قانون رقم 9 لسنة 2010
بإصدار الخطة الإنمائية
للسنوات (2010 / 2011 - 2013 / 2014)
المادة 1
يعمل بالإطار العام للخطة الإنمائية للسنوات (2010/ 2011 - 2013/ 2014) المرافق لهذا القانون .
وفي تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة قرين كل منها :
الخطة : هي الإطار العام للخطة الإنمائية للسنوات (2010/ 2011 - 2013/ 2014) المقرر تنفيذها خلال الفترة من أول ابريل 2010 إلى آخر مارس 2014 .
الخطة السنوية : هي الجزء الذي تقترح الحكومة تنفيذه سنوياً من الخطة الإنمائية .
الغايات الاستراتيجية : هي مجموعة الغايات والأهداف الثابتة التي يستهدف تحقيقها في المدى الزمني الطويل ، وتمثل الخطة الإنمائية أولى مراحلها وهذه الأهداف قد تكون عامة على مستوى المجتمع ككل أو قطاعية على مستوى قطاع بذاته .
مستهدفات الخطة الإنمائية : مجموعة الأهداف والتوجهات والغايات المقرر تحقيقها خلال المدى الزمني للخطة الإنمائية سواء أكانت هذه الأهداف عامة أو قطاعية ، نوعية أو كمية .
السياسات : هي مجموعة الوسائل الأساسية المقرر إتباعها لتحقيق أهداف الخطة سواء كانت عامة أو قطاعية .
القطاع : هو مجموعة الوحدات التي تزاول نشاطاً أو أنشطة تهدف إلى إنتاج سلع وخدمات أو أفكار متشابهة أو متكاملة .
البرنامج : هو مجموعة من الإجراءات التنفيذية تختص بقطاع معين أو أحد فروعه ضمن الخطة الإنمائية لهذا القطاع .
الإجراءات التنفيذية : هي مجموعة الأدوات التي تساعد في تنفيذ السياسات المتبعة وبالتالي في تحقيق الأهداف .
المشروع : عمل تنفيذي يخص قطاعاً معيناً ويمثل من البرنامج جزءاً من البرنامج الذي تتضمنه خطة التنمية لهذا القطاع .
المشروع الإنشائي : هو الذي يتطلب تنفيذه إقامة مبانى أو تشييدات تتعلق بالبنية الأساسية .
المشروع التطويري : هو المشروع المتعلق باستحداث أو تطوير النظم والخدمات في المجالات المختلفة سواء في مجال الحاسبات مثل ( المجال التقني والمعلوماتي والتدريب والدراسات ذات الصلة ) وغيرها .
سنة الأساس : هي السنة التي تنطلق منها الأهداف المراد الوصول إليها خلال فترة الخطة وهي بالنسبة لمشروع الخطة الحالي سنة 2008/ 2009 .
سنة الهدف : هي السنة النهائية لفترة الخطة والتي يتوقع تحقيق الأهداف المحددة للخطة في نهايتها . وهي بالنسبة لمشروع الخطة الحالية سنة 2013/ 2014 .
المادة 2
مع عدم الإخلال بأي نسب مقررة في أي قانون آخر ، تحدد نسبة المساهمة في كل شركة من الشركات المشار إليها في الخطة وتخصص أسهمها على النحو التالي :
1 - نسبة لاتزيد على أربعة وعشرين في المائة (24 %) من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها .
2 - نسبة لاتقل عن ستة وعشرين في المائة (26%) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى التي يوافق عليها مجلس الوزراء ، وتستثنى من ذلك الشركات المنافسة المدرجة في تاريخ هذا المزاد حيث يمتنع عليها المساهمة بطريق مباشر أو غير مباشر في الشركات المطروحة ، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافاً إليها مصاريف التأسيس وعلاوة الإصدار - إن وجدت - ويلزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسى به المزاد ، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون .
3 - نسبة خمسين في المائة (50%) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين .
4 - تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقاً لاحكام البند (1) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة .
المادة 3
تتولى الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم ، على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقاً للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المشار إليها دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوماً محسوبة بدءاً من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الجهة الحكومية ذاتها دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمسموعة والمرئية إلى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم .
المادة 4
تؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول إليها اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقاً لأحكام المادة السابقة جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب ، وتقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الأسهم خلال مدة يحددها مجلس الوزراء إلى الشركة التي رسى عليها المزاد ، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقاً لأحكام البند (2) من المادة الثانية من القانون .
المادة 5
تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة ، خلال السنتين التاليتين لإصدار هذا القانون ، مشروعات القوانين التي ورد ذكرها في الخطة ، كما تقوم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خلال السنة ذاتها بإصدار القرارات التنظيمية الخاصة بتنفيذ ومتابعة ما ورد بالخطة الإنمائية واقتراح الترتيبات والتدابير المناسبة لتطبيق السياسات المنصوص عليها في الخطة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية .
المادة 6
تعد الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الخطة السنوية التفصيلية على مستوى كل وزارة وإدارة حكومية أو هيئة أو مؤسسة ملحقة أو مستقلة بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة وتقدم لمجلس الأمة بالتزامن مع عرض مشروعات القوانين الخاصة بربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمستقلة تمهيداً لاعتمادها وإصدارها بقانون .
ويراعى إعداد الموازنة العامة للدولة في ضوء الأهداف والسياسات والبرامج الواردة بهذه الخطط وأن تتم تقديرات الميزانية وفق ما جاء بالخطط السنوية وما تضمنته من أهداف مرحلية وسياسات ، وعلى الجهات المشار إليها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك .
المادة 7
تعتبر الأهداف الكمية الواردة في الخطة ، أهدافا تقديرية قابلة للتعديل حسبما يطرأ من مستجدات أثناء التنفيذ ، ويتم مراجعتها في الخطط السنوية في ضوء ما يتوفر من معطيات .
المادة 8
على جميع الجهات المعنية القيام بتطوير واستكمال هياكلها ونظمها المتعلقة بالتخطيط والمتابعة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والأمانة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ، ويكون إعداد وتنفيذ ومتابعة الخطط السنوية وبرامجها التنفيذية تحت الإشراف المباشر لرئيس الجهة أو من يفوضه ، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية .
المادة 9
تقوم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتنسيق مع الجهة التي يحددها مجلس الوزراء في إعداد نظام شامل لمتابعة تنفيذ الخطة لدى الجهات الحكومية ، يتم من خلاله رصد اتجاهات حركة المتغيرات ، وتقييم الظواهر الاقتصادية والاجتماعية للتأكد من اتفاقها مع التوجهات والأهداف المقررة واقتراح الترتيبات والتدابير المناسبة لتطبيق السياسات المنصوص عليها في الخطة بالتنسيق مع الجهات المعنية والتي تلتزم باستيفاء النماذج والوثائق الفنية التي تعد لذلك .
المادة 10
تلتزم الجهات المعنية بالتوجيهات والأهداف والسياسات الواردة بالإطار العام للخطة الإنمائية وعليها أن تقدم إلى الأمانة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية جميع البيانات والإحصائيات والمؤشرات والمعلومات التي تعكس مدى التقدم في تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها المنشودة وذلك في المواعيد التي تحددها الأمانة .
المادة 11
تلتزم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بأن تعرض على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تقارير متابعة دورية منتظمة كل ستة أشهر ، تتضمن تقييماً شاملاً لأداء الخطة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والتنمية الإدارية ، كما تتضمن تحليلاً لأسباب المشاكل والصعوبات التي قد تعترض تحقيق أهداف الخطة واقتراحات بكيفية التغلب عليها ، كما تحال هذه التقارير إلى مجلس الوزراء لاعتمادها ثم إحالتها إلى مجلس الأمة .
المادة 12
للوزير المختص بالإشراف على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية متابعة القرارات التي تصدرها الجهات المعنية لتنفيذ الخطة لمراقبة مدى مطابقتها للخطة ، وله أن يطلب تعديل أي قرار يخالف أحكام الخطة ، كما له أن يطلب إصدار القرارات اللازمة لتنفيذها بعد أخذ رأي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية .
المادة 13
على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتباراً من أول فبراير 2010 .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 7 ربيع الأول 1431هـ
الموافق : 21 فبراير 2010 م
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 9 لسنة 2010
بإصدار الخطة الإنمائية
للسنوات (2010 / 2011 - 2013 / 2014)
ناط القانون رقم 60 لسنة 1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 7 لسنة 1987 بوزارة التخطيط - والتي آلت اختصاصاتها إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بموجب المرسوم رقم 33 لسنة 2004 في شأن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والمعدل بالمرسوم رقم 307 والمرسوم 323 لسنة 2008 إعداد مشروع الإطار العام لخطة التنمية الشاملة في ضوء الإستراتيجية والأهداف العامة بعيدة المدى للدولة .
وفي ضوء ذلك قامت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بإعداد مشروع الإطار العام للخطة الإنمائية الخمسية للسنوات (2009/ 2010 - 2013/ 2014) ، وبعرضه على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية - قام بدراسته ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء حيث تم اعتماده .
ونظراً لأن الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 60 لسنة 1986 المشار إليه تقضي بإحالة مشروع الإطار العام للخطة الإنمائية إلى مجلس الأمة لإقراره وإصداره بقانون . فقد أعد مشروع القانون المرافق ( بعد التعديل ) والذي تنص المادة الأولى منه على العمل بالإطار العام للخطة الإنمائية للسنوات (2010/ 2011 - 2013/ 2014) . وحددت المادة الأولى من القانون فترة الإطار العام للخطة الانمائية بأربع سنوات (2010/ 2011 - 2013/ 2014) نظراً لانقضاء السنة الأولى من الخطة الخمسية ، وأشارت إلى معنى المصطلحات والتعابير الواردة في الخطة .
وتؤكد المواد الثانية والثالثة والرابعة على تحقيق عدالة توزيع عوائد المشروعات التنموية بين المواطنين من ناحية والمساهمة في تمويل هذه المشروعات من ناحية أخرى ، وحددت المادة الثانية نسبة المساهمة في كل شركة من الشركات المشار إليها في الخطة علي النحو التالي :
مع عدم الإخلال بأي نسب مقررة في أي قانون آخر ، تحدد نسبة المساهمة في كل شركة من الشركات المشار إليها في الخطة وتخصص أسهمها على النحو التالي :
1 - نسبة لاتزيد على أربعة وعشرين في المائة (24 %) من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها .
2 - نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة (26%) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى التي يوافق عليه مجلس الوزراء ، وتستثنى من ذلك الشركات المنافسة المدرجة في تاريخ هذا المزاد حيث يمتنع عليها المساهمة بطريق مباشر أو غير مباشر في الشركات المطروحة ، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافاً إليها مصاريف التأسيس وعلاوة الإصدار- إن وجدت - ويلزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسى به المزاد ، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون .
3 - نسبة خمسين في المائة (50%) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين .
4 - تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة .
ونصت المادة الثالثة على أن تتولى الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة بتحديد رأسمالها ، وتوزع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بين جميع الكويتيين ، ويتم سداد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقاً للإجراءات التي تحددها الجهة الحكومية دون فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه ستون يوماً محسوبة بدءاً من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الجهة الحكومية دعوة المواطنين للاكتتاب .
وتؤول إلى الدولة ، كما نصت المادة الرابعة ، كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين ، كما تؤول إليها جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنين قيمتها للدولة ، وتقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الأسهم إلى الشركة التي رسى عليها المزاد ، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها .
وأوجبت المادة الخامسة على الحكومة إحالة مشروعات القوانين الواردة في الإطار العام للخطة الإنمائية إلى مجلس الأمة خلال السنتين التاليتين لدراستها وإصدارها بقانون ، وبهدف التأكد من عدم تضمينها زيادة في الرسوم وأسعار الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين تنفيذاً لأحكام القانون رقم (79) لسنة 1995 لحماية ذوي الدخل المحدود والمتوسط أما المشروعات التنموية المتعلقة بالثروة النفطية والمشروعات الكبرى للمرافق العامة فيجب صدورها بقانون ولزمن محدد تنفيذاً لأحكام المادة (152) من الدستور ، وأوجبت على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية إصدار القرارات التنظيمية واقتراح الترتيبات المناسبة لتحقيق الأهداف وتطبيق السياسات المنصوص عليها في الخطة .
ونصت المادة السادسة بأن تعد الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الخطة السنوية التفصيلية على مستوى كل وزارة وإدارة حكومية أو هيئة أو مؤسسة ملحقة أو مستقلة بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة لإصدارها بقانون . وذلك بالتزامن مع عرض مشروعات القوانين بربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمستقلة والتزام الميزانية العامة للدولة في تقديراتها وفق ما جاء بالخطط السنوية من أهداف وسياسات مرحلية .
وأوضحت المادة السابعة مبدأ مرونة التخطيط حيث تعتبر الأهداف الواردة بالإطار العام للخطة الإنمائية أهداف تقديرية قابلة في ضوء مستجدات التنفيذ .
وأوجبت المادة الثامنة على جميع الجهات المعنية بتطوير واستكمال هياكلها التنظيمية المتعلقة بالتخطيط والمتابعة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية .
ونصت المادة التاسعة على قيام الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتنسيق مع الجهة التي يحددها مجلس الوزراء بإعداد نظام شامل لمتابعة تنفيذ الخطة السنوية بناء على بيانات محدثة باستمرار من كافة الجهات ، وإعداد النماذج اللازمة لذلك ورصد اتجاهات المتغيرات وتقيم الظواهر الاقتصادية والاجتماعية والتأكد من اتفاقها مع الأهداف والسياسات المقررة في الخطة وذلك لإنجاز عملية المتابعة بالأساليب وفي المواعيد التي تحددها .
وألزمت المادة العاشرة الجهات المعنية بالأهداف والسياسات الواردة في الإطار العام للخطة الإنمائية ، وأن تقدم للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية كافة البيانات والإحصائيات والمؤشرات والمعلومات التي تعكس مدى التقدم في تنفيذ الخطة .
وأوجبت المادة الحادية عشر على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أن تعرض على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تقارير متابعة كل ستة أشهر تتضمن تقييماً شاملاً لأداء الخطة في كافة المجالات وتتضمن تحليلاً للمشاكل التي تعترض تحقيق أهداف الخطة واقتراح سبل علاجها ، وأن تحال هذه التقارير إلى مجلس الوزراء لاعتمادها ثم إحالتها إلى مجلس الأمة .
وخولت المادة الثانية عشر للوزير المختص بالإشراف على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية متابعة القرارات التي تصدرها كافة الجهات المعنية لمراقبة مدى مطابقتها مع الإطار العام للخطة الإنمائية وله أن يطلب تعديل أي قرار يخالف أحكام الخطة أو إيقاف أي قرار يتعارض مع أحكامها بعد أخذ رأي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في هذا الشأن .
كما نصت المادة الثالثة عشر بأنه على الوزراء في حدود اختصاصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتباراً من أول فبراير 2010 م .