أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
قوانين

قانون رقم 9 لسنة 2019م بشأن تبادل المعلومات الأئتمانية ولائحته التنفيذية/قرار وزاري رقم 36 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (9) لسنة 2019

المحرر القانوني منذ 7 أشهر 165
قانون رقم 9 لسنة 2019م بشأن تبادل المعلومات الأئتمانية ولائحته التنفيذية/قرار وزاري رقم 36 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (9) لسنة 2019

– بعد الاطلاع على الدستور،

 – وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

 – وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ،

 – وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن العقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له ،

 – وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له ،

 – وعلى القانون المدنى الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1996 ،

 – وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له ، 

– وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والمعدل بالقانون رقم 32 السنة 2003 ،

 – وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 في شأن إنشاء نظام لتجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط ، 

– وعلى القانون رقم 30 لسنة 2008 بشأن ضمان الودائع لدى البنوك المحلية في دولة الكويت ،

 – وعلى القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له ،

 – وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والقوانين المعدلة له ،

 – وعلى قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016 والقوانين المعدلة له ،

 وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

 

 

المادة (1) 

 في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها :

 الوزارة : وزارة التجارة والصناعة .

 البنك المركزي : بنك الكويت المركزي .

 العميل : أي شخص طبيعي أو اعتباري تقدم عنه المعلومات الائتمانية . 

المعلومات الائتمانية: المعلومات المتعلقة بالحالة الائتمانية وبالالتزامات والتسهيلات الائتمانية للعملاء.

 شركة المعلومات الائتمانية (الشركة) : هي الشركات التي تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون لممارسة أعمال طلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول المعلومات الائتمانية واعداد السجل الائتماني والتصنيف الائتماني للعملاء وإصدار تقرير المعلومات الائتمانية والتصنيف الائتماني للعملاء ، وإعداد وتطوير أدوات ومعايير المخاطر وما يتعلق بها .

 مقدمو البيانات والمعلومات : البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل والشركات والمؤسسات التجارية الخاضعة لوزارة التجارة والصناعة التي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بأي شكل من أشكال نقل الملكية بالتقسيط للسلع والخدمات ، وتمد شركة المعلومات الائتمانية بالمعلومات الائتمانية والشخصية للعملاء ، وأي جهة يتوافر لديها معلومات إئتمانية أو بيانات تتعلق بأسلوب العملاء في الوفاء بالتزاماتهم.

 مستخدمو البيانات والمعلومات (المستعلمون) : الأشخاص الطبيعيون والأعتباريون المصرح لهم بالاستعلام والحصول على المعلومات والتقارير الائتمانية التي تقدمها الشركة ، والعملاء الذين تتعلق بهم المعلومات والبيانات ولهم سجلات ائتمانية لدى الشركة ، وأي جهات أخرى محلية أو أجنبية يوافق عليها البنك المركزي . 

المعلومات الإيجابية : المعلومات التي تتعلق بسلوك الوفاء بالتزامات العميل في مواعيد استحقاقها . 

المعلومات السلبية : المعلومات التي تتعلق بتعثر واخفاق العميل في الوفاء بالتزاماته ، وتشمل التأخير أو عدم الانتظام أو رد الأوراق التجارية بدون دفع أو التوقف عن السداد أو التعثر أو صدور الأحكام القضائية بالحجز أو الإعسار او الإفلاس ، وتكرار رفض منحه ائتمان .

 السجل الائتمانى : سجل يحتوي على جميع المعلومات الائتمانية للعملاء، والتي يتم الحصول عليها من مقدمي البيانات والمعلومات وتكون مرتبة وفق تسلسل زمنى ، ويعد على أساسه تقرير المعلومات الائتمانية.

 تقرير المعلومات الائتمانية : تقرير إلكترون او رقمي ، تصدره الشركة بناء على طلب المستعلمين ، ويتضمن معلومات صحيحة وواقعية ودقيقة ومحدثة ، ويبين فيه وصف ووضع الأهلية والقدرة الائتمانية للعميل.

 . التصنيف الائتماني : تقييم رقمي وفقا لأسس إحصائية تطبق على جميع العملاء بغرض تحديد درجة المخاطر المرتبطة بسداد العميل لالتزاماته المستقبلية وتستخدم هذه المعلومات والبيانات الائتمانية للعميل لدى الشركة .

 

نطاق تطبيق القانون

المادة (2) 

يسري هذا القانون على الشركة ومقدمي البيانات والمعلومات والمستخدمين المرخص لهم والعملاء وكل من له علاقة بأنظمة الإبلاغ عن الأئتمان والمعلومات الائتمانية ، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية والضوابط والقواعد التي يضعها البنك المركزى .

 

إنشاء نظام تبادل المعلومات الأئتمانية

المادة (3) 

 مع مراعاة أحكام المادة 83 من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه ، يجوز بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي الترخيص بتقديم خدمات الإبلاغ عن الأئتمان والتصنيف الائتماني بدولة الكويت لشركات مساهمة عامة كويتية يتم تأسيسها لهذا الغرض . ولا يجوز لأي من هذه الشركات مزاولة نشاطها إلا بعد التسجيل لدى البنك المركزي .

 ويحظر على غير هذه الشركات مزاولة انشطة تبادل المعلومات الائتمانية ، أو أن تستعمل في عنوانها أو نشراتها او إعلاناتها ما يضلل الجمهور بانها تزاول هذا النشاط . وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات وشروط الترخيص لهذه الشركات والرسوم المقررة .

 

قواعد تبادل المعلومات الأئتمانية

المادة (4) 

يجب الحصول على تفويض من العميل بالموافقة على الاستعلام عن البيانات والمعلومات الخاصة به وفق الإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

المادة (5) 

 يلتزم مقدمو البيانات والمعلومات بتزويد الشركة بالبيانات والمعلومات الأئتمانية للعملاء ، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية والضوابط والقواعد التي يضعها البنك المركزي.

 

المادة (6) 

يحظر جمع او تداول المعلومات والبيانات المتعلقة بالحياة الخاصة للشخص الطبيعي أو بآرائه او معتقداته أو بحالته الصحية.

 

المادة (7)

تعتبر المعلومات الائتمانية والسجل الائتمانى وتقرير المعلومات الائتمانية سرية بطبيعتها ولا تستخدم الا لأغراض أنشطة الشركة وبين الأطراف المنصوص عليها في هذا القانون ووفقا لأحكامه ولا يجوز الاطلاع عليها أو الكشف عنها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا بموافقة العميل أو ورثته أو ممثله القانونى او الوكيل المفوض بذلك أو بناء على طلب من السلطات القضائية المختصة.

 

شركات المعلومات الأئتمانية

المادة (8)

 تتخذ شركات المعلومات الائتمانية شكل الشركة المساهمة برأس مال لا يقل عن (25) مليون دينار كويتي . 

ويصدر البنك المركزي القواعد المنظمة لعمل الشركات والعلاقة بينهما وبين المتعاملين معها من مقدمي المعلومات والبيانات ، والمستعلمين ، والعملاء وشركات المعلومات الائتمانية الأخرى ، ومقابل الخدمات التي تقدمها .

 

المادة (9)

 يشترط فيمن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة المعلومات الائتمانية ، او رئيسا للجهاز التنفيذي فيها أو نوابه او مساعديه وكذلك للاستمرار في شغل أي من هذه المناصب ما يلي :

 1- الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة . 

2- ألا يكون قد أشهر إفلاسه.

 3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .

 4- أن يكون لديه خبرة كافية في مجال نشاط الشركة ، وذلك وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة البنك المركزي .

 ويجب على رئيس مجلس إدارة الشركة إخطار البنك المركزي بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة قبل ثلاثين يوما على الأقل من التاريخ المقرر الانعقاد الجمعية العامة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة ، كما يجب إخطاره باسماء المرشحين لشغل الوظائف المشار إليها . ولمجلس إدارة البنك المركزي خلال واحد وعشرين يوما من إخطاره أن يعترض بقرار مسبب على أي من هؤلاء المرشحين لعدم توافر الشروط المطلوبة فيه . ويترتب على هذا الاعتراض استبعاد المرشح لعضوية مجلس الإدارة أو لشغل إحدى هذه الوظائف حسب الأحوال ، ولا يجوز أن يعرض على الجمعية العامة للشركة مرشح لم يخطر به البنك المركزي او المرشح الذي اعترض عليه وفقا لأحكام هذه المادة. ولمجلس إدارة البنك المركزي أن يطلب من مجلس إدارة الشركة تنحية أي من المنصوص عليهم في الفقرة الأولى إذا فقد – أثناء توليه منصبه – أحد الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ، وإذا لم تتم التنحية كان لمجلس إدارة البنك المركزي أن يصدر قرارا مسببا باستبعاده من العمل .

 

القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة

أضيف بموجب القرار رقم ( 90 – ب / 439 / 2019 )

لاستيفاء شرط الخبرة المنصوص عليه في المادة (9) من القانون رقم (9) لسنة 2019 بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية، يجب أن تتوفر في المرشح لعضوية مجلس إدارة شركة المعلومات الائتمانية أحد الشروط التالية:

1) أن يكون لديه مؤهل جامعي أو من المعاهد التطبيقية، وأن تكون لديه خبرة على النحو التالي:

أ- بالنسبة للمؤهلات الجامعية في العلوم الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية أو التقنية: خبرة خمس سنوات في تلك المجالات، أو في المجال المصرفي أو المالي. وبالنسبة للمؤهلات الجامعية الأخرى: خبرة سبع سنوات في المجال المصرفي أو المالي.

ب- بالنسبة للحاصلين على مؤهل من المعاهد التطبيقية المتخصصة في العلوم الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية أو التقنية: خبرة سبع سنوات في تلك المجالات، أو في المجال المصري أو المالي. وبالنسبة للمؤهلات التطبيقية الأخرى: خبرة عشر سنوات في المجال المصرفي أو المالي.

أو

2) أن يكون قد سبقت له عضوية مجلس الإدارة لمدة ست سنوات على الأقل، في بنوك أو مؤسسات مالية محلية أو أجنبية معروفة، أو في مؤسسات عامة أو هيئات عامة مالية أو اقتصادية.

أو

3) أن يكون قد شغل لمدة ثلاث سنوات على الأقل وظائف أو مناصب قيادية في مؤسسات مصرفية أو مالية، ويتصل اختصاص هذه الوظائف أو المناصب بالنشاطات الأساسية للمؤسسة.

أو

4) في حالة عدم استيفاء المرشح للشرط الوارد في البندين الثاني والثالث، فإنه يمكن الاعتداد بمجموع خبرته في شغل عضوية مجلس الإدارة، وشغل وظائف ومناصب قيادية في مؤسسات مصرفية أو مالية معا، بحيث يكون مجموع خبرته في تلك المجالات بحد أدنى ست سنوات.

 

المادة (10) 

 تلتزم شركات المعلومات الائتمانية بما يلي :

 1- تقديم البيانات والمعلومات لمستخدميها المصرح لهم بالاستعلام وللعملاء أنفسهم

 2- عدم الإفصاح أو الكشف عن المعلومات الائتمانية التي بحوزتها للغير . 

3- وضع أنظمة حديثة وإنشاء قاعدة بيانات يحفظ بها كل ما يتعلق بالمعلومات الائتمانية والسجل الائتمانى وتقارير المعلومات الائتمانية وتحديثها بصفة دورية .

 4- حماية أمن المعلومات من الفقد أو التلف او الدخول أو الاستخدام أو التعديل غير المشروع او غير الآمن ، وبما في ذلك الاحتفاظ بوسائل دعم استرداد البيانات في الحالات الطارئة .

 5- إعداد سجلات إئتمانية موثقة ودقيقة ومعالجتها في الوقت المناسب بطريقة صحيحة وآمنة . 

6- إعداد سجل منتظم بموافقات العملاء على الاستعلام عن المعلومات الائتمانية .

 

الرقابة على شركة المعلومات الائتمانية

المادة (11)

 تخضع انشطة شركات المعلومات الائتمانية لرقابة البنك المركزي بغرض متابعة التزامها بالقانون ولائحته التنفيذية وما يصدره البنك المركزي من قواعد وضوابط وتعليمات ، وللبنك في سبيل ذلك الاطلاع والتفتيش على اعمال الشركات ونظم المعلومات بها للتحقق من سلامة ادائها وكفاءة إدارة مخاطر التشغيل .

 

المادة (12) 

 للبنك المركزي حق الحصول على كافة البيانات والمعلومات الائتمانية وتقارير المعلومات الائتمانية بقاعدة بيانات الشركة ، كما يجوز للشرکة الحصول على البيانات والمعلومات المتوافرة لدى البنك المركزي في نظام مركزية المخاطر ، ووفقا للقواعد التي يقررها البنك المركزي في هذا الشأن . وتؤول البيانات والمعلومات والسجلات والتقارير الأئتمانية الموجودة لدى الشركة حال انقضائها إلى البنك المركزي .

 

الشكوى

المادة (13) 

 يصدر البنك المركزي القواعد المنظمة لتقديم الشكاوي المتعلقة بخدمات الإبلاغ عن الائتمان والية البت فيها ، وتلتزم شركة المعلومات الائتمانية بالرد كتابة على شكوى العميل وتسبيب القرار خلال فترة لا تجاوز خمسة عشر يوما ويبت البنك المركزي في الشكوى خلال خمسة عشر يوما .

 

المخالفات والعقوبات

المادة (14) 

في الأحوال التى تخالف فيها الشركة أحكام هذا القانون او لائحته التنفيذية أو القرارات والتعليمات الصادرة تنفيدا له ، أو تقدم بيانات غير مطابقة للحقيقة للبنك المركزي او مستخدمي المعلومات يجوز للبنك المركزي بعد الاطلاع على إيضاحات الشركة توقيع أحد الجزاءات التالية بما يتناسب مع جسامة المخالفة :

 1- التنبية .

 2- فرض جزاءات مالية على الشركة بحد اقصي مقداره مئتين . وخمسين الف دينار كويتي . 

3- طلب عزل أو تغيير الموظف المسؤول عن المخالفة .

 4- استبعاد عضو مجلس الإدارة المسؤول عن المخالفة . 

5- تعيين مراقب مؤقت لمتابعة سير العمل في الشركة ، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزي صلاحياته واختصاصاته. 

6- حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لإدارتها لحين انتخاب مجلس إدارة جديد .

 7- إلغاء الترخيص الممنوح للشركة. وتوقع الجزاءات المنصوص عليها في البند (1) بقرار من محافظ البنك المركزي وتوقع الجزاءات المنصوص عليها في البنود (2، 3، 4، 5 ، 6 ، 7) بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي .

 

المادة (15) 

 في الأحوال التي يخالف فيها مقدم البيانات والمعلومات أو مستخدم البيانات والمعلومات أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية او القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا له ، أو لم يقدم البيانات والمعلومات المطلوب منه تقديمها ، أو قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة يجوز للبنك المركزي بعد الاطلاع على الإيضاحات من ذوي الشأن توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3 .4 ) من المادة السابقة .

 وتوقع الجزاءات على الجهات المخالفة الخاضعة لرقابة البنك المركزي المنصوص عليها في البند (1) من المادة السابقة بقرار من محافظ البنك المركزي ، وتوقع الجزاءات المنصوص عليها في البنود الأخرى ( 2، 3، 4) بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي .

 وفي الأحوال التي تخالف فيها الشركات والمؤسسات الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة أحكام هذا القانون او لائحته التنفيذية او القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا له يقوم وزير التجارة والصناعة بناء على طلب البنك المركزي ، بعد الاطلاع على إيضاحات ذوي الشان ، بتوقيع أحد الجزاءات التالية بما يتناسب مع جسامة المخالفة :

 1- حظر مزاولة نشاط البيع بالتقسيط للسلع والخدمات لفترة محدودة .

2- الغاء الترخيص الصادر للشركة أو المؤسسة من وزارة التجارة والصناعة لمزاولة نشاط البيع بالتقسيط للسلع والخدمات في حالة تكرار ارتكاب المخالفة .

 

المادة (16) 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع الحكم بالعزل حسب الأحوال كل من :

 1- خالف حكم المادة (7) من هذا القانون . 

2- حصل على البيانات والمعلومات الائتمانية أو تمكن من الدخول إلى السجل الإئتمانى للعملاء دون الحصول على الموافقات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. 

3- قام بسوء نية بتحريف البيانات والمعلومات أو بتقديم بيانات ومعلومات ائتمانية غير صحيحة إلى الشركة .

 

المادة (17) 

 تقوم الوزارة بعد أخذ رأي البنك المركزي بوضع القواعد والضوابط الخاصة بالتسهيلات الائتمانية النائجة عن البيع بالتقسيط للسلع والخدمات ، وذلك بما يتماشى مع ما يصدره البنك المركزي من تعليمات بشان قواعد منح القروض وعمليات التمويل الاستهلاكية .

 

المادة (18)

 تتزم شركات المعلومات الائتمانية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها بالتسجيل لدى البنك المركزي وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، وذلك خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

المادة (19)

 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتصدر لانحته التنفيذية بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح البنك المركزي وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشره .

 

المادة (20) 

 يلغى القانون رقم (2) لسنة 2001 المشار إليه ، اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .

 

المادة (21) 

 على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشر اللائحة التنفيدية.

 

أمير الكويت           

صباح الأحمد الجابر الصباح

 

صدر بقصر السيف في : 24 جمادى الاول 1440 ه

الموافق : 30 يناير 2019 م

 

وزارة المالية

قرار وزاري رقم 36 لسنة 2019

بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (9) لسنة 2019 بشأن تنظيم

تبادل المعلومات الائتمانية

 

وزير المالية،

– بعد الاطلاع على القانون رقم (9) لسنة 2019 بشأن تنظيم تبادل المعلومات الأئتمانية،

– وبناء على عرض بنك الكويت المركري،،

 

قرر

مادة أولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (9) لسنة 2019 بشأن تنظيم تبادل المعلومات الأئتمانية المرفق نصها هذا القرار.

 

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

وزير المالية            

د. نايف فلاح مبارك الحجرف

صدر في : 4 ذي الحجة 1440 ه

الموافق : 5 أغسطس 2019 م

 

 اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 2019

بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية

 

الفصل الاول

 قواعد وشروط الترخيص لشركة المعلومات الائتمانية

مادة 1

يعد في بنك الكويت المركزي سجل لقيد شركات المعلومات الائتمانية التي يتم الترخيص لها.

ويحدد مجلس ادارة البنك المركزي البيانات التي يتم إدراجها في هذا السجل.

 

مادة 2

تقدم طلبات تأسيس شركة المعلومات الائتمانية الى بنك الكويت المركزي متضمنة البيانات والمستندات الآتية:

1 – اسم مقدم الطلب وعنوانه.

2 – دراسة السوق وجدوى إنشاء الشركة، وتتضمن أغراضها وخدماتها وآلية تحديد أسعار الخدمات والهيكل التنظيمي للشركة.

3 – صور من عقد التأسيس والنظام الأساسي المقترحين للشركة وبيان بأسماء المؤسسين ومؤهلاتهم وخبراتهم وحصة كل منهم.

4 – قيمة رأسمال الشركة.

5 – الاسم المقترح للشركة.

6 – أي معلومات أو بيانات أو مستندات اخرى يطلبها البنك المركزي.

وتعرض الطلبات على مجلس ادارة بنك الكويت المركزي لتقرير الموافقة المبدئية أو الرفض أخذا بالاعتبار مدى حاجة السوق لتأسيس الشركة المطلوبة.

 

مادة 3

يتعين إتمام اجراءات تأسيس الشركة خلال فترة لا تتجاوز ستة شهور من تاريخ اصدار البنك المركزي الموافقة المبدئية على تأسيس الشركة، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة بعد الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي المسبقة بناء على طلب كتابي يتضمن مبررات طلب التمديد.

 

مادة 4

بعد الانتهاء من إجراءات تأسيس الشركة، تقدم الشركة للبنك المركزي طلبا للحصول على ترخيص لمزاولة نشاط خدمات الإبلاغ عن الائتمان والتصنيف الائتماني، والقيد في السجل المعد لهذا الغرض لديه، وذلك بعد أداء الرسوم التي تحدد بموجب قرار من مجلس إدارة بنك الكويت المركزي، ويرفق بالطلب المستندات الآتية:

1 – قرار وزارة التجارة والصناعة بالموافقة على تأسيس الشركة.

2 – صورة من النظام الأساسي وعقد التأسيس بعد التوثيق.

3 – الميزانية الافتتاحية معتمدة من مراقب الحسابات.

4 – صورة من محضر الجمعية العامة للشركة بتعيين مجلس الادارة، والقرارات الصادرة من مجلس الادارة بانتخاب رئيس المجلس وتعيين الرئيس التنفيذي للشركة ونوابه مساعديه، بعد استيفاء متطلبات المادة 9 من القانون.

5 – تقديم ما يثبت توافر النظم والأجهزة والوسائل النقدية اللازمة لأداء عمل الشركة، بما في ذلك ما يلي:

أ – وسائل الاتصال المتطورة والآمنة لتبادل البيانات والمعلومات.

ب – توافر نظم الحماية والتأمين على كل موجودات الشركة، بما يكفل الحماية الكاملة للبيانات والمعلومات.

ج – أدلة إجراءات العمل، وسياسات وإجراءات إدارة المخاطر بما في ذلك إجراءات الحد من مخاطر التشغيل وما قد يرتبط بنشاطها من مخاطر قانونية.

د – خطط مواجهة الكوارث واسترجاع المعلومات والبيانات في حالة الطوارئ.

6 – أي مستندات أو بيانات أخرى يطلبها البنك المركزي.

 

مادة 5

يصدر مجلس إدارة البنك المركزي قرارا يقيد الشركة في السجل والترخيص لها بتقديم خدمات الإبلاغ عن الائتمان والتصنيف الائتماني، وتخطر به الشركة وينشر في الجريدة الرسمية.

ويحظر على الشركة مزاولة النشاط قبل قيدها في السجل.

 

مادة 6

يجب على الشركات المسجلة في سجل شركات المعلومات الائتمانية إخطار البنك المركزي بأي تعديل تنوي إجراؤه على عقد التأسيس أو النظام الأساسي، فإذا وافق البنك المركزي على إجراء هذا التعديل مبدئيا، يسار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمامه طبقا لأحكام قانون الشركات.

وبالنسبة للبيانات الأخرى الخاضعة للقيد في السجل ولا تنطوي على تعديل في عقد التأسيس والنظام الأساسي، فتكفي موافقة محافظ بنك الكويت المركزي لتعديل القيود المتعلقة بها.

ويصدر بالتعديل قرار من محافظ بنك الكويت المركزي، ولا يجوز أن يعمل بهذا التعديل إلا بعد التأثير به في السجل لدى البنك المركزي.

 

مادة 7

مع مراعاة أحكام قانون الشركات، لا يجوز للشركة وقف نشاطها أو الاندماج في شركة أخرى إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي، ويحدد البنك المركزي آلية انتقال البيانات والمعلومات والسجلات وتقارير المعلومات الائتمانية الموجودة لدى الشركة حال انقضائها للبنك المركزي.

 

الفصل الثاني

 قواعد تبادل المعلومات والبيانات

مادة 8

للحصول على تقرير المعلومات الائتمانية يجب أن يكون غرض الاستعلام مشروعا، على سبيل المثال ما يلي:

1 – صدور حكم أو أمر قضائي.

2 – منح أو تجديد أو إعادة جدولة القروض وعمليات التمويل والتسهيلات الائتمانية.

3 – قبول كفالة أو ضمانة.

4 – تقييم الجدارة الائتمانية وتحديد التصنيف الائتماني ومراجعة الموقف الائتماني لطالب الائتمان بغرض تقييم مخاطر الائتمان المتعلقة به.

 

مادة 9

يلتزم المستعلم باتباع نظم العمل والإجراءات المقررة بالشركة للحصول على البيانات المطلوب الاستعلام عنها وتقرير المعلومات الائتمانية وفق ما يلي:

أ – التقدم بالطلب وفق الآليات المعتمدة.

ب – الالتزام بالأسلوب والكيفية المحددة بالشركة للحصول على تقارير المعلومات الائتمانية.

ج – سداد الرسوم المقررة لذلك.

د – استخدام تقرير المعلومات الائتمانية في الغرض المطلوب من أجله، مع عدم إفشاء المعلومات والبيانات الواردة به الى أي جهة أخرى.

 

مادة 10

يلتزم مقدمو المعلومات والبيانات بما يلي:

أ – تزويد الشركة بالبيانات والمعلومات الائتمانية للعملاء وفقا للإجراءات والقواعد المتبعة بالشركة والمعتمدة من بنك الكويت المركزي.

ب – تهيئة الأنظمة المعمول بها لديهم بما يكفل تقديم بيانات عملائهم ومعلومات الائتمانية الى الشركة، وتحمل مسؤولية صحتها واكتمالها وتحديثها وفق النماذج والآلية التي تتفق ونظم العمل المعمول بها في الشركة.

ج – إخطار الشركة بأي إجراءات قانونية يتم اتخاذها بشأن العملاء خلال فترة لا تتعدى عشرة أيام عمل من تاريخ اتخاذ الاجراء، وفق النظم والآلية المعمول بها لدى الشركة.

د – إخطار العملاء بالمعلومات الائتمانية الخاصة بهم وفقا لما تضمنه تقرير المعلومات الائتمانية.

 

الفصل الثالث

 الشكاوى

مادة 11

للعميل الحق في تقديم شكوى للشركة على النموذج المعد لهذا الغرض ووفق الاجراءات المتبعة بالشركة، للاعتراض على صحة المعلومات والبيانات الواردة بتقرير المعلومات الائتمانية الخاص به، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالتقرير.

وتلتزم الشركة بإدراج الشكوى في النظام الآلي الخاص بتسجيل الشكاوى خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلام الشكوى.

 

مادة 12

على الشركة فحص الشكوى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تلقيها، وإجراء ما يلزم من تصويب لأي من المعلومات والبيانات الواردة في تقرير المعلومات الائتمانية، اذا تبين وجود خطأ في عمليات التشغيل والمعالجة من قبل الشركة، وإخطار العميل والجهة المستعلمة بذلك.

وفي حال اذا ما تبين للشركة وجود خطأ في المعلومات والبيانات المقدمة إليها، يتم إخطار مقدم المعلومات والبيانات – خلال خمسة أيام من تاريخ تلقي الشكوى – لفحص الشكوى وإجراء ما يلزم من تصويب وإبلاغ الشركة بذلك خلال ثلاثة أيام، وعلى الشركة إخطار العميل في جميع الاحوال في موعد غايته خمسة عشر يوما من تاريخ تلقي الشكوى.

ويراعى في حالة إدخال تعديلات جوهرية على تقرير المعلومات الائتمانية – نتيجة فحص الشكوى من الشركة أو مقدم المعلومات والبيانات – إخطار جميع المستعلمين الذين سبق لهم الاستعلام والحصول على تقرير المعلومات الائتمانية خلال الاشهر الثلاثة السابقة على اجراء التعديلات.

 

مادة 13

يجب أن تتضمن تقارير المعلومات الائتمانية الصادرة أثناء فحص الشكوى ما يشير الى أن هناك شكوى مقدمة قيد الفحص.

 

مادة 14

يجوز للعميل التظلم لدى البنك المركزي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره من الشركة بنتيجة فحص الشكوى المقدمة منه. ويبت البنك المركزي في هذا التظلم خلال خمسة عشر يوما.

 

الفصل الرابع

 القواعد المنظمة لعمل الشركة والتشغيل ومعالجة البيانات

مادة 15

تلتزم الشركة بما يلي:

أ – وضع النظم الآلية المتطورة واتخاذ التدابير التي تكفل الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات، وعدم إساءة استخدامها أو الوصول اليها بطرق غير مشروعة أو من غير المصرح لهم بذلك.

ب – ألا يتم تخزين أو حفظ أي من المعلومات أو البيانات الخاصة بالعملاء لدى أي جهة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي.

ج – وضع مصفوفة الصلاحيات والسياسات وإجراءات العمل اللازمة لحسن سير العمل بالشركة، بما في ذلك القواعد والمعايير والوسائل التقنية التي تتيح تبادل المعلومات وفق أحكام هذا القانون، ومراجعتها دوريا بما يكفل سلامة قواعد البيانات.

د – اعداد نماذج موحدة للاستعلام وتقارير المعلومات الائتمانية التي تصدرها الشركة، وتحديد الاجراءات الواجب اتباعها في هذا الخصوص.

هـ – اعداد نماذج البيانات والمعلومات للعملاء ليتم الالتزام بها من قبل مقدمي البيانات والمعلومات الائتمانية، وفق إجراءات تكفل ضمان اكتمالها وصحتها.

و – اعتماد تدابير تصحيحية لأي خطأ في البيانات والمعلومات نتيجة جمعها وتجهيزها ووضع الآليات المناسبة لإبلاغ المعنيين عن تلك الأخطاء.

ز – وضع قائمة بالخدمات المقدمة من الشركة محددا بها الرسوم المقررة لكل خدمة، ونشر القائمة المعتمدة من البنك المركزي على الموقع الالكتروني للشركة.

ج – نشر الآلية والنماذج المستخدمة لتقديم الشكاوى من العملاء، وذلك في الموقع الالكتروني للشركة.

 

مادة 16

تلتزم الشركة بحفظ المعلومات والبيانات الائتمانية لديها للقروض وعمليات التمويل المسددة لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

 

مادة 17

تلتزم الشركة بتوفير احدث الأجهزة والوسائل التقنية اللازمة لإنشاء وتشغيل أنظمة وقواعد البيانات وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال أمن المعلومات وإدارة المخاطر.

 

مادة 18

تضع الشركة النظم والاجراءات الكفيلة بجمع ومطابقة وتسجيل المعلومات والبيانات الائتمانية الخاصة بالعملاء، ومعالجتها وتحليلها بما يكفل تحقيق أغراض الشركة.

 

مادة 19

تلتزم الشركة بوضع نظام للتصنيف الائتماني للعملاء – يتم اعتماده من البنك المركزي – وذلك لتوفير تقييم رقمي وفقا لأسس إحصائية تعتمد على السلوك الائتماني الحالي والتاريخي للعميل، وذلك بغرض تحديد درجة المخاطر المرتبطة بسداد العميل لالتزاماته المستقبلية.

كما تلتزم الشركة بالحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل طرح أي خدمة أو منتج جديد.

 

مادة 20

يتعين على الشركة اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان أمن المعلومات وسرية البيانات ومراجعة تلك الاجراءات بصفة دورية، وتتضمن بحد أدنى ما يلي:

أ – وضع نظام للتأمين المادي للموقع الخاص بقواعد البيانات وأنظمة التشغيل بما يغطي كافة المخاطر.

ب – انشاء مركز طوارئ بديل للشركة لمواجهة أي من المخاطر أو الكوارث المحتملة، واستيفاء الاختبارات الدورية اللازمة لضمان جاهزية مركز الطوارئ.

ج – اعتماد أنظمة حفظ احتياطية ووضع خطط لاسترجاع المعلومات والبيانات واستمرارية الأعمال في حالة الطوارئ بصورة آمنة.

د – توفير وسائل اتصال آمنة لتبادل المعلومات والبيانات.

هـ – توفير أنظمة الحماية لبرامج وقواعد البيانات، ووضع خطة طوارئ لمواجهة عمليات الاختراق.

و – وضع ضوابط تشغيلية فعالة لإحكام الرقابة على إجراءات استخدام الأنظمة الآلية وقواعد البيانات وصلاحيات الدخول اليها.

 

الفصل الخامس

 تقديم المعلومات والبيانات

مادة 21

مقدمو المعلومات والبيانات مسؤولون عن دقة وصحة البيانات والمعلومات المقدمة للشركة، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات المقررة بالشركة في هذا الشأن.

 

الفصل السادس

 الرقابة على الشركة

مادة 22

تخضع أنشطة الشركة لرقابة بنك الكويت المركزي – مكتبيا وميدانيا – لمتابعة مدى الالتزام بالقانون والقواعد الصادرة تنفيذا له، وله طلب المعلومات والبيانات والتقارير التي تحقق الرقابة على أنشطة الشركة في المواعيد التي يحددها.

 

مادة 23

للبنك المركزي حق الوصول – في أي وقت – الى نظام الإبلاغ عن الائتمان بالشركة لغرض الحصول على البيانات والمعلومات الائتمانية وتدقيق وفحص النظام للوقوف على مدى كفاءته وموثوقيته وعدم مخالفته للقانون واللائحة التنفيذية والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

 

مادة 24

يراعى أن يتم تحديد الرسوم التي تتقاضاها الشركة نظير الخدمات التي تقدمها بما يتناسب مع التكلفة الفعلية لكل منها، على أن يتم الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي على هذه الرسوم أو عند التعديل عليها.

 

مادة 25

تقدم الشركة للبنك المركزي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية البيانات المالية الختامية للشركة.

 

مادة 26

يتعين على الشركة إخطار البنك المركزي فورا عن أي عملية اختراق لأنظمتها، والإجراءات التي تتخذها الشركة للحد من مخاطر التشغيل وأية مخاطر قانونية ترتبط بنشاطها.

 

مادة 27

لمحافظ البنك المركزي، اذا دعت الحاجة، أن يصدر تعليمات للشركة بوقف أعمالها مؤقتا، وتعود الشركة لاستئناف أعمالها بتعليمات يصدرها المحافظ بعد التحقق من اتخاذ التدابير اللازمة.

 

الفصل السابع

 أحكام عامة

مادة (28) 

تصدر الوزارة تعليمات للشركات والمؤسسات الخاضعة لرقابتها بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالتسهيلات الائتمانية الناتجة عن البيع بالتقسيط للسلع والخدمات بما يتوافق مع ما يصدره بنك الكويت المركزي من تعليمات بشأن قواعد منح القروض وعمليات التمويل الاستهلاكية، وذلك بعد أخذ رأي بنك الكويت المركزي.

 

مادة (29) 

مع مراعاة أحكام قانون الشركات، على شركة المعلومات الائتمانية القائمة وقت صدور هذا القانون اتخاذ إجراءات توفيق أوضاعها بالتسجيل لدى البنك المركزي خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاریخ صدور هذه اللائحة، وتقديم خطة توفيق الأوضاع للبنك المركزي مرفقة بها قرارات الجمعية العامة للشركة وموضحا بها مراحل تنفيذ الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الشأن، وفق جدول زمني محدد.

 

مادة (30) 

بعد الانتهاء من تنفيذ خطة توفيق الأوضاع، تتقدم الشركة بطلب التسجيلها في سجل شركات المعلومات الائتمانية لدى البنك المركزي.

 

مادة (31)

يضع بنك الكويت المركزي القواعد الخاصة بنقل البيانات  والمعلومات المتوافرة لديه في نظام مركزية المخاطر الائتمانية إلى الشركة، وكذلك القواعد الخاصة بحصول البنك المركزي على كافة البيانات والمعلومات الائتمانية بقاعدة بيانات الشركة.

 

قرار رقم (90-ب/ 439/ 2019 ) بشأن القواعد والضوابط الخاصة

 بالخبرة المطلوبة في المادة (9) من القانون رقم (9) لسنة 2019

بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية 

 

مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

 بعد الاطلاع على المادة (9) من القانون رقم (9) لسنة 2019 بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية.

 

قرر

مادة أولى

لاستيفاء شرط الخبرة المنصوص عليه في المادة (9) من القانون رقم (9) لسنة 2019 بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية، يجب أن تتوفر في المرشح لعضوية مجلس إدارة شركة المعلومات الائتمانية أحد الشروط التالية:

1) أن يكون لديه مؤهل جامعي أو من المعاهد التطبيقية، وأن تكون لديه خبرة على النحو التالي:

أ- بالنسبة للمؤهلات الجامعية في العلوم الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية أو التقنية: خبرة خمس سنوات في تلك المجالات، أو في المجال المصرفي أو المالي. وبالنسبة للمؤهلات الجامعية الأخرى: خبرة سبع سنوات في المجال المصرفي أو المالي.

ب- بالنسبة للحاصلين على مؤهل من المعاهد التطبيقية المتخصصة في العلوم الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية أو التقنية: خبرة سبع سنوات في تلك المجالات، أو في المجال المصري أو المالي. وبالنسبة للمؤهلات التطبيقية الأخرى: خبرة عشر سنوات في المجال المصرفي أو المالي.

أو

2) أن يكون قد سبقت له عضوية مجلس الإدارة لمدة ست سنوات على الأقل، في بنوك أو مؤسسات مالية محلية أو أجنبية معروفة، أو في مؤسسات عامة أو هيئات عامة مالية أو اقتصادية.

أو

3) أن يكون قد شغل لمدة ثلاث سنوات على الأقل وظائف أو مناصب قيادية في مؤسسات مصرفية أو مالية، ويتصل اختصاص هذه الوظائف أو المناصب بالنشاطات الأساسية للمؤسسة.

أو

4) في حالة عدم استيفاء المرشح للشرط الوارد في البندين الثاني والثالث، فإنه يمكن الاعتداد بمجموع خبرته في شغل عضوية مجلس الإدارة، وشغل وظائف ومناصب قيادية في مؤسسات مصرفية أو مالية معا، بحيث يكون مجموع خبرته في تلك المجالات بحد أدنى ست سنوات.

 

مادة ثانية

يحدد البنك المركزي شروط الخبرة المطلوبة فيمن يفوض من قبل مجلس الإدارة في شركة المعلومات الائتمانية سواء كان أحد أعضاء مجلس الإدارة أو من الغير، للقيام بعمل معين أو الإشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة أو ممارسة بعض سلطات واختصاصات مجلس الإدارة، وما إذا كان الأمر يستدعي تطبيق شروط الخبرة فيمن يعين رئيس الجهاز التنفيذي في شركة المعلومات الائتمانية أو نائبه أو مساعده وفقا لما تقضي به المادتان الثالثة والرابعة من هذا القرار، وذلك بناء على نوع وحجم وطبيعة التفويض المزمع إصداره من مجلس الإدارة.

ويراعى في هذا الخصوص أن تقدم شركات المعلومات الائتمانية للبنك المركزي وصفة تفصيلية بنوع وطبيعة وحجم التفويض المزمع إصداره، والالتزام بالحصول على موافقة بنك الكويت المركزي المسبقة على المرشح تفويضه من مجلس الإدارة قبل مباشرة التفويض، وذلك باتباع ذات الإجراءات المعمول بها للحصول على موافقة بنك الكويت المركزي بالنسبة للمرشحين لشغل وظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده.

 

مادة ثالثة 

يجب توفر الشروط التالية فيمن يعين رئيسا للجهاز التنفيذي في شركة المعلومات الائتمانية، وذلك لاستيفاء شرط الخبرة المنصوص عليه في المادة (9) من القانون سالف الذكر:

1) أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي في العلوم الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية أو التقنية.

2) أن يكون لديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات، منها سبع سنوات على الأقل خبرة في الشؤون المصرفية أو المالية أو الاقتصادية أو التقنية، على أن يكون قد قضى منها خمس سنوات على الأقل في وظائف تنفيذية رئيسية في تلك المجالات.

3) أن تكون لديه القدرات الفنية والقيادية التي تؤهله لشغل هذه الوظيفة.

 

مادة رابعة

يجب توفر الشروط التالية فيمن يعين نائبا أو مساعدا رئيس الجهاز التنفيذي في شركة المعلومات الائتمانية، وذلك لاستيفاء شرط الخبرة المنصوص عليه في المادة (9) من القانون السالف ذكره:

1) أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي في العلوم الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية أو التقنية.

2) أن يكون لديه خبرة لا تقل عن سبع سنوات ، منها خمس سنوات على الأقل خبرة في الشؤون المصرفية أو المالية أو الاقتصادية أو التقنية ، على أن يكون قد قضى منها سنتين على الأقل في وظائف تنفيذية رئيسية في تلك المجالات.

3) أن تكون لديه القدرات الفنية والقيادية التي تؤهله لشغل هذه الوظيفة. ويقصد بنائب أو مساعد رئيس الجهاز التنفيذي في شركة المعلومات الائتمانية، والذي يتوجب أن يخضع للشروط المنوه عنها، الأشخاص الذين يقومون بالأعمال المهمة والمرتبطة بطبيعة نشاط شركة المعلومات الائتمانية مثل أعمال: الائتمان، التدقيق الداخلي، المخاطر، تقنية المعلومات، وغيرها من الأعمال الأخرى.

 

مادة خامسة

يشترط للاعتداد بشرط الخبرة في المرشحين المنصوص عليهم في المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة من هذا القرار، ألا يكون قد سبق تنحيته عن وظيفته، أو نسب إليه أي إهمال أو تقصير، أو ارتكب أعمالا مخالفة للقانون رقم (9) لسنة 2019، وذلك خلال تأديته المهام منصبه في المؤسسات المصرفية أو المالية.

 

مادة سادسة 

يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي استثناء أي من المرشحين المنصوص عليهم في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القرار من شرط المؤهل الجامعي، إذا كانت الحالة التي عليها المرشح من الخبرة والكفاءة تقتضي استثناءه من هذا الشرط.

 

مادة سابعة

للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من توافر القدرات الفنية والقيادية التي تؤهل المرشحين المنصوص عليهم في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القرار، بما في ذلك إجراء مقابلة شخصية مع المرشح إذا ما تطلب الأمر ذلك.

 

مادة ثامنة

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

المحافظ                    

 رئيس مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

د. محمد يوسف الهاشل         

 

صدر في: 11 محرم 1441 ه

الموافق : 10 سبتمبر 2019 م

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت