إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 8 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي لجامعة الكويت عن السنة المالية 2014/2013

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1621 (ملحق) · 7 فبراير 2023

رقم التشريع وسنته

8 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 8 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي لجامعة الكويت عن السنة المالية 2014/2013

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى القانون رقم (29) لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (122) لسنة 2013 بربط ميزانيات بعض الهيئات الملحقة للسنة المالية 2014/2013، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :- المادة الأولى يعتمد الحساب الختامي لجامعة الكويت عن السنة المالية 2014/2013 وفقا لما يلي:

أ- بلغت الإيرادات مبلغ 7,679,379.247 د.ك (سبعة ملايين وستمائة وتسعة وسبعين ألفاً وثلاثمائة وتسعة وسبعين دينارا ومائتين وسبعة وأربعين فلساً فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

ب- بلغت المصروفات مبلغ 487,855,813.429 د.ك (أربعمائة وسبعة وثمانين مليونا وثمانمائة وخمسة وخمسين ألفاً وثمانمائة وثلاثة عشر ديناراً وأربعمائة وتسعة وعشرين فلساً فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

ج- تم تغطية الفرق بين المصروفات والإيرادات والبالغ قدره مبلغ 480,176,434.182 د.ك (أربعمائة وثمانين مليوناً ومائة وستة وسبعين ألفاً وأربعمائة وأربعة وثلاثين دينارا ومائة واثنين وثمانين فلساً فقط لا غير) خصما على الباب الخامس – المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) رقم (172) للسنة المالية 2014/2013، وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

المادة الثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 7 رجب 1444 هـ الموافق : 29 يناير 2023 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 19]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي