إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 95 لسنة 2023 بربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2024/2023

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1649 (ملحق) · 22 أغسطس 2023

رقم التشريع وسنته

95 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 95 لسنة 2023 بربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2024/2023

- بعد الاطلاع على الدستور.

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار.

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ وقدره 49,537,000 دينار (تسعة وأربعين مليوناً وخمسمائة وسبعة وثلاثين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ وقدره 198,000 دينار (مائة وثمانية وتسعين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.

مادة ثالثة تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ وقدره 49,339,000 دينار (تسعة وأربعين مليوناً وثلاثمائة وتسعة وثلاثين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول (تابع -2) المرفق بهذا القانون وتغطي من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) للسنة المالية 2024/2023.

مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول إبريل 2023.

[الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 51] ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 27 المحرم 1445هـ الموافق: 14 أغسطس 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي