بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 22 لسنة 1960 بتنظيم محكمة المرور والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية،
وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 22 لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في 4 ابريل سنة 1979م،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 17 لسنة 1981 بشأن تنظيم الهيئات والمؤسسات العامة والإدارات المستقلة،
وعلى القانون رقم 67 لسنة 1983 في شأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون القصر،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 4 لسنة 1987 في شأن التعليم العام،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 1 لسنة 1990 بمنح زيادة في العلاوات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة،
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين وعلى القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية،
وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1959 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 الخاص بقانون الجنسية الكويتية،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى القانون رقم 49 لسنة 2005 بشأن تنظيم الاحتراف في المجال الرياضي،
وعلى القانون رقم 6 لسنة 2007 بشأن استكمال المنشآت الرياضية،
وعلى القانون رقم 31 لسنة 2008 في شأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل اتمام الزواج.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه:
الفصل الأول: نطاق تطبيق القانون
مادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالآتي:
1- الشخص ذو الإعاقة: كل من يعاني اعتلالات دائمة كلية او جزئية تؤدي الى قصور في قدراته البدنية او العقلية او الحسية قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته او المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
2- اللجنة الفنية المختصة: هي الجهة التي يصدر في تشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الهيئة وتضم فريقا من ذوي الاختصاصات في مجال الإعاقة.
3- الاتصال: هي اللغات وعرض النصوص، وطريقة برايل والاتصال عن طريق اللمس، وحروف الطباعة الكبيرة، والوسائط المتعددة الميسورة الاستعمال، وأساليب ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، الخطية والمرئية والسمعية، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات.
4- اللغة: هي لغة الكلام ولغة الإشارة والرموز وغيرها من أشكال اللغات غير اللفظية.
5- الترتيبات التيسيرية اللازمة: التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي تكون هناك حاجة اليها في حالة محددة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالمساواة مع الآخرين في جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها.
6- التصميم العام: تصمم المباني والمنشآت والمرافق العامة والمنشآت الخاصة الاستخدام وكذلك المنتجات والبرامج والخدمات بما يتلاءم واستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.
7- التأهيل: إعداد الشخص ذي الإعاقة لتنمية قدراته عن طريق العلاج الطبي المباشر والعلاج الطبيعي وتوفير الأجهزة التعويضية والتعليم والتدريب المهني والتأهيل النفسي والاجتماعي بما يتناسب مع قدراته.
8- إعادة التأهيل: إعداد الشخص لاستعادة القدرة والإمكانية للتكيف ـ من جديد ـ مع المجتمع بعد إصابته بإعاقة.
9- الهيئة: الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
10- المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
11- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
12- الرئيس: رئيس المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
13- المدير العام: مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
14- المشرف: الموظف المختص بالإشراف على مدى التزام الجهات والأفراد في توفير الخدمات والاحتياجات لذوي الإعاقة
15-بطاقة إعاقة: مستند رسمي يصدر من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة يثبت ان حامله ذو إعاقة بناء على شهادة الإعاقة الصادرة من اللجنة الفنية المختصة، وتحدد فيه نوع الإعاقة ودرجتها.عاقة.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه:
مادة 2
تسري أحكام هذا القانون على ذوي الإعاقة من الكويتيين كما تسري على أبناء الكويتية من غير كويتي وذلك في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية الواردة في هذا القانون.
ويجوز للهيئة ان تقرر سريان بعض أحكامه على ذوي الإعاقة من غير الكويتيين وفقا للشروط والضوابط التي تراها بعد موافقة المجلس الأعلى.
مادة 3
يعامل الشخص ذو الإعاقة غير الكويتي من ام كويتية منذ ميلاده معاملــة الكويتــي مــدى الحياة بقرار يصدر من وزير الداخليــة وفقــا للقانون رقم 21 لسنــة 2000 بتعديــل بعــض احــكــام المرســوم الأميــري رقــم 15 لسـنـــة 1959 الـخــاص بقــانــون الجنسية الكويتية.
الفصل الثاني: الخدمات
مادة 4
مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة واتخاذ الترتيبات التيسيرية اللازمة تقدم الحكومة الخدمات المنتظمة المتكاملة والمستمرة للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين في المجالات الآتية:
1- الوقائيـــة والطبيـة والتأهيلية والعلاج النفسي والإرشاد الوراثي قبل الزواج، وقبل وأثناء الحمل.
2- الاجتماعية والنفسية.
3- التربوية والتعليمية والثقافية في جميع المراحل التعليمية بما فيها الحضانة ورياض الأطفال وبما يتناسب مع قدرات ذوي الإعاقة البدنية والحسية والعقلية.
4- الرياضية والترفيهية.
5- الإسكانية، بما يتفق مع احكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.
6- المواصلات.
7- التأهيل المهني والعمل والتشغيل.
ويجوز بقرار من الهيئة استحداث مجالات اخرى.
الفصل الثالث: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
مادة 5
تتخذ الحكومة جميع التدابير الإدارية الفعالة وتوفير التجهيزات اللازمة لضمان تمتع الاشخاص ذوي الاعاقة بحقوقهم المدنية والسياسية، كما تلتزم الحكومة بتوفير مكاتب لتقديم خدمات خاصة لذوي الإعاقة في كافة مؤسساتها وجهاتها الحكومية بما في ذلك مترجم لغة الإشارة ومعين لخدمة المكفوفين لضمان تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين.
مادة 6
تلتزم الحكومة باتخاذ كافة الاجراءات الادارية والتنظيمية الفعالة لضمان شمول خطط وبرامج التنمية للدولة وبرنامج عمل الحكومة على كافة الاحتياجات والخدمات الخاصة بفئة الاشخاص ذوي الإعاقة الحالية والمستقبلية.
مادة 7
( استبدلت بموجب القانون رقم 73 لسنة 2020 )
تلتزم الحكومة بتوفير الخدمات الإرشادية والوقائية والعلاجية والتأهيلية بكافة المراكز والمنشآت الصحية في البلاد وذلك مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على الحد من أسباب الإعاقة قبل وأثناء الحمل وبعد الولادة، وتؤمن لهم العلاج بالخارج عند الضرورة.
مادة 8
تلتزم الحكومة بتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والفنية المساعدة المختلفة والمدربة لتقديم خدمات علاجية للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية في البلاد على قدم المساواة مع الآخرين.
كما تلتزم الحكومة بتوفير الفرق المتخصصة لتقديم الرعاية الصحية والعلاج الطبيعي للشخص ذي الإعاقة في منزله لمن تحدد اللجنة الفنية المختصة حاجته لهذه الرعاية.
مادة (9)
تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات التعليمية والتربوية والوسائل التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة بما فيهم فتتي بطيئي التعلم وصعوبات التعلم على قدم المساواة مع الآخرين في التعلم ، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة من الاتصال واللغة والترتيبات التيسيرية اللازمة، وتوفير الكوادر التربوية والمهنية المتخصصة لهم ورفع كفاءتها ومنحها الحوافز المادية والمعنوية .
ويراعي في جميع الاختبارات التعليمية والمهنية أو اختبارات الاعتماد التي تقدمها الجهات الحكومية أو الأهلية حقوق واحتياجات ذوي الإعاقة بما فيهم فنتی بطيئي التعلم وصعوبات التعلم وتلتزم الحكومة بتوفير الوسائل السمعية والمرئية اللازمة والضمانات الكافية لخلق مناخ مقبول لمساعدتهم على استكمال تعليمهم.
استبدلت بموجب القانون رقم 5 لسنة 2016
وتقوم الجهات الحكومية المختصة بتوفير مختصين ودورات تدريبية لكافة المعلمين في المدارس الحكومية لاكتشاف حالات صعوبات التعلم وبطيئي التعلم وكيفية التعامل معها حسب احتياجات كل منها. كما تتكفل الهيئة بتكاليف الاختبارات الخاصة بتقييم بطيني المعلم وصعوبات التعلم، على أن تلتزم الجهات الحكومية المخبصة بتوفير المراكز المتخصصة هذه الاختبارات من تاريخ العمل هذا القانون، إضافة إلى تجهيز مراكز متخصصة للعناية هذه الفئة أو تكليف المراكز المتخصصة في القطاع الأهلي لتوفير هذه الخدمات التعليمية لهذه الفئة . وعلى الحكومة لغايات توفير مخبصين، ابتعاث العدد اللازم لكل نوع من أنواع الإعاقة لتأهيلهم عالمية وخاصة في المجالات النادرة.
استبدلت الفقرة الثالثة بموجب القانون رقم 73 لسنة 2020
مادة (10)
( استبدلت بموجب القانون رقم 73 لسنة 2020 )
تتخذ الحكومة كافة الترتيبات الإدارية والتنظيمية المطلوبة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة بما فيهم فنتي بطيني التعلم وصعوبات التعلم في مراحل التعليم المختلفة ضمن مناهج تعليمية وتأهيلية بما يؤهلهم للاندماج في المجتمع والعمل والإنتاج.
كما تعمل على توفير الدعم اللازم لرعاية الموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
مادة (11)
تلتزم الحكومة بتخصيص نسبة من مقاعد البعثات والمنح الدراسية التي توفرها في كافة الجهات الحكومية داخل وخارج الكويت لذوي الاعاقة، وذلك طبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة وفقا لنوع ودرجة الاعاقة.
مادة (12)
تلتزم الحكومة بتوفير مراكز التأهيل والتدريب ومراكز اعادة التأهيل والورش التدريبية للاشخاص ذوي الاعاقة ودور الرعاية الايوائية للحالات الضرورية في جميع المحافظات وتزويدها بذوي الخبرة والكفاءة من الكوادر الفنية المتخصصة، على ان يكون ذلك خلال خمس ثماني من تاريخ العمل بهذا القانون.
الفصل الرابع: التأهيل والتشغيل
مادة (13)
تحدد الهيئة بالاتفاق مع الجهة المعنية المراحل التدريبية والتأهيلية وشروط قبول الاشخاص ذوي الاعاقة بمراكز التأهيل والتدريب والحالات التي يجوز فيها الاعفاء من بعض هذه الشروط.
كما تقوم باعتماد شهادات التأهيل المهني وتقيد بديوان الخدمة المدنية وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي، تعطي لهم اولوية التعيين في الوظائف والمهن على ان يراعى في ذلك قواعد تحديد درجة التعيين وشروط شغل الوظائف المقررة قانونا.
مادة (14)
تلتزم الجهات الحكومية والاهلية والقطاع النفطي التي تستخدم خمسين عاملا كويتيا على الاقل باستخدام نسبة من الاشخاص ذوي الاعاقة المؤهلين مهنيا لا تقل عن 4% من العاملين الكويتيين لديها.
ولا يجوز لأي من هذه الجهات رفض تعيين المرشحين من الاشخاص ذوي الاعاقة للعمل لديها دون سبب مقبول خلاف الاعاقة.
وتوفر الدولة برامج تحفيزية لجهات العمل التي توظف ما يزيد عن النسب المحددة من ذوي الاعاقة، ويجوز للحكومة تقديم الدعم المادي للجهات التي تتجاوز هذه النسب، ويصدر بشروط الدعم قرار من السلطة المختصة بناء على عرض الهيئة.
مادة (15)
تلتزم جهات العمل المختلفة بتحديد المهن والوظائف الشاغرة للاشخاص ذوي الاعاقة وفقا لتخصصاتهم وتقدم بيانا دوريا بذلك كل ستة اشهر لديوان الخدمة المدنية والهيئة وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي.
ويجب على جهة العمل اتخاذ الترتيبات التيسيرية وتجهيز بيئة العمل المناسبة لتمكينهم من الاندماج في بيئة العمل.
مادة (16)
تحدد الهيئة الإجراءات اللازمة والكفيلة بمنع جميع صور إساءة استغلال الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل.
مادة (17)
تضمن الدولة حق الاشخــاص ذوي الاعاقة في التمتع بالترقيــات والامتيازات الوظيفيــة والمكافــآت فــي القطاعات الحكوميــة والاهلية والنفطيــة، ويكون للمتميزين منهم الاولوية في ذلك.
الفصل الخامس الاندماج في المجتمع
مادة (18)
( استبدلت بموجب القانون رقم 73 لسنة 2020 )
تلتزم كافة الجهات الرسمية بالدولة وعلى الأخص المعنية بشؤون الشباب والرياضة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إقامة أندية ومراكز للأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية المتخصصة وفقا للمواصفات العالمية الخاصة بذوي الإعاقة في جميع المحافظات وذلك بهدف دمجهم في المجتمع.
مادة (19)
تعمل الحكومة على تشجيع الرياضيين من ذوي الاعاقة على ممارسة الانشطة الرياضية ومساواتهم مع الآخرين في المكافآت التشجيعية والتفرغ الرياضي وقانون الاحتراف وسائر الامتيازات التي تمنح للرياضيين.
مادة (20)
تلتزم الجهات الحكومية والاهلية في إنشاء المرافق والمباني عامة الاستخدام التقيد بالتصميم العام المشار اليه في المادة (1) من هذا القانون.
مادة (21)
يشترط لترخيص وسائل النقل العامة وكذلك المركبات الخاصة عامة الاستخدام ان تكون مجهزة بالوسائل المناسبة لخدمة الاشخاص ذوي الاعاقة.
مادة (22)
تعمل الهيئة على توعية المجتمع بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والتي تحفظ لهم انسانيتهم وكرامتهم من خلال:
1 ـ توعية وارشاد الاشخاص ذوي الاعاقة واسرهم بواجباتهم وحقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات الاخرى والخدمات التي تقرر لهم.
2 ـ تهيئة البيئة المحلية من خلال المناهج التعليمية والدينية والحياتية والرياضية لتلبية الاحتياجات المقررة للاشخاص ذوي الاعاقة.
3 ـ تنظيم حملات التوعية الاعلامية، وحث وسائل الاعلام على اعطاء صورة ايجابية للاشخاص ذوي الاعاقة.
مادة (23)
تلتزم وزارة الإعلام باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مترجم للغة الإشارة في وسائل الإعلام المرئية حال بث برامجها الاخبارية والثقافية ووقائع جلسات مجلس الأمة والمؤتمرات على ان يتم تنفيذ لك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.
الفصل السادس: الرعاية الاجتماعية
مادة (24)
تلتزم الاسرة بضمان تكاتفها في توفير الرعاية لذوي الاعاقة من افرادها الذين يثبت عجزهم عن رعاية انفسهم وفقا لتقرير اللجنة الفنية المختصة، وتصدر الهيئة قرارا بضوابط واجراءات رعاية ذوي الاعاقة.
مادة (25)
( استبدلت بموجب القانون رقم 73 لسنة 2020 )
يختار الشخص ذو الإعاقة مكتمل الأهلية من يتولى تقديم الرعاية له من بين الزوج أو الزوجة أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة ويتولى تقديم الرعاية لذوي الإعاقة ناقصي أو معدومي الأهلية كل من الأم أو الأب أو الزوج أو الزوجة حسب الأحوال طالما كانوا قادرين على توفيرها والقيام في شؤونها، فإذا تبين عدم توافر هذه الرعاية يكون المكلف بها قانونا أحد أقاربه المقيمين في الكويت من يقدر على القيام بمسؤولية رعاية ذوي الإعاقة والمحافظة عليه والإشراف على شؤون حياته، وذلك وفق الترتيب التالي : الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة، وإذا تعدد أفراد الفئة الواحدة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية ذي الإعاقة مع إخطار المشرف بذلك.
أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد لتولي الرعاية ترفع الهيئة الأمر إلى المحكمة المختصة لتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية ذوي الإعاقة أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة.
مادة (26)
تعين الهيئة المشرفين من ذوي الاختصاص الاجتماعي او النفسي للاشراف على رعاية ذوي الاعاقة ويكون لهم حق الحصول على المعلومات المتعلقة بمستحقي الرعاية واللازمة لأداء عملهم من الجهات المعنية واستدعاء المكلفين بالرعاية وتوجيههم الى واجباتهم وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها واحالتها الى الجهات المختصة.
مادة (27)
على الشخص المكلف برعاية الشخص ذي الاعاقة اخطار الهيئة كتابة في حالة وفاة المشمول بالرعاية او في حالة مرضه او تبديل مسكنه او غيابه عن المسكن بعد اخطار الجهات الامنية.
مادة (28)
للهيئة ان تطلب من المحكمة تغيير المكلف بالرعاية او احالة ذي الاعاقة الى احدى دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اذا دعت الحاجة الى ذلك.
الفصل السابع: المزايا والاعفاءات
مادة (29)
( استبدلت بموجب القانون رقم 101 لسنة 2015 )
يصرف مخصص شهري للشخص ذي الإعاقة حتى سن الحادية والعشرين ، تحدد قيمته الهيئة بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقا لنوع ودرجة الإعاقة ويستمر صرفه إذا استمر بالدراسة حتى سن الثامنة والعشرين ، كذلك تستحق المرأة التي ترعى معاقة ذا إعاقة شديدة ولا تعمل مخصصة شهرية وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة .
ويوقف صرف المخصص الشهري في حالة الشفاء من الإعاقة بناء على شهادة من اللجنة المختصة
مادة (30)
تسري أحكام المواد التالية من هذا الفصل على الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة ما لم يرد نص يخالف ذلك.
مادة (31)
يصرف للاشخاص ذوي الاعاقة الكويتيين من بنك التسليف والادخار منحة زواج تعادل ما يتقاضاه اقرانهم من غير ذوي الاعاقة، ولو كانت الزوجة غير الكويتية بموجب عقد زواج رسمي موثق بدولة الكويت.
مادة (32)
يستحق الاشخاص ذوو الاعاقة وذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية منحة مقدارها عشرة آلاف دينار زيادة على قيمة القرض الاسكاني المخصص لاقرانهم من غير ذوي الاعاقة حتى يتم بناء السكن وفقا لما يحتاجونه من مواصفات خاصة وذلك طبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة بالاتفاق مع بنك التسليف والادخار. كما يمنح الاشخاص ذوو الاعاقة البسيطة او ذووهم مبلغ خمسة آلاف دينار.
وفي جميع الاحوال يكون الاقتطاع الشهري لقسط بنك التسليف والادخار للشخص ذي الاعاقة في طريقة سداد القرض بما لا يتجاوز 5% من راتبه الشهري وبحد اقصى خمسين دينارا شهريا.
مادة (33)
تستحق الأسرة التي يكون أحد أفرادها شخصا ذا إعاقة القرض العقاري من بنك التسليف والادخار ولا يسري حكم المادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية الا اذا كانت قيمة ما آل اليه من عقار تتجاوز القيمة المنصوص عليها في تلك المادة مضافا اليها نسبة 50% منها.
مادة (34)
يمنح الاشخاص ذوو الاعاقة او ذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية بناء على تقرير اللجنة الفنية اقدمية اعتبارية لا تتجاوز خمس سنوات للرعاية السكنية وفقا للنوع ودرجة الاعاقة.
مادة (35)
تمنح المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وترعى ولدا او زوجا ذا اعاقة شديدة سكنا بمواصفات خاصة بغرض الانتفاع به.
مادة (36)
تزاد العلاوة الاجتماعية المقررة قانونا للاولاد بنسبة 100%من قيمتها الاصلية عن كل ولد من الاولاد ذوي الاعاقة، ويستثنى الاولاد ذوو الاعاقة من عدد الاولاد الذي حدده القانون لمنح تلك العلاوة. وتعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي يستحق اصحابها هذه الزيادة على اساسها، ولا تصرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
وفي جميع الاحوال لا تخضع العلاوة الواردة في هذه المادة الى اي استقطاعات في حالة تسوية المعاش التقاعدي ويحتفظ ذوو الاعاقة بالعلاوة المشار اليها عند توزيع انصبة للمعاش التقاعدي على المستحقين.
مادة (37)
يعفى الشخص ذو الاعاقة من دفع كافة الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة.
مادة (38)
استثناء من احكام قانون ونظام الخدمة المدنية المشار اليهما، تستحق الموظفة ذات الاعاقة اجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من اجازتها الاخرى اذا كانت حاملا واوصت اللجنة الفنية المختصة بان حالتها تتطلب ذلك. كما تستحق الموظفة ذات الاعاقة في القطاعات الحكومية والاهلية والنفطية اجازة وضع لمدة سبعين يوما براتب كامل واجازة رعاية الامومة التالية لاجازة الوضع لمدة اربعة اشهر براتب كامل تليها ستة اشهر بنصف راتب وفقا لما توصي به اللجنة الفنية المختصة.
مادة (39)
استثناء من احكام قانون ونظام الخدمة المدنية المشار اليهما، يستثنى الموظف والموظفة ذوا الاعاقة من احكام تنظيم الاجازات الطبية بناء على ما تقرره اللجنة الفنية المختصة وطبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة وفقا لنوع درجة الاعاقة. كما يستحق الموظف او الموظفة ممن يرعى ولدا او زوجا من ذوي الاعاقة اجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من اجازته الاخرى اذا كان مرافقا للمكلف برعايته للعلاج في خارج او داخل الكويت وفقا لما تقرره اللجنة الفنية المختصة.
مادة (40)
( استبدلت بموجب القانون رقم 73 لسنة 2020 )
يستحق الموظف والموظفة من ذوي الإعاقة البسيطة أو المتوسطة أو الشديدة، والموظف والموظفة المكلف برعاية شخصية من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يومية مدفوعة الأجر وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة.
مادة (41)
( استبدلت بموجب القانون رقم 101 لسنة 2015 )
استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد – الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه معاق – معاشا تقاعديا يعادل (100%) من المرتب الكامل بما لا يتجاوز ألفين وسبعمائة وخمسين دينار كويتي إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش (15) سنة على الأقل بالنسبة للذكور ، و(10) سنوات بالنسبة للإناث ، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة .
مادة (42)
( استبدلت بموجب القانون رقم 101 لسنة 2015 )
استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد – المكلف قانونا برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة – معاشا تقاعديا يعادل ( %100) من المرتب الكامل بما لا يتجاوز ألفين وسبعمائة وخمسين دينارا إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش (20) سنة للذكور ، و (15) سنة للإناث ، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة ، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية .
مادة ( 42 مكرراً )
( أضيفت بموجب القانون رقم 73 لسنة 2020 )
للموظف أو الموظفة من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة أو المكلف برعاية شخص من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة الحق في مكافأة غاية الخدمة التي تمنحها الجهات الحكومية وفقا لأحكام المادتين (41، 42) من هذا القانون.
مادة (43)
يستحق الشخص ذو الاعاقة العاجز عن العمل معاش اعاقة طبقا للشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من الهيئة. ولا يجوز الجمع بين هذا المعاش والمخصص الشهري المستحق طبقا للمادة (29) والمعاش المستحق طبقا للمادة (41) من هذا القانون او طبقا لقانوني التأمينات الاجتماعية او معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار اليهما ويصرف لذي الاعاقة المعاش الاكبر منهما.
مادة (44)
تعفى من الرسوم والضرائب بأنواعها الادوات والاجهزة التأهيلية والتعويضية ومركبات الافراد المجهزة لاستخدام الاشخاص ذوي الاعاقة. كما تعمل الحكومة على تزويد الاشخاص ذوي الاعاقة بالاجهزة التعويضية اللازمة لهم مجانا وفقا لتقرير اللجنة الفنية المختصة.
مادة (45)
يمنح الشخص ذو الاعاقة الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة ان اعاقته توجب الاستعانة بسائق او خادم مقابلا ماديا تحدده الهيئة وفقا للشروط والضوابط التي تضعها لذلك على الا يقل عن 100 دينار.
مادة (46)
( استبدلت بموجب القانون رقم 73 لسنة 2020 )
يمنح الشخص ذو الإعاقة بطاقة إعاقة تكفل له الجميع بالخدمات والمزايا المقررة في هذا القانون، على أن تحدد فيها نوع الإعاقة ودرجتها ومدتها، وذلك طبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة .
الفصل الثامن الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة
مادة (47)
تنشأ هيئة تعنى بشؤون ذوي الاعاقة ذات شخصية اعتبارية تسمى «الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة» تخضع لاشراف النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء.
مادة (48)
تختص الهيئة بالقيام بجميع الاعمال والمهام الكفيلة برعاية الاشخاص ذوي الاعاقة وتأهيلهم وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1 ـ اقرار السياسة العامة لرعاية الاشخاص ذوي الاعاقة ومتابعة تقارير تنفيذها وتطويرها.
2 ـ وضع القواعد الخاصة بتحديد الاحتياجات الاساسية لرعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة.
3 ـ وضع اللوائح وتحديد الاجراءات المتعلقة بتنفيذ التزامات الدولة المنصوص عليها في هذا القانون.
4 ـ الاعداد والاشراف على تنفيذ خطة عمل متكاملة تشمل جميع ما يتعلق برعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة في المدى القريب والبعيد وذلك بالتنسيق مع الاجهزة المعنية بالدولة.
5 ـ تشكيل اللجان اللازمة التي تتولى الدراسة والتنظيم والاعداد وتقديم الاقتراحات واعمال المتابعة وتحديد اختصاصات هذه اللجان.
6 ـ قبول المعونات والهبات غير المشروطة وتحديد اوجه صرفها.
7 ـ وضع القواعد والنظم الخاصة بادارة الاموال التي ترصد لشؤون الاشخاص ذوي الاعاقة وتحديد اوجه استثمارها.
8 ـ اقتراح القوانين المتعلقة برعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة.
9 ـ اقرار الخطة السنوية للمشاركة في المؤتمرات واللقاءات المحلية والدولية وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال رعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة.
10 ـ دراسة ومتابعة الاتفاقيات الدولية والاقليمية المعنية بشؤون الاشخاص ذوي الاعاقة وابداء الرأي بالنسبة الى الانضمام اليها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
11 ـ تشجيع البحث العلمي واجراء الدراسات المسحية والاحصائية وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات الاعاقة بين الجهات المختصة ذات الصلة المحلية والدولية ضمن الاطر القانونية المحددة لها.
12 ـ وضع الخطط والبرامج المتكاملة واللازمة لتوفير الكوادر المحلية وتدريبها علميا وعمليا على وسائل رعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة.
13 ـ ضمان حقوق الاطفال ذوي الاعاقة وبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز دمجهم في المجتمع.
14 ـ وضع قاعدة بيانات احصائية خاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة لضمان شمول خطط وبرامج التنمية للدولة على كافة الاحتياجات والخدمات الخاصة بهم.
15 ـ ضمان تكافؤ الفرص وعدم التمييز في الحقوق على أساس الإعاقة، والاستعانة بتجارب الدول الأخرى في مجالات رعاية المعاقين وكفالة حقوقهم والتعاون مع الجهات المعنية بحقوق المعاقين لتوفير سبل الدعم للمعاقين ورعايتهم وتأهيلهم وإعادة التأهيل.
16 ـ تقديم تقرير سنوي عن أعمال الهيئة لمجلس الأمة ومجلس الوزراء حول ما تم تنفيذه خلال السنة الماضية وما هو مخطط له خلال السنة القادمة.
17- وضع معايير علمية واضحة في تشخيص الإعاقة، والعمل بما وتكون هذه المعايير متاحة على الموقع الإلكتروني للهيئة.
أضيفت بموجب القانون رقم 73 لسنة 2020
مادة (49)
يكون للهيئة مجلس اعلى يختص بوضع الاهداف والسياسات العامة للهيئة، ويشكل هذا المجلس برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء او من ينيبه وعضوية كل من:
1 ـ وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
2 ـ وزير الصحة.
3 ـ وزير التربية ووزير التعليم العالي.
4 ـ رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة.
ويضم المجلس الاعلى الى عضويته ممثلين لجمعيات النفع العام والاندية العاملة في مجال الاعاقة ترشحهما مجالس ادارات تلك الجمعيات والاندية، واثنين من ذوي الكفاءة والخبرة بشؤون الاعاقة، ويشترط فيمن يتم ترشيحهم ألا تكون لهم مصالح مادية مع الهيئة، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض من الرئيس لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة، وتحديد مكافآتهم بقرار يصدر من مجلس الوزراء. ويصدر المجلس لائحة داخلية تنظم اجراءات العمل به وكيفية اصدار قراراته، ويعقد المجلس اجتماعين على الاقل في السنة، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره اغلبية الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه، ويكون المدير العام للهيئة مقررا للمجلس.
مادة (50)
تجتمع جمعيات النفع العام والاندية العاملة في مجال الاعاقة لترشيح واختيار ممثليها في المجلس الاعلى ومجلس الادارة في الهيئة بناء على دعوة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
مادة (51)
يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم ـ بناء على ترشيح من الرئيس ـ بدرجة وكيل وزارة من المختصين وذوي الخبرة في مجال التشخيص او رعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة ولمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة، ويكون مسؤولا عن تنفيذ السياسات التي يضعها المجلس الاعلى والقرارات التي يتخذها مجلس الادارة، ويمثل المدير العام للهيئة امام القضاء وفي علاقاتها بالغير، ويجوز ان يكون له نائب او اكثر يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح من الرئيس.
مادة (52)
يكون للهيئة مجلس ادارة يشكل بقرار من المجلس الاعلى برئاسة المدير العام وعضوية كل من:
1 ـ ممثل عن كل من وزارة الصحة والتربية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للشباب والرياضة وديوان الخدمة المدنية، ويرشح الوزير المختص كل منهم، ولا تقل درجته عن درجة وكيل وزارة مساعد.
2 ـ اربعة ممثلين عن جمعيات النفع العام والاندية العاملة في مجال الاعاقة تختارهم مجالس ادارة تلك الجمعيات والأندية، واثنين من ذوي الكفاءة والخبرة بشؤون الاعاقة، يتم اختيارهما من خارج الهيئة بناء على ترشيح من المدير العام، وذلك لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة ويشترط فيمن يتم ترشيحه ألا يكون له مصالح مادية مع الهيئة. وتحدد مكافآت اعضاء مجلس الادارة بقرار يصدر من مجلس الوزراء ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الاعلى ومجلس الادارة.
وللمجلس ان يستعين بمن يراه مناسبا من الخبراء والمختصين لابداء ارائهم دون ان يكون لهم حق التصويت على القرارات.
مادة (53)
يصدر المجلس الاعلى اللائحة الداخلية لمجلس الادارة بناء على اقتراح مجلس الادارة، وتتضمن هذه اللائحة بصفة خاصة ما يلي:
1 ـ تنظيم اعمال مجلس الادارة وآلية اصدار قراراته وقواعد واجراء اجتماعات اللجان وفرق العمل التي يرى تشكيلها.
2 ـ تحديد اختصاصات المدير العام ونوابه.
3 ـ تحديد مكافآت اعضاء اللجان وفرق العمل والخبراء والاستشاريين.
مادة (54)
يختص مجلس الادارة بالآتي:
1 ـ تنفيذ السياسة العامة للهيئة.
2 ـ اصدار القرارات واللوائح المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية للهيئة.
3 ـ النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة.
4 ـ النظر في كل ما يرى رئيس المجلس او احد اعضائه عرضه من مواضيع تدخل في اختصاصات الهيئة.
5 ـ اتخاذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الاغراض التي انشئت الهيئة من اجلها.
مادة (55)
يكون للهيئة ميزانية ملحقة بميزانية الدولة يعدها المدير العام ويعتمدها مجلس الادارة وتبدأ السنة المالية للهيئة من اول ابريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية مارس من العام التالي، ويعد المدير العام مشروع الحساب الختامي للهيئة تمهيدا لعرضه على مجلس الإدارة لاعتماده.
مادة (56)
تتكون موارد الهيئة مما يخصص لها في ميزانية الدولة سنويا، وما يقبله مجلس الادارة من اعانات وهبات ووصايا.
مادة (57)
يصدر مجلس الوزراء، بناء على اقتراح المجلس الأعلى، قراره بالجهات والإدارات التي تنتقل تبعيتها واختصاصاتها الى الهيئة وذلك بعد التنسيق مع الجهات التي تتبعها.
مادة (58)
ينقل الموظفون العاملون بالمجلس الأعلى لشؤون المعاقين الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 1996 في شأن رعاية المعاقين الى الهيئة، ويحتفظ المذكورون بدرجاتهم ومستوياتهم الوظيفية التي كانوا يشغلونها في المجلس الأعلى لشؤون المعاقين.
الفصل التاسع: العقوبات
مادة (59)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار كويتي كل من ارتكب فعلا من الافعال الآتية:
1 ـ من ارتكب تزويرا في بطاقة الإعاقة او استعملها مع علمه بتزويرها.
2 ـ من أبدى أو قدم بيانات غير صحيحة امام الجهة المختصة او اخفى معلومات بقصد الإفادة دون وجه حق بأي من الحقوق او المزايا المقررة لذوي الإعاقة بهذا القانون.
3 ـ من ساعد شخصا من غير ذوي الإعاقة في انتحال صفة معاق.
4 ـ من استغل وظيفته في الهيئة لتحقيق مصالح شخصية له أو لأي جهة له بها علاقة مباشرة أو غير مباشرة.
مادة (60)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات وبغرامة مساوية لقيمة ما استولى عليه من مال وذلك فضلا عن إلزامه برد هذا المبلغ كل من انتحل صفة معاق يحق له بحكم القانون ان يحصل على مال معين واستولى على هذا المال.
مادة (61)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار كويتي او بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية احد الاشخاص من ذوي الإعاقة ايا كان مصدر هذا الالتزام ويهمل في القيام بواجباته نحوه او في اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الواجبات او امتنع عن القيام بالتزاماته. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين اذا ترتب على هذا الإهمال إلحاق ضرر بالشخص ذي الإعاقة. أما اذا نشأ عن ذلك وفاة الشخص ذي الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائي تكون العقوبة مضاعفة.
مادة (62)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين من استعمل بطاقة إعاقة دون ان يكون له الحق في ذلك.
مادة (63)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص استخدم المواقف الخاصة بالاشخاص ذوي الإعاقة دون وجه حق. وفي حالة العودة للمحكمة ان تأمر بسحب رخصة القيادة مدة لا تتجاوز الشهر.
مادة (64)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار صاحب العمل او المسؤول عنه الذي يرفض دون عذر مقبول تشغيل الشخص ذي الإعاقة الذي ترشحه الجهة المختصة للعمل لديه وفق احكام هذا القانون والذي لا يلتزم بالوفاء بالنسب المحددة لتعيين ذوي الإعاقة المشار اليها في المادة (14) من هذا القانون، وتتعدد الغرامة بقدر عدد الأشخاص الذين وقعت في شأنهم المخالفة.
وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائي تكون العقوبة مضاعفة.
الفصل العاشر أحكام عامة
مادة (65)
تراجع الهيئة قيمة المخصصات المالية التي تمنح للشخص ذي الإعاقة كل ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (66)
يعهد الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتنفيذ احكام المعاشات المقررة بموجب هذا القانون ويسري في شأنها احكام قانون التأمينات الاجتماعية فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
مادة (67)
لا يجوز لأي موظف عام او اي شخص مكلف بخدمة عامة التوسط بأي شكل من الاشكال لدى احدى الجهات المعنية بشؤون ذوي الإعاقة لأي من طرف من الاطراف سواء بطريق الأمر او الطلب او الرجاء او التوصية ويجب على تلك الجهات في هذه الحالة إخطار الهيئة والجهة التي يتبعها الموظف او المكلف المشار اليه لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. ولا يجوز ان يقبل البدء بالإجراءات الخاصة بمعاملة المعاق إلا عن طريقه او ولي أمره أو قريبه من الدرجة الأولى او من لديه وكالة رسمية عنه.
مادة (68)
تحدد الهيئة المكلفين (أصدقاء المعاقين) بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له سواء من العاملين فيها او من خارجها، وتصدر الهيئة قرارا بتحديد اختصاصاتهم وسلطة الضبطية القضائية المقررة لهم بموجب هذا القانون.
مادة (69)
تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية الناتجة من تطبيق هذا القانون.
مادة (70)
يلغى القانون رقم 49 لسنة 1996 المشار اليه وكل حكم يخالف احكام هذا القانون. وتبقى كافة القرارات الصادرة تنفيذا له معمولا بها فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون لحين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.
مادة (71)
يعمل بهذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة (72)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
قرار رقم 210 لسنة 2017م بإصدار اللائحة التنظيمية للقانون
رقم 8 لسنة 2010م في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته
المدير العام وليس مجلس الإدارة
– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،
– وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص قوي الإعاقة وتعديلاته،
– وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل،
– وعلى القانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية
– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة لها ،
– وعلى القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2016 بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة لشؤن ذوي الإعاقة،
– وعلى القرار رقم 1 لسنة 2011 بشأن تشكيل اللجنة الفنية المختصة في المجال الطبي وتحديد اختصاصاتها،
– وعلى القرار رقم 3 لسنة 2011 بشأن شروط وضوابط استحقاق الأولوية السكنية لذوي الإعاقة وذويهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية ،
– وعلى القرار رقم 6 لسنة 2011 بشأن شروط وضوابط استحقاق المكلف برعاية معاقي للمعاش التقاعدي،
– وعلى القرار رقم 14 لسنة 2011 في شأن شروط وضوابط تخفيف ساعات العمل،
– وعلى القرار رقم 41 لسنة 2012 في شأن شروط وضوابط صرف معاش الإعاقة،
– وعلى القرار رقم 12 لسنة 2012 بشأن ضوابط وشروط تفعيل المادة 39 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،
– وعلى القرار رقم 59 لسنة 2012 في شأن صرف المخصص الشهري للمرأة التي ترعي معاق ذا إعاقة شديدة،
– وعلى القرار رقم (4) لسنة 2012 في شأن شروط وضوابط الاستعانة بسائق أو خادم،
– وعلى القرار رقم 146 لسنة 2014 في شأن ضوابط وشروط وإجراءات الحصول على موافقة الهيئة لفتح حضانات / مدارس جديدة ،
– وعلى القرار رقم 161 لسنة 2014 في شأن شروط وضوابط صرف المخصص الشهري للشخص ذوي الإعاقة دون سن الثامنة عشر،
– وعلى القرار رقم 162 لسنة 2014 بشأن قواعد وأسس وإجراءات صرف الكراسي المتحركة،
– وعلى القرار رقم 163 لسنة 2014 في شأن قواعد وأسس وإجراءات صرف البطاريات لجهاز القوقعة السمعي،
– و على القرار رقم 164 لسنة 2014 في شأن قواعد وأسس وإجراءات صرف السماعات الطبية،
– وعلى القرار رقم 165 لة 2014 في شأن قواعد وأسس وإجراءات صرف جهاز المساعدة على المشي،
– وعلى القرار رقم 166 لسنة 2014 في شأن فواعد وأسس وإجراء ات صرف قطع الغيار الملحقات الاستهلاكية جهاز القوقعة السمعي،
– وعلى القرار رقم 67 لسنة 2014 في شأن فواعد وأسس واجراءات صرف السرير الطبي،
– وعلى القرار رقم 171 لسنة 2014 في شأن قواعد وأحكام وضوابط رسوم مدارس وحضانات ذوي الإعاقة،
– وعلى القرار رقم 320 لسنة 2014 بشأن شروط وضوابط صرف المنحة الإسكانية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة وذووهم بالاتفاق مع بنك الائتمان الكويتي،
– وعلى القرار رقم 114 لسنة 2015 بشأن ضوابط وآلية صرف الدعم للخدمات التعليمية والتأهيلية لذوي الإعاقة،
– وعلى القرار الإداري رقم 22 لسنة 2016 بشأن لائحة تنظيم صرف الدعم المادي والمزايا العينية وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته،
– وعلى رأي وزارة المالية المؤرخ 2017/1/12 – وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة نية المنعقد بتاريخ 2017/1/18
– وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة المنعقد بتاريخ 2017/2/4 .
وبناء على عما تقتضيه مصلحة العمل
مادة (1)
تهدف هذه اللائحة إلى وضع القواعد والإجراءات التي تنظم صرف الدعم لذوي الإعاقة وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته .
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار واللائحة المرافقة له من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتلغي كل أحكام القرارات التي تتعارض معه.
المدير العام للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة
د/ شقيقة عبد الرسول العوضي
صدر في : 2 رمضان 1438
الموافق 28 مايو 2017م
اللائحة التنظيمية للقانون رقم (8) لسنة 2010 م في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (1)
يقصد في تطبيق احكام هذه اللائحة بالمصطلحات والكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
٭ الوزير المختص: هو كل وزير يعهد اليه خلال سريان هذه اللائحة برئاسة المجلس الاعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.
٭ المجلس الاعلى: المجلس الاعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.
٭ مجلس الادارة: مجلس ادارة الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.
٭ الهيئة: الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.
٭ الرئيس: رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.
٭ المدير العام: مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.
٭ الجهات الحكومية ذات الصلة: كل الجهات والمؤسسات المناط بها تنفيذ احكام هذا القانون.
٭ الجهات المعنية:
1 ـ جميع المدارس والحضانات والمؤسسات التأهيلية والمراكز التأهيلية في القطاعين الحكومي والاهلي وجمعيات النفع العام المرخصة والمعتمدة التي تقدم خدمات تعليمية او تأهيلية او حصصا علاجية تعليمية فردية لذوي الاعاقة وفقا لنوع الاعاقة وشروط السن المنظمة لذلك.
2 ـ الشركات والمؤسسات الموردة للاجهزة التعويضية:
٭ القطاع المختص: قطاع الشؤون الادارية والمالية ـ قطاع الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية ـ قطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية.
٭ ذو الاعاقة: كل شخص ذو اعاقة لديه شهادة اثبات اعاقة صادرة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة تمكنه من الحصول على الدعم المنصوص عليه في القانون مع عدم الاخلال بما جاء بنص المادتين رقمي 2 و3 من القانون رقم 8 لسنة 2010 وتعديلاته.
٭المكلف بالرعاية: أحد أقارب الشخص ذي الإعاقة – من المقيمين معه – والتي ترى الهيئة أنه مناسبة لرعاية ذي الإعاقة ويستطيع القيام بمسؤولية رعايته والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته وفقا للضوابط والشروط المعمول بها على ألا يقل سنه عن واحد وعشرين (21) سنة ولا يزيد على 65 سنة عند تكليفه بالرعاية ما لم ترى الهيئة خلاف ذلك.
استبدلت بموجب القرار الإداري رقم 480 لسنة 2019
٭ المشرف: الشخص الذي يعين من قبل الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة للاشراف على رعاية ذوي الاعاقة، ويكون له حق الحصول على المعلومات المتعلقة بمستحقي الرعاية اللازمة لاداء عملهم من الجهات المعنية، واستدعاء المكلفين بالرعاية وتوجيههم الى واجباتهم، وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لاحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار اليه وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها واحالتها الى الجهات المختصة.
٭ مقدم الطلب: الشخص ذو الاعاقة او من ينوب عنه قانونا بتقديم الطلب.
٭ المفوض: الشخص الذي يتم تفويضه رسميا من قبل مقدم الطلب بالتوقيع على شروط الحصول على الدعم المقدم وفقا لما جاء بالقانون.
٭ التعهد: إقرار من الشخص ذي الاعاقة او الولي او الوصي اذا كان مقدم الطلب لم يبلغ 21 عاما او ان اعاقته تحول دون ذلك، على ان يلتزم فيه بالاحكام المنظمة للدعم.
٭ الدعم: المبالغ النقدية او المزايا العينية المقدمة للشخص ذي الاعاقة او الاشخاص الذين يرد بشأنهم نص وفقا لاحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 وتعديلاته.
٭ بطاقة الاعاقة: مستند رسمي يصدر عن الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة يثبت نوع ودرجة الاعاقة للشخص ذي الاعاقة بناء على شهادة من اللجنة الفنية المختصة بذلك.
استبدلت بموجب القرار رقم 223 لسنة 2019م
مادة (2)
تسري أحكام هذه اللائحة على ذوي الإعاقة من الكویتین کما تسري على أبناء الكويتية من غير الكويتي، وذلك في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية الواردة في القانون رقم 8 لسنة 2010 وتعديلاته، ويجوز بقرار من المجلس الأعلى للهيئة العامة لذوي الإعاقة تطبيق بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 على ذوي الإعاقة من غير الكويتين.
ويعامل الشخص ذو الإعاقة غير الكويتي من أم كويتية عيد ميلاده معاملة الكويتي مدى الحياة بقرار يصدر عن وزير الداخلية وفقا للقانون رقم 21 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 الخاص بقانون الجنسية الكويتية
الفصل الثاني
ضوابط و شروط منح المخصصات المالية والعينية
مادة (3)
تضع الهيئة الشروط والضوابط اللازمة لعملية صرف المخصصات المالية والعينية لذوي الإعاقة وعلى الأخص ما يلي – طلب أي مستندات أو بيانات تراها ضرورية كشرط لاستحقاق الدعم المادي والمزايا العينية – طلب إقرار الشخص ذو الإعاقة أو الولي أو الوصي أو من يمثله قانونا بصحة كافة البيانات والمستندات التي قدمها للهيئة، مع كامل مسؤوليته القانونية في حالة عدم صحة تلك البيانات والمستندات إذا ترتب عليها الحصول على أموال أو خدمات بدون وجه حق.
مادة (4)
يشترط لاستحقاق الشخص ذو الإعاقة لأي من الدعم المقرر له قانون توافر الشروط العامة التالية:
1.أن يكون لديه شهادة إثبات إعاقة صادرة من الهيئة تحدد نوع الإعاقة ودرجتها.
2. أن يكون الشخص ذو الإعاقة كويتي الجنسية أو يعامل معاملة الكويتي مع عدم الإخلال بنص المادتين (2، 3) من القانون رقم 8 لسنة 2010.
مادة (5)
يُصرف مخصص شهري للشخص ذي الاعاقة حتى سن 21 عاما بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقا لنوع ودرجة الاعاقة وذلك على النحو التالي:
ـ الشخص ذو الاعاقة الشديدة: 277 دينارا.
ـ الشخص ذو الاعاقة المتوسطة: 225 دينارا.
ـ الشخص ذو الاعاقة البسيطة: 185 دينارا.
ويستمر صرف هذا المخصص الشهري حتى سن 28 عاما شريطة استمراره بالدراسة ويوقف صرف هذا المخصص الشهري في حال تجاوز هذه السن وفي حال شفائه من الاعاقة بناء على شهادة من اللجنة الفنية المختصة على ان تتوافر فيه الشروط والضوابط التالية:
1 ـ الشروط الواردة في المادة 4 من هذه اللائحة.
2 ـ ألا يكون ذو الاعاقة نزيلا بمجمع دور الرعاية الاجتماعية او مقيما بأحد المستشفيات الحكومية لمدة تزيد على ثلاثة اشهر بناء على رأي ادارة المستشفى الذي يعالج فيه.
3 ـ شهادة من وزارة العدل في حالة طلاق والدي ذي الاعاقة تفيد شموله بحكم الحضانة او النفقة على ان يكون الحكم نهائيا.
4 ـ كتاب من الهيئة العامة لشؤون القصر يفيد بأن ذا الاعاقة مقيد لديهم وذلك في حالة وفاة الاب، مع ارفاق صورة من حكم الوصاية وصورة من شهادة الوفاة وصورة من حصر الوراثة.
5 ـ شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفيد بعدم تقاضي ذي الاعاقة الذي يزيد عمره على 18 عاما معاش اعاقة.
6 ـ تكون الاولوية في فتح الملف لمن لديه شهادة مكلف برعاية ذي اعاقة يثبت فيها انه المكلف فعليا برعاية ذي الاعاقة، وان ذا الاعاقة يقيم معه اقامة دائمة، ويزود الهيئة بالمستندات المطلوبة.
7 ـ فتح حساب خاص باسم الشخص ذي الاعاقة يودع فيه المخصص الشهري.
8 ـ لا يحق للشخص ذي الاعاقة او من ينوب عنه مطالبة الهيئة بصرف جميع المزايا العينية والمادية المشار اليها بالقانون رقم 8 لسنة 2010 وتعديلاته، ما لم يتقدم بطلب فتح الملف، ويتم الصرف من الشهر التالي من بعد تقديم الطلب مستوفى لكل المستندات وموافقة اللجنة الفنية المختصة، كما لا يجوز بأي حال من الاحوال مطالبة الهيئة بصرف تلك المزايا بأثر رجعي.
استبدلت بموجب القرار رقم 223 لسنة 2019م
مادة (6)
يصرف مخصص شهري قدره 300 دينار للمرأة التي ترعى شخصا ذا اعاقة شديدة او اكثر من معاق من ذوي الاعاقات الشديدة ولا تعمل في حال توافر الشروط التالية:
1 ـ ان يكون الشخص محل الرعاية ذا اعاقة شديدة وتتوافر فيه الشروط الواردة بالمادة 4 من هذه اللائحة.
2 ـ ألا تقل سن المرأة التي ترعى معاقا عن 21 عاما في تاريخ تقديم الطلب ولا تزيد على 65 عاما في تاريخ تقديم الطلب ما لم تر الهيئة خلاف ذلك.
3 ـ شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفيد بأن المرأة التي ترعى معاقا ذا اعاقة شديدة لا تعمل لدى اي من جهات الدولة او القطاع الخاص ولا تتقاضى معاشا تقاعديا.
4 ـ شهادة من برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة تثبت انها لا تحصل على دعم عمالة.
5 ـ ألا يكون ذو الاعاقة من نزلاء مجمع دور الرعاية الاجتماعية او مقيما بأحد المستشفيات الحكومية لمدة تزيد على ثلاثة اشهر بناء على رأي ادارة المستشفى الذي يعالج فيه.
6 ـ تقرير طبي عن المرأة التي ترعى شخصا ذا اعاقة شديدة من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة يفيد قدرتها على رعاية ذي الإعاقة.
7 – شهادة من وزارة العدل بالحالة الاجتماعية لذي الإعاقة والمرأة التي ترعاه.
8 – شهادة من وزارة التجارة والصناعة تفيد بعدم وجود رخص تجارية مسجلة باسمها.
9 – شهادة رسمية من الهيئة العامة للقوى العاملة تفيد بأن من ترعى ذي الإعاقة ليس لها أي نشاط مالي أو تجاري.
10 – أن يثبت من خلال البحث الاجتماعي الذي تجريه الهيئة أن المرأة مقدمة الطلب هي من تقوم على رعاية الشخص ذي الإعاقة وتقيم معه في ذات العنوان وفقا لبيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
11 – أن يتم إحضار إقرار من المرأة التي ترعى المعاق يفيد بأنها لا تقيم خارج البلاد مدة تزيد عن شهر متصل أو منفصل خلال العام الواحد، ما لم تكن مرافقة لذي الإعاقة بالخارج وشهادة سنوية من إدارة المنافذ بوزارة الداخلية تبين حركة دخول وخروج المرأة التي ترعى معاقا.
ملغية بموجب القرار الإداري رقم 480 لسنة 2019
يستحق صرف الدعم من الشهر التالي لاستكمال جميع الإجراءات القانونية وموافقة الجهة المختصة بالهيئة، ويوقف صرف هذا المخصص إذا تم الشفاء من الإعاقة أو الوفاة أو عند تخفيض درجة الإعاقة بناء على شهادة من اللجنة الفنية المختصة، أو ثبوت عدم رعاية المرأة لذي الإعاقة.
استبدلت بموجب القرار رقم 223 لسنة 2019م
مادة (7)
تلتزم المرأة التي ترعى معاق ذا إعاقة شديدة بسداد كافة المبالغ التي صرفت لها من الهيئة في حال ثبوت عدم صحة البيانات التي قدمت منها.
مادة (8)
يصرف للأشخاص ذوي الإعاقة الكويتيين من بنك الائتمان الكويتي منحة زواج تعادل ما يتقاضاه الأشخاص من غير دوي الإعاقة ولو كانت الزوجة غير كويتية شريطة أن يثبت ذلك موجب عقد زواج رسمي موثق بدولة الكويت، وذلك بناء على شهادة صادرة من الهيئة هذا الشأن.
مادة (9)
يستحق الشخص ذو الإعاقة الشديدة والمتوسطة وذويه منحة مقدارها 10000 د.ك (عشرة آلاف دينار) زيادة على قيمة القرض الإسكان المخصص للأشخاص من غير ذوي الإعاقة بغرض بناء السكن وفقا لما يحتاجونه من مواصفات خاصة، كما يستحق الأشخاص ذوي الإعاقة البسيطة أو ذويهم مبلغ 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار) وذلك من قبل بنك الائتمان الكويتي بموجب الاتفاق المبرم بين الأخير والهيئة طبقا للشروط الآتية:
1- توافر شروط التمتع بالرعاية السكنية في الشخص ذي الإعاقة وذويه طبقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية.
2- تقديم شهادة طبية حديثة معتمدة من اللجنة الفنية المختصة التابعة للهيئة موضحا کا نوع ودرجة الإعاقة.
3- تقديم شهادة معتمدة من الهيئة تبين ما يحتاجه الشخص ذو الإعاقة في سكنه ويتناسب مع نوع ودرجة إعاقته وذلك وفقا لما تقرره اللجنة الفنية المختصة.
مادة (10)
يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة الشديدة أو المتوسطة أو ذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة أقدمية اعتبارية بمقدار خمس سنوات للإعاقة الشديدة وثلاث سنوات للإعاقة المتوسطة وفقا للشروط والضوابط التالية:
1- تحسب الأولوية السكنية الدرجة الإعاقة الشديدة أو المتوسطة انطلاقا من تاريخ تسجيل الطلب لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية مستوفية لكافة الشروط والمستندات المطلوبة.
2- في حالة وجود أكثر من معاق داخل الأسرة الواحدة تكون الأقدمية الاعتبارية للإعاقات الشديدة فحسب.
3- في حالة وجود أكثر من معاق ضمن أفراد الأسرة الواحدة من ذوي الإعاقات المتوسطة يتم احتساب الأقدمية الاعتبارية بمقدار أربع سنوات .
4- أن يستمر المعاق ضمن نطاق الأسرة لحين ورود أولويته واستكمال إجراءات التخصيص لاستلام أحد البدائل السكنية.
5- للمؤسسة العامة للرعاية السكنية الحق في طلب تحديث تقرير اللجنة الفنية المختصة في الهيئة.
6- تمنح الأقدمية الاعتبارية لذوي الإعاقة لمرة واحدة فقط .
7- في حالة طلب الأولوية السكنية للزوجة المعاقة يشترط ألا تقل فترة الزواج عن ثلاث سنوات أو يكون لها أولاد.
8- تلغى الأقدمية الاعتبارية ويتم إيقاف الأولوية السكنية في حالة وفاة الابن المعاق أو طلاق الزوجة المعاقة أو وفاتها وفي جميع الأحوال يتعين إخطار المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأي تغير قد يطرأ على حالة المعاق وذلك بمقتضی کتاب رسمي موجه من الهيئة .
مادة (11)
تزاد العلاوة الاجتماعية المقررة قانونا للأولاد بنسبة 100% من قيمتها الأصلية عن كل ولد من ذوي الإعاقة الشديدة أو المتوسطة ويستثنى الأولاد ذوي الإعاقة من عدد أولئك الذين حددهم القانون لمنح تلك العلاوة.
و تعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي يستحق أصحابها هذه الزيادة على أساسها، وفي جميع الأحوال لا تخضع العلاوة الواردة في هذه المادة إلى أي استقطاعات في حالة تسوية المعاش التقاعدي، ويحتفظ الشخص ذو الإعاقة بالعلاوة المشار إليها عند توزيع ألصبة المعاش التقاعدي على المستحقين.
مادة (12)
يعني الشخص ذو الإعاقة من دفع الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة.
مادة (13)
يستحق المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه في إعاقة شديدة أو متوسطة، معاشا تقاعديا يعادل 100% من المرتب الكامل بما لا يتجاوز مبلغ ألفين وسبعمائة وخمسين دينار (2750 د.ك)، إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش خمسة عشر سنة على الأقل بالنسبة للذكور وعشر سنوات بالنسبة للإناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة.
مادة (14)
يستحق المؤمن عليه أو المستفيد المكلف قانونا برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة معاشا تقاعديا بموجب الاتفاق المبرم بين الهيئة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يعادل 100% من المرتب الكامل بما لا يتجاوز مبلغ 2750 دينارا، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة على أن تتوافر الشروط التالية:
1 – الشروط الواردة بالمادة رقم (4) من اللائحة.
2 – أن تبلغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش على الأقل عشرين سنة للذكور وخمس عشرة سنة للإناث.
3 – أن تكون شهادة الإعاقة دائمة (شديدة أو متوسطة).
4 – أن يكون المكلف بالرعاية قادرا على القيام برعاية الشخص ذي الإعاقة بناء على تقرير من اللجنة الفنية المختصة بالهيئة.
5 – في حالة أن المكلف بالرعاية هو الزوج أو الزوجة فإنه يجب أن يكون قد مضى على الزواج سنتين متصلتين في تاريخ انتهاء الخدمة.
6 – أن يتم تقديم إقرار رسمي من ذي الإعاقة أو وليه أو وصيه أو القيم عليه بحسب الأحوال، يفيد بأن الشخص المذكور هو الذي يقوم برعايته وفقا للإجراءات التي تحددها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
7 – أن تثبت رعاية المكلف بالرعاية لذي الإعاقة لمدة لا تقل عن سنة كاملة من بداية التكليف.
ملغية بموجب القرار الإداري رقم 480 لسنة 2019
8 – أن يتم تقديم شهادة من الهيئة للمعلومات المدنية تفيد بأن المكلف برعاية ذي الإعاقة يقيم معه في محل إقامة مشتركة.
9 – أن يتم إحضار حكم بات في الوصاية أو الحجر على الشخص ذي الإعاقة إذا كان الأب متوفى وكان ذو الإعاقة أقل من 21 سنة أو كانت الإعاقة ذهنية وتجاوز سن الرشد.
10 – ألا يكون ذو الإعاقة نزيلا بمجمع دور الرعاية الاجتماعية.
11 – أن يتضمن البحث الاجتماعي ما يفيد عدم إقامة ذي الإعاقة إقامة دائمة بإحدى المستشفيات الحكومية.
12 – أن يتم إحضار إقرار من المكلف برعاية ذي الإعاقة يفيد بأنه لا يقيم خارج البلاد مدة تزيد عن شهر متصل أو منفصل خلال العام الواحد ما لم يكن مرافقا لذي الإعاقة بالخارج، وشهادة سنوية من إدارة المنافذ بوزارة الداخلية تبين حركة دخول وخروج المكلف بالرعاية.
13 – أن يتم إحضار شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الخدمة السابقة ومدة الاشتراك في تأمين الباب الخامس مع تحديد الوضع من حيث ضم مدة الخدمة للمتقاعد.
14 – أن يتم إحضار نسخة من عقد الزواج (للزوج فقط) إذا كان ذو الإعاقة متزوجا بالإضافة إلى شهادة إعلام رسمي من وزارة العدل تفيد باستمرارية الزواج.
ولا يستحق المعاش التقاعدي لأكثر من شخص واحد عن نفس المعاق ما لم تكن الرعاية قد انتقلت من المكلف السابق إلى غيره لأحد الأسباب التالية:
ـ الوفاة.
– العجز الصحي الدائم الذي يحول دون القيام بشؤون الرعاية.
ـ الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليها اعتباره.
ـ الطلاق البائن بين الزوجين في حال كان أحدهما هو المكلف برعاية الآخر.
ـ تغيير المكلف بالرعاية بموجب حكم من المحكمة.
استبدلت بموجب القرار رقم 223 لسنة 2019م
مادة (15)
يستحق الشخص ذو الإعاقة الشديدة أو المتوسطة العاجز عن العمل معاش إعاقة يصرف له من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحدد قيمته حسب الحالة الاجتماعية وفقا للشروط التالية:
1- أن يكون الشخص ذو الإعاقة كويتي الجنسية، مع عدم الإخلال ما ورد بنص المادتين رقمي (2، 3) من القانون رقم 8 لسنة 2010 وتعديلاته.
2. ألا يقل عمره عن 21 سنة أو 28 سنة إذا كان مستمرا بالدراسة ولا يزيد عن 65 سنة ميلادية عند تقديم الطلب.
3.أن تكون الإعاقة شديدة أو متوسطة بموجب شهادة صادرة عن اللجنة الفنية المختصة بالهيئة.
4. ألا يكون مستمرا بالدراسة.
5. ألا يكون موظفا بأي جهة حكومية أو خاصة أو مسجلا ببرنامج إعادة الهيكلة.
6. ألا يكون مقيما خارج البلاد لمدة تزيد عن شهرين متصلين أو ستة أشهر منفصلة خلال العام الواحد ويستثنى من ذلك إذا كان موجودة بالخارج للعلاج أو للدراسة. ويثبت ذلك بشهادة سنوية من إدارة المنافذ بوزارة الداخلية تبين حركة دخوله وخروجه.
7. ألا يكون المعاق نزيلا بمجمع دور الرعاية الاجتماعية أو المؤسسات العلاجية أو الإصلاحية.
8، أن يكون المتقدم لصرف المعاش يملك الأهلية القانونية أو يكون وليه الطبيعي (والده أو ممثله القانوني وصيا كان أو فيما) ويثبت ذلك حكم من المحكمة.
9. لا يجوز استبدال هذا المعاش أو تقاض جزء منه مقدما.
10. تقديم نسخة من عقد الزواج للزوج فقط إذا كان ذو الإعاقة متزوجا بالإضافة إلى شهادة إعلام رسمي من وزارة العدل تفيد استمرارية الزواج.
ولا يجوز الجمع بين هذا المعاش والمخصص الشهري المستحق طبقا للمادة (29) والمعاش المستحق طبقا للمادة (41) من القانون رقم 8 لسنة 2010 وتعديلاته أو طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية أو معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين، ويصرف لذي الإعاقة المعاش الأكبر منهما.
مادة (16)
تعفى من الرسوم والضرائب بأنواعها الأدوات والأجهزة التأهيلية والتعويضية ومركبات الأفراد المجهزة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة أو المتوسطة بناء على شهادة صادرة من الهيئة للجهات الحكومية ذات الصلة.
مادة (17)
يستحق الشخص ذو الإعاقة الشديدة أو المتوسطة صرف البدل النقدي للخادم أو السائق بواقع 150 دينارا للإعاقة الشديدة وبواقع 100 دينار للإعاقة المتوسطة وذلك وفقا للشروط التالية:
1 ـ الشروط الواردة بالمادة (4) من هذه اللائحة.
2 – تقديم تقرير طبي من اللجنة الفنية المختصة التابعة للهيئة تفيد بأن الشخص ذا الإعاقة في حاجة فعلية لسائق أو خادم شريطة أن تكون درجة الإعاقة متوسطة أو شديدة.
3 – ألا يكون ذو الإعاقة نزيلا في مجمع دور الرعاية الاجتماعية أو بدور الرعاية التابعة لإحدى جمعيات النفع العام أو مقيما بإحدى المستشفيات الحكومية لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر بناء على رأي إدارة المستشفى الذي يعالج فيه.
4 – تقديم نسخة من جواز سفر وإقامة الخادم أو السائق سارية المفعول على أن تكون مطابقة لعنوان سكن ذي الإعاقة.
5 – تقديم شهادة إعلام رسمي من وزارة العدل تفيد باستمرارية الزواج في حال إذا كانت الإقامة مسجلة باسم زوج ذي الإعاقة.
6 ـ نسخة من البطاقة المدنية لذي الإعاقة ولولي أمره أو المكلف برعايته.
ويستحق صرف الدعم من الشهر التالي لاستكمال كل الإجراءات القانونية وموافقة اللجنة الفنية المختصة بالهيئة.
استبدلت بموجب القرار رقم 223 لسنة 2019م
الفصل الثالث
ضوابط وشروط منح المخصصات غير الحالية
مادة (18)
تستحق الموظفة ذات الإعاقة الشديدة أو المتوسطة إجازة خاصة مرتب کامل لا تحسب من إجازاتها الأخرى إذا كانت حاملا وأوصت اللجنة الفنية المختصة أن حالتها تتطلب ذلك، كما تستحق الموظفة ذات الإعاقة الشديدة أو المتوسطة في القطاعات الحكومية والأهلية والنفطية إجازة وضع لمدة سبعين يوما براتب كامل وإجازة رعاية الأمومة التالية الإجازة الوضع لمدة أربعة أشهر براتب كامل تليها ستة أشهر بنصف راتب وفقا لما توصي به اللجنة الفنية المختصة.
مادة (19)
پستشفى الموظف والموظفة من ذوي الإعاقة الشديدة أو المتوسطة من أحكام تنظيم الإجازات الطبية بناء على ما تقرره اللجنة الفنية المختصة وفقا للشروط والضوابط التالية :
1. الشروط الواردة بالمادة رقم (4) من اللائحة.
2. أن يكون ذا إعاقة شديدة أو متوسطة في حالة تعرضه الأمراض حادة.
3.أن يتلقى العلاج داخل مستشفيات وزارة الصحة بدولة الكويت وفقا للوائح وزارة الصحة بشأن الإجازات المرضية وذلك حسب الحالة الصحية التي تعتبر المريض يتمتع بإجازة مرضية طوال فترة بقائه داخل المستشفى، وفي حالة خروجه يتم تقدير فترة الإجازات المرضية خارج المستشفى حسب رأي الطبيب المعالج وبناء على قرار من المجلس الطبي العام.
4. في حالة علاجه خارج مستشفيات وزارة الصحة بالكويت، يمنح إجازة خاصة حسب تقرير الطبيب المعالج على أن يعتمد من اللجنة الفنية المختصة بالهيئة.
5. في حالة علاجه خارج دولة الكويت على نفقة وزارة الصحة، تطبق بشأنه لوائح وزارة الصحة المنظمة للإجازات المرضية وذلك حسب الحالة الصحية.
أما إذا كان يتم علاجه على نفقته الخاصة، تزود اللجنة الفنية المختصة بما يثبت وجود موعد للعرض على إحدى المؤسسات الطبية المعتمدة من إدارة العلاج بالخارج ومتابعة من المكتب الصحي في بلد العلاج ويمنح اجازة مرضية.
وفي حالة التمديد تزود اللجنة الفنية المختصة في المجال الطبي بتقرير معتمد من الطبيب المعالج بحالة المريض وحاجته للاستمرار بالعلاج على أن يجدد التقرير كل شهر حسب الحاجة.
مادة (20)
( استبدلت بموجب القرار الإداري رقم 480 لسنة 2019 )
للموظفة أو الموظف الذي يرعی ولدا أو زوجة من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة، الحق فيما يلي:
أولا : في حالة العلاج داخل دولة الكويت :
1 – إذا كان العلاج داخل المستشفى يستحق إجازة خاصة بمرتب کامل لا تحسب من إجازاته طوال فترة علاج ذي الإعاقة حسب تقرير الطبيب المعالج، وبعد موافقة اللجنة.
2 يتم تمديد إجازة المرافق حسب تمديد علاج المريض داخل المستشفى بتقرير من الطبيب المعالج.
ثانيا : العلاج خارج المستشفى:
1- عند خروج المريض من المستشفى يعطى المرافق إجازة خاصة حسب تقرير الطبيب المعالج للشخص ذي الإعاقة، على أن يعتمد ذلك من اللجنة الفنية المخيصة بالمجال الطبي إذا كانت مدة الإجازة أقل من شهرين ومن المجلس الطبي العام في حال تجاوزت الشهرين.
2 – في حالة مرض ذي الإعاقة وليس لديه حاجة للدخول إلى المستشفى يعطي المرافق إجازة خاصة حسب المدة المحددة بتقرير الطبيب المعالج لذي الإعاقة على أن يعتمد ذلك من اللجنة الفنية المختصة بالمجال الطبي إذا كانت مدة الإجازة أقل من شهرين ومن المجلس الطبي العام في حال تجاوزت الشهرين.
ثالثا: مرافقة الشخص ذي الإعاقة للعلاج خارج دولة الكويت :
1- إذا كان ابتعاث الشخص ذي الإعاقة عن طريق وزارة الصحة تطبق شروط المرافق التي تم وضعها من قبل وزارة الصحة.
2- إذا كان العلاج بالخارج على نفقة ذي الإعاقة الخاصة بأحد المؤسسات الطبية المعتمدة من لجنة العلاج بالخارج، وبمتابعة من المكتب الصحي في بلد العلاج يرفق تقرير من الطبيب المعالج بالخارج بما يفيد علاج ذي الإعاقة، ويمنح المرافق إجازة خاصة مماثلة لمدة العلاج، ولا يخصم ذلك من رصيد إجازاته.
وفي جميع الأحوال تعد الإجازات التي منحت للشخص ذي الإعاقة أو للموظف المكلف برعاية ذي الإعاقة للعلاج داخل أو خارج الكويت بمرتب کامل، ولا تدخل في حساب الحد الأقصى لمدة الإجازة المرضية (سنتان متصلتين) التي تمنح وفقا للمادة 52 من نظام الخدمة المدنية، وذلك بعد موافقة اللجنة الفنية المختصة.
مادة (21)
پستحق الموظف والموظفة من ذوي الإعاقة الشديدة أو المتوسطة أو الموظف أو الموظفة ممن يرعى ولدا أو زوجة من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة تخفیف ساعات العمل بواقع ساعتين يومية مدفوعة الأجر وذلك وفقا للشروط والضوابط الواردة بالمادة (4) من هذه اللائحة ويتم تخفيف ساعات العمل في الحالات التالية:
1- أن يكون الموظف ذا إعاقة شديدة أو متوسطة.
2- الموظف الذي يرعى معاقا ذا إعاقة متوسطة أو شديدة وفقا للمادة 25 من القانون رقم 8 لسنة 2010 وتعديلاته .
3- الموظف الذي لديه حكم حضانة أو وصاية يرعى معاقا ذا إعاقة متوسطة أو شديدة.
4- عدم جواز تخفیف ساعات العمل لاثنين داخل الأسرة الواحدة إلا في حالة تعدد ذوي الإعاقة وثبوت رعاية كل منهم لمعاق.
5- يحق للأم التي ترعى معاق ذا إعاقة شديدة أو متوسطة أن تتنازل عن حقها في تخفيف ساعات العمل للزوج إذا كان ذلك في مصلحة المعاق .
6- للمستفيد التنسيق مع الجهة التي يعمل به لاختيار وقت تحقيق العمل .
7- لا يحول تخفيف ساعات العمل دون الاستفادة من نظام الاستئذان المقرر في جهة العمل.
8- لا يجوز الجمع بين تخفيف ساعات العمل وفترة السماح بالحضور خلال ثلاثين دقيقة بعد بداية الوقت المحدد للعمل.
9- لا يجوز تجزئة ساعات التخفيف وتكون الاستفادة ما إما في بداية الدوام أو في نهايته .
10 – يجوز الجمع بين تخفيف ساعات العمل للموظفة المعاقة أو التي ترعى معاقة وبين تخفيف ساعات العمل المقررة بالمادة 54 من القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل للمرأة الحامل.
11- لا يجوز الجمع بين تخفیف ساعات العمل الوارد بالقانون رقم 8 لسنة 2010 والحق الممنوح للأم العاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين المواليتين التاريخ الوضع في ساعتين يوميا لرضاعته الوارد في القانون رقم 21 لسنة 2015 المشار إليه.
12- يتم تحديد ساعات تحقيق العمل سنويا.
مادة (22)
يستحق الاشخاص ذوي الإعاقة صرف الأجهزة التعويضية اللازمة لهم مجانا وفقا لتقرير اللجنة الفنية المختصة وذلك وفقا للشروط التالية:
1 ـ الشروط الواردة بالمادة 4 من اللائحة.
2 ـ ان تكون نوع ودرجة الإعاقة الشديدة او المتوسطة تتطلب توفير جهاز تعويضي وفقا لقرار اللجنة الفنية المختصة بالهيئة.
3 ـ أن يكون هناك تقرير طبي معتمد من اللجنة الفنية المختصة بالهيئة موضحا به مواصفات وقياسات الاجهزة الطبية اللازم وملحقاتها لذوي الإعاقة.
4 ـ عدم حصول الشخص ذي الإعاقة على ذات الدعم من جهات حكومية أخرى.
5 ـ ان تتم كل اجراءات التعاقد والشراء لتلك الاجهزة عن طريق الهيئة دون غيرها وذلك وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك، وطبقا للمواصفات حسب تقرير اللجنة الفنية المختصة.
6 – لا يتم صرف كراسي كهربائية متحركة للأطفال دون سن الخامسة عشر أو لمن لديه إعاقة ذهنية. ما لم ترى اللجنة الفنية المخيصة للكراسي المتحركة خلاف ذلك.
7 – تصرف الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة الشديدة أو المتوسطة شريطة عدم صلاحية الأجهزة التي صرفت سابقا للاستخدام بناء على تقرير فني بذلك وفقا للضوابط والمدد التالية:
– الكراسي المتحركة: تصرف كل ثلاث سنوات لذوي الإعاقة تحت سن 16 سنة وتصرف كل سنتين لذوي الإعاقة فوق 16 سنة.
– السماعات الطبية: تصرف كل ثلاث سنوات لذوي الإعاقة فوق سن 16 سنة وتصرف كل سنتين لذوي الإعاقة تحت 16 سنة.
استبدلت الفقرة 6 – 7 بموجب القرار الإداري رقم 480 لسنة 2019م
مادة (23)
يمنح الشخص ذو الإعاقة بطاقة إعاقة تكفل له التمتع بالخدمات والمزايا المقررة بالقانون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه ووفقا للشهادة الصادرة من اللجنة الفنية المختصة مع تحديد نوع الإعاقة على قاعدة البيانات في الجهات الرسمية في الدولة وذلك وفقا للشروط والضوابط التالية:
1) توافر الشروط الواردة في المادة (4) من هذه اللائحة.
2) صدور شهادة من اللجنة الفنية المختصة بالهيئة موضحا بما نوع الإعاقة ودرجتها.
3 ) وضع نوع ودرجة الإعاقة على قاعدة البيانات في الجهات الرسمية في الدولة.
الفصل الرابع
ضوابط وشروط تقديم الخدمات التعليمية والتأهيلية
مادة (24)
تتكفل الهيئة بسداد قيمة تكاليف الاختبارات الخاصة بتقييم حالات بطيئي التعلم وصعوبات التعلم على أن تلتزم وزارة التربية بتوفير المراكز المتخصصة لهذه الاختبارات ابتداء من تاريخ العمل بالقانون رقم 8 لسنة 2010 وتعديلاته.
مادة (25)
للطالب ذي الإعاقة الحق في التمتع برعاية خاصة اجتماعية وصحية ونفسية تتمی اعتماده على نفسه وتيتر اندماجه ومشاركته في المجتمع وللطالب ذي الإعاقة الحق في التربية والتعليم وفي التدريب والتأهيل المهني في ذات المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المتاحة للطلبة من غير ذوي الإعاقة وذلك فيما عدا الحالات الاستثنائية المتعلقة بطبيعة ونسبة الإعاقة بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة وفي هذه الحالات الاستثنائية تلتزم الدولة بتأمين التعليم والتدريب في فصول أو مدارس أو مؤسسات أو مراكز تدريب خاصة – بحسب الأحوال – تتوفر فيها الشروط التالية:
– أن تكون مرتبطة بنظام التعليم النظامي وبنظام التدريب المهني لغير ذوي الإعاقة.
– أن تكون ملائمة لاحتياجات الطالب ذي الإعاقة.
– أن توفر تعليما أو تأهيلا كاملا بالنسبة لكل الطلاب ذوي الإعاقة وللطالب في الإعاقة الحق في التأهيل ويقصد بالتأهيل تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التي يلزم توفيرها للطالب في الإعاقة وأسرته لتمكينه من التغلب على الآثار الناشئة عن عجزه.
مادة (26)
تتكفل الهيئة بسداد كل الرسوم الدراسية المعتمدة للمدارس الخاصة والمركز والحضانات والجمعيات الأهلية والمؤسسات التأهيلية الخاصة بذوي الإعاقة وفقا للقرارات الصادرة من اللجنة الفنية المختصة في هذا الشأن وذلك نيابة عن ولي أمر الطالب ذي الإعاقة على أن تتوافر الضوابط والشروط التالية:
أ ـ وجود اتفاق مبرم بين الهيئة وتلك الجهات المعنية المشار إليها في هذا الشأن.
ب ـ عدم إمكانية تقديم الخدمات التعليمية للطلبة من ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية على نحو يكفل لهم الحصول على خدمات تعليمية تتناسب مع نوع ودرجة اعاقاتهم.
وتحتفظ الهيئة بحقها في مراجعة الرسوم الدراسية بصفة دورية.
ويتم سداد الرسوم الدراسية على دفعات مالية وفقا لما يلي:
ـ الدفعة الأولى تمثل 30% من إجمالي قيمة الدعم تسدد بدءا من شهر سبتمبر من كل عام دراسي.
ـ الدفعة الثانية تمثل 30% من إجمالي قيمة الدعم تسدد بدءا من شهر ديسمبر من كل عام دراسي.
ـ الدفعة الثالثة تمثل 30% من إجمالي قيمة الدعم تسدد بدءا من شهر مارس من كل عام دراسي.
ـ الدفعة الرابعة تمثل 10% من إجمالي قيمة الدعم تسدد بدءا من شهر مايو من كل عام دراسي.
ويتم صرف ما تبقى من مستحقات للجهات المعنية في إطار تسويات بدءا من شهر مايو من كل عام دراسي.
استبدلت بموجب القرار رقم 223 لسنة 2019م
مادة (27)
يتعين لتفعيل الخدمات التعليمية الواردة في المادة 26 سالفة الذكر ، توافر الشروط الواردة في المادة (4) من هذه اللائحة، والتزام كل من ولي الأمر والجهات المعنية بما يلي:
أولا: التزامات ولي الأمر:
1- الالتزام بقرار الدعم التعليمي أو التأهيلي وفقا لطبيعة الإعاقة الصادرة من اللجنة الفنية المختصة بالهيئة، على أن يكون ساري المفعول خلال السنة الدراسية، وأن يتم إلحاق الطالب بأي من الجهات المعنية وفقا لقرار الدعم التعليمي وسن الطالب خلال الالتحاق بالدراسة.
2- الالتزام بتوقيعه على الإقرار والتعهد الصادر من الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة بعد كل دفعة تقوم الهيئة بسدادها نيابة عن ولي الأمر للجهات المعنية.
3- الافصاح بشكل فوري في حالة قيام جهة عمله أو أي جهة أخرى بسداد الرسوم الدراسية المستحقة نتيجة التحاق ذي الإعاقة بالجهات المعنية.
4- تقديم طلب التحاق لكل عام دراسي وذلك من خلال تسجيل أي من أبناءه بالجهات المعنية.
ثانيا: التزامات الجهات المعنية:
1- عدم قبول أي طالب لا تتوافر له خدمات تعليمية أو تأهيلية لديهم، أو عدم تناسب سن الطالب للالتحاق بالعام الدراسي.
2- تقديم طلب التحاق لكل عام دراسي لذي الإعاقة موقعا عليه من قبل ولي الأمر يتضمن كافة البيانات الخاصة بذي الإعاقة. وحسب قيمة الرسوم الدراسية اعتبارا من تاريخ الالتحاق الفعلي شريطة أن يصل الطلب إلى الهيئة في موعد غايته ثلاثة أيام عمل من تاريخ الالتحاق، وفي حالة مخالفة ذلك يعتبر تاريخ تسليم الطلب للهيئة هو التاريخ الفعلي للالتحاق.
3- تقديم تقارير فنية عن طبيعة الخدمات المقدمة لكل ذي إعاقة مسجل لديها ومدعوم ماديا من الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة.
4-تلتزم الجهات المعنية بكثافة أعداد ذوي الإعاقة داخل الفصل التعليمي أو التأهيلي وفقا لطبيعة الإعاقة التي يحددها القرار الصادر من الهيئة والذي يحدد الحد الأقصى لعدد الطلبة بالفصل لجميع الجهات المعنية، على أن تلتزم تلك الجهات بالقوى الاستيعابية المعتمدة من قبل اللجان المختصة والتي سمحت لهذه الجهات بقبول التحاق هؤلاء الطلاب.
5-عدم مطالبة ولي الأمر بأي مبالغ إضافية تحت أي مسمى طالما كان ذو الإعاقة لديه قرار دعم تعليمي ساري المفعول ويناسب الالتحاق بهذه الجهة المعنية.
6-تسهيل مهمة فرق الرقابة والمتابعة المشكلة من قبل الهيئة لمتابعة الخدمات المقدمة.
7-إبلاغ الهيئة كتابيا في حالة عدم انتظام ذي الاعاقة لديهم لمدة تزيد عن خمسة أيام دراسية.
مادة (28)
يجوز للجنة الفنية المختصة بالهيئة إصدار قرارات بشأن السماح بقبول بعض الطلاب ذوي الإعاقات ببعض المدارس العادية الخاصة على أن تسدد الرسوم الدراسية لهؤلاء الطلاب وفق رسوم الطالب العادي المعتمدة من الإدارة العامة للتعليم الخاص دون تحمل أي تكلفة إضافية.
مادة (29)
يجوز بقرار من اللجنة المختصة بالهيئة إيفاد أو منح الطالب من ذوي الإعاقة والحاصل على شهادة الثانوية أو ما يعادلها إلى بعثات دراسية للحصول على مؤهل علمي بدرجة الدبلوم أو الإجازة الجامعية خارج وداخل دولة الكويت بشرط استيفاء شروط القبول والتي تنظمها القرارات الصادرة بهذا الشأن وتتولى عملية الإشراف وتتحمل التكاليف المالية للابتعاث وزارة التعليم العالي.
الفصل الخامس
تشكيل واختصاصات اللجنة الفنية المختصة بالهيئة
مادة (30)
تشكل اللجنة الفنية المختصة برئاسة مدير عام الهيئة أو من ينيبه وخمسة من ذوي الاختصاص في المجال الطبي والخبرة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة.
مادة (31)
تختص اللجنة الفنية بما يلي:
1 ـ العمل على تفعيل المواد (8، 24، 29، 34، 38، 39، 41، 44، 45) من القانون رقم 8 لسنة 2010، المشار إليه وجميع المواد المعنية بعملها.
2 ـ إبداء الرأي الفني في كل ما يحال إليها من قبل المدير العام أو مجلس الإدارة.
3 ـ إصدار القرارات واللوائح المتعلقة بعملها.
4 ـ تقديم المقترحات والدراسات التي تخدم مصلحة ذوي الإعاقة، ورفعها لمجلس الإدارة.
5 ـ رفع تقارير دورية بنتائج أعمالها للعرض على مجلس الإدارة.
6 ـ تنفيذ السياسة العامة للهيئة لدعم وخدمة الاشخاص ذوي الإعاقة في شتى المجالات الصحية والتربوية والاجتماعية.
7 ـ اعتماد التقارير الطبية الصادرة عن اللجان الطبية المتخصصة.
8 ـ اصدار شهادات اثبات الإعاقة مبينا بها نوع ودرجة الإعاقة.
9 ـ إعادة فحص حالات ذوي الإعاقة بصفة دورية متى اقتضى الأمر ذلك عن طريق اللجان الطبية المختصة.
10 ـ إيقاف صرف المميزات الممنوحة لذوي الإعاقة بموجب القانون رقم 8 لسنة 2010 في حالة الشفاء من الإعاقة أو عدم اندراج الحالة تحت مفهوم الإعاقة.
11 ـ التنسيق مع قطاع الشؤون الإدارية والمالية في حالة تغير نوع ودرجة الإعاقة وما يمكن أن يترتب عنه من تغيير بشأن المخصصات المالية.
استبدلت بموجب القرار رقم 223 لسنة 2019م
مادة (32)
يلتزم رئيس وأعضاء اللجنة الفنية المختصة بما يلي: أولا: عدم التغيب عن حضور الجلسات، وفي حال تكرر الغياب دون عذر مقبول أربع جلسات متتالية، يعاد النظر في عضويته من قبل اللجنة الفنية المختصة، ويرشح البديل على الفور.
ثانيا: حضور كافة اجتماعات اللجنة ولا يجوز للعضو أن ينيب غيره في حضور جلسات اللجنة الفنية المختصة.
ثالثا: التوقيع على محاضر الاجتماعات وعلى التقارير الفنية التي تصدر عن اللجنة.
مادة (33)
تجتمع اللجنة بصفة دورية بدعوة من رئيسها، ويحل النائب محل الرئيس في حال تعذر حضوره لأي سبب من الأسباب .
ويعهد للمقرر بالتنسيق مع المدير العام تحديد جدول الأعمال وإخطار الأعضاء به قبل موعد الانعقاد بوقت كاف.
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة (34)
اللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا لحضور الاجتماعات دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها. ولها أن تشكل لجان أو فرق عمل طبية متخصصة يعهد إليها بفحص ذوي الإعاقة وتحديد نوع ودرجة الإعاقة أو القيام بأي من المهام التي تختص بها اللجنة الفنية.
الفصل السادس
أحكام ختامية
مادة (35)
يحق للهيئة طلب أية مستندات أو بيانات تراها ضرورية كشرط الاستحقاق الدعم المادي والمزايا العينية.
مادة (36)
يقر الشخص ذو الإعاقة أو الولي أو الوصي أو من يمثله قانون موجب إقرار وتعهد بصحة كافة البيانات والمستندات التي قدمها للهيئة، مع کامل مسئوليته القانونية في حال عدم صحة تلك البيانات والمستندات إذا ترتب عليها الحصول على أموال أو خدمات بدون وجه حق.
مادة (37)
يستحق صرف الدعم من الشهر التالي لاستكمال كافة الإجراءات القانونية وموافقة اللجنة الفنية المختصة بالهيئة.
مادة (38)
يتعين على القطاعات المختصة بالهيئة إبلاغ المدير العام فور علمهم بأي حالة تزوير في محرر رسمي أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة أو حجب البيانات والتي ترتب عليها الحصول على أموال أو خدمات دون وجه حق، مع اتخاذ الاجراءات الفورية لوقف الدعم واسترجاع ما تم صرفه دون وجه حق، وتتولى الشئون القانونية اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالملاحقة القانونية وإحالة الأمر إلى جهات التحقيق المختصة.
مادة (39)
يتعين على الهيئة بالتنسيق مع الجهات الخارجية والإدارات المختصة تحديث بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة دورية وفقا لما يلي:
-مرة على الأقل كل ثلاث سنوات بالنسبة للإعاقة الذهنية.
-مرة على الأقل كل ثلاث سنوات بالنسبة للإعاقة الحركية .
-مرة على الأقل كل ثلاث سنوات بالنسبة للإعاقة الجسدية .
-مرة على الأقل كل ثلاث سنوات بالنسبة للإعاقة السمعية
-مرة على الأقل كل ثلاث سنوات بالنسبة للإعاقة التطورية .
-مرة على الأقل كل ثلاث سنوات بالنسبة للإعاقة البصرية.
-مرة على الأقل كل سنتين بالنسبة لمن لهم صعوبات تعلم أو بطيئي التعلم.
مادة (40)
يتعين على الهيئة تشكيل لجان لمراجعة قيمة المخصصات المالية التي تمنح للشخص ذي الإعاقة كل ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ هذا القانون.
مادة (41)
يتعين قبل إقرار أي دعم مالي وخدمة جديدة أو تعديل ما هو ساري – احتساب التكلفة المالية لذلك وتدبير الاعتمادات المالية والحصول على موافقة وزارة المالية، ويتولى ذلك قطاع الشئون الإدارية والمالية بالهيئة.
مادة (42)
تعامل كل حالة من حالات الإعاقة داخل الأسرة الواحدة ملف خاص وبشكل مستقل.
مادة (43)
تحفظ الهيئة بسجلات تنظيمية وإحصائية تقيد بها بيانات ذوي الإعاقة وما تم صرفه هم من دعم مادي ومزايا عينية وتاريخ استحقاقها.
مادة (44)
على ذي الإعاقة أو ولي أمره المحافظة على الأجهزة التعويضية ولا تتكفل الهيئة بصيانة تلك الأجهزة .
مادة (45)
يلغى العمل بأحكام القرار رقم 22 لسنة 2016 بشأن لائحة تنظيم صرف الدعم المادي والمزايا العينية وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته من تاريخ نفاذ هذه اللائحة.
مجلس الإدارة:
– بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (27) لسنة 2008 بشأن صرف دعم مالي شهري بمبلغ خمسين دينارا والمعدل بالقانون رقم (11) لسنة 2011،
– وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل،
– وعلى القانون رقم (18) لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين،
– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
– وعلى القرار رقم (1) لسنة 2011 بشأن تشكيل اللجنة الفنية المختصة في المجال الطبي وتحديد اختصاصاتها،
– وعلى القرار رقم (3) لسنة 2011 بشأن شروط وضوابط استحقاق الأولوية السكنية لذوي الإعاقة وذويهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية،
– وعلى القرار رقم (320) لسنة 2014 بشأن شروط وضوابط صرف المنحة الإسكانية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم بالاتفاق مع بنك الائتمان الكويتي،
– وعلى القرار رقم (210) لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنظيمية للقانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقرارات المعدلة له،
قرر
مادة (1)
يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية للقانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المرافقة نصوصها لهذا القرار.
مادة (2)
يلغي القرار رقم (210) لسنة 2017 المشار إليه.
مادة (3)
على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الإدارة – مدير عام
الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة
صدر في: 13 رمضان 1443 ه
الموافق: 14 ابريل 2022 م
اللائحة التنظيمية للقانون رقم (8) لسنة 2010م في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات والكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
– القانون: القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
– الوزير المختص: الوزير الذي يعهد إليه برئاسة المجلس الأعلى للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة.
– المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة.
– مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة.
– الهيئة: الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة.
– الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة.
– المدير العام: مدير عام الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة.
– الجهات الحكومية ذات الصلة: الجهات والمؤسسات المناط بها تنفيذ أحكام هذا القانون.
– القطاع المختص: قطاع الشئون الإدارية والمالية – قطاع الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية – قطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية.
– ذو الإعاقة: كل شخص ذو إعاقة لديه شهادة إثبات إعاقة صادرة من الهيئة تمكنه من الحصول على الدعم المنصوص عليه في القانون مع عدم الإخلال بما جاء بنص المادتين رقمي (2)، (3) من القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه.
– اللجنة الفنية المختصة: جهة فنية مستقلة تشكل بقرار من مجلس الإدارة على أن يكون من بين أعضائها خمسة من ذوي الاختصاص الطبي والخبرة في مجال ذوي الإعاقة.
– التقرير الطبي: تقرير طبي معتمد من مستشفى حكومي بحالة الشخص يلزم تقديمه قبل العرض على اللجان الطبية بالهيئة.
– المكلف بالرعاية: أحد أقارب الشخص ذي الإعاقة – من المقيمين معه – والتي ترى الهيئة أنه مناسبة لرعاية ذي الإعاقة ويستطيع القيام بمسؤولية رعايته والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها بالقرار رقم (783) لسنة 2020 المشار إليه.
– مقدم الطلب: الشخص ذو الإعاقة أو من ينوب عنه قانونا بتقديم الطلب.
– المفوض: الشخص الذي يتم تفويضه رسمية من مقدم الطلب بالتوقيع على شروط الحصول على الدعم المقدم وفقا لأحكام القانون.
– التعهد: إقرار من الشخص ذو الإعاقة أو الولي أو الوصي إذا كان مقدم الطلب لم يبلغ واحد وعشرون عاما أو أن إعاقته تحول دون ذلك، على أن يلتزم فيه بالأحكام المنظمة للدعم.
– الدعم: المبالغ النقدية أو المزايا العينية المقدمة للشخص ذي الإعاقة أو الأشخاص الذي يرد بشأنهم نص وفقا لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه.
– بطاقة الإعاقة: مستند رسمي يصدر عن الهيئة لذوي الإعاقة يثبت نوع ودرجة الإعاقة ومدها بناء على شهادة من اللجنة الفنية المختصة.
مادة (2)
تسري أحكام هذه اللائحة على ذوي الإعاقة من الكويتيين، كما تسري على أبناء الكويتية من غير الكويتي، وذلك في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية الواردة في القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه، ويجوز للمجلس الأعلى أن يقرر سريان بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه على ذوي الإعاقة من غير الكويتيين.
ويعامل الشخص ذو الإعاقة غير الكويتي من أم كويتية منذ ميلاده معاملة الكويتي مدى الحياة بقرار يصدر من وزير الداخلية وفقا للقانون رقم (21) لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه.
الفصل الثاني
ضوابط وشروط منح المخصصات المالية والعينية
مادة (3)
تضع الهيئة الشروط والضوابط اللازمة لصرف المخصصات المالية والعينية لذوي الإعاقة وعلى الأخص ما يلي:
1- طلب أي مستندات أو بيانات إضافية تراها ضرورية كشرط الاستحقاق الدعم المادي والمزايا العينية.
2- طلب إقرار الشخص ذو الإعاقة أو الولي أو الوصي أو من يمثله قانونا بصحة كافة البيانات والمستندات التي قدمها للهيئة، مع تحمله المسئولية القانونية في حالة عدم صحة تلك البيانات والمستندات إذا ترتب عليها الحصول على أموال أو خدمات بدون وجه حق.
مادة (4)
يشترط لاستحقاق الشخص ذو الإعاقة الدعم المقرر له توافر الشروط التالية:
1- أن يكون لديه شهادة إثبات إعاقة صادرة من الهيئة تحدد نوع الإعاقة ودرجتها.
2- أن يكون الشخص ذو الإعاقة كويتي الجنسية أو يعامل معاملة الكويتي مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (2)، (3) من القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه.
مادة (5)
صرف مخصص شهري للشخص ذي الإعاقة حتى سن الواحد والعشرين عاما بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقا لنوع ودرجة الإعاقة وذلك على النحو التالي:
• الشخص ذو الإعاقة الشديدة ” 277 دینار ” (متضمنة الدعم المالي الشهري بمبلغ خمسين دينار كويتية تطبيقا للقانون رقم (27) لسنة 2008 المشار إليه).
• الشخص ذو الإعاقة المتوسطة ” 225 دینار ” (متضمنة الدعم المالي الشهري بمبلغ خمسين دينار كويتية تطبيقا للقانون رقم (27) لسنة 2008 المشار إليه).
• الشخص ذو الإعاقة البسيطة ” 185 دينار ” (متضمنة الدعم المالي الشهري بمبلغ خمسين دينار كويتية تطبيقا للقانون رقم (27) لسنة 2008 المشار إليه). ويتم الصرف وفقا للشروط والضوابط التالية:
1- الشروط الواردة في المادة (4) من هذه اللائحة.
2- ألا يكون ذو الإعاقة نزيلا بمجمع دور الرعاية الاجتماعية أو مقيمة بإحدى المستشفيات الحكومية لمدة تزيد على ثلاثة أشهر بناء على رأي إدارة المستشفى الذي يعالج فيه.
3- تقديم شهادة من وزارة العدل في حالة طلاق والدي ذي الإعاقة تفيد شموله بحكم الحضانة أو النفقة على أن يكون الحكم غائية.
4- تقديم كتاب من الهيئة العامة لشئون القصر يفيد بأن ذي الإعاقة مقيدة لديهم وذلك في حالة وفاة الأب، مع إرفاق ص ورة من حكم الوصاية وصورة من شهادة الوفاة وصورة من حصر الوراثة.
5- تكون الأولوية في فتح الملف لمن لديه شهادة مكلف برعاية ذي إعاقة يثبت فيها أنه المكلف فعلية برعاية ذي الإعاقة، وأن ذي الإعاقة يقيم معه إقامة دائمة، ويزود الهيئة بالمستندات المطلوبة.
6- فتح حساب خاص باسم الشخص ذو الإعاقة يودع فيه المخصص الشهري.
7- لا يحق للشخص ذي الإعاقة أو من ينوب عنه مطالبة الهيئة بصرف جميع المزايا العينية والمادية المنصوص عليها في القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه، ما لم يتقدم بطلب فتح الملف، ويتم الصرف من الشهر التالي من بعد تقديم الطلب مستوفيا كافة المستندات وموافقة اللجنة الفنية المختصة ، ولا يجوز مطالبة الهيئة بصرف تلك المزايا بأثر رجعي.
ويستمر صرف المخصص الشهري حتى سن الثامنة والعشرين شريطة استمرار في الإعاقة بالدراسة، ويوقف صرف هذا المخصص الشهري في حالة تجاوز هذا السن وفي حالة شفاءه من الإعاقة بناء على شهادة من اللجنة الفنية المختصة.
مادة (6)
يصرف مخصص شهري قدره (300 دينار كويتي للمرأة التي ترعی شخصا ذا إعاقة شديدة أو أكثر من معاق من ذوي الإعاقات الشديدة، ولا تعمل، وذلك وفقا للشروط التالية:
1- أن يكون الشخص محل الرعاية ذي إعاقة شديدة وتتوافر فيه الشروط الواردة بالمادة (4) من هذه اللائحة.
2- ألا يقل سن المرأة التي ترعى معاقا عن واحد وعشرين سنة في تاریخ تقديم الطلب ولا يزيد على خمسة وستين سنة في تاريخ تقديم الطلب ما لم ترى الهيئة خلاف ذلك.
3- تقديم شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفيد بأن المرأة التي ترعى معاقا ذا إعاقة شديدة لا تعمل لدى أي من جهات الدولة أو القطاع الخاص ولا تتقاضی معاشا تقاعديا.
4- تقديم شهادة من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة تثبت أنها لا تحصل على دعم عمالة.
5- ألا يكون ذو الإعاقة من نزلاء مجمع دور الرعاية الاجتماعية أو مقيمة بإحدى المستشفيات الحكومية لمدة تزيد على ثلاثة أشهر بناء على رأي إدارة المستشفى الذي يعالج فيه.
6- تقديم تقرير طبي عن المرأة التي ترعى شخصا ذا إعاقة شديدة من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة يفيد قدرتها على رعاية ذي الإعاقة.
7- تقديم شهادة من وزارة العدل بالحالة الاجتماعية لذي الإعاقة والمرأة التي ترعاه.
8- تقديم شهادة من وزارة التجارة والصناعة تفيد بعدم وجود رخص تجارية مسجلة باسمها.
9- تقديم شهادة من الهيئة العامة للقوى العاملة تفيد بأن من ترعی في الإعاقة ليس لها أي نشاط مالي أو تجاري.
10- أن يثبت من خلال البحث الاجتماعي الذي تجريه الهيئة أن المرأة مقدمة الطلب هي من تقوم على رعاية الشخص ذي الإعاقة وتقيم معه في ذات العنوان وفقا لبيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
ويستحق صرف الدعم من الشهر التالي لاستكمال كافة الإجراءات القانونية وموافقة الجهة المختصة بالهيئة، ويوقف صرف هذا المخصص إذا تم الشفاء من الإعاقة أو الوفاة أو عند تخفيض درجة الإعاقة بناء على شهادة من اللجنة الفنية المختصة، أو ثبوت عدم رعاية المرأة الذي الإعاقة.
مادة (7)
تلتزم المرأة التي ترعى معاقة ذا إعاقة ش ديدة برة كافة المبالغ التي صرفت لها من الهيئة في حال ثبوت عدم صحة البيانات التي قدمت منها.
مادة (8)
يصرف للأشخاص ذوي الإعاقة الكويتيين من بنك الائتمان الكويتي) منحة زواج تعادل ما يتقاضاه الأشخاص من غير ذوي الإعاقة ولو كانت الزوجة غير كويتية ش ريطة أن يثبت ذلك بموجب عقد زواج رسمي موثق بدولة الكويت، وذلك بناء على شهادة صادرة من الهيئة هذا الشأن.
مادة (9)
يستحق الشخص ذو الإعاقة الشديدة والمتوسطة وذويه منحة مقدارها 10000 د.ك (عشرة الاف دينار) زيادة على قيمة القرض الإسكان المخصص للأشخاص من غير ذوي الإعاقة بغرض بناء السكن وفقا لما يحتاجونه من مواصفات خاصة، كما يستحق الأشخاص ذوي الإعاقة البسيطة أو ذويهم مبلغ 5000 د.ك (خمسة ألاف دينار) من بنك الائتمان الكويتي بموجب الاتفاق المبرم بين البنك والهيئة طبقة للشروط والضوابط التالية:
1- توافر شروط التمتع بالرعاية السكنية في الشخص ذي الإعاقة وذويه طبقا لأحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه.
2- تقديم شهادة إثبات إعاقة حديثة معتمدة من اللجنة الفنية المختصة التابعة للهيئة موضحة بها نوع ودرجة الإعاقة. 3- تقديم شهادة معتمدة من الهيئة تبين ما يحتاجه الشخص ذو الإعاقة في سكنه ويتناسب مع نوع ودرجة إعاقته، وذلك وفقا لما تقرره اللجنة الفنية المختصة.
مادة (10)
يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة الشديدة أو المتوسطة أو ذويهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة أقدمية اعتبارية خمس سنوات للإعاقة الشديدة وثلاث سنوات للإعاقة المتوسطة وفقا للشروط والضوابط التالية:
1- تحسب الأولوية السكنية لدرجة الإعاقة الشديدة أو المتوسطة من تاريخ تسجيل الطلب لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية مستوفية لكافة الشروط والمستندات المطلوبة.
2- في حالة وجود أكثر من شخص ذا إعاقة داخل الأسرة الواحدة تكون الأقدمية الاعتبارية للإعاقات الشديدة فحسب.
3- في حالة وجود أكثر من شخص ذا إعاقة ضمن أفراد الأسرة الواحدة من ذوي الإعاقات المتوسطة يتم احتساب الأقدمية الاعتبارية بمقدار أربع سنوات.
4- أن يستمر ذو الإعاقة ضمن نطاق الأسرة لحين ورود أولويته واستكمال إجراءات التخصيص لاستلام أحد البدائل السكنية.
5- للمؤسسة العامة للرعاية السكنية الحق في طلب تحديث تقریر اللجنة الفنية المختصة في الهيئة.
6- تمنح الأقدمية الاعتبارية لذوي الإعاقة لمرة واحدة فقط.
7- تلغي الأقدمية الاعتبارية ويتم إيقاف الأولوية السكنية في حالة وفاة الابن ذي الإعاقة أو طلاق الزوجة من ذوي الإعاقة أو وفاتها. وفي جميع الأحوال يتعين إخطار المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأي تغير يطرأ على حالة ذي الإعاقة، وذلك بكتاب رسمي موجه من الهيئة.
مادة (11)
تزاد العلاوة الاجتماعية المقررة قانونا للأولاد بنسبة 100% من قيمتها الأصلية عن كل ولد من ذوي الإعاقة الشديدة أو المتوسطة، ويستثنى الأولاد ذوي الإعاقة من عدد أولئك الذين حددهم القانون المنح تلك العلاوة. وتعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي يستحق أصحابها هذه الزيادة على أساسها، وفي جميع الأحوال لا تخضع العلاوة المنصوص عليها في هذه المادة إلى أي استقطاعات في حالة تسوية المعاش التقاعدي، ويحتفظ الشخص ذو الإعاقة بالعلاوة المشار إليها عند توزیع أنصبة المعاش التقاعدي على المستحقين.
مادة (12)
يعفي الشخص ذو الإعاقة من دفع الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة.
مادة (13)
يستحق المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه ذي إعاقة شديدة أو متوسطة، معاش تقاعدية يعادل 100% من المرتب الكامل بما لا يتجاوز مبلغ (2750 د.ك) ألفين وسبعمائة وخمسين دينار، إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش خمسة عشر سنة على الأقل بالنسبة للذكور وعشر سنوات بالنسبة للإناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة.
مادة (14)
يستحق المؤمن عليه أو المستفيد المكلف قانونا برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة معاشة تقاعدية بموجب الاتفاق المبرم بين الهيئة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يعادل 100 % من المرتب الكامل بما لا يتجاوز مبلغ (2750د.ك) ألفين وسبعمائة وخمسين دينار، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة على أن تتوافر الشروط التالية:
1- الشروط الواردة بالمادة (4) من اللائحة.
2- أن تبلغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش على الأقل عشرين سنة للذكور وخمس عشرة سنة للإناث.
3- أن تكون شهادة الإعاقة دائمة (شديدة أو متوسطة).
4- أن يكون المكلف بالرعاية قادرة على القيام برعاية الشخص ذي الإعاقة بناء على تقرير من اللجنة الفنية المختصة بالهيئة.
5- إذا كان المكلف بالرعاية هو الزوج أو الزوجة فيجب أن يكون قد مضى على الزواج سنتين متصلتين في تاريخ انتهاء الخدمة.
6- تقديم إقرار رسمي من ذي الإعاقة أو وليه أو وصيه أو القيم عليه بحسب الأحوال، يفيد بأن الشخص المذكور هو الذي يقوم برعايته وفقا للإجراءات التي تحددها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
7- تقديم شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية تفيد بأن المكلف برعاية ذي الإعاقة يقيم معه في محل إقامة مشتركة.
8- في حال إذا كان ذو الإعاقة يعاني من إعاقة ذهنية أو نفسية وتجاوز واحد وعشرين عاما يجب أن يقدم إلى الهيئة ما يفيد عدم صدور أحكام نهائية بالحجر.
9- ألا يكون ذو الإعاقة نزيلا بمجمع دور الرعاية الاجتماعية.
10- أن يتضمن البحث الاجتماعي ما يفيد عدم إقامة ذو الإعاقة إقامة دائمة بإحدى المستشفيات الحكومية.
11- تقديم إقرار من المكلف برعاية ذي الإعاقة يفيد بأنه لا يقيم خارج البلاد مدة تزيد على خمس وأربعين يوما متصلة أو منفصلة خلال العام الواحد ما لم يكن مرافقة لذي الإعاقة بالخارج، وشهادة سنوية من إدارة المنافذ بوزارة الداخلية تبين حركة دخول وخروج المكلف بالرعاية.
12- تقديم شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الخدمة السابقة ومدة الاشتراك في تأمين الباب الخامس مع تحديد الوضع من حيث ضم مدة الخدمة للمتقاعد.
13- تقديم نسخة من عقد الزواج (للزوج فقط) إذا كان ذا الإعاقة متزوجة بالإضافة إلى ش هادة إعلام رسمي من وزارة العدل تفيد استمرارية الزواج.
ولا يستحق المعاش التقاعدي لأكثر من شخص واحد عن نفس ذي الاعاقة ما لم تكن الرعاية قد انتقلت من المكلف السابق إلى غيره الأحد الأسباب التالية:
1- الوفاة.
2- العجز الصحي الدائم الذي يحول دون القيام بشئون الرعاية.
3- الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- الطلاق البائن بين الزوجين في حال كان أحدهما هو المكلف برعاية الأخر.
5- تغيير المكلف بالرعاية بموجب حكم من المحكمة.
مادة (15)
يستحق الموظف أو الموظفة من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة أو المكلف برعاية شخص من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة مكافأة نهاية الخدمة التي تمنحها الجهات الحكومية وفقا لأحكام المادتين (41)، (42) من القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه.
مادة (16)
يستحق الشخص ذو الإعاقة الشديدة أو المتوسطة العاجز عن العمل معاش إعاقة يصرف من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحدد قيمته حسب الحالة الاجتماعية وفقا للشروط التالية:
1- أن يكون الشخص ذو الإعاقة كويتى الجنسية، مع عدم الإخلال بما ورد بنص المادتين رقمي (2)، (3) من القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه.
2- ألا يقل عمره عن واحد وعشرين سنة أو ثمانية وعشرين سنة إذا كان مستمرة بالدراسة، ولا يزيد على خمسة وستين سنة ميلادية عند تقديم الطلب.
3- أن تكون الإعاقة شديدة أو متوسطة بموجب شهادة صادرة عن اللجنة الفنية المختصة بالهيئة.
4- ألا يكون موظفة بأي جهة حكومية أو خاصة أو مسجلا ببرنامج إعادة الهيكلة.
5- ألا يكون ذو الاعاقة نزيلا بمجمع دور الرعاية الاجتماعية أو المؤسسات العلاجية أو الإصلاحية.
6- إذا كان ذو الإعاقة يعاني من إعاقة ذهنية أو نفسية وتجاوز عمره واحد وعشرين عاما يجب أن يقدم إلى الهيئة ما يفيد عدم صدور أحكام فائية بالحجر.
7- لا يجوز استبدال هذا المعاش أو تقاض جزء منه مقدمة .
8- تقديم نسخة من عقد الزواج للزوج فقط إذا كان ذو الإعاقة متزوجة بالإضافة إلى شهادة إعلام رسمي من وزارة العدل تفيد استمرارية الزواج. ولا يجوز الجمع بين هذا المعاش والمخصص الشهري المستحق طبقا للمادة (29) والمعاش المستحق طبقا للمادة (41) من القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه أو طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية أو معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين، ويصرف لذي الإعاقة المعاش الأكبر منهما.
مادة (17)
تعفى من الرسوم والضرائب بأنواعها الأدوات والأجهزة التأهيلية والتعويضية ومركبات الأفراد المجهزة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة أو المتوسطة بناء على شهادة صادرة من الهيئة للجهات الحكومية ذات الصلة.
مادة (18)
يستحق الشخص ذو الإعاقة الشديدة أو المتوسطة صرف البدل النقدي للخادم أو السائق بواقع 150 د.ك للإعاقة الشديدة وبواقع 100 د.ك للإعاقة المتوسطة وذلك وفقا للشروط التالية:
1- الشروط الواردة بالمادة (4) من هذه اللائحة.
2- تقديم تقرير طبي من اللجنة الفنية المختصة التابعة للهيئة تفيد بأن الشخص ذو الإعاقة في حاجة فعلية لسائق أو خادم شريطة أن تكون درجة الإعاقة متوسطة أو شديدة.
3- ألا يكون ذي الإعاقة نزيلا في مجمع دور الرعاية الاجتماعية أو بدور الرعاية التابعة لإحدى جمعيات النفع العام أو مقيمة بإحدى المستشفيات الحكومية لمدة تزيد على ثلاثة أشهر بناء على رأي إدارة المستشفى التي يعالج فيه.
4- تقديم نسخة من جواز سفر وإقامة الخادم أو السائق سارية على أن تكون مطابقة لعنوان سكن ذي الإعاقة.
5- تقديم شهادة إعلام رسمي من وزارة العدل تفيد استمرارية الزواج في حال إذا كانت الإقامة مسجلة باسم زوج ذي الإعاقة.
6- تقديم صورة من البطاقة المدنية لذي الإعاقة ولولي أمره أو المكلف برعايته.
ويستحق صرف الدعم من الشهر التالي لاستكمال كافة الإجراءات وموافقة اللجنة الفنية المختصة بالهيئة.
الفصل الثالث
ضوابط وشروط منح المخصصات غير المالية
مادة (19)
تستحق الموظفة ذات الإعاقة الشديدة أو المتوسطة إجازة خاصة بمرتب کامل لا تحسب من إجازاتها الأخرى إذا كانت حاملا وأوصت اللجنة الفنية المختصة أن حالتها تتطلب ذلك، كما تستحق الموظفة ذات الإعاقة الشديدة أو المتوسطة في القطاعات الحكومية والأهلية والنفطية إجازة وضع لمدة سبعين يوما براتب کامل وإجازة رعاية الأمومة التالية لإجازة الوضع لمدة أربعة أشهر براتب کامل تليها ستة أشهر بنصف راتب وفقا لما توصي به اللجنة الفنية المختصة.
مادة (20)
يستثني الموظف والموظفة من ذوي الإعاقة الشديدة أو المتوسطة من أحكام تنظيم الإجازات الطبية بناء على ما تقرره اللجنة الفنية المختصة وفقا للشروط والضوابط التالية:
1- الشروط الواردة بالمادة (4) من هذه اللائحة.
2- أن يكون ذا إعاقة شديدة أو متوسطة في حالة تعرضه لأمراض حادة.
3- أن يتلقى العلاج داخل مستشفيات وزارة الصحة بدولة الكويت وفقا للوائح وزارة الصحة بشأن الإجازات المرضية، وذلك حسب الحالة الصحية التي تعتبر المريض يتمتع بإجازة مرضية طوال فترة بقاءه داخل المستشفى، وفي حالة خروجه يتم تقدير فترة الإجازات المرضية خارج المستشفي حسب رأي الطبيب المعالج وبناء على قرار من المجلس الطبي العام.
4- في حالة علاجه خارج مستشفيات وزارة الصحة بالكويت، يمنح إجازة خاصة حسب تقرير الطبيب المعالج على أن يعتمد من اللجنة الفنية المختصة بالهيئة.
5- في حالة علاجه خارج دولة الكويت على نفقة وزارة الصحة، تطبق بشأنه لوائح وزارة الصحة المنظمة للإجازات المرضية، وذلك حسب الحالة الصحية.
وفي حالة علاجه على نفقته الخاصة، تزود اللجنة الفنية المختصة بما يثبت وجود موعد للعرض على أحد المؤسسات الطبية المعتمدة من إدارة العلاج بالخارج وبمتابعة من المكتب الصحي في بلد العلاج ويمنح اجازة مرضية.
وفي حالة التمديد تزود اللجنة الفنية المختصة في المجال الطبي بتقرير معتمد من الطبيب المعالج بحالة المريض وحاجته للاستمرار بالعلاج على أن يجدد التقرير كل شهر حسب الحاجة.
مادة (21)
يستحق الموظف أو الموظفة ممن يرعی ولدا أو زوجة من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة إجازة خاصة بمرتب کامل وفقا لما يلي: أولا: في حالة العلاج داخل دولة الكويت: –
1- إذا كان العلاج داخل المستشفى يستحق إجازة خاصة بمرتب کامل لا تحسب من إجازاته طوال فترة علاج ذي الإعاقة حسب تقرير الطبيب المعالج، وبعد موافقة اللجنة.
2 – يتم تمديد إجازة المرافق حسب تمديد علاج المريض داخل المستشفى بتقرير من الطبيب المعالج.
ثانيا: العلاج خارج المستشفي: –
1 – عند خروج المريض من المستشفى يعطى المرافق إجازة خاصة حسب تقرير الطبيب المعالج للشخص ذي الإعاقة، ويعتمد من اللجنة الفنية المختصة بالمجال الطبي إذا كانت مدة الإجازة أقل من شهرين ومن المجلس الطبي العام إذا كانت مدة الإجازة شهرين فأكثر.
2 – في حالة مرض ذي الإعاقة وليس لديه حاجة للدخول إلى المستشفى يعطى المرافق إجازة خاصة حسب المدة المحددة بتقرير الطبيب المعالج لذي الإعاقة ويعتمد من اللجنة الفنية المختصة بالمجال الطبي إذا كانت مدة الإجازة أقل من شهرين ومن المجلس الطبي العام إذا كانت مدة الإجازة شهرين فأكثر. ثالثا: مرافقة الشخص ذي الإعاقة للعلاج خارج دولة الكويت:
1- إذا كان ابتعاث الشخص ذي الإعاقة عن طريق وزارة الصحة تطبق شروط المرافق المحددة من وزارة الصحة.
2- إذا كان العلاج بالخارج على نفقة ذي الإعاقة الخاصة بأحد المؤسس ات الطبية المعتمدة من لجنة العلاج بالخارج، وبمتابعة من المكتب الصحي في بلد العلاج يرفق تقرير من الطبيب المعالج بالخارج بما يفيد علاج ذي الإعاقة، ويمنح المرافق إجازة خاصة مماثلة لمدة العلاج، ولا تخصم هذه الاجازة من رصيد إجازاته.
وفي جميع الأحوال تعد الإجازات التي منحت للشخص ذي الإعاقة أو للموظف المكلف برعاية ذي الإعاقة للعلاج داخل أو خارج الكويت بمرتب کامل، ولا تدخل في حساب الحد الأقصى لمدة الإجازة المرضية (سنتان متصلتان) التي تمنح وفقا للمادة (52) من نظام الخدمة المدنية، وذلك بعد موافقة اللجنة الفنية المختصة.
مادة (22)
يستحق الموظف والموظفة من ذوي الإعاقة الشديدة أو المتوسطة أو البسيطة أو الموظف أو الموظفة المكلف برعاية ش خص من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يومية مدفوعة الأجر، وذلك وفقا للشروط والضوابط الواردة بالمادة (4) من هذه اللائحة. ويتم تخفيض ساعات العمل في الحالات التالية: –
1- أن يكون الموظف ذا إعاقة شديدة أو متوسطة أو بسيطة.
2- الموظف الذي يرعى ذا إعاقة متوسطة أو شديدة وفقا للمادة (25) من القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه.
3- الموظف الذي لديه حكم حضانة أو وصاية ويرعی شخصا ذا إعاقة متوسطة أو شديدة.
4- عدم جواز تخفيض ساعات العمل لاثنين داخل الأسرة الواحدة إلا في حالة تعدد ذوي الإعاقة وثبوت رعاية كل منهم لذي إعاقة.
5- للمستفيد التنسيق مع الجهة التي يعمل به لاختيار وقت تخفيض ساعات العمل.
6- لا يحول تخفيض ساعات العمل دون الاستفادة من نظام الاستئذان المقرر في جهة العمل.
7- لا يجوز الجمع بين تخفيض ساعات العمل وفترة السماح بالحضور خلال ثلاثين دقيقة بعد بداية الوقت المحدد للعمل.
8- لا يجوز تجزئة ساعات التخفيض وتكون الاستفادة بها إما في بداية الدوام أو في غايته.
9- يجوز الجمع بين تخفيض ساعات العمل للموظفة من ذوي الإعاقة أو التي ترعى شخصا ذا إعاقة وبين تخفيض ساعات العمل المقرر للمرأة الحامل بالمادة (54) من القانون رقم (21) لسنة 2015 المشار إليه.
10- يجوز الجمع بين تخفيض ساعات العمل الوارد بالقانون رقم (8) لسنة 2010 والحق الممنوح للأم العاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع في ساعتين يوميا لرضاعته الوارد في القانون رقم (21) لسنة 2015 المشار إليه.
11- يتم تجديد ساعات تخفيض العمل سنوياً.
مادة (23)
يستحق الأشخاص ذوي الإعاقة صرف الأجهزة التعويضية اللازمة لهم مجانا وفقا لتقرير اللجنة الفنية المختصة وذلك وفقا للشروط التالية:
1 – الشروط الواردة بالمادة (4) من هذه اللائحة.
2 – أن تكون نوع ودرجة الإعاقة الشديدة أو المتوسطة تتطلب توفير جهاز تعويضي وفقا لقرار اللجنة الفنية المختصة بالهيئة.
3 – أن يكون هناك تقارير طبية معتمدة من اللجنة الفنية المختصة بالهيئة موضحة به مواصفات وقياسات الأجهزة الطبية اللازمة وملحقاتها لذوي الإعاقة.
4 – عدم حصول الشخص ذي الإعاقة على ذات الدعم من جهات حكومية أخرى.
5 – أن تتم كافة إجراءات التعاقد والشراء لتلك الأجهزة عن طريق الهيئة دون غيرها وذلك وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك، وطبقا للمواصفات حسب تقرير اللجنة الفنية المختصة.
6 – لا يتم صرف كراسي كهربائية متحركة للأطفال دون سن الخامسة عشر أو لمن لديه إعاقة ذهنية. ما لم ترى اللجنة الفنية المختصة للكراسي المتحركة خلاف ذلك.
7 – تصرف الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة الشديدة أو المتوسطة شريطة عدم صلاحية الأجهزة التي صرفت سابقة للاستخدام بناء على تقرير فني بذلك وفقا للضوابط والمدد التالية:
أ- الكراسي المتحركة: تصرف كل ثلاث سنوات لذوي الإعاقة حتى سن 16 سنة، وتصرف كل سنتين لذوي الإعاقة الذي يتجاوز سنه 16 سنة.
ب- السماعات الطبية: تصرف كل ثلاث سنوات لذوي الإعاقة الذي يتجاوز سنه 16 سنة، وتصرف كل سنتين لذوي الإعاقة حتى سن 16 سنة.
مادة (24)
يمنح الشخص ذو الإعاقة بطاقة إعاقة تكفل له التمتع بالخدمات والمزايا المقررة بالقانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه، وذلك وفقا للشروط والضوابط التالية:
1- توافر الشروط الواردة في المادة (4) من هذه اللائحة.
2- صدور شهادة من اللجنة الفنية المختصة بالهيئة موضحة بها نوع الإعاقة ودرجتها ومدتها .
الفصل الرابع
اللجنة الفنية المختصة بالهيئة
مادة (25)
تشكل اللجنة الفنية المختصة بقرار من مجلس الإدارة، وتكون برئاسة مدير عام الهيئة وعدد من الأعضاء يحدده المجلس على أن يكون من بينهم خمسة من ذوي الاختصاص في المجال الطبي والخبرة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة، ويحدد القرار من أعضاء اللجنة نائبة للرئيس.
مادة (26)
تختص اللجنة الفنية بما يلي:
1- القيام بالمهام الموكلة إليها بموجب القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه.
2- إبداء الرأي الفني في كل ما يحال إليها من المدير العام أو مجلس الإدارة.
3- إصدار القرارات واللوائح المتعلقة بعملها.
4- تقديم المقترحات والدراسات التي تخدم مصلحة ذوي الإعاقة ورفعها لمجلس الإدارة.
5- رفع تقارير دورية بنتائج أعمالها للعرض على مجلس الإدارة .
6- اعتماد التقارير الطبية الصادرة عن اللجان الطبية المتخصصة.
7- إصدار شهادات إثبات الإعاقة مبينة بها نوع ودرجة الإعاقة .
8- إعادة فحص حالات ذوي الإعاقة بصفة دورية متى اقتضى الأمر ذلك عن طريق اللجان الطبية المختصة.
9- إيقاف صرف المميزات الممنوحة لذوي الإعاقة بموجب القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه في حالة الشفاء من الإعاقة أو عدم ادراج الحالة تحت مفهوم الإعاقة.
10- التنسيق مع قطاع الشئون الإدارية والمالية في حالة تغير نوع ودرجة الإعاقة وما يمكن أن يترتب عليه من تغيير بشأن المخصصات المالية.
مادة (27)
يلتزم رئيس وأعضاء اللجنة الفنية المختصة بما يلي:
1 – حضور الجلسات، وفي حال الغياب دون عذر مقبول أربع جلسات متتالية، يعاد النظر في عضويته.
2 – حضور جلسات اللجنة، ولا يجوز للعضو أن ينيب غيره في حضور جلسات اللجنة الفنية المختصة.
3 – التوقيع على محاضر الاجتماعات والتقارير الفنية التي تصدرها اللجنة.
مادة (28)
تجتمع اللجنة بصفة دورية بدعوة من رئيسها، ويحل النائب محل الرئيس في حال تعذر حضوره لأي سبب من الأسباب. ويعهد للمقرر بالتنسيق مع المدير العام تحديد جدول الأعمال وإخطار الأعضاء به قبل موعد الانعقاد بوقت كاف. وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين، وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة (29)
للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبة لحضور الاجتماعات دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها. ولها أن تشكل لجانا أو فرق عمل طبية متخصصة يعهد إليها بفحص ذوي الإعاقة وتحديد نوع ودرجة الإعاقة أو القيام بأي من المهام التي تختص بها اللجنة الفنية.
الفصل الخامس أحكام ختامية
مادة (30)
يجوز للهيئة طلب أية مستندات أو بيانات إضافية تراها ضرورية كشرط لاستحقاق الدعم المادي والمزايا العينية.
مادة (31)
يقر الشخص ذو الإعاقة أو الولي أو الوصي أو من يمثله قانونا بموجب إقرار وتعهد بصحة كافة البيانات والمستندات التي قدمها للهيئة، ومسئوليته عن عدم صحة تلك البيانات والمستندات.
مادة (32)
يستحق صرف الدعم من الشهر التالي لاستكمال كافة الإجراءات القانونية وموافقة اللجنة الفنية المختصة بالهيئة.
مادة (33)
الذي الإعاقة أو القائم برعايته التظلم من قرار اللجنة الطبية المختصة أمام لجنة التظلمات الطبية خلال المواعيد المقررة .
مادة (34)
يتعين على القطاعات المختصة بالهيئة إبلاغ المدير العام فور علمهم بأي حالة تزوير في محرر رسمي أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة أو حجب البيانات والتي ترتب عليها الحصول على أموال أو خدمات دون وجه حق، واتخاذ الإجراءات الفورية لوقف الدعم واسترداد ما تم صرفه دون وجه حق، وتتولى إدارة الشئون القانونية اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
مادة (35)
تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات الخارجية والإدارات المختصة لتحديث بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة دورية وفقا لما يلي: –
مرة على الأقل كل ثلاث سنوات بالنسبة للإعاقة الذهنية، الحركية، الجسدية، السمعية، التطورية، والبصرية.
ومرة على الأقل كل سنتين بالنسبة لمن هم صعوبات تعلم أو بطيئي التعلم.
مادة (36)
تتولى الهيئة تشكيل لجان لمراجعة قيمة المخصصات المالية التي تمنح للشخص ذي الإعاقة كل ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه.
مادة (37)
يتعين – قبل إقرار أي دعم ماليا وخدمة جديدة أو تعديل ما هو ساري- حساب التكلفة المالية وتدبير الاعتمادات المالية والحصول على موافقة وزارة المالية، ويتولى ذلك قطاع الشئون الإدارية والمالية بالهيئة.
مادة (38)
تعامل كل حالة من حالات الإعاقة داخل الأسرة الواحدة بملف خاص وبشكل مستقل.
مادة (39)
تعين الهيئة المشرف للإشراف على رعاية ذوي الإعاقة، ويكون له حق الحصول على المعلومات المتعلقة بمستحقي الرعاية اللازمة لأداء عملهم من الجهات المعنية، واستدعاء المكلفين بالرعاية وتوجيههم إلى واجباتهم، وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها، وإحالتها إلى الجهات المختصة.
مادة (40)
تحتفظ الهيئة بسجلات تنظيمية وإحصائية تقيد بها بيانات ذوي الإعاقة وما تم ص رفه لهم من دعم مادي ومزايا عينية وتاريخ استحقاقها.
مادة (41)
يجب على ذي الإعاقة أو ولي أمره المحافظة على الأجهزة التعويضية ولا تتكفل الهيئة بصيانتها.
الهيئة العامة لشئون ذوي الاعاقة
قرار رقم 123 لسنة 2019
بإصدار اللائحة التنظيمية للخدمات التعليمية والتأهيلية للأشخاص ذوي الاعاقة
المدير العام- رئيس مجلس الإدارة:
– بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2016 بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة.
– وعلى القرار رقم 14 لسنة 2004 بشأن شروط وضوابط فتح مؤسسات تأهيلية بالقطاع الخاص.
– وعلى القرار رقم 146 لسنة 2014 في شأن ضوابط وشروط وإجراءات الحصول على موافقة الهيئة لفتح حضانات مدارس جديدة.
– وعلى القرار رقم 295 لسنة 2014 في شأن قواعد وأسس إجراءات صرف الحصص العلاجية الفردية “الفترة المسائية” لصعوبات التعلم وتعديلاته.
– وعلى القرار رقم 114 لسنة 2015 بشأن ضوابط وآلية صرف الدعم للخدمات التعليمية والتأهيلية لذوي الإعاقة.
– وعلى القرار رقم 210 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنظيمية للقانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.
– وعلى القرار الإداري رقم 681 لسنة 2018 بشأن قواعد وأحكام وضوابط رسوم الجهات التعليمية لذوي الإعاقة.
– وعلى القرار الإداري رقم 802 لسنة 2018 بشأن ضوابط وآلية صرف الدعم للخدمات التعليمية والتأهيلية لذوي الإعاقة.
– وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المنعقد بتاریخ 2017/10/31
– وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة المنعقد بتاريخ 2018/2/18.
– وعلى رأي وزارة التربية الوارد بكتابها المؤرخ في 2018/6/28.
– وعلى موافقة وزارة المالية الواردة بكتابها المؤرخ في 2019/2/3.
. وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة (1)
هدف هذه اللائحة إلى وضع القواعد والاجراءات والشروط والضوابط التي تنظم الخدمات التعليمية والتأهيلية التي توفرها الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة للأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك الإعاقات التعليمية وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار واللائحة المرافقة له من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتلغي كل أحكام القرارات التي تتعارض معه.
المدير العام للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة
د شفيقة عبد الرسول العوضي
صدر في: 12 فبراير 2019م
اللائحة التنظيمية للخدمات التعليمية والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (1)
يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالمصطلحات والكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
– الهيئة: الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة .
– المدير العام: مدير عام الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة.
– الجهات المعنية: جميع المدارس والحضانات والمؤسسات والمراكز التأهيلية في القطاعين الحكومي والأهلي وجمعيات النفع العام المرخصة والمعتمدة التي تقدم خدمات تعليمية أو تأهيلية أو حصص علاجية تعليمية فردية لذوي الإعاقة وفقا لنوع الإعاقة وشروط السن المنظمة لذلك.
– ذو الإعاقة: كل شخص ذو إعاقة لديه شهادة إثبات إعاقة صادرة من الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة تمكنه من الحصول على الدعم المنصوص عليه في القانون مع عدم الإخلال بما جاء بنص المادتين رقمي (2، 3) من القانون رقم (8) لسنة 2010 وتعديلاته.
– المعهد: إقرار من الشخص ذو الإعاقة أو المكلف برعايته أو الولي أو الوصي أو الأم الحاضنة إذا كان مقدم الطلب لم يبلغ وأحد وعشرين عاما أو أن إعاقته تحول دون ذلك حسب الأحوال، على أن يلتزم فيه بالأحكام المنظمة للدعم.
– صعوبات التعلم: هي اضطراب في واحدة أو أكثر من العمليات النفسية الأساسية التي تتضمن الفهم أو استخدام اللغة المقروءة أو المكتوبة أو المنطوقة، وقد يظهر في شكل عدم القدرة على الاستماع أو التفكير أو الحديث أو القراءة أو الكتابة أو الهجاء أو حل المسائل الحسابية، ولا يشمل هذا المصطلح الحالات التي تعاني من صعوبات في التعلم نتيجة لأسباب: سمعية، أو بصرية، أو ذهنية أو اضطرابات نفسية أو انفعالية، أو حرمان بيئي، أو تأخر ثقافي أو اقتصادي أو اجتماعي.
– بطء التعلم: هو عدم القدرة على التحصيل العلمي والدراسي مع تدني نسبة الذكاء ومستوى التحصيل الدراسي في جميع المواد الدراسية.
– التأهيل: هو الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية في الجهات المعنية التي يلزم توفيرها للطالب ذوي الإعاقة لتمكينه من التغلب على الآثار الناشئة عن عجزه.
– دعم الخدمات التعليمية والتأهيلية والتربوية: هو الرسوم والنفقات التي تقوم الهيئة بسدادها عن ذوي الإعاقة مقابل الخدمات التعليمية والتأهيلية والتربوية للجهات المعنية.
– الدمج التعليمي: هو التحاق الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة مع أقرام من غير الاحتياجات في صف واحد طوال اليوم الدراسي، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لهم لتلقي مختلف البرامج التعليمية بالاشتراك مع أقرانهم، ويتوجب على المدرسة توفير مختلف العوامل المساعدة في إنجاح هذا الدمج.
– فصول الاحتياجات: تشمل مجموعة من البرامج التربوية المتخصصة والمصممة بشكل خاص لمواجهة حاجات الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة والتي لا يستطيع معلم الصف العادي تقديمها، وذلك من أجل مساعدتهم على تنمية قدراتهم إلى أقصى حد ممكن وتحقيق ذواتهم ومساعدتهم على التكيف .
مادة (2)
تسري أحكام هذه اللائحة على ذوي الإعاقة من الكويتيين كما تسري على أبناء الكويتية من غير الكويتي، وذلك في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية الواردة في القانون رقم 8 لسنة 2010 وتعديلاته، ويجوز بقرار من المجلس الأعلى للهيئة تطبيق بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 على ذوي الإعاقة من غير الكويتيين . ويعامل الشخص ذو الإعاقة غير الكويتي من أم كويتية منذ ميلاده معاملة الكويتي مدى الحياة بقرار يصدر من وزير الداخلية وفقا للقانون رقم 21 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 الخاص بقانون الجنسية الكويتية.
مادة (3)
للطالب ذي الإعاقة الحق في التربية والتعليم والتأهيل في المدارس والمعاهد ومراكز ومؤسسات التأهيل وجمعيات النفع العام ذات الاختصاص المتاحة للطلبة من غير ذوي الإعاقة بناء على تقرير اللجان المختصة داخل الهيئة وبناء على المعايير واشتراطات الهيئة.
مادة (4)
تتكفل الهيئة بسداد كافة الرسوم الدراسية المعتمدة منها للجهات المعنية وفقا للقرارات الصادرة من اللجان المختصة في هذا الشأن وذلك نيابة عن ولي أمر الطالب من ذوي الإعاقة في حال عدم امكانية تقديم الخدمات التعليمية والتأهيلية للطالب من ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية على نحو يكفل له الحصول على خدمات تعليمية أو تأهيلية وفقا لما تحدده اللجان المختصة.
الفصل الثاني
ضوابط وشروط وإجراءات الحصول على موافقة الهيئة لفتح جهة تعليمية أو تأهيلية
مادة (5)
تقدم طلبات الفتح وفقا للإجراءات الآتية:
أولا: المؤسسات التأهيلية والمراكز :
على كل من يرغب بفتح مؤسسة أو مركز تأهيلي جديد لذوي الإعاقة تعبأة الاستمارة المعتمدة بهذا الشأن لدى الهيئة واستيفاء كافة البيانات المدونة ها مذيلة بتوقيعه و بإقرار وتعهد على صحة تلك البيانات.
ثانيا: الحضانات ومراكز التدخل البكر:
على كل من يرغب بفتح حضانة أو مركز للتدخل المبكر لذوي الإعاقة تعبأة الاستمارة المعتمدة بهذا الشأن لدى الهيئة واستيفاء كافة البيانات المدونة بها مذيلة بتوقيعه وبإقرار وتعهد على صحة تلك البيانات، مع ضرورة إرفاق صورة من موافقة وزارة الشئون الاجتماعية على فتح حضانة أو مركز التدخل المبكر .
ثالثا: المدارس الخاصة:
– المدارس الجديدة :
على كل من يرغب بفتح مدرسة جديدة لذوي الإعاقة (دمج أو احتياجات أو الاثنين معا ) بتقديم الطلب لدى وزارة التربية – التعليم الخاص – ومن ثم يحال للهيئة لاستكمال باقي الإجراءات اللازمة بعد تأكد وزارة التربية من استيفاء طالب الترخيص للشروط القانونية لبحثه من الناحية الفنية.
– إضافة فصول بمدارس قائمة:
على كل من يرغب بإضافة فصول احتياجات خاصة بمدرسة قائمة أو ترغب باستقبال طلبة دمج لديها تقدم الطلب لدى الهيئة مرفق معه جميع المستندات المطلوبة واستيفاء كافة البيانات، مع ضرورة إرفاق صورة من ترخيص وزارة التربية ساري المفعول .
رابعا: جمعيات النفع العام: على كل من يرغب بتقديم خدمات تأهيلية أو تعليمية ضمن جمعية نفع عام أن يقدم ما يفيد بتقديم تلك الخدمات بقرار إشهار الجمعية الصادر من وزارة الشئون الاجتماعية على أن يعرض على الهيئة وفق الضوابط والنظم.
ويقدم طلب فتح جهة تعليمية أو تأهيلية في الفترة من 1 أكتوبر إلى 31 مارس من العام الدراسي وفي حال الانتهاء من إصدار الموافقة النهائية بعد استكمال جميع الإجراءات المستوجبة ومطابقة الشروط، تحدد الهيئة تاريخ بداية تفعيل تلك الموافقة. علما بأن استلام الاستمارة لا يعد قبولا أو موافقة من الهيئة على الطلب.
مادة (6)
على كل من يرغب بتقديم طلب فيح جهة تعليمية أو تأهيلية تقديم البيانات والمستندات التالية:
1- تقديم ملف ضمن خطة خمسية للخمس سنوات القادمة للجهة التعليمية أو التأهيلية المطلوب فتحها تشتمل على جميع الإجراءات والخدمات والبرامج التي ستقوم بتنفيذها خلال هذه الفترة، وتحدد رؤية ورسالة وأهداف المشروع.
2 – عنوان كامل للمبنى ومخطط هندسي وقدرته الاستيعابية موضح فيه كيفية توزيع المساحات والغرف والغرض منها والمداخل والمخارج العادية وتلك الخاصة بالطوارئ.
3 – الخطط والبرامج والمناهج الدراسية والتأهيلية التي سيتم تطبيقها على أن تكون متوافقة مع الجدول الزمني المحدد من وزارة التربية. وأن تكون المناهج والبرامج ملائمة لنوع ودرجة الإعاقة.
4- هيكل تنظيمي للجهة التعليمية أو التأهيلية يوضح التسلسل الوظيفي الإداري والإشرافي والفني.
5- أعداد الموظفين المقترح تعيينهم لدى الجهة ومؤهلاتهم ومسمياتهم الوظيفية، ويشترط أن تكون الكوادر التعليمية والتأهيلية والتدريبية ذات خبرة وكفاءة مناسبة لحاجات فئات الإعاقة التي ستستقبلها وأن تحدد كفاءتها بشهادات جامعية معتمدة أو دبلوم بعد الثانوية معتمد وفق المعايير والضوابط التي تحددها الهيئة.
مادة (7)
تتولى الهيئة دراسة الطلب وذلك وفقا للإجراءات التالية:
1 – دراسة الطلب والمستندات المرفقة من كافة الجوانب وفقا للشروط والضوابط وفي حال استيفاء كافة الشروط والمستندات بم فتح ملف للجهة المقدمة لدى الهيئة ليتم بعد ذلك استكمال الإجراءات اللاحقة من خلال اللجنة المختصة.
2 – عمل زيارات ميدانية للموقع المطلوب للتحقق من الآتي:
– الموقع والمخطط الهندسي للمبنى المرفق والاطلاع المباشر والفعلي على توزيع المساحات وسلامة المداخل والمخارج والمساحات الخارجية المحيطة بالمبنى.
– المراجعة والتحقق من الخطة الخمسية والبرامج والمناهج الدراسية أو التأهيلية ومدى توافقها مع طبيعة الإعاقات التي ستستقبلها الجهة التعليمية أو التأهيلية.
– التأكد من الهيكل التنظيمي للجهة والتسلسل الوظيفي الإداري والإشرافي والفني وأعداد الموظفين المقترح تعيينهم ومسمياتهم الوظيفية وشروط شغلهم لهذه الوظائف وتقدير الاحتياج للكادر الوظيفي استنادا إلى البيانات المذكورة وفقا لقرارات اللجان المختصة بالهيئة.
3 – تعد الهيئة تقريرا متكاملا بناء على البنود المذكورة أعلاه متضمنا رأيها الفني ويتم مخاطبة مقدم الطلب بكتاب رسمي بالملاحظات التي وردت بالتقرير لتلافي الملاحظات.
4 – تصدر الهيئة موافقة مبدئية ليتسنى لصاحب الطلب استكمال الإجراءات الحكومية من الجهات المختصة (الصحة، الإطفاء، البلدية والشئون). وعلى صاحب الطلب أن يلتزم بتزويد الهيئة بما يثبت التقدم الفعلي في تنفيذ المشروع في أجل 6 شهور من تاريخ منح الموافقة المذكورة حسب اشتراطات الهيئة وإلا اعتبرت الموافقة المبدئية لاغية حكما ودون أدنى مسؤولية على الهيئة ما لم يتم التمديد فيها لمرة واحدة مماثلة. ولا يسمح لصاحب الطلب استقبال أي طالب إلا بعد الحصول على الموافقة النهائية.
5 – بعد استكمال صاحب الطلب لكل الطلبات والموافقات من الجهات المختصة في الدولة تقوم الهيئة بزيارة أو زيارات ميدانية أخرى للتحقق من الآتي:
• تلافي جميع الملاحظات السابقة إن وجدت .
• التأكد من جاهزية الفصول والمرافق والتجهيزات وملائمتها وفق المعايير الخاصة بالهيئة.
6 – تقوم الجهة المعنية بتقديم ميزانية تقديرية معتمدة مرفق معها جميع المستندات وأي مستند تطلبه الهيئة.
7 – تقدر الهيئة تكلفة الطالب في الجهة المعنية للعام الأول من البدء في النشاط وهي تكلفة تقديرية بناء على قرار اللجنة المختصة على أن يعاد احتساب الرسوم بعد سنة من النشاط ولا تصدر الموافقة النهائية إلا بعد تحديد الرسوم التقديرية للعام الأول وتوقيع الجهة على ذلك.
8 – تقوم الجهة المعنية بتقديم ميزانية فعلية معتمدة بعد العام الأول من البدء في النشاط لتحديد الرسوم الفعلية للطالب الواحد.
مادة (8)
تصدر الموافقة النهائية من اللجنة المختصة بعد التأكد من تلافي جميع الملاحظات وبعد تحديد الرسوم التقديرية وتوقيع صاحب الطلب بالموافقة على هذه الرسوم، على أن تجدد هذه الموافقة أو الترخيص الصادر من الهيئة كل 3 سنوات وأن يخضع لمراجعة الهيئة قبل الجديد مع مراعاة الآتي:
1. لا يحق لصاحب الطلب تسجيل الطلاب أو الإعلان عن مشروعه دون الحصول على الموافقة النهائية من الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة وبعد حصوله على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
2. يجب على صاحب المدرسة بعد الحصول على الموافقة النهائية من الهيئة التقدم إلى وزارة التربية للحصول على الترخيص.
3. يجب على صاحب الحضانة بعد الحصول على الموافقة النهائية من الهيئة التقدم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية للحصول على الترخيص.
4. يشترط عند التقدم بطلب فتح حضانة عدم وجود أكثر من حضانتين في نفس المنطقة مع مراعاة المساحات الفاصلة بين الحضانات وفقا لعدد السكان بالمنطقة.
5. لا يحق للجهة المعنية إضافة فصول جديدة أو التوسعة أو زيادة الطاقة الاستيعابية إلا بعد إخطار الهيئة والحصول على الموافقة وذلك بعد زيارتها من قبل اللجان المختصة في الهيئة، على أن يقدم ميزانية مدقق عليها من مكتب محاسبي معتمد لإعادة احتساب الرسوم الدراسية بناء على الطاقة الاستيعابية الجديدة .
6. تقوم الجهة المعنية بتقديم ميزانية فعلية معتمدة بعد العام الأول من البدء في النشاط لتحديد الرسوم الفعلية للطالب الواحد.
7. تقدم طلبات تجديد الموافقة أو الترخيص الصادر من الهيئة قبل 3 أشهر من تاريخ انتهاء الموافقة أو الترخيص المذكور ولا تتحمل الهيئة أي تأخير في تقديم طلب التجديد.
الفصل الثالث
ضوابط وآلية صرف الدعم للجهات المعنية
مادة (9)
تتولى الهيئة تحديد قيمة الدعم لكل الجهات المعنية المسجلة لديها عن طريق اللجنة المختصة باحتساب الرسوم والنفقات الدراسية وفقا للضوابط والمحاور التي على أساسها يتم التقدير والمتمثلة في :
– مواصفات المبنى ومدى ملائمته لاحتياجات ذوي الإعاقة طبقا لنوع ودرجة الإعاقة والخدمات المقدمة لها والطاقة الاستيعابية للجهة مع مراعاة التوجيه الذي تعتمده اللجنة المخيصية إلى فصول دمج أو فصول احتياجات خاصة.
– ملائمة الكفاءة والكادر الوظيفي حسب المعايير التي تتبعها اللجنة المختصة.
– جودة المناهج والبرامج المناسبة حسب معايير الهيئة.
وللهيئة أن تحدد السقف الأعلى للرسوم الدراسية بناء على البنود المقدمة بالميزانية والتي يتم احتسابها عند تقدير الرسوم مع تحديد السقف الأعلى لها ويتم احتساب هامش ربح بنسبة تحددها الهيئة على التكلفة لكل الجهات المعنية ولأول مرة فقط. ويجب على الجهات المعنية تقديم ميزانياتها التفصيلية الفعلية بعد سنة من بدء النشاط مدقق عليها من قبل مكتب تدقیق معمد وأية بیانات أخرى تحتاجها اللجان المختصة في الهيئة.
مادة (10)
يحق للهيئة تعديل الدعم لأي جهة معنية تقوم بتطوير الخدمات المقدمة عما تم تقدير الرسوم عليه وذلك عند الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات تبعا للضوابط والمحاور التي تم التقدير على أساسها بعد التحقق من ذلك من خلال اللجان المختصة في هذا الشأن وفريق العمل المنوط به متابعة ضمان جودة الخدمة التعليمية والتأهيلية ويتم التعديل للدعم وفقا لنسبة التطوير المحققة على أن تتم هذه المراجعة بناء على طلب الجهة التعليمية أو التأهيلية كتابة في مدة لا تقل عن عامين وبنسبة زيادة لا تتجاوز 5%.
كما يحق للهيئة تعديل الرسوم بتخفيضها للجهات المعنية وبنسبة لا تتجاوز 5% والتي عليها ملاحظات من قبل اللجان المختصة في الهيئة والتي تخص جودة الخدمات المقدمة من قبل الجهة أو تدني مستوى كفاية الكوادر التعليمية أو الفنية أو تردي التجهيزات والمنشآت، وفي حال انتهاء مدة الإهلاك للمباني والصيانة والتجهيزات والأثاث وعدم تجديدها من قبل الجهة، فإن قيمة التخفيض تساوي التكاليف التي تم اعتمادها عند احتساب الرسوم وذلك بقرار من اللجنة المختصة.
مادة (11)
تقوم الهيئة بسداد قيمة الدعم للجهات المعنية من ميزانيتها وذلك على (أربع دفعات) على النحو التالي:
1- الدفعة الأولى: تمثل 30% من إجمالي قيمة الدعم تسدد بدء من شهر سبتمبر من كل عام دراسي.
2- الدفعة الثانية: تمثل 30% من إجمالي قيمة الدعم تسدد بدء من شهر ديسمبر من كل عام دراسي.
3- الدفعة الثالثة: تمثل 30% من إجمالي قيمة الدعم تسدد بدء من شهر مارس من كل عام دراسي.
4- الدفعة الرابعة: تمثل 10% من إجمالي قيمة الدعم تسدد بدء من شهر مايو من كل عام دراسي.
كما أن باقي المستحقات والتسويات المتبقية لفائدة الجهات المعنية يتم صرفها بدء من شهر مايو من كل عام دراسي.
مادة (12)
بعين لسداد الدعم مقابل الخدمات التعليمية والتأهيلية والتربوية التزام كل من ولي الأمر والجهات المعنية بما يلي:
أولا: التزامات ولي الأمر:
1. تسجيل الطالب في الفترات المحددة من قبل الهيئة .
2. الالتزام بالقرار التعليمي أو التأهيلي الصادرة من اللجنة المختصة بالهينة.
3. التوقيع على بطاقة التوجيه الصادرة من الهيئة عند التسجيل الأول مرة أو عند انتقال الطالب من جهة إلى أخرى والتوقيع على طلب الالتحاق لكل عام دراسي عند تسجيل الطالب بأحد الجهات المعنية .
4. الالتزام بالتوقيع على الإقرار والعهد الصادر من الهيئة بعد كل دفعة تقوم الهيئة بسدادها نيابة عن ولي الأمر للجهات المعنية.
5.إخطار الهيئة بشكل فوري في حال قيام جهة العمل لولي الأمر أو أي جهة أخرى بسداد الرسوم الدراسية المستحقة للجهة المعنية الملحق بها ابنها ابنته نيابة عنه.
ثانيا: التزامات الجهات المعنية:
1. عدم قبول أي طالب من ذوي الإعاقة بدون شهادة إثبات إعاقة سارية المفعول وقرار تعليمي أو تأهيلي ساري المفعول.
2. عدم قبول أي طالب من ذوي الإعاقة لا يتناسب سنه مع شروط الالتحاق بالجهة المعنية للعام الدراسي.
3. عدم قبول أي طالب من ذوي الإعاقة لا تتوافق إعاقته مع نوع الإعاقات أو نوع الفصل المسموح للجهة استقبالها بقرار الترخيص والهيئة غير مسئولة عن تحمل الرسوم الدراسية لهؤلاء الطلبة المسجلين بالخطأ لدى الجهة المعنية.
4. تزويد الهيئة بطلبات الالتحاق الخاصة بذوي الإعاقة الملتحقين بالجهة المعنية لكل عام دراسي قبل تاريخ 28 فبراير موقعا عليها من قبل ولي الأمر ومعتمدة من الجهة تتضمن كافة البيانات الخاصة بذوي الإعاقة. وتحسب قيمة الرسوم الدراسية اعتبارا من تاريخ الالتحاق الفعلي شريطة أن يصل الطلب إلى الهيئة في موعد غايته عشرة أيام عمل من تاريخ الالتحاق وبشرط أن يكون شهادة إثبات الإعاقة والقرار التعليمي أو التأهيلي ساري المفعول، وفي حالة مخالفة ذلك يعتبر تاريخ تسليم الطلب للهيئة هو التاريخ الفعلي للالتحاق.
5. تقديم ميزانيتها التفصيلية الخاصة بتكلفة الخدمات التعليمية والتأهيلية والتربوية المقدمة لذوي الإعاقة وأية بيانات مالية أخرى تطلبها الهيئة بكتاب رسمي.
6. تسهيل مهمة الهيئة لمتابعة الخدمات المقدمة وتقييم أداء الجهة والتزامها بمعايير وضمان جودة الخدمة التعليمية أو التأهيلية أو التربوية.
7. تقديم تقارير فنية عن طبيعة الخدمات المقدمة والخطة الفردية لكل طالب من ذوي الإعاقة مسجل لديها ومدعوم ماديا من الهيئة.
8. الالتزام بكثافة أعداد ذوي الإعاقة داخل الفصل التعليمي أو التأهيلي وفقا لطبيعة الإعاقة التي يحددها القرار الصادر من الهيئة والذي يحدد الحد الأقصى لعدد الطلبة بالفصل لجميع الجهات المعنية .
على أن تلتزم تلك الجهات بالطاقة الاستيعابية المعتمدة من قبل الهيئة. وللهيئة حق تعديل الطاقة الاستيعابية لأي جهة معنية على أن تأخذ في الاعتبار مساحة الفصول ووضعية كل جهة على حدة وأي اعتبارات أخرى ترى ضرورة أخذها في الاعتبار.
9.الالتزام بعدم إضافة فصول جديدة أو التوسعة أو زيادة الطاقة الاستيعابية إلا بعد إخطار الهيئة والحصول على الموافقة وذلك بعد زيارتها من قبل اللجان المختصة، والالتزام بتقديم ميزانية مدقق عليها من مكتب محاسبي معتمد لإعادة احتساب الرسوم الدراسية بناء على الطاقة الاستيعابية الجديدة.
10. عدم مطالبة ولي الأمر بأي مبالغ إضافية تحت مسمى الرسوم الدراسية طالما كان لذي الإعاقة قرار دعم تعليمي ساري المفعول ويناسب الالتحاق بهذه الجهة المعنية.
11. إبلاغ الهيئة كتابيا في حالة عدم انتظام الطالب من ذوي الإعاقة لديهم لمدة تزيد عن 15 يوما محصلة أو 30 يوما منفصلة، مع إعداد کشوفات تثبت حضور وغياب الطلبة وكل ما تطلبه الهيئة في هذا الشأن.
12. الالتزام بتجديد الموافقات أو التراخيص الممنوحة لها من الهيئة قبل انتهاء صلاحيتها بثلاثة أشهر على الأقل، مع الالتزام بتراخيص سارية المفعول من الجهات المختصة.
وللهيئة الحق في تأخير أو وقف صرف الدعم عن الجهة المعنية في حال عدم الالتزام بأي من الالتزامات المذكورة آنفا أو لغيرها من الأسباب الأخرى التي تراها موجبة لذلك.
مادة (13)
يستفيد من الدعم ذوي الإعاقة المسجلين بالهيئة وفقا للشروط التالية:
1. أن يكون ذو الإعاقة كويتي الجنسية أو من أم كويتية أو من يعامل معاملة الكويتي.
2. يقبل الأشخاص ذوي الإعاقة ابتداء من سن 6 أشهر كالآتي:
– من 6 أشهر في 31 ديسمبر من نفس العام الدراسي إلى 3 سنوات بمراكز التدخل المبكر .
– من 3 سنوات في 31 أغسطس من نفس العام الدراسي إلى 6 سنوات بالحضانات.
– من 6 سنوات في 31 ديسمبر من العام الدراسي إلى 21 سنة بالمدارس الخاصة أو المؤسسات التأهيلية.
– من 21 سنة في 31 ديسمبر من العام الدراسي إلى 45 سنة بالمراكز أو المؤسسات التأهيلية.
3. أن يكون لذي الإعاقة شهادة إثبات إعاقة سارية المفعول صادرة من اللجان المختصة في الهيئة.
4. أن يكون لذي الإعاقة قرار تعليمي أو تأهيلي ساري المفعول صادر من الهيئة لمن دون سن 21 سنة أو قرار تأهيلي لمن فوق سن 21 سنة. وتنتهي صلاحية القرار التعليمي والتأهيلي بانتهاء صلاحية شهادة الإعاقة أو كلما دعت الحاجة لذلك وفقا للقرار الصادر عن اللجنة أو الفريق المختص بالهيئة.
5.ألا يكون الطالب من ذوي الإعاقة التعليمية بأنواعها قد أثم المرحلة الابتدائية ولديه تحويل من التعليم العام للهيئة.
6. الطلبة المحولين من إدارة مدارس التربية الخاصة.
7. الطلبة المسجلين بالمدارس التي لها ترخيص من وزارة التربية والتي تقبل بدمج كل الإعاقات ما عدا الإعاقة الذهنية والمسجلين لديها قبل صدور هذه اللائحة ولغاية انتهاء المرحلة الثانوية وذلك مقابل رسوم الطالب العادي.
مادة (14)
الجهات المعنية المؤدية للخدمة والمستفيدة من الدعم:
1. مراكز التدخل المبكر : هي الجهات التي تستقبل الأطفال ذوي الإعاقة من عمر ستة شهور إلى عمر ثلاث سنوات والتي لديها ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية ولديها موافقة مسبقة من الهيئة وفقا للضوابط والشروط المعتمدة لديها. وتقبل المرحلة العمرية من 6 أشهر في 31 ديسمبر من العام الدراسي إلى 3 سنوات.
2. الحضانات : هي الجهات الحاصلة على ترخيص من إدارة المرأة والطفولة التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية ولديها موافقة مسبقة من الهيئة وفقا للشروط والضوابط المعتمدة لديها لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة، وتقبل المرحلة العمرية من ثلاث سنوات في 31 أغسطس من العام الدراسي إلى 6 سنوات.
3. المدارس الخاصة: هي المدارس الخاصة على اختلاف نظمها التعليمية الصادر لها ترخيص من قبل وزارة التربية والحاصلة على موافقة مسبقة من الهيئة وفقا للشروط والضوابط المعتمدة لديها الاستقبال الطلبة ذوي الإعاقة من سن 6 سنوات في 31 ديسمبر من العام الدراسي إلى 21 سنة، والمدارس التي لها ترخيص من وزارة التربية والتي تقبل بدمج كل الإعاقات ما عدا الإعاقة الذهنية والمسجلين لديها قبل صدور هذه اللائحة ولغاية انتهاء المرحلة الثانوية وذلك مقابل رسوم الطالب العادي.
4. المؤسسات التأهيلية: هي الجهات التأهيلية الصادر بترخيصها قرار من المجلس الاعلى لشئون المعاقين سابقا (ويعتمد من الهيئة) أو التي يصدر لها ترخيص من الهيئة ولا يحق لها قبول أي نوع من الإعاقات غير الإعاقات الشديدة بالإضافة إلى الذهنية المتوسطة والبسيطة على أن يكون لديها برامج تتناسب مع هذه الإعاقات وتقبل المرحلة العمرية من 6 سنوات في 31 ديسمبر من العام الدراسي فما فوق.
5. المراكز التأهيلية: هي الجهات المعتمدة سابقا من المجلس الأعلى لشئون المعاقين ولها طبيعة المدارس وتقدم خدمة تربوية أو تأهيلية شريطة تقنين أوضاعها بما يتماشى مع القرارات واللوائح والنظم المعمول بها في الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة بما في ذلك حصولها على ترخيص من الهيئة وفقا للشروط والضوابط المعتمدة في الهيئة وتقبل المرحلة العمرية من 21 سنة في 31 ديسمبر من العام الدراسي إلى 45 سنة.
6. جمعيات النفع العام: التي لها طبيعة المدارس الخاصة وتقدم خدمات تعليمية أو تأهيلية ومشهورة من قبل وزارة الشئون الاجتماعية بمباشرة هذا النشاط ولديها موافقة من الهيئة وفقا للشروط والضوابط المعتمدة في الهيئة.
مادة (15)
تقوم الهيئة بتوقيع العقوبات التالية على الجهات المعنية وفقا للإجراءات واللوائح لديها:
1- الإيقاف المؤقت للصرف.
2 – الخصم من قيمة الدعم بما يتناسب مع حجم المخالفة علما بأن قيمة الخصم لا تسترد.
3 – إلغاء الترخيص أو الموافقة الممنوحة للجهة المعنية من الهيئة.
مادة (16)
بصرف الدعم للجهات المعنية وفقا للشروط العامة التالية :
1. الهيئة هي صاحبة الاختصاص في تجديد التراخيص التي تصدر عنها أو الموافقات الممنوحة للجهات المعنية ومنح التراخيص في حدود الاخصاص المنوط بها أو الموافقات الجديدة للجهات التعليمية أو التأهيلية أو التربوية التي ترغب في تقديم خدمة تعليمية أو تأهيلية لذوي الإعاقة بعد استيفاء الشروط والضوابط المعتمدة في الهيئة وبعد حصولها على الموافقات المطلوبة من الجهات الحكومية المعنية في هذا الشأن.
2.لا يجوز لأي جهة معنية مطالبة ولي أمر ذي الإعاقة بسداد أي نفقات أو تكاليف مالية تحت مسمى رسوم دراسية، وفي حال اکتشاف ما يثبت استلام مبلغ من ولي الأمر، لا يسدد للجهة الدفعة التالية من الرسوم المستحقة لذوي الإعاقة المسجلين فيها إلا بإحضار کتاب خطي من ولي الأمر يفيد باسترداد ما تم دفعه والتأكد من ذلك. وفي حال عدم إرجاع ما تم دفعه يحق للهيئة خصم ذلك المبلغ من الدفعات اللاحقة واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا.
3. في حال انتقال الطالب ذو الإعاقة من الجهة المعنية أثناء العام الدراسي لعدم ملائمة البرنامج الدراسي أو التأهيلي النوع الإعاقة أو لأي سبب راجع للجهة المعنية، يتم خصم ما تم سداده للجهة من الدفعات اللاحقة وفق الضوابط التي تضعها الهيئة.
4. للهيئة الحق في الرقابة والإشراف على الخدمات التعليمية والتأهيلية أو التربوية المقدمة لذوي الإعاقة من الجهات المعنية المعتمدة لديها ومدى التزام هذه الجهات بمعايير اعتماد جودة وضمان الخدمات المقدمة وذلك من خلال الفرق واللجان المختصة بها. ولا يحق لأي جهة أن تمنع هذه الفرق واللجان من مباشرة عملها في هذا الشأن وفي حالة مخالفة ذلك يجوز للهيئة اتخاذ الجزاء المناسب بما في ذلك إلغاء الترخيص أو الموافقة الممنوحة لهذه الجهة.
5. للهيئة أن تقرر تأخير صرف الدفعات المستحقة للجهة المعنية حال وجود ملاحظات يتم رصدها من قبل اللجان والفرق المختصة بالهيئة أثناء الزيارات الميدانية التي تقوم بها للجهات المعنية أو وجود شكاوى من أولياء أمور ذوي الإعاقة أو العاملين في الجهة المعنية وثبت صحة هذه الشكاوى أو لغيرها من الأسباب التي تراها الهيئة موجبة لتلك العقوبة، على أن تمنح الجهة مهلة ثلاثين يوما لتلافي تلك الملاحظات أو إنماء سبب الشكوى مع أحقية الهيئة في توقيع خصم على الجهة يتناسب مع حجم المخالفة.
6. للهيئة الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة معنية معتمدة لديها بما في ذلك سحب الموافقة أو الترخيص حال ثبوت إخلالها في أداء عملها أو حصول خطأ ترتب عليه ضرر بأي من ذوي الإعاقة المسجلين لديها أو لغيرها من الأسباب والملاحظات بما يتناسب وحجم الخطأ والضرر الحاصل وبناء على التقارير التي ترفع من الفرق واللجان المختصة بالهيئة.
7. تلتزم جميع الجهات المعنية التي لديها ترخيص أو موافقة من الهيئة باستقبال ذوي الإعاقة بالقرار الصادر من وزارة التربية والذي يفيد مواعيد بدء وانتهاء العام الدراسي لمدارس التربية الخاصة على حسب المرحلة التعليمية ونوع الإعاقة.
8. لا يجوز إلحاق أي طالب أو نقله من الجهة المعنية بعد تاریخ 2/28 من كل عام دراسي حتى وإن كان لديه قرار تعليمي أو تأهيلي ساري المفعول.
9.لا يجوز لأي جهة معنية إلحاق أي طالب إلا بموجب قرار تعليمي أو تأهيلي ساري المفعول.
10. لا يجوز لأي جهة معنية لديها ترخیص أو موافقة من الهيئة فتح فصول جديدة إلا بعد الحصول على ترخيص أو موافقة الهيئة المسبقة وفقا لضوابط الهيئة.
11. لا يجوز أن يوقع على طلب الالتحاق إلا ولي الأمر (الأب) أو المكلف برعاية ذي الإعاقة أو من ينوب عنه قانونا.
12. لا يخصم من الدعم عن ذوي الإعاقة الذي لديه كتاب رسمي صادر من وزارة الصحة يفيد بعلاجه بالخارج لمدة لا تتجاوز 90 يوما سواء منواصل أو مفرق في العام الدراسي الواحد مع ضرورة إحضار کتاب خطي من ولي الأمر يفيد بتاريخ المغادرة وتاريخ العودة والكتاب الصادر من وزارة الصحة الذي يفيد العلاج بالخارج، وفي حال تجاوز المدة المحددة (90 يوما) لا تتحمل الهيئة الرسوم الدراسية المدة الغياب التي تزيد عن ذلك.
13. لا تعطي الموافقة المبدئية التي تمنح للجهات المعنية التي نستقبل ذوي الإعاقة الحق في إلحاق ذوي الإعاقة واستحقاق الدعم إلا بعد الحصول على الموافقة النهائية وفق الشروط والضوابط المعمول بها في هذا الشأن.
14. يجوز للهيئة تمديد سن الالتحاق بالحضانة بقرار من اللجنة المختصة إلى 7 سنوات إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما يجوز لها التمديد بسنة دراسية واحدة لمن تجاوز سن .21 .
15. في حال تجاوز عدد أيام غياب الطالب أكثر من 15 يوما متواصل أو أكثر من 30 يوما متفرق دون عذر فإن الهيئة تقوم بخصم جميع أيام الغياب.
16. للهيئة الحق في تغيير نوع الفصل للطالب من ذوي الإعاقة في حال رأت اللجنة المختصة ذلك.
17. يقدم التظلم على القرار التعليمي أو التأهيلي الصادر من اللجنة المختصة خلال 60 يوما من تاريخ إعلام المعني بالأمر بالقرار بأي طريقة تترك أثرا كتابيا.
18. يجوز بقرار من اللجنة المختصة بالهيئة إيفاد أو منح الطالب من ذوي الإعاقة والحاصل على شهادة الثانوية أو ما يعادلها إلى بعثات دراسية للحصول على مؤهل علمي بدرجة الدبلوم أو الإجازة الجامعية خارج وداخل دولة الكويت بشرط استيفاء شروط القبول والتي تنظمها القرارات الصادرة هذا الشأن وتتولى عملية الإشراف وتتحمل التكاليف المالية للابتعاث وزارة التعليم العالي. على أن تتحمل الهيئة التكاليف المالية للطلبة من ذوي الإعاقة المبتعثين منها داخل دولة الكويت عن العام الجامعي 2017 – 2018 وما قبله فقط إلى حين تخرجهم أو انقطاعهم عن الدراسة لأي سبب كان .
الفصل الرابع
قواعد وأسس إجراءات صرف الحصص العلاجية التعليمية الفردية (الفترة المسائية) لصعوبات التعلم
مادة (17)
يستفيد من دعم الحصص العلاجية التعليمية الفردية المقدمة للأشخاص ذوي صعوبات التعلم خلال الفترة المسائية كل طالب من ذوي صعوبات التعلم خضع لتشخيص رسمي على المستوى النفسي والتربوي يثبت حاجته لهذه الحصص لتنمية واستكمال قدراته التعليمية وفقا للشروط الآتية:
1. أن يكون الشخص ذو الإعاقة كويتي الجنسية أو من أم كويتية أو يعامل معاملة الكويتي مدى الحياة بقرار يصدر من وزير الداخلية وفقا للقانون رقم 21 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 الخاص بقانون الجنسية الكويتية .
2. أن يكون لديه ملف تعليمي لدى الهيئة ولديه شهادة إثبات الإعاقة ساري المفعول وقرار تعليمي ساري المفعول.
3. أن يكون مقيدا بإحدى مدارس التعليم العام أو المدارس الخاصة على نفقة ولي الأمر وألا تتوافر له هذه الخدمة التعليمية في تلك المدارس .
4. ألا يكون الشخص ذي الإعاقة مقيدا بأي من الجهات المعنية المعتمدة بالهيئة والذين يصرف لهم دعم تعليمي من الهيئة مقابل الخدمات التعليمية والتأهيلية التي يقدمونها لذوي الإعاقة.
5. أن يكون الطالب قد اجتاز الصف الثالث الابتدائي وألا يزيد عمره عن 21 سنة.
6. استيفاء الشروط والمستندات والطلبات التي تضعها الهيئة من خلال لجانها المختصة في هذا الشأن.
7. أن تكون تلك الحصص علاجية تعليمية وليست بغرض دروس تقوية .
8. توفير خطة علاجية تربوية فردية لكل حالة من قبل الجهات المقدمة لتلك الحصص العلاجية.
9. إعداد برنامج تربوي علاجي تعليمي من قبل الجهات المقدمة الملك الحصص للمواد الأساسية وفقا للتالي:
– المرحلة الابتدائية والمتوسطة (اللغات، الرياضيات) وذلك بدءا من الصف الرابع الابتدائي.
– المرحلة الثانوية (اللغات، الرياضيات، المواد العلمية).
مادة (18)
تسدد الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة الرسوم الدراسية لدعم الحصص العلاجية الفردية على النحو التالي:
1. تسدد المبالغ المستحقة على دفعتين ماليتين بعد انتهاء كل فصل دراسي من العام الدراسي بقدر عدد الحصص المقدمة من الجهة لذوي الإعاقة عن كل فترة على ألا تتجاوز تكلفة الحصة الواحدة 13 د.ك.
2. يوقف صرف الدعم في حال غياب الطالب المستفيد عن الحصص العلاجية التعليمية الفردية أو يخصم من المبالغ المستحقة بقدر عدد أيام الغياب.
مادة (19)
يحق للهيئة الرقابة والإشراف على الجهات التعليمية المقدمة للحصص العلاجية التعليمية الفردية المسائية في كيفية تنفيذ آلية العمل لديها ومدى توافر الشروط والضوابط اللازمة للمستفيدين، ولها أن توقف صرف الدعم في حالة ثبوت المخالفة لديها .
الفصل الخامس
أحكام ختامية
مادة (20)
يحق للهيئة طلب أية مستندات أو بيانات إضافية تراها ضرورية كشرط لاستحقاق دعم الخدمات التعليمية والتأهيلية والتربوية. ولها أن تشكل فرقا أو لجانا تراها ضرورية في تقديم الخدمات التعليمية والتأهيلية والتربوية لذوي الإعاقة، كما يحق لها أن تمنح الجهات المعنية أجالا محددة لتسوية وضعياتها حتى تواءم أحكام هذه اللائحة وإصدار القرارات والتعاميم الضرورية لتنفيذها.
مادة (21)
يقر الشخص ذو الإعاقة أو الولي أو الوصي أو من يمثله قانونا بموجب إقرار وتعهد بصحة كافة البيانات والمستندات التي قدمها للهيئة، مع كامل مسئوليته القانونية في حال عدم صحة تلك البيانات والمستندات إذا ترتب عليها الحصول على أموال أو خدمات بدون وجه حق.
مادة (22)
تحتفظ الهيئة بسجلات تنظيمية وإحصائية تقيد ما بیانات ذوي الإعاقة وما تم صرفه لهم من دعم تعلیمی و تأهيلي وتاريخ استحقاقها .
مادة (23)
يجوز لمدير عام الهيئة استثناء الجهات المعنية أو الطلبة من ذوي الإعاقة من بعض الاشتراطات الواردة بهذه اللائحة بناء على قرار مسبب.
مادة (24)
يلغي العمل بأحكام القرار رقم 146 لسنة 2014 في شأن ضوابط وشروط وإجراءات الحصول على موافقة الهيئة لفتح حضانات مدارس جديدة والقرار رقم 295 لسنة 2014 في شأن قواعد وأسس إجراءات صرف الحصص العلاجية الفردية الفترة المسائية” الصعوبات التعلم وتعديلاته والقرار رقم 114 لسنة 2015 بشأن ضوابط وآلية صرف الدعم للخدمات التعليمية والتأهيلية والتربوية لذوي الإعاقة والقرار الإداري رقم 802 لسنة 2018 بشأن ضوابط وآلية صرف الدعم للخدمات التعليمية والتأهيلية لذوي الإعاقة من تاریخ نفاذ هذه اللائحة.