قانون رقم 8 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
( مادة أولى ) يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (112 مكرراً) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النص الآتي :
مادة (112 مكرراً) فقرة أولى :
يجوز لصاحب المعاش التقاعدي أن يطلب صرف 7 أمثال صافي المعاش التقاعدي ، على أن يكون السداد بواقع (15%) من صافي المعاش.
( مادة ثانية ) تضاف مادة جديدة برقم (112 مكرراً أ) إلى قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه نصها التالي :
يجوز لصاحب المعاش الذي صرف وفقاً للمادة (112مكرراً) من قانون التأمينات الاجتماعية قبل تعديلها بهذا القانون المتقدم بطلب إعادة التسوية فقاً (كذا في الأصل) لأحكام المادة السابقة .
( مادة ثالثة ) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 17 ذي القعدة 1441 هـ الموافق : 8 يوليو 2020 م
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ( 8 ) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بعد صدور القانون رقم (10) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 ، وما تضمنه هذا القانون من مزايا لأصحاب المعاشات التقاعدية بهدف توفير حياة كريمة لهم بعد التقاعد ، فقد لوحظ بعد تطبيقه وجود بعض السلبيات التي تضرر منها عدد من المواطنين المتقاعدين ، وهي ما جاء في المادة (112 مكرراً) منه وذلك بارتفاع قيمة الأقساط المفروضة عليهم والمقدرة بربع صافي المعاش .
هذا ناهيك عن أي التزامات مالية أخرى قد تكون عليهم ، الأمر الذي يزيد من عبئ الالتزامات الواقعة عليهم خاصة وأن رواتبهم بالكاد تكفي معيشتهم .
لذا جاءت المادة الأولى من هذا القانون باستبدال الفقرة الأولى من المادة (112 مكرراً) التي تنص على أنه يجوز لصاحب المعاش التقاعدي أن يطلب صرف 7 أمثال صافي المعاش التقاعدي على أن يكون السداد بواقع (15%) من صافي المعاش ، بدلاً من الربع وذلك لتخفيف عبئ الالتزامات المالية عليه .
ونصت المادة الثانية على إضافة مادة جديدة تعطي الحق لصاحب المعاش أن يتقدم بطلب إعادة تسوية المعاشات المقدمة التي حصل عليها ليكون السداد بواقع (15%) من المعاش .