قانون رقم 85 لسنة 2018 بربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2019/2018
قانون رقم (85) لسنة 2018 بربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2019/2018 – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 1982، – وعلى المرسوم الصادر في 1981/1/17 بالأسس المالية المتعلقة بتسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة من قبل مؤسسة البترول الكويتية، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: –
مادة أولى تقدر الإيرادات بميزانية مؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 2019/2018 بمبلغ 18,665,811,000 د.ك (ثمانية عشر مليارا وستمائة وخمسة وستين مليونا وثمانمائة وإحدى عشر (كذا في الأصل) ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون.
مادة ثانية تقدر المصروفات بميزانية مؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 2019/2018 بمبلغ 17,904,943,000 د.ك (سبعة عشر مليارا وتسعمائة وأربعة ملايين وتسعمائة وثلاثة وأربعين ألف دينار فقط لا غير ) و ذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.
ويسمح للمؤسسة بالتجاوز في تكلفة شراء النفط الخام والغاز والمنتجات (التكاليف المتغيرة) بشرط أن يقابلها زيادة في إيرادات المبيعات.
مادة ثالثة تقدر الأرباح الصافية للسنة المالية 2019/2018 بمبلغ 760,868,000 د.ك (سبعمائة وستين مليونا وثمانمائة وثمانية وستين ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون.
وتوزع وفقا لنص المادة 12 من المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980.
مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 2018.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 3 ذو القعدة 1439 هـ الموافق: 16 يوليو 2018 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 6]