق التجارية.
ه- تقرير الامور المتعلقة بتنظيم مهنة البنوك واحكام الرقابة عليها.
و- المداولة في طلبات السلف المقدمة من الحكومة.
ز- تعيين الحد الاعلى للقروض والسلف التي يمكن منحها للبنوك العاملة في الكويت.
ح- تحديد مقدار المبالغ المخصصة لشراء وخصم سندات القروض العامة او اذونات خزينة الحكومة.
ط- انشاء غرف المقاصة.
ي- انشاء صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين وتقرير مساهمة البنك فيه.
ك- اقرار تقديرات الايرادات والمصروفات السنوية.
ل- الاطلاع دوريا على وضع البنك وسير عملياته.
م- الموافقة على ميزانية البنك السنوية وعلى حساب الارباح والخسائر والحساب الختامي. وتعتمد موافقة مجلس الادارة على تقدير الايرادات والمصروفات او على الميزانية وحساب الارباح والخسائر والحساب الختامي من وزير المالية والنفط.
ن- الموافقة على تقرير البنك السنوي الذي يرفعه المحافظ الى وزير المالية وفقا لاحكام المادة 50 من هذا القانون.
س- وضع التعليمات الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والادارية والتنظيمات الاخرى التي يراها كفيلة بتحقيق حسن ادارته.
ع- معالجة جميع الشؤون التي ينص هذا القانون او اي قانون آخر على انها من اختصاص مجلس الادارة.
المادة 27
لممثل وزارة المالية بمجلس الادارة ان يطلب وقف اي قرار صادر من المجلس يتعلق بالسياسة النقدية والائتمانية لعرضه على وزير المالية، فاذا لم يبت وزير المالية في الامر خلال سبعة ايام من تاريخ الوقف اصبح القرار المذكور نافذا.
المادة 28
على اي عضو من اعضاء مجلس ادارة البنك المركزي او اي مدير أو موظف أو مستخدم به ان لا يفشي اية معلومات تتعلق بشؤون البنك او عملائه او بشؤون البنوك الاخرى الخاضعة لرقابة البنك المركزي تكون قد وصلت اليه بسبب اعمال وظيفته وذلك فيما عدا الاحوال التي يصرح فيها القانون بذلك.
ويحدد بقرار من وزير المالية، بعد اخذ رأي مجلس ادارة البنك المركزي المعلومات المحظور افشاؤها.
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف الحظر الوارد في الفقرتين السابقتين بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين مع العزل في جميع الاحوال.
المادة 29
لا يجوز للبنك المركزي ان يدفع للعاملين فيه او لصالحهم اي اجر او رواتب او اتعاب او علاوة او مكافأة على اساس ما يحققه البنك من ارباح.
القسم الخامس
اعمال البنك المركزي
اولا: العلاقة مع الحكومة
المادة 30
يقدم البنك المركزي المشورة للحكومة لتسهيل تحقيق اغراضه ومهامه وتستشيره الحكومة في الامور المتعلقة بالسياسة النقدية والائتمانية.
المادة 31
( استبدلت بموجب القانون رقم 130 لسنة 1977 )
يقوم البنك المركزي بأعمال بنك الحكومة ووكيلها المالي وعلى اساس ذلك:
أ- تودع لديه وحدة اموال الحكومة بالدينار الكويتي من الحسابات الجارية دون ان يؤدي اي فائدة عنها.
ب- يؤدي بصورة عامة العمليات والخدمات المصرفية الخاصة بالحكومة دون اجر داخل البلاد وخارجها.
ج- للحكومة ان تودع اموالا بالدينار الكويتي لدى البنوك المحلية بعد أخذ رأي البنك المركزي وبما لا يتعارض مع السياسة النقدية المعمول بها.
د- يجوز لوزير المالية ان يعهد الى البنك المركزي بادارة اية اموال حكومية اخرى وفقا للشروط التي يتفق عليها في حينه.
ه- تحول وزارة المالية الى البنك المركزي ما يلزم من مبالغ لتنفيذ سياسة نقدية معينة وذلك بعد موافقة وزير المالية على هذه السياسة ومقدار المبالغ اللازمة لها.
المادة 32
1- يجوز بقرار من مجلس الوزراء تطبيق احكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة السابقة على البلديات والمؤسسات العامة.
2- كما يجوز استثناء منح هذه الهيئات فوائد عن ودائعها وفي هذه الحالة لا تستفيد من مجانية العمليات والخدمات المصرفية.
المادة 33
يتولى البنك المركزي تنفيذ القوانين والانظمة الخاصة برقابة تحويل النقد.
المادة 34
( استبدلت بموجب القانون رقم 130 لسنة 1977 )
يقوم البنك المركزي مباشرة او بواسطة البنوك وغيرها من المؤسسات المالية باجراء العمليات التي تتعلق ببيع وادارة سندات القروض التي تصدرها الحكومة او تضمنها.
كما يجوز له اجراء العمليات التي تتعلق ببيع وادارة سندات القروض التي تصدرها اية هيئة او مؤسسة عامة في الكويت بالدينار الكويتي.
المادة 35
يجوز للبنك المركزي وفقا لاحكام المادة (26/ح) من هذا القانون:
أ- ان يشتري ويبيع ويخصم ويعيد خصم اذونات خزينة الحكومة.
ب- أن يشتري ويبيع سندات القروض العامة التي تصدرها الحكومة وتعرضها للبيع.
المادة 36
لا يجوز للبنك المركزي ان يقدم للحكومة او البلديات او الهيئات والمؤسسات العامة اي قرض الا في الحالة الآتية:
ان يعطى الحكومة سلفا مؤقتة لتغطية العجز الواقع على ايرادات الميزانية العامة وتؤدي الحكومة عن هذه السلف الفائدة التي يقررها مجلس ادارة البنك بالاتفاق مع وزير المالية.
ولا يجوز ان يتجاوز في اي وقت من الاوقات مجموع هذه السلف عشرة في المائة من الايرادات العامة من ميزانية الدولة للسنة المالية السابقة.
ويجب الوفاء بهذه السلف في اسرع وقت ممكن، فاذا لم تسدد حتى نهاية السنة المالية التالية للسنة التي منحت فيها امتنع على البنك منح سلف جديدة قبل ان يتم تسديد السلف المعلقة.
المادة 37
يجوز للبنك المركزي المساهمة في تمويل مشاريع التنمية او في سبيل تقوية السوق المالية، بعد موافقة وزير المالية ان:
1- يمتلك او يبيع اسهم او سندات اية شركة مساهمة كويتية او شركة ذات امتياز في الكويت او مؤسسة عامة.
2- ان يقرض البنوك، او المؤسسات المالية او الائتمانية العامة، بضمان ما تملك من هذه الاسهم او السندات.
ويشترط الا يتجاوز مجموع المبالغ المخصصة لتملك الاسهم والسندات المشار اليها او للاقراض بضمان ملكيتها قيمة احتياطيات البنك.
3- يصدر سندات قابلة للتداول.
( أضيفت بموجب القانون رقم 130 لسنة 1977 )
المادة 38
1- على المحافظ ان يطلع وزير المالية تباعا على السياسة النقدية والائتمانية التي ينتهجها البنك او ينوي اتباعها.
2- اذا كان لوزير المالية رأي مخالف، جاز له اصدار التوجيهات العامة التي يجب على البنك اتباعها وتصبح هذه التوجيهات ملزمة للبنك.
3- اذا كان لمجلس الادارة اعتراض على هذه التوجيهات جاز له ان يقدم اعتراضاته ومبرراتها كتابة الى الوزير، فيعرضها الوزير مع التوجيهات التي اصدرها على مجلس الوزراء ليبت في الموضوع. ويكون قرار مجلس الوزراء في الامر نهائيا.
المادة 39
على الادارات الحكومية، والمؤسسات والهيئات العامة، والشركات العاملة في دولة الكويت ان تقدم الى محافظ البنك المركزي جميع المعلومات والاحصاءات التي يحتاج اليها في دراساته.
ثانيا: العلاقة مع البنوك المحلية
المادة 40
( استبدلت بموجب القانون رقم 130 لسنة 1977 )
يجوز للبنك المركزي:
أ- ان يفتح حسابات ودائع للبنوك والمؤسسات المالية العاملة في دولة الكويت ولمؤسسات الائتمان العامة.
ب- ان يفتح حسابات ودائع للمؤسسات الاخرى بعد موافقة وزير المالية ولا تدفع عن الحسابات المنوه عنها في هذه الفقرة والفقرة السابقة اية فائدة الا في الحالات الخاصة التي يقررها مجلس ادارة البنك المركزي ويوافق عليها وزير المالية.
ج- ان يفتح حسابات بالدينار الكويتي لدى البنوك.
د- ان يشترك مع البنوك في اي مشروع خاص بالتأمين على الودائع.
المادة 41
( استبدلت بموجب القانون رقم 130 لسنة 1977 )
يجوز للبنك المركزي ان يجري مع البنوك – دون غيرها – العمليات الآتية:
أ- ان يبيع ويشتري او يخصم او يعيد خصم الاوراق التجارية بشرط ان تكون مستحقة الدفع خلال سنة من تاريخ حيازتها او خصمها او اعادة خصمها لدى البنك المركزي.
ب- ان يمنح في الحالات الاضطرارية قروضا او سلفا بالحساب الجاري لمدة لا تجاوز ستة شهور لقاء ضمانات يعتبرها كافية.
المادة 42
يحظر على البنك المركزي:
أ- ان يقوم بمد مدة القروض الممنوحة طبقا للبند (ب) من المادة السابقة لمدة تزيد على ستة اشهر.
ب- ان يقبل خصم او رهن اوراق تجارية موقع عليها من احد اعضاء مجلس الادارة او احد موظفي البنك ومستخدميه.
ثالثا: عمليات على ذهب وعملات اجنبية في الداخل والخارج
المادة 43
يجوز للبنك المركزي:
أ- ان يشتري ويبيع ويستورد ويصدر المسكوكات والسبائك الذهبية والفضية.
ب- ان يجري جميع عمليات العملات الاجنبية والتحويلات الخارجية.
ج- ان تكون له حسابات لدى بنوك مركزية او بنوك اجنبية او لدى مؤسسات مالية او نقدية دولية.
د- ان يفتح حسابات لبنوك مركزية او لبنوك اجنبية او لمؤسسات مالية او نقدية دولية وان يكون مراسلا لهذه البنوك والمؤسسات.
ه- ان يمنح سلفا او اعتمادات للبنوك المركزية او البنوك او المؤسسات المالية او النقدية الدولية او يحصل منها على اعتمادات او سلف او قروض شريطة ان تكون هذه العمليات في نطاق مهامه كبنك مركزي.
و- ان يشتري ويبيع ويخصم ويعيد خصم السندات والاذونات والشهادات التي تصدرها او تكفلها الحكومات الاجنبية او المؤسسات المالية او النقدية الدولية بشرط ان تكون بعملات قابلة للتحويل بحرية وسهلة التداول في الاسواق المالية.
ز- ان يشتري ويبيع سندات وصكوكا اجنبية غير التي تصدرها او تكفلها الحكومات الاجنبية او المؤسسات المالية او النقدية الدولية بشرط ان تكون بعملات اجنبية قابلة للتحويل وسهلة التداول في الاسواق المالية.
ح- ان يشتري ويبيع الاوراق التجارية المقبولة لدى البنوك الاجنبية.
( استبدلت البنود و/ز/ح بموجب القانون رقم 130 لسنة 1977 )
المادة 44
يجوز للبنك المركزي:
1- ان يستثمر اموال صندوق التقاعد الذي ينشئه لمصلحة موظفيه ومستخدميه وان يمنحهم قروضا وفقا للقواعد التي يقررها مجلس الادارة.
2- ان يمتلك العقارات المخصصة لادارة اعمال البنك دون غيرها من العقارات.
3- ان يقوم بصفة عامة بجميع العمليات التي تتولاها عادة البنوك المركزية والتي لا تتنافى مع ممارسة صلاحياته أو مع قيامه بواجباته بمقتضى هذا القانون وان يتولى المهام التي تعهد اليه بموجب اي قانون آخر.
رابعا: عمليات ممنوعة
المادة 45
يحظر على البنك المركزي:
1- ان يزاول اعمالا تجارية خارجة عن نطاق مهامه المحددة في هذا القانون، او ان تكون له مصلحة مباشرة في اي عمل تجاري او زراعي او صناعي او اي مشروع باستثناء ما ورد في المادة 37.
2- ان يشتري او يبيع اموالا عقارية سوى ما ورد في الفقرة 2 من المادة 44. على انه يحق للبنك ان يشتري او يمتلك بالتراضي او بطريق البيع الاجباري الاموال المنقولة والعقارية استيفاء لدين من ديونه على ان يقوم ببيع هذه الاموال في اقصر مدة ممكنة الا اذا استعملها لسير اعماله.
3- ان يشتري اسهم او سندات شركات او مؤسسات عامة في غير الاحوال التي حددتها المادة 37.
القسم السادس
الحسابات والبيانات
المادة 46
السنة المالية للبنك المركزي هي سنة الدولة المالية.
المادة 47
( استبدلت بموجب القانون رقم 130 لسنة 1977 )
تحدد اسس تقييم موجودات البنك المركزي بمرسوم.
المادة 48
( استبدلت بموجب القانون رقم 130 لسنة 1977 )
يقيد البنك المركزي في حساب خاص الارباح التي يحققها والخسائر التي يتكبدها من جراء تغيير سعر صرف العملة الكويتية. او اية عملة اجنبية، او بسبب تغيير قيمة الذهب بالنسبة للعملة الكويتية. وكذلك الارباح الناجمة عن سحب اوراق النقد او المسكوكات بموجب احكام المادتين 10 و11 من هذا القانون. ولا تدرج الارصدة الدائنة لهذا الحساب في حساب ارباح وخسائر البنك، اما الارصدة المدينة فتوفى بها الحكومة الا اذا قرر مجلس الادارة خلاف ذلك.
المادة 49
يعهد بمراقبة حسابات البنك المركزي الى مراقب او اكثر يتولى مجلس الوزراء اختيارهم وتحديد اتعابهم بناء على اقتراح وزير المالية.
المادة 50
( استبدلت بموجب القانون رقم 130 لسنة 1977 )
يقدم محافظ البنك المركزي الى وزير المالية:
أ- بيانا شهريا عن موجودات البنك ومطلوباته وينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
ب- تقريرا سنويا عن اعمال البنك وميزانيته وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية ولمحة عامة عن الشئون النقدية والمصرفية والمالية والاقتصادية.
ويجب ان يقدم هذا التقرير خلال اربعة اشهر على الاكثر من انتهاء السنة المالية.
ج- تقريرا عن الاحداث التي تطرأ على الوضع النقدي او المالي واسبابها ونتائجها واقتراحات معالجتها.
القسم السابع
احكام عامة
المادة 51
يعفى البنك المركزي من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية بكافة انواعها سواء اكانت مقررة لمصلحة خزينة الدولة ام البلديات ام اية هيئة او مؤسسة عامة.
كما يعفى البنك من دفع الرسوم القضائية والامانات والكفالات مقدما، وتؤجل تسويتها الى ما بعد الفصل في الخصومة.
المادة 52
يكون لديون البنك المركزي ما لديون الحكومة من امتياز على اموال مدينيها ويتم تحصيلها بنفس الطرق المقررة لتحصيل اموال الدولة.
المادة 53
لا تجوز تصفية البنك المركزي الا بقانون يحدد اجراءات التصفية ومواعيدها.
الباب الثالث
تنظيم المهنة المصرفية
القسم الاول
تأسيس البنوك
المادة 54
( استبدلت بموجب القانون رقم 130 لسنة 1977 )
البنوك هي المؤسسات التي يكون عملها الاساسي والذي تمارسه عادة قبول الودائع لاستعمالها في عمليات مصرفية كخصم الاوراق التجارية وشرائها وبيعها ومنح القروض والسلف واصدار الشيكات وقبضها وطرح القروض العامة او الخاصة والمتاجرة بالعملات الاجنبية والمعادن الثمينة وغير ذلك من عمليات الائتمان او ما نص قانون التجارة او قضى العرف باعتباره من اعمال البنوك. وتعتبر فروع اي بنك عامل في دولة الكويت كبنك واحد في تطبيق احكام هذا القانون ما لم يكن هناك نص مخالف.
المادة 55
( استبدلت بموجب القانون رقم 130 لسنة 1977 )
لا تسري احكام هذا الباب على:
أ- مؤسسات الائتمان العامة التي تنشأ بقانون.
ب- المؤسسات والشركات المالية والاستثمارية ولو سمح لها نظامها الاساسي بقبول الودائع واجراء العمليات الاستثمارية وبعض الاعمال المصرفية.
ج- الشركات العقارية التي تقوم بتقسيم الاراضي او بانشاء المباني وبيعها بالاجل.
ويجوز لمجلس ادارة البنك المركزي – بعد موافقة وزير المالية – ان يخضع المؤسسات والشركات الوارد ذكرها في هذه المادة، او بعضها لكل او لبعض احكام هذا الباب او لاية قواعد خاصة بالرقابة تتمشى مع طبيعة نشاط هذه المؤسسات والشركات يضعها مجلس ادارة البنك المركزي.
ويجب اخذ رأي البنك المركزي في شأن عقود التأسيس والنظم الاساسية، للشركات المالية والاستثمارية او لما يطرأ على تلك العقود والنظم من تعديلات وذلك للتأكد من الجدوى الاقتصادية لقيام هذه الشركات.
المادة 56
( استبدلت بموجب القانون رقم 130 لسنة 1977 )
1- مع مراعاة احكام قانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون لا يجوز ان يمارس المهنة المصرفية الا مؤسسات متخذة شكل شركات مساهمة تطرح اسهمها للاكتتاب العام.
2- يجوز بقرار من مجلس الوزراء ان يستثنى من حكم البند السابق البنوك التي تؤسسها الحكومة او تشترك في تأسيسها، وكذلك فروع البنوك الاجنبية التي يرخص لها بالعمل في دولة الكويت.
ويجوز بقرار من مجلس ادارة البنك المركزي الترخيص لاي من البنوك الاجنبية بفتح فرع او اكثر في دولة الكويت وذلك طبقا للقواعد والاسس التي يضعها مجلس الادارة في هذا الشأن.
ويحدد البنك الاجنبي الفرع الذي يعتبر في حكم مركزه الرئيسي في دولة الكويت.
وتعامل فروع البنك الاجنبي في دولة الكويت بمثابة البنك الواحد في تطبيق احكام هذا القانون.
ويجب الا يقل المال المخصص لفرع البنك الاجنبي في دولة الكويت عن خمسة عشر مليون دينار كويتي، ويجوز زيادة هذا المبلغ بقرار من مجلس ادارة البنك المركزي، كما يجوز له استثناء فروع البنوك الاجنبية العاملة في دولة الكويت من متطلبات النسب الرقابية التي تحدد انشطة البنوك بمعيار قاعدة رأس المال او بعض النسب الرقابية الاخرى وفقا لما يضعه من ضوابط في هذا الشأن.
ويضع مجلس ادارة البنك المركزي اسس وقواعد وضوابط العمل التي يجب على فروع البنوك الاجنبية في دولة الكويت الالتزام بها.
( استبدلت بموجب القانون رقم 3 لسنة 2014 )
المادة 56 مكرراً
( أضيفت بموجب القانون رقم 3 لسنة 2014 )
يجوز لمجلس ادارة البنك المركزي الموافقة على افتتاح مكاتب تمثيل للبنوك الاجنبية، ويكون من بين مهامها دراسة الاسواق والاعلان عن خدمات يقدمها البنك الاجنبي الذي يمثله، على ان يقتصر نشاط المكاتب المذكورة على تمثيل تلك الجهات في دولة الكويت وفقا للضوابط التي يضعها مجلس ادارة البنك المركزي ولا يجوز لها مزاولة الاعمال المصرفية او المالية.
المادة 57
( استبدلت بموجب القانون رقم 130 لسنة 1977 )
1- يجب الا يقل رأس مال اي بنك عن خمسة وسبعين مليون دينار.
2- لا يجوز بغير موافقة مسبقة من البنك المركزي، أن تجاوز ملكية الشخص الواحد، طبيعيا كان او اعتباريا، في اي بنك من البنوك الكويتية، خمسة في المائة من رأس مال البنك سواء كان التملك بشكل مباشر او غير مباشر. وتستثنى من ذلك الجهات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة. واذا جاوزت ملكية الشخص الواحد هذه النسبة لأي سبب من الاسباب وجب عليه التصرف في الزيادة في المدة التي يحددها البنك المركزي.
ويترتب على المخالفة عدم افادة مالك الاسهم من مقدار الزيادة فيما يتعلق بحقوق التصويت في الجمعية العامة وفي ادارة البنك.
ويضع مجلس ادارة البنك المركزي الاسس والقواعد التي تحدد مفهوم التملك غير المباشر. ولا تسري احكام هذا البند على الحالات القائمة قبل العمل بهذا القانون.
المادة 58
( استبدلت بموجب القانون رقم 130 لسنة 1977 )
اذا نقص رأس مال البنك عن الحد الادنى المنوه عنه في المادة السابقة وجب على البنك تغطية النقص خلال مدة يحددها البنك المركزي بشرط ان لا تزيد على سنة وذلك من تاريخ ابلاغ البنك الذي نقص رأس ماله.
وللبنك المركزي وحده حق تقدير النقص الواقع في رأس المال.
القسم الثاني
تسجيل البنوك
المادة 59
( استبدلت بموجب القانون رقم 130 لسنة 1977 )
مع مراعاة احكام قانون التجارة وقانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون لا يجوز لاية مؤسسة مصرفية ان تباشر اعمالها الا بعد تسجيلها في سجل البنوك لدى البنك المركزي.
ولا يجوز لغير المؤسسات المسجلة في سجل البنوك ان تمارس المهنة المصرفية او ان تستعمل في عنوانها التجاري او في نشراتها او اعلاناتها تعبير بنك او مصرف او مصرفي او صاحب مصرف او اية عبارة اخرى قد يؤدي استعمالها الى تضليل الجمهور حول طبيعة المؤسسة.
كما لا يجوز لغير المؤسسات المسجلة في سجل البنوك او سجل شركات الاستثمار لدى البنك المركزي، ان تتلقى اموالا من الغير لاستثمارها.
ويجوز للبنك المركزي عند الحاجة، وبجميع الوسائل التي يراها مناسبة، التأكد من ان اي شخص او جهة لا تخالف احكام الفقرتين السابقتين.
ومع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف احكام الفقرات الاولى والثانية والثالثة من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
وتقوم الجهة المانحة للترخيص، بناء على طلب البنك المركزي، بسحب الرخصة من الجهة التي زاولت النشاط المخالفة واتخاذ ما يلزم من تدابير اخرى لمنعها من العودة الى مزاولة ذلك النشاط.
المادة 60
( استبدلت بموجب القانون رقم 130 لسنة 1977 )
يكون تسجيل البنوك او رفض تسجيلها بقرار من وزير المالية بناء على توصية مجلس ادارة البنك المركزي.
ويصدر وزير المالية، بناء على اقتراح مجلس ادارة البنك المركزي، لائحة بنظام سجل البنوك مشتملة على قواعد واجراءات ومواعيد القيد فيه وتعديل هذا القيد وشهره.
المادة 61
( استبدلت بموجب القانون رقم 130 لسنة 1977 )
1- يجب على البنوك المسجلة ان تخطر البنك المركزي بأي تعديل تنوي اجراءه في عقد تأسيسها او نظامها الاساسي. فاذا وافق البنك المركزي على اجراء هذا التعديل مبدئيا يسار في اتخاذ الاجراءات اللازمة لاتمامه طبقا لاحكام قانون الشركات التجارية.
ولا يجوز ان يعمل بهذه التعديلات الا بعد التأشير بها في سجل البنوك.
2- اما البيانات الاخرى الخاضعة للقيد في السجل والتي لا تنطوي على تعديل لعقد التأسيس او النظام الاساسي فتكفي موافقة محافظ البنك المركزي لتعديل القيود المتعلقة بها.
القسم الثالث
شطب البنوك من السجل وتصفيتها
المادة 62
( استبدلت بموجب القانون رقم 130 لسنة 1977 )
مع مراعاة احكام قانون الشركات التجارية لا يجوز لأي بنك ان يتوقف عن عملياته او ان يندمج في بنك آخر الا بترخيص سابق من وزير المالية بناء على توصية مجلس ادارة البنك المركزي.
وعلى مجلس ادارة البنك المركزي التثبت من وفاء البنك في هذه الحالة بجميع التزاماته قبل عملائه ودائنيه وفقا لما يضعه من احكام عامة في هذا الخصوص.
المادة 63
( استبدلت بموجب القانون رقم 130 لسنة 1977 )
1- يجوز شطب البنك من سجل البنوك:
أ- بناء على طلبه.
ب- اذا لم يباشر اعماله خلال سنة اعتبارا من تاريخ تبليغه قرار تسجيله بسجل البنوك.
ج- اذا اشهر افلاسه.
د- اذا اندمج مع بنك آخر.
ه- اذا توقف عن ممارسة نشاطه او تعرضت سيولته او ملاءته للخطر.
و- اذا قام بعمل مخالف لاحكام هذا القانون.
2- لا يجوز اقتراح شطب اي بنك في الحالتين (هـ، و) سالفتي الذكر الا بعد اخطاره بهذا الاقتراح ومنحه فرصة ابداء ملاحظاته عليه.
3- يصدر بالشطب قرار من وزير المالية بناء على اقتراح مجلس ادارة البنك المركزي ويعتبر القرار نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 64
( استبدلت بموجب القانون رقم 130 لسنة 1977 )
يجوز لمجلس ادارة البنك المركزي، قبل اقتراح شطب اي بنك – تتعرض سيولته او ملاءته لخطر – من سجل البنوك، ان يتخذ كل او بعض الاجراءات الآتية:
أ- منع البنك من القيام بعمليات معينة، او وضع حدود على الاعمال التي يقوم بها البنك.
ب- تعيين مراقب مؤقت على البنك لمراقبة مدى تقدم البنك في نشاطه.
ج- ان يتولى البنك المركزي ادارة البنك لفترة مناسبة يقرر بعدها اما قدرة البنك على الاستمرار في مباشرة نشاطه بنفسه، او ضرورة شطب البنك من سجل البنوك وتصفيته. وتكون مصروفات الادارة على حساب البنك المدار.
وفي جميع الحالات يجوز للبنك المركزي – اذا رأى في ذلك حماية لحقوق اصحاب الودائع – ان يطلب من المحكمة المختصة اصدار قرار بمنع اتخاذ اية اجراءات ضد البنك المعني، ووقف جميع الدعاوى المرفوعة ضده. ويظل هذا القرار ساري المفعول لمدة سنة واحدة.
المادة 65
يصفى حتما كل بنك يصدر قرار بشطبه من سجل البنوك. ويضع مجلس ادارة البنك المركزي القواعد والاجراءات الخاصة بتصفية العمليات القائمة وقت صدور قرار الشطب.
القسم الرابع
المحظور على البنوك
المادة 66
( استبدلت بموجب القانون رقم 130 لسنة 1977 )
يحظر على البنوك:
أ- ان تمارس التجارة او الصناعة، او تمتلك البضائع ما لم تكن قد تملكتها سداداً لدين لها على الغير، وعلى ان يقوم البنك ببيع البضائع خلال سنة من تاريخ تملكها.
ب- ان تشتري عقارات غير التي تحتاج اليها لممارسة اعمالها او سكن موظفيها الا ان تكون قد تملكتها سدادا لدين لها. ويجب على البنك في هذه الحالة الاخيرة بيع هذه العقارات خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من مجلس ادارة البنك المركزي.
ج- ان تمتلك او تتعامل في اسهمها ما لم تكن قد آلت اليها ملكيتها وفاء لدين لها على الغير وعلى ان تقوم ببيع هذه الاسهم خلال سنتين من تاريخ تملكها.
المادة 67
( استبدلت بموجب القانون رقم 130 لسنة 1977 )
يجوز للبنوك:
أ- ان تشتري لحسابها الخاص اسهم الشركات التجارية الاخرى في حدود 50٪ من اموالها الخاصة. ولا يجوز تجاوز هذا الحد الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي.
ب- ان تمتلك الاسهم وسائر القيم المحفوظة لديها سدادا لدين مستحق لها وعلى البنك في هذه الحالة تصفيتها خلال سنتين من تاريخ تملكها.
المادة 68
( استبدلت بموجب القانون رقم 36 لسنة 1992 )
يشترط فيمن يكون عضوا في مجلس ادارة بنك، او رئيسا للجهاز التنفيذي في بنك، او نوابه او مساعديه وكذلك للاستمرار في شغل اي من هذه المناصب ما يلي:
1- الا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف او الامانة.
2- الا يكون قد اشهر افلاسه.
3- الا يكون قد امتنع عن الدفع ولو لمرة واحدة.
4- ان يكون حسن السمعة.
5- ان يكون لديه خبرة كافية في الشئون المصرفية او المالية او الاقتصادية، وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس ادارة بنك الكويت المركزي.
6- الا يكون عضو مجلس ادارة او موظفا في بنك آخر من البنوك العاملة في دولة الكويت.
ويجب على رؤساء مجالس ادارة البنوك اخطار بنك الكويت المركزي بأسماء المرشحين لعضوية مجلس ادارة البنك قبل ثلاثين يوما على الاقل من التاريخ المقرر لانعقاد الجمعية العامة لانتخاب اعضاء مجلس الادارة. كما يجب اخطاره بأسماء المرشحين لشغل الوظائف المشار اليها في الفقرة السابقة.
ولمجلس ادارة بنك الكويت المركزي خلال واحد وعشرين يوما من اخطاره ان يعترض بقرار مسبب على اي من هؤلاء المرشحين لعدم توافر الشروط المطلوبة فيه.
ويترتب على هذا الاعتراض استبعاد المرشح لعضوية مجلس الادارة او لشغل احدى هذه الوظائف حسب الاحوال.
ولا يجوز ان يعرض على الجمعية العامة للبنك مرشح لم يخطر به بنك الكويت المركزي او المرشح الذي اعترض عليه وفقا لاحكام هذه المادة.
ولمجلس ادارة البنك المركزي ان يطلب من مجلس ادارة البنك المعني تنحية اي من المنصوص عليهم في الفقرة الاولى اذا فقد اثناء توليه منصبه – احد الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، او رأى مجلس ادارة البنك المركزي أن في هذا الاجراء الحفاظ على سلامة اموال المودعين أو مصالح المساهمين او الصالح العام للبنك. وإذ لم تتم التنحية كان لمجلس ادارة البنك المركزي ان يصدر قراراً مسببا باستبعاد اي منهم من عمله، ويؤشر بذلك على سجل البنوك.
المادة 69
( استبدلت بموجب القانون رقم 130 لسنة 1977 )
يحظر على البنوك ان تمنح بأي شكل من الاشكال قروضا او سلفا بالحساب الجاري او تقدم كفالات لاعضاء مجلس ادارتها الا بترخيص مسبق من الجمعية العامة.
وتسري على هذه القروض والسلف والكفالات الشروط والقواعد التي يطبقها البنك بالنسبة للغير.
ولا يدخل في هذا الحظر فتح الاعتمادات المستندية.
المادة 70
( استبدلت بموجب القانون رقم 130 لسنة 1977 )
لا يجوز لأي بنك اصدار “شيكات المسافرين” الا بعد ترخيص مسبق من البنك المركزي.
القسم الخامس
احكام خاصة بالرقابة
المادة 71
( استبدلت بموجب القانون رقم 130 لسنة 1977 )
للبنك المركزي ان يزود البنوك بالتعليمات التي يراها ضرورية لتحقيق سياسته الائتمانية او النقدية او لتأمين سير العمل المصرفي على وجه سليم.
المادة 71 مكرراً
( استبدلت بموجب القانون رقم 64 لسنة 2007 )
يجب الا تقل نسبة العمالة الوطنية في البنك عن خمسين في المائة من مجموع العاملين فيه او عن النسبة التي يحددها مجلس الوزراء عملا بالمادة التاسعة من القانون رقم 19 لسنة 2000م في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، أيهما أكبر.
المادة 72
( استبدلت بموجب القانون رقم 130 لسنة 1977 )
يجوز لمجلس ادارة البنك المركزي – كلما دعت الضرورة الى ذلك – ان يضع القواعد والاحكام التي يجب على جميع البنوك الالتزام بها ضمانا لسيولتها وملاءتها وعلى وجه الخصوص النسب الواجب توافرها بين العناصر الآتية:
أ- بين اموال البنك الخاصة من جهة ومقدار التزاماته تجاه الغير من جهة اخرى.
ب- بين اموال البنك السائلة من جهة ومجموعة تعهداته تحت الطلب او لاجل.
ج- بين اموال البنك الخاصة من جهة ومقدار تعهداته بالقبول والكفالات من جهة اخرى.
ويحدد البنك المركزي في تعليماته التي يصدرها ويبلغها للبنوك المقصود من عبارات “اموال البنك الخاصة” و”الاموال السائلة” و”التعهدات” وما الى ذلك من العناصر.
المادة 73
( استبدلت بموجب القانون رقم 130 لسنة 1977 )
يجوز لمجلس ادارة البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية:
1- ان يحدد للبنوك الحد الاقصى لقيمة عمليات الخصم او القروض او غيرها من العمليات المصرفية التي يجوز لها القيام بها اعتبارا من تاريخ معين.
2- ان يعين للبنوك:
أ- الحد الادنى الواجب على العملاء دفعه نقدا لتغطية عمليات فتح الاعتمادات المستندية.
ب- الحد الاقصى الجائز اقراضه لشخص واحد – طبيعيا كان ام اعتباريا بالنسبة الى اموال البنك الخاصة.
ج- الجزء من اموال البنك الذي يجب عليه ايداعه نقدا في البنك المركزي.
د- الجزء من اموال البنك الواجب استثماره في السوق المحلية.
ه- سعر الفائدة التي تدفعها عن الودائع والاسعار العليا للفائدة والعمولات التي تتقاضاها من عملائها.
المادة 74
( استبدلت بموجب القانون رقم 130 لسنة 1977 )
لا يجوز ان يكون للقرارات التي يصدرها البنك المركزي تطبيقا لاحكام المادتين السابقتين اي اثر رجعي. كما انها لا تمنع من تنفيذ الاتفاقيات المعقودة بين البنوك وعملائها في وقت سابق على صدورها.
المادة 75
( استبدلت بموجب القانون رقم 130 لسنة 1977 )
في حالة حدوث ظروف استثنائية تهدد انتظام اداء البنوك لاعمالها، يجوز لمحافظ البنك المركزي – بعد موافقة وزير المالية – ان يصدر امرا الى البنوك باغلاق ابوابها مؤقتا ووقف اعمالها. وتعود البنوك الى استئناف اعمالها بقرار يصدره محافظ البنك المركزي ويوافق عليه وزير المالية.
القسم السادس
البنوك المتخصصة
المادة 76
( استبدلت بموجب القانون رقم 130 لسنة 1977 )
يقصد بالبنوك المتخصصة تلك البنوك التي يكون عملها الرئيسي تمويل قطاعات اقتصادية معينة مثل القطاع العقاري او الصناعي او الزراعي والتي لا يكون قبول الودائع تحت الطلب من بين اوجه نشاطها الاساسية.
المادة 77
( استبدلت بموجب القانون رقم 130 لسنة 1977 )
تخضع البنوك المتخصصة للاحكام الخاصة بتنظيم المهنة المصرفية وذلك فيما لا يتعارض من هذه الاحكام مع طبيعة نشاط البنوك المتخصصة.
ويجوز لمجلس ادارة البنك المركزي ان يضع قواعد خاصة للرقابة على كل نوع من انواع البنوك المتخصصة. وتتناول هذه القواعد بوجه خاص ما يأتي:
أ- شروط قبول الودائع.
ب- الحد الاقصى لقيمة السندات التي يجوز لها اصدارها، وشروط الاصدار.
ج- الشروط الخاصة بالقروض وغيرها من التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك المتخصصة.
د- القواعد الخاصة بالاشتراك في تأسيس شركات اخرى او شراء اسهمها.
القسم السابع
التفتيش على البنوك، والمؤسسات الخاضعة لرقابة البنك المركزي
المادة 78
( استبدلت بموجب القانون رقم 130 لسنة 1977 )
أ- يقوم البنك المركزي – في اي وقت – بالتفتيش على البنوك، وعلى الشركات والمؤسسات المالية التي خضعت لرقابة البنك المركزي طبقا لاحكام هذا القانون. وعلى الفروع والشركات والبنوك القائمة في الخارج التابعة للبنوك الكويتية. ويتم التنسيق في هذا الشأن مع البنوك المركزية أو السلطات الرقابية المصرفية في الدول المعنية.
وللسلطات الرقابية المصرفية في الدول الاخرى ان تقوم بالتفتيش على فروع بنوكها العاملة في دولة الكويت. ويتم التنسيق في هذا الشأن مع بنك الكويت المركزي قبل اجراء التفتيش.
( استبدلت بموجب القانون رقم 28 لسنة 2004 )
ب- لموظفي البنك المركزي المخولين بالتفتيش الحق في الاطلاع على الحسابات والدفاتر والسجلات والمستندات وكافة الوثائق التي يرونها ضرورية لاعمال التفتيش. وان يطلبوا من اي عضو مجلس ادارة او اي موظف في البنك او المؤسسة تقديم البيانات والادلاء بالمعلومات التي يرونها لازمة لاغراض التفتيش. ويجري الاطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات في مقر البنك او المؤسسة الحاصل عليها التفتيش.
ج- يدون البنك المركزي تقريرا شاملا عن نتائج كل تفتيش يجريه الى اي بنك او مؤسسة. ويتضمن التقرير توصيات بالاجراءات التي يراها البنك المركزي مفيدة في تصحيح الاوضاع غير السليمة التي يكون قد كشف عنها التفتيش. ويرسل محافظ البنك المركزي نسخة من التقرير الى رئيس مجلس الادارة او المدير في البنك او المؤسسة التي اجري عليها التفتيش. ولمحافظ البنك المركزي ان يحدد مهلة للبنك او المؤسسة لازالة المخالفات وتصحيح الاوضاع غير السليمة التي كشف عنها التفتيش.
وتحدد بقرار من مجلس ادارة البنك المركزي المواعيد الدورية للتفتيش وسائر اللوائح المنظمة لذلك.
المادة 79
( استبدلت بموجب القانون رقم 130 لسنة 1977 )
كل عضو مجلس ادارة او مدير او موظف، في البنك او المؤسسة محل التفتيش، يمتنع عن تقديم المعلومات والبيانات او تقدم الدفاتر والسجلات والمستندات التي يطلبها المفتش لاغراض التفتيش، او يقدم معلومات او بيانات يعلم انها غير صحيحة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسة وعشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر.
المادة 80
( استبدلت بموجب القانون رقم 130 لسنة 1977 )
على موظفي البنك المركزي المخولين بالتفتيش ان يحافظوا – اثناء عملهم وبعد تركهم العمل – على سرية الحسابات والدفاتر والمستندات التي اطلعوا عليها بحكم عملهم، وان لا يفشوا اية معلومات تتعلق بشئون البنوك والمؤسسات التي قاموا بالتفتيش عليها، او بشئون عملائها. وذلك فيما عدا الاحوال التي يصرح فيها القانون بذلك.
ومع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين مع العزل من الوظيفة.
القسم الثامن
الحسابات والبيانات
المادة 81
( استبدلت بموجب القانون رقم 130 لسنة 1977 )
يجب على البنوك اتباع ما يلي:
أ- أن تنتهي سنتها المالية في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.
ب- أن تقدم للبنك المركزي خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية الميزانية العامة وحساب الارباح والخسائر.
ويجب على فروع البنوك الاجنبية التي يصرح بافتتاحها طبقا لنص المادة 56 من هذا القانون، ان تمسك حسابات منفصلة لمجموع عملياتها في الكويت تشتمل على الميزانية وحسابات الارباح والخسائر.
المادة 82
( استبدلت بموجب القانون رقم 130 لسنة 1977 )
1- للبنك المركزي ان يطلب من البنوك البيانات والكشوف والمعلومات الاحصائية التي يراها ضرورية لتنفيذ مهامه، وله ان يضع نظاما لتجميع احصائيات الائتمان المصرفي على اساس دوري.
2- يحدد مجلس ادارة البنك المركزي طبيعة هذه البيانات والمعلومات والمهل الممنوحة لتقديمها.
3- يتعين على البنوك ان تقدم للبنك المركزي كافة البيانات والمعلومات والاحصائيات التي يطلبها وفقا للنظام الذي يضعه لذلك. وتبقى كافة هذه المعلومات سرية، ما عدا نشر المعلومات الاحصائية بشكل مجمع. وتستثنى من ذلك البيانات والمعلومات التي يتبادلها بنك الكويت المركزي مع البنوك المركزية او السلطات الرقابية المصرفية الاخرى، لتحقيق اغراض الرقابة المجمعة على البنوك والفروع والشركات التابعة لتلك البنوك، ويكون تبادل تلك البيانات والمعلومات وفقا للترتيبات التي يتم الاتفاق عليها بين بنك الكويت المركزي والبنوك المركزية او السلطات الرقابية المصرفية المعنية.
( استبدلت بموجب القانون رقم 28 لسنة 2004 )
المادة 83
( استبدلت بموجب القانون رقم 130 لسنة 1977 )
يجوز للبنك المركزي ان ينشئ ما يسمى بنظام مركزية المخاطر من اجل مساعدة البنوك على تقييم المراكز المالية للاشخاص الذين يتقدمون اليها بطلبات للاقتراض، ومن اجل المساهمة في تحقيق رغبة البنك المركزي في الاطلاع المستمر على اتجاهات الائتمان المصرفي، والمساعدة في تطبيق نظام خصم واعادة خصم الاوراق التجارية لدى البنك المركزي.
ويضع مجلس ادارة البنك المركزي القواعد والاجراءات، ويحدد البيانات الخاصة بتطبيق هذا النظام.
ولا يجوز افشاء البيانات والمعلومات المتحصلة من نظام مركزية المخاطر الا للاشخاص الذين يلزم اخطارهم بهذه البيانات والمعلومات طبقا لنظام العمل بهذا النظام.
ومع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين مع العزل من الوظيفة في جميع الاحوال.
المادة 84
( استبدلت بموجب القانون رقم 130 لسنة 1977 )
أ- على مراقب الحسابات أن يبين في تقريره السنوي القواعد والوسائل التي إعتمد عليها في التحقق من وجود الأصول، وطرق تقويمها، وكيفية تقدير التعهدات القائمة.
وعليه أن يضمن تقريره السنوي رأيه في مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية المعمول بها في البنك، ومدى كفاية المخصصات لمقابلة أي نقص في قيم الأصول. ولمقابلة أي التزامات تقع على عاتق البنك، مع تحديد مقدار العجز في المخصصات إن وجد.
( استبدلت بموجب القانون رقم 28 لسنة 2004 )
ب- على مراقب الحسابات أن يوضح في تقريره ما إذا كانت العمليات التي قام بمراجعتها تخالف أي حكم من أحكام قانون البنك المركزي وتنظيم المهنة المصرفية أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له. وعليه أن يرسل صورة من هذا التقرير الى محافظ البنك المركزي.
ج- على مراقب الحسابات، بناء على طلب البنك المركزي، أن يقوم بمراجعة وتدقيق أي من المعاملات التي يقوم بها البنك الذي يراجع حساباته. وأن يقدم تقريراً بذلك الى البنك المركزي.
وعليه أن يوقع على أي بيانات أو معلومات يرسلها ذلك البنك الى البنك المركزي بما يفيد صحة تلك المعلومات والبيانات.
( استبدلت بموجب القانون رقم 28 لسنة 2004 )
د- ولا يجوز لمراقب الحسابات أن يحصل على قروض – بضمان أو بغير ضمان أو على كفالات من البنك الذي يراجع حساباته.
القسم التاسع
الجزاءات
( عدلت بموجب القانون رقم 28 لسنة 2004 )
المادة 85
( استبدلت بموجب القانون رقم 28 لسنة 2004 )
1- اذا خالف احد البنوك احكام هذا القانون أو القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا له، او أحكام النظام الاساسي للبنك او لم يقدم الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوب منه تقديمها الى البنك المركزي، او قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، جاز توقيع الجزاءات التالية:-
أ) التنبيه.
ب) فرض جزاءات مالية على البنك، تتدرج تبعا لمدى جسامة المخالفة، وبحد اقصى مقداره خمسون الف دينار كويتي.
ج) الوقف المؤقت لكل او بعض العمليات التي يجريها البنك المركزي عادة مع البنوك.
د) منع البنك من القيام ببعض الاعمال او فرض اي قيود اخرى عليه في ممارسة النشاط.
ه) طلب عزل او تغيير الموظف المسئول عن المخالفة اذا كان من الموظفين المسئولين عن العمل في قطاعات رئيسية في البنك.
و) اعتبار عضو مجلس الادارة المسئول عن المخالفة فاقداً لصلاحية العضوية في مجلس ادارة البنك.
ز) تعيين مراقب مؤقت لمتابعة سير العمل في البنك، ويحدد مجلس ادارة البنك المركزي صلاحياته واختصاصاته.
ح) حل مجلس ادارة البنك وتعيين مفوّض لادارة البنك لحين انتخاب مجلس ادارة جديد.
ط) الشطب من السجل.
2- تفرض الجزاءات المنصوص عليها في البندين (أ) و(ج) بقرار من المحافظ. وتفرض الجزاءات المنصوص عليها في البنود (ب) و(د) و(هـ) و(و) و(ز) و(ح) بقرار من مجلس ادارة البنك المركزي. ويفرض الجزاء المنصوص عليه في البند (ط) بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس ادارة البنك المركزي. كل ذلك بعد الاطلاع على ايضاحات البنك ذي الشأن.
وتؤول الى الخزانة العامة اي اموال يكون قد حصل عليها البنك المخالف نتيجة لما وقع من مخالفات، ما لم يكن قد تعلق بها حق للغير. كما تؤول الى الخزانة العامة اي منافع مالية يكون قد حصل عليها عضو مجلس الادارة او موظف في البنك بسبب ما وقع من مخالفات.
ويضع مجلس ادارة البنك المركزي القواعد والاسس التي يتم الاستناد اليها لتحديد مقدار الاموال التي تؤول الى الخزانة العامة.
3- يكون كل عضو مجلس ادارة في البنك المخالف، ورئيس الجهاز التنفيذي وكل من المدراء العامين، ونوابهم ومساعديهم، ومديري القطاعات، ومديري الفروع – كل في حدود اختصاصه – مسئولا عن كل فعل عمدي وقع منه وتسبب في مخالفة البنك لاحكام هذا القانون او القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا له او احكام النظام الاساسي للبنك، او عدم تقديم الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوب منه تقديمها الى البنك المركزي، او قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة.
ويتحمل المسئول عن المخالفة كافة الاضرار التي لحقت بالبنك او المساهمين فيه او الغير. كأثر وقع عليهم من جراء المخالفة.
المادة 85 مكرراً
( أضيفت بموجب القانون رقم 28 لسنة 2004 )
على اي عضو مجلس ادارة في بنك، او اي مدير او موظف او مستخدم في البنك، ان لا يفشي اي معلومات – اثناء عمله وبعد تركه للعمل – تتعلق بشئون البنك او العملاء او بشئون البنوك الاخرى، تكون قد وصلت اليه بسبب اعمال وظيفته، وذلك فيما عدا الاحوال التي يصرح فيها القانون بذلك.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب من يخالف الحظر الوارد في الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا، او باحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم على الجاني بالعزل في جميع الاحوال.
القسم العاشر
البنوك الاسلامية
المادة 86
( أضيفت بموجب القانون رقم 30 لسنة 2003 )
البنوك الاسلامية، هي البنوك التي تزاول اعمال المهنة المصرفية وما ينص عليه قانون التجارة او يقضي العرف باعتباره من اعمال البنوك وذلك وفقاً لاحكام الشريعة الاسلامية. وتقوم بصفة معتادة بقبول الودائع بانواعها سواء في شكل حسابات جارية او حسابات توفير او ادخار او حسابات استثمار لآجال ولاغراض محددة أو غير محددة وتزاول عمليات التمويل بآجالها المختلفة ومستخدمة في ذلك صيغ العقود الشرعية مثل المرابحة والمشاركة والمضاربة. كما تقوم الخدمات المصرفية والمالية بأنواعها المختلفة لعملائها والمتعاملين معها. وتباشر عمليات الاستثمار المباشر والمالي سواء لحسابها او لحساب الغير او بالاشتراك مع الغير بما في ذلك انشاء الشركات او المساهمة في الشركات القائمة او تحت التأسيس التي تزاول اوجه النشاط الاقتصادي المختلفة بما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية ووفقا للضوابط التي يضعها مجلس ادارة البنك المركزي في هذا الشأن. وذلك كله وفقا للاحكام الواردة في هذا القانون.
ويضع البنك المركزي الاسس والقواعد والضوابط التي تنظم نشاط فروع البنوك الاسلامية الاجنبية التي يصرح لها بالعمل في دولة الكويت. وتعتبر فروع اي بنك اسلامي اجنبي تعمل في دولة الكويت في حكم البنك الواحد بالنسبة لاحكام هذا القانون.
المادة 87
( أضيفت بموجب القانون رقم 30 لسنة 2003 )
استثناء من احكام قانون الشركات التجارية بشأن تأسيس الشركات ومن الاحكام الخاصة برأس المال ونسب اكتتاب المؤسسين الواردة في هذا القانون بشأن البنوك الاسلامية يجوز للبنوك الكويتية المسجلة في سجل البنوك – بعد موافقة البنك المركزي – تأسيس شركات تابعة تزاول النشاط الذي تزاوله البنوك الاسلامية طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية ولاحكام هذا القانون وعلى الا يزيد ما يؤسسه البنك الواحد في هذا الخصوص على شركة واحدة لها مقر واحد فقط. والا يقل رأس مال الشركة عن خمسة عشر مليون دينار كويتي. وان يكتتب البنك المؤسس بنسبة لا تقل حتى 51٪ من رأس مال الشركة، وان يحتفظ بهذه النسبة بعد التأسيس وفي كل وقت، وتطرح باقي الاسهم للاكتتاب العام. واذا لم يغط المكتتبون كامل الاسهم المطروحة التزم البنك المؤسس بتغطيه الجزء الباقي من رأس المال الذي لم يتم الاكتتاب به.
وفيما عدا ما ورد النص عليه في الفقرة السابقة من استثناء، تعتبر الشركة التابعة المشار اليها في تلك الفقرة والتي تزاول نشاطها طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية بنكا اسلاميا مستقلا في خصوص تطبيق احكام هذا القانون.
ولا يجوز للبنك ان يبيع او ان يتنازل عن ملكية الشركة التابعة له او عن جزء منها الى اي طرف آخر.
المادة 88
( أضيفت بموجب القانون رقم 30 لسنة 2003 )
تقدم طلبات تأسيس البنوك الاسلامية، قبل السير في اجراءات التأسيس الى البنك المركزي مرفقا بها المستندات الآتية:-
1- بيان بأسماء المؤسسين وجنسياتهم وعناوينهم وحصة كل منهم في رأس المال.
2- مشروع عقد التأسيس والنظام الاساسي.
3- دراسة بالجدوى الاقتصادية لانشاء البنك.
4- اي مستندات اخرى يطلبها البنك المركزي.
وتقدم الى البنك المركزي طلبات تأسيس فروع للبنوك الاسلامية الاجنبية، مرفقا بها المستندات الآتية:
1- عقد التأسيس والنظام الاساسي للبنك صاحب الطلب.
2- دراسة بالجدوى الاقتصادية لانشاء الفرع.
3- ما يفيد خضوع المركز الرئيسي للبنك الاسلامي الاجنبي لاشراف السلطة الرقابية للدولة التي يقع فيها هذا المركز. وموافقتها على انشاء الفرع المطلوب.
4- اي مستندات اخرى يطلبها البنك المركزي.
وتعرض الطلبات على مجلس ادارة البنك المركزي لتقرير الموافقة المبدئية او الرفض في شأن طلب انشاء البنك او فرع بنك اسلامي اجنبي.
ولا يجوز تحويل الرخصة الممنوحة لفروع البنوك الاسلامية الاجنبية الى اي طرف آخر.
المادة 89
( أضيفت بموجب القانون رقم 30 لسنة 2003 )
يتم تسجيل البنوك الاسلامية في سجل خاص بالبنوك الاسلامية لدى البنك المركزي بناء على طلب يقدم الى البنك المركزي على النموذج المعد لذلك. ويكون التسجيل بقرار من وزير المالية بناء على توصية مجلس ادارة البنك المركزي. ولا يجوز لهذه البنوك ان تباشر اعمالها الا بعد تسجيلها في ذلك السجل.
كما لا يجوز للبنوك الاسلامية ان تنشئ لها فروعا في الداخل او في الخارج الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي. وقيد تلك الفروع في سجل البنوك الاسلامية.
ويصدر وزير المالية بناء على اقتراح مجلس ادارة البنك المركزي لائحة بنظام سجل البنوك الاسلامية مشتملة على قواعد واجراءات ومواعيد القيد فيه وتعديل هذا القيد وشهره.
المادة 90
( أضيفت بموجب القانون رقم 30 لسنة 2003 )
مع مراعاة احكام قانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، يشترط لتسجيل البنوك الاسلامية في السجل ما يلي:
1- أن يتخذ البنك شكل شركة مساهمة تطرح اسهمها للاكتتاب العام. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس ادارة البنك المركزي وموافقة وزير المالية ان يستثنى من هذا الحكم فروع البنوك الاسلامية الاجنبية وذلك عند السماح لهذه البنوك بانشاء فروع لها في دولة الكويت.
2- أن يوافق البنك المركزي على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك.
المادة 91
( أضيفت بموجب القانون رقم 30 لسنة 2003 )
يشترط لتسجيل فروع البنوك الاسلامية الاجنبية في السجل، أن تقدم الى البنك المركزي ما يلي:-
أ) تعهداً من المركز الرئيسي للبنك الاجنبي بالتزامه بأي حقوق مترتبة للمودعين والدائنين وكافة الالتزامات التي قد تستحق على الفرع.
ب) ما يفيد تحويل قيمة الحد الادنى للمال المخصص لمباشرة نشاط الفرع في دولة الكويت والمقرر في هذا القانون.
ج) أي تعهدات أو وثائق أو مستندات أخرى يطلبها البنك المركزي.
المادة 92
( أضيفت بموجب القانون رقم 30 لسنة 2003 )
مع مراعاة احكام المادة 87 من هذا القانون، وأحكام القوانين المعمول بها يجب ألا يقل رأس المال المدفوع لأي بنك اسلامي عن خمسة وسبعين مليون دينار كويتي. ويشترط ألا تقل النسبة التي يكتتب فيها المؤسسون في رأس مال البنك عن 10٪ وألا تزيد على 20٪.
وبالنسبة لفروع البنوك الاسلامية الاجنبية يجب الا يقل المال المخصص للفرع عن خمسة عشر مليون دينار كويتي. ويجوز بقرار من مجلس ادارة البنك المركزي تعديل النسب الخاصة باكتتاب المؤسسين وكذا زيادة مقدار المال المخصص للفرع عند الاقتضاء.
واذا نقص رأس مال البنك او المال المخصص لفرع البنك الاسلامي الاجنبي عن الحد الادنى المطلوب نتيجة خسائر تشغيلية او لأي اسباب اخرى، وجب على البنك تغطية هذا النقص خلال المدة التي يحددها البنك المركزي.
المادة 93
( استبدلت بموجب القانون رقم 3 لسنة 2020 )
– كما تنشأ بالبنك المركزي هيئة تسمى الهيئة العليا للرقابة الشرعية ويضع مجلس إدارة بنك الكويت المركزي الأسس والقواعد المتعلقة بتشكيل الهيئة وأسلوب تعيينها وتنظيم عملهـا وتحديد اختصاصاتها ومكافأة أعضائها. وتقوم الهيئة بإبداء الرأي الشرعي فيما يحال إليها من المحاكم أو مراكز التحكيم بشأن قضايا العمل المصرفي والمالي الإسلامي.
– وفي حال وجود خلاف بين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية بالبنك الإسلامي حول الحكم الشرعي، يجوز لمجلس إدارة البنك إحالة الخلاف إلى الهيئة العليا للرقابة الشرعية بالبنك المركزي كمرجع نهائي في هذا الشأن.
المادة 94
( أضيفت بموجب القانون رقم 30 لسنة 2003 )
يجوز للبنك المركزي:
ان يفتح حسابات بالدينار الكويتي او بالعملات الاجنبية لدى البنوك الاسلامية.
ان يفتح حسابات لديه بالدينار الكويتي او بالعملات الاجنبية للبنوك الاسلامية.
السماح للبنوك الاسلامية بالاشتراك في غرفة المقاصة.
وتتم مباشرة هذه الاعمال وفقا للقواعد والاوضاع التي لا تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية ووفقاً لما يقرره البنك المركزي.
المادة 95
( أضيفت بموجب القانون رقم 30 لسنة 2003 )
يجوز للبنك المركزي أن يجري العمليات الآتية:
1- أن يقدم للبنوك الاسلامية في الحالات الاضطرارية تمويلا لمدة لا تجاوز ستة شهور باستخدام الادوات والاساليب التي لا تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية، وطبقا للشروط والقواعد التي يقررها مجلس ادارة البنك المركزي.
ويجوز مد أجل التمويل المقدم لمدة لا تزيد على ستة أشهر اخرى.
2- أن يبيع ويشتري مع البنوك الاسلامية الأوراق المالية وغيرها من الأدوات التي تتفق وأحكام الشريعة الاسلامية.
3- اصدار ادوات تتفق واحكام الشريعة الاسلامية. طبقا للحدود والشروط التي يقررها مجلس ادارة البنك المركزي.
ويتم التعامل في هذه الادوات بيعاً وشراء مع البنوك الاسلامية وغيرها من الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
المادة 96
( أضيفت بموجب القانون رقم 30 لسنة 2003 )
تلتزم البنوك الاسلامية برد الودائع تحت الطلب كاملة لاصحابها عند طلبها ولا تتحمل هذه الودائع بأي خسائر.
ويشارك اصحاب الودائع الاستثمارية في الارباح او الخسائر التي تتحقق من النشاط بنسبة اموالهم المشاركة في الاستثمار ووفقا للعقود المبرمة معهم والاحكام الواردة في هذا القانون.
المادة 97
( أضيفت بموجب القانون رقم 30 لسنة 2003 )
يضع مجلس ادارة البنك المركزي القواعد والاحكام التي تتبع في الرقابة على البنوك الاسلامية في شأن سيولتها وملاءتها وانتظام العمل بها، وعلى وجه الخصوص:
أ) نظام للسيولة وتحديد عناصرها.
ب) معايير بشأن كفاية رأس المال من خلال تحديد نسبته الى عناصر الاصول.
ج) قواعد حساب المخصصات الواجب توافرها لمواجهة مخاطر الاصول.
المادة 98
( أضيفت بموجب القانون رقم 30 لسنة 2003 )
يجوز لمجلس ادارة البنك المركزي ان يعين للبنوك الاسلامية، كل او بعض ما يلي:
1- الحد الاقصى لقيمة العمليات المتعلقة بنشاط معين.
2- الحد الاقصى لمساهمة البنك في الشركات التي يقوم بتأسيسها او يساهم في تأسيسها او يتملك اسهما فيها، والقواعد والشروط الواجب مراعاتها في هذا الشأن، وكذا الحد الاقصى لمساهمة البنك في مشروع واحد.
3- الحد الاقصى لمقدار التزام عميل واحد قبل البنك، مع مراعاة منح ميزة نسبية للشركات التابعة للبنك وفقا للضوابط التي يضعها البنك المركزي.
4- حجم الاموال الواجب استثمارها في السوق المحلية.
5- الجزء من الاموال المودعة الذي يجب على البنك ايداعه نقدا لدى البنك المركزي.
6- القواعد والشروط التي يجب اتباعها في علاقة البنك بعملائه وبين عملائه ومساهميه.
المادة 99
( أضيفت بموجب القانون رقم 30 لسنة 2003 )
مع مراعاة احكام المادتين 97، 98 من هذا القانون يخطر على البنوك الاسلامية ان تمتلك او تتعامل في قسائم او مباني السكن الخاص داخل دولة الكويت فيما عدا:-
1- ما تمتلكه او تتعامل فيه لاغراض تنفيذ عمليات تتم أو يتم التمويل التي يتم أو تم الاتفاق عليها مع العملاء، وفقا لاساليب وصيغ التمويل التي تتفق واحكام الشريعة الاسلامية.
2- ما تحتاج اليه لممارسة اعمالها او سكن موظفيها او الترفيه عنهم.
3- ما تؤول ملكيته اليها بسبب عدم وفاء الغير بالتزاماته تجاهها على ان تقوم ببيعه خلال ثلاث سنوات من تاريخ الايلولة يجوز مدها سنة واحدة عند الاقتضاء بموافقة البنك المركزي.
المادة 100
( أضيفت بموجب القانون رقم 30 لسنة 2003 )
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القسم تخضع البنوك الاسلامية لاحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية.
الباب الرابع
احكام عامة وانتقالية
المادة 101
( عدلت بموجب القانون رقم 30 لسنة 2003 )
أ- اعتبارا من تاريخ العمل باحكام البابين الاول والثاني من هذا القانون تعتبر اوراق النقد والمسكوكات الصادرة عن مجلس النقد الكويتي من مطلوبات البنك المركزي كما تعتبر هذه الاوراق النقدية والمسكوكات بالنسبة لجميع الاغراض، اوراق نقد ومسكوكات صادرة عن البنك المركزي.
ب- يتسلم البنك المركزي من مجلس النقد الكويتي جميع المخزونات من اوراق النقد والمسكوكات التي لم تطرح في التداول.
ج- للبنك المركزي ان يطرح في التداول اوراق نقد مجلس النقد الكويتي ومسكوكاته كأنها من اوراق نقد البنك ومسكوكاته.
المادة 102
( عدلت بموجب القانون رقم 30 لسنة 2003 )
أ- اعتبارا من تاريخ العمل بالبابين الاول والثاني من هذا القانون، يحول مجلس النقد الكويتي الى البنك المركزي موجودات من الذهب والعملات الاجنبية مساوية من حيث القيمة للمطلوبات النقدية التي يتسلمها البنك فإذا لم تكن موجودات مجلس النقد الكويتي كافية لذلك الغرض تقوم الحكومة بتسديد العجز.
ب- اذا بقي لدى مجلس النقد الكويتي فائض بعد تسديد جميع الالتزامات المعلقة فيحول هذا الفائض الى صندوق الاحتياطي العام المنصوص عليه في المادة 17 من هذا القانون.
ج- يجري تقويم الموجودات من الذهب والعملات الاجنبية التي تحول بموجب هذه المادة بالطريقة المقررة في المادة 47 من هذا القانون.
المادة 103
( عدلت بموجب القانون رقم 30 لسنة 2003 )
استثناء من احكام المادة 46 من هذا القانون تبدأ السنة المالية الاولى للبنك المركزي من تاريخ العمل باحكام البابين الاول والثاني من هذا القانون وتنتهي في نهاية السنة المالية، فاذا كانت هذه المدة اقل من ستة اشهر فان التقارير السنوية التي يجب على المحافظ تقديمها بموجب احكام المادة 50 تقدم في نهاية السنة المالية التالية.
المادة 104
( عدلت بموجب القانون رقم 30 لسنة 2003 )
يلغى المرسوم الاميري رقم 41 لسنة 1960 بقانون النقد الكويتي والمراسيم المعدلة من تاريخ العمل باحكام البابين الاول والثاني من هذا القانون، ويصفى عندئذ مجلس النقد الكويتي بعد تقديمه كشوف حساباته وتقريره عن الفترة المحاسبية الاخيرة ووفائه بجميع التزاماته السابقة.
المادة 105
( عدلت بموجب القانون رقم 30 لسنة 2003 )
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة 106
( عدلت بموجب القانون رقم 30 لسنة 2003 )
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ونشره في الجريدة الرسمية ويصدر مرسوم أميري بتحديد تاريخ العمل به كليا او جزئيا.
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
صدر في 4 ربيع الثاني 1388ه.
الموافق 30 يونيو 1968 م.