قانون رقم 78 لسنة 2023 بربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2024/2023
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى تقدر الإيرادات بميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ 6,583,940,000 د.ك (ستة مليارات وخمسمائة وثلاثة وثمانين مليونا وتسعمائة وأربعين ألف دينار فقط لاغير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية تقدر المصروفات بميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ 4,585,465,000 د.ك (أربعة مليارات وخمسمائة وخمسة وثمانين مليونا وأربعمائة وخمسة وستين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة تضاف زيادة الإيرادات على المصروفات بمبلغ وقدره 1,998,475,000 د.ك (مليار وتسعمائة وثمانية وتسعين مليونا وأربعمائة وخمسة وسبعين ألف دينار فقط لا غير) إلى احتياطيات الصناديق المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول شهر أبريل 2023.
[الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 33] ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 27 المحرم 1445هـ الموافق : 14 أغسطس 2023 م ملاحظة: نُشر هذا القانون في ملحق العدد 1649 ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1652، والنص أعلاه وفق العدد 1652.