قانون رقم 87 لسنة 2023 بربط ميزانية وحدة تنظيم التأمين للسنة المالية 2024/2023
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى تقدر الإيرادات بميزانية وحدة تنظيم التأمين للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ 6,130,000 د.ك (ستة ملايين ومائة وثلاثين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية تقدر المصروفات بميزانية وحدة تنظيم التأمين للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ 4,374,000 د.ك (أربعة ملايين وثلاثمائة وأربعة وسبعين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة تقدر نتائج أعمال وحدة تنظيم التأمين للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ 1,756,000 د.ك (مليون وسبعمائة وستة وخمسين ألف دينار فقط لا غير) ويتم التصرف فيها وفقا لما قررته المادة (15) من القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين، وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول أبريل 2023.
[الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 35] ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 27 المحرم 1445هـ الموافق: 14 أغسطس 2023 م