إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 84 لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنة المالية 2017/2016

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1403 · 28 يوليو 2018

رقم التشريع وسنته

84 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 84 لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنة المالية 2017/2016

قانون رقم (84) لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنة المالية 2017/2016 – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 1982، – وعلى القانون رقم (3) لسنة 2017 بربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2017/2016، – وعلى المرسوم الصادر في 1981/1/17 بالأسس المالية المتعلقة بتسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة من قبل مؤسسة البترول الكويتية، – وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: –

مادة أولى يعتمد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2017/2016 وفقاً لما يلي: –

(1) بلغت الإيرادات 17,118,004,000 د.ك (سبعة عشر مليارا ومائة وثمانية عشر مليونا وأربعة آلاف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.

(2) بلغت المصروفات 15,677,060,000 د.ك (خمسة عشر مليارا وستمائة وسبعة وسبعين مليونا وستين ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية توزع الأرباح الصافية للمؤسسة وشركاتها التابعة عن السنة المالية 2017/2016 وقدرها 1,440,944,000 د.ك (مليار وأربعمائة وأربعين مليونا وتسعمائة وأربعة وأربعين ألف دينار فقط لا غير) وذلك على النحو التالي:

(1) 144,094,000 د.ك (مائة وأربعة وأربعين مليونا وأربعة وتسعين ألف دينار فقط لا غير) احتياطي عام.

(2) 1,296,850,000 د.ك (مليار ومائتين وستة وتسعين مليونا وثمانمائة وخمسين ألف دينار فقط لا غير) تؤول إلى الخزانة العامة للدولة.

مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 3 ذو القعدة 1439 هـ الموافق: 16 يوليو 2018 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 4] * لا يتم صرف أية مبالغ على مكافأة مشاركة نجاح ، حفلات وهديا (كذا في الأصل) قدامى العاملين ، تكلفة المخيمات الربيعية ، الأندية والمعاهد الصحية عن السنة المالية 2017/2016

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي