إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 8 لسنة 2021 بربط ميزانية بنك الائتمان الكويتي للسنة المالية 2022/2021

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1543 (ملحق) · 15 يوليو 2021

رقم التشريع وسنته

8 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 8 لسنة 2021 بربط ميزانية بنك الائتمان الكويتي للسنة المالية 2022/2021

– بعد الإطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم (30) لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، – وعلى القانون رقم (1) لسنة 2014 في شأن تعديل إسم بنك التسليف والادخار، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،

مادة أولى تقدر إيرادات بنك الائتمان الكويتي للسنة المالية 2022/2021 بمبلغ 97,486,000 د.ك (سبعة وتسعون مليونا وأربعمائة وستة وثمانون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية تقدر مصروفات بنك الائتمان الكويتي للسنة المالية 2022/2021 بمبلغ 42,339,000 د.ك (إثنان وأربعون مليونا وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

مادة ثالثة يضاف صافي الربح الناتج عن زيادة الإيرادات على المصروفات وقدره 55,147,000 د.ك (خمسة وخمسون مليونا ومائة وسبعة وأربعون ألف دينار كويتي فقط لا غير) إلى الإحتياطي العام للبنك، وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 2021.

نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 1 ذو الحجة 1442 هـ الموافق: 11 يوليو 2021 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 12–13]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي