– بعد الاطلاع على الدستور، .
– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (29) لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (63) لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة1994
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (4) لسنة 1987 في شأن التعليم العام،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
-وعلى القانون رقم (10) لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بالجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (24) لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة،
– وعلى القانون رقم (66) لسنة 1998 بإلغاء النصوص المانعة من خضوع بعض الهيئات العامة والمؤسسات العامة لرقابة ديوان المحاسبة أو قانون المناقصات العامة
– وعلى القانون رقم (34) لسنة 2000 بإنشاء الجامعات الخاصة،
– وعلى القانون رقم (30) لسنة 2004 بإنشاء وتنظيم المدينة الجامعية الجديدة والمعدل بالقانون رقم (26) لسنة 2014،
– وعلى القانون رقم (4) لسنة 2012 في شأن جامعة جابر الأحمد،
– وعلى قانون الشركات الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2016 والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم رقم (417) لسنة 2010 بإنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه:
الباب الأول
أحكام عامة
مادة(1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية النفع العام والقطاع الخاص وتأمين التعليم المستمر والمفتوح. المعنى المبين قرين كل منها:
الجامعة: الجامعة الحكومية المملوكة للدولة.
الوزير: الوزير المختص بالتعليم العالي.
الهيئة الأكاديمية: الأساتذة والأساتذة المشاركون والأساتذة المساعدون في الأقسام العلمية من بين الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد أو المؤسسات المعتمدة.
الهيئة الأكاديمية المساندة: المدرسون المساعدون والمعيدون ومدرسو اللغات والمحاضرون ومن في حكمهم، من الحاصلين على درجة البكالوريوس على الأقل للمعيدين ودرجة الماجستير بالنسبة لبقية الوظائف.
مادة (2)
الجامعات هيئات عامة ذات استقلال علمي وبحثي وأكاديمي وإداري ومالي بما يضمن حرية التعليم والبحث العلمي، لكل منها شخصية اعتبارية وهي معفاة من الضرائب والرسوم وأي تكلفة مالية أخرى ولها حق التملك، وهي مكان آمن له حرمته، وتتولى إدارتها حفظ النظام والامن فيها.
مادة (3)
تلتزم الجامعة الحكومية بالقيم المنبثقة من الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية، وتشجع على حرية الرأي والبحث العلمي والتعليم الأكاديمي والفني وتنشئة الطلبة على الانتماء الوطني وعلى نموهم الفكري والخلقي والبدني وترتبط بمحيطها الاجتماعي والاقتصادي
لتلبية احتياجات سوق العمل وذلك من خلال ما يلي:
1-منح شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والدرجات العلمية الأخرى ما بعد مرحلة الثانوية.
2- مواكبة التطور المعرفي في العالم وتقديم البرامج الدراسية الرفيعة وتعزيز وسائل التعليم والتعلم.
3– مواكبة العلوم والمعرفة والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا.
4- دعم الأبحاث العلمية وتحفيز الابتكار .
5-توفير بيئة أكاديمية ملائمة لخلق روح التنافس والمبادرة ودعم التفوق والعمل الجماعي وتطوير التنمية البشرية.
6– تمكين اللغة العربية وتعزيزها والتشجيع على اكتساب وتعلم اللغات الأجنبية.
7- تعزيز الثقافة والفنون وتطوير المواهب والحفاظ على نمط حياة صحي ورياضي.
8- المساهمة في الحفاظ على الأمن بكافة جوانبه.
9-دمج ذوي الاحتياجات الخاصة.
10– تشجيع الخدمة المجتمعية والعمل التطوعي والتعاون مع جمعيات النفع العام والقطاع الخاص وتأمين التعليم المستمر والمفتوح.
11- استقطاب أساتذة جامعيين وباحثين وإداريين على مستوى عال ومتميز وفق معايير الشفافية والحوكمة.
-12 تطوير الهيكلية والنظم والإجراءات الإدارية والمالية بما يخدم رسالة وأهداف الجامعة.
13-تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات.
14-المساهمة في وضع خطط استراتيجية لضمان مواكبة التنمية الأكاديمية وتطورها.
15-تقييم مستمر للأداء الجامعي وفقا للمعايير الأكاديمية الوطنية والدولية ونشر نتائجه.
مادة (4)
يكون إنشاء أو دمج أو إلغاء الجامعات الحكومية بقانون بعد أخذ رأي مجلس الجامعات الحكومية المشار إليه في المادة (7) من هذا القانون.
مادة (5)
يكون للجامعة ميزانية ملحقة، يعد مشروعها مدير الجامعة ويعتمدها مجلس الجامعات الحكومية بعد موافقة مجلس الجامعة المعنية، وذلك دون الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 المشار اليه
تبدأ سنتها المالية مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ إنشائها وتنتهي في (31) مارس من العام التالي.
مادة (6)
تتكون ایرادات الجامعة مما يلي:
-1 ما يخصص للجامعة سنويا من ميزانية الدولة
2-ريع أصولها الثابتة والمنقولة.
3-الرسوم الجامعية.
-4فائض ميزانيات السنوات السابقة.
5-المقابل النقدي والعيني للأبحاث والخدمات والاستشارات التي تؤديها للغير، وإيرادات الاختراعات وبراءاتها.
6-الهبات والوصايا والتبرعات التي لا تتعارض مع الغرض الأساسي الذي أنشأت من أجله الجامعة والإيرادات الأخرى التي يوافق عليها مجلس الجامعة
-7دخل المراكز والمرافق الجامعية وإيرادات نشاط الاستثمار في المشروعات والشركات المنبثقة عن مخرجات البحث العلمي والاختراعات.
تشكيل مجلس الجامعات الحكومية
مادة (7)
يشكل مجلس الجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من:
رؤساء الجامعات الحكومية.
مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب .
وكيل وزارة التعليم العالي.
وكيل وزارة التربية.
مدير جهاز الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط.
رئيس ديوان الخدمة المدنية.
ممثل عن القطاع الخاص من ذوي الخبرة الدولية في ريادة الأعمال من داخل الكويت أو خارجها ويحدد في قرار تعيينه بدلات مكافاته.
أمين عام الجامعات الخاصة.
مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية.
11- أمين عام مجلس الجامعات الحكومية. وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة ومدة تعيين ممثلي الجهات المشار إليهم في البنود السابقة. ويجوز للمجلس أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من أعضائه ومن ممثلين عن الإدارات والهيئات والمؤسسات والمجالس العامة المعنية بالتطوير العلمي والثقافي والمهني والاجتماعي، كما يمكنه الاستعانة بخبراء من غير أعضائه لأغراض يحددها لهذه اللجان.
أمين عام مجلس الجامعات الحكومية
مادة (8)
يعين بمرسوم أمين عام مجلس الجامعات الحكومية في أول جلسة له بدرجة وكيل وزارة. ويتولى أمين عام مجلس الجامعات الحكومية أمانة سر المجلس ويشرف على تدوين محاضر جلساته ويتابع تنفيذ قرارته، ويعاون الأمين العام مساعد أو أكثر يعين بمرسوم بدرجة وكيل وزارة مساعد وذلك بناء على عرض الوزير. ويكون تعيين الأمين العام ومساعديه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
اختصاصات مجلس الجامعات الحكومية
مادة (9)
يضع مجلس الجامعات الحكومية لائحته الداخلية ويختص بالأمور التالية:
رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي في طور السياسة العامة للدولة.
اقتراح وإبداء الرأي بإنشاء جامعات حكومية ودمجها وإلغائها.
-3اعتماد مشاريع ميزانيات الجامعات الحكومية.
4- اعتماد إنشاء الكليات ومراكز الأبحاث والدراسات والمراكز ا المهنية أو دمج القائم منها أو تغيير مسماه أو إلغائه التي يوافق علبهارات القانونية مجلس الجامعة الحكومية المعنية.
5- وضع الشروط الواجب توافرها للترشيح لمنصب مدير الجامعة ونوابه والعمداء ومساعديهم ورؤساء الأقسام العلمية ومن في حكمهم وطريقة اختيارهم.
6- وضع واعتماد القواعد والمعايير العامة لنظم الابتعاث والتعيين والترقية لأعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة بالجامعة والموظفين، وتحديد الألقاب العلمية للمعارين والمتعاقدين من أعضای الهيئة الأكاديمية، ويجوز للجامعات الحكومية إضافة قواعد ومعايير خاصة بما لا يتعارض مع القواعد العامة الواردة في هذا القانون.
7- اعتماد التقويم الجامعي وخطط الدراسة وتعيين مددها.
8- اعتماد برامج التعاون والتبادل بين الجامعات الحكومية. للإستشارات القانونية
9- اعتماد شروط قبول الطلبة وتحديد أعدادهم وتحويلهم ونظام تأديبهم وتحديد الرسوم الدراسية وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها | ومكافآت الطلبة وإعاناتهم المالية على اختلاف أنواعها.
10- وضع الضوابط العامة التالية:
– إجازات مدير الجامعة وأعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة.
– الاستعانة بالمتقاعدين من أعضاء الهيئة الأكاديمية. – الاستعانة بخدمات أو خبرات أعضاء الهيئة الأكاديمية وندعم أو انتدابهم أو إعارتهم أو نقلهم وما في حكمه، ووضع نظام التكليف بالعمل بمكافأة، ومنحهم المهمات العلمية وتحديد المكافآت للتدريس.
11- اقتراح أعضاء مجلس الجامعة المنصوص عليهم في المادة (10).
12- الإعلان عن شغور منصب مدير الجامعة الحكومية وفتح باب التقدم له.
13- أي أمور أو قضايا أخرى تعرض وتتعلق بالجامعات الحكومية واتخاذ ما يلزم تجاهها.
14- وضع اللوائح والإجراءات التي تضمن المحافظة على المعايير الأكاديمية والأخلاقية ووضع الإجراءات والعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون. 15- تحديد معايير الاعتماد الأكاديمي وجودة التعليم المعتمدة وطنية ودوليا. ويجتمع مجلس الجامعات الحكومية أربع مرات على الأقل خلال العام الجامعي وتبين اللائحة الداخلية شروط وإجراءات عقد اجتماعاته وآلية اتخاذ قراراته.
الباب الثاني
(إدارة الجامعة)
الفصل الأول
مجلس الجامعة (تشكيل مجلس الجامعة)
مادة (10)
يشكل مجلس الجامعة برئاسة مدير الجامعة وعضوية كل من :
1- نواب مدير الجامعة (مراقبين).
2- عمداء الكليات.
3- عميد القبول والتسجيل (مراقب).
4- عميد شؤون الطلبة (مراقب).
5- ثلاثة أعضاء من القطاع الحكومي من ذوي الخبرة أو الصلة في شؤون التعليم بدرجة وكيل مساعد على الأقل يصدر بتعيينهم قرار من الوزير بناء على عرض مدير الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد ولمرة واحدة.
6- عضو من القطاع الخاص من ذوي الخبرة أو الصلة في شؤون التعليم يصدر بتعيينه قرار من الوزير بناء على عرض مدير الجامعة. لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
7- أمين عام الجامعة، ويتولى أمانة المجلس.
8-ممثل عن جمعية أعضاء هيئة التدريس (مراقب).
9-ممثل عن اتحاد الطلبة (مراقب).
على ألا يكون الأعضاء في البندين (5، 6) أعضاء في مجلس الجامعات الحكومية.
ويجوز للمجلس أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو الاستعانة بخبراء من غير أعضائه لأغراض يحددها لهذه اللجان.
وفي حال إنشاء جامعة حكومية مستحدثة يشكل الوزير المختص مجلس إدارتها التأسيسي ويتم عرضه على الوزراء بشأنه وتكون مدة المجلس التأسيسي سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة
اختصاصات مجلس الجامعة
مادة (11)
يضع مجلس الجامعة اللوائح الإدارية والمالية والأكاديمية للجامعة ويلتزم بالضوابط العامة التي يضعها مجلس الجامعات الحكومية ويختص بالأمور الآتية:
1-اعتماد رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية ورسم سياسة الجامعة وفق خطط متعددة السنوات مرتبطة بمؤشرات أداء عالمية بعد اعتماد مجلس الجامعات الحكومية.
2-وضع التقويم الجامعي وخطط الدراسة وتعيين مدها ومواعيد الامتحانات وقواعدها العامة ولجانها ومكافأتها بعد اعتماد مجلس الجامعات الحكومية.
3- اقتراح إنشاء الكليات ومراكز الأبحاث والدراسات أو دمج القائم منها او تغيير مسماه او الغائه بعد اعتماد مجلس الجامعات الحكومية
4- اقتراح انشاء او الغاء الأقسام العلمية والكيانات والمراكز المهنية الأخرى او دمجها او تغيير مسماها
5- وضع شروط قبول الطلبة وتحديد اعدادهم وتحويلهم ونظام تأديبهم وتحديد الرسوم الدراسية وكيفية أدائها وشروط الاعفاء منها ومكافاَت الطلبة واعاناتهم المالية على اختلاف أنواعها
6- وقف الدراسة في الجامعة كليا او جزئيا لما يزيد عن ثلاثة أيام
7- تنظيم الشؤون الاجتماعية والرياضية للطلبة
8- الاشراف على الأداء الجامعي في كافة مستوياته وفقا للمعايير الاكاديمية الوطنية والدولية
9- تشكيل لجنة اختيار المرشحين لمنصب عميد كلية أو عمید نوعي
10- تعيين أعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة وتعيين الأساتذة الزائرين والمكلفين بالأبحاث العلمية طبقا للوائح الجامعة
11- منح درجة الليسانس والبكالوريوس والدبلوم بأنواعه والشهادات ودرجات الماجستير والدكتوراه، وتبين اللوائح الداخلية تفصيل الأحكام الخاصة بهذه الدرجات العلمية والشروط اللازمة للحصول عليها.
12- التنسيق مع الكليات لوضع واعتماد والتخصصات المطلوبة وفقا لحاجة الأقسام العلمية وعرضها على مجلس الجامعة
13- معادلة المقررات الدراسية لطلبة الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا بناء على طلب مجلس القسم العلمي، وتبين اللوائح الداخلية تفصيل الأحكام الخاصة بهذه المعادلة والشروط اللازمة لها.
14- وضع القواعد الخاصة بإجازات مدير الجامعة وأعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة.
15- تحديد اختصاصات مجالس الكليات وعمدائها ومجالس الأقسام العلمية ورؤسائها.
16–اقامة المباني والمنشآت داخل الحرم الخاص بها وصيانتها وغيرها من التجهيزات التي تحتاج إليها وفقا للتنظيم والمخططات والتصاميم
التي تراها مناسبة في إطار القوانين المرعية الإجراء، وتقديم الخدمات العامة داخل حرمها وتوفير المرافق الضرورية لها لتحقيق الغايات والأهداف المنصوص عنها في هذا القانون.
17- اقتراح مشروع الميزانية السنوية للجامعة وفق الأهداف المحددة في الخطة المتعددة السنوات وتحديد نسب عادلة لتوزيع الأولويات بين التخصصات والأبحاث، وإقرار الحساب الختامي.
18- وضع القواعد والنظم الخاصة بتدبير أموال الجامعة وممتلكاتها (الجارية والثابتة) واستثمار ما يمكن منها وإدارتها والتصرف فيها وفقا للقواعد والنظم الخاصة التي يضعها مجلس الجامعة .
19-توفير التسهيلات والدعم للبحث العلمي.
20-اعتماد التقارير الدورية والسنوية التي يقدمها مدير الجامعة عن شؤون الجامعة ومختلف نواحي النشاط فيها، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها
21- وضع اللوائح الأكاديمية والإدارية والمالية والداخلية للجامعة والكليات والمتاحف والمراكز وغيرها من المنشآت التابعة للجامعة.
22- اعتماد الهياكل التنظيمية للجامعة.
23- قبول الهبات والوصايا والتبرعات غير المشروطة التي لا تتعارض مع أهداف الجامعة ولوائحها.
24- وضع الضوابط الخاصة بالاستعانة بالمتعاقدين من أعضاء الهيئة الأكاديمية على نحو يحقق الاستفادة الكاملة من خبراتهم.
25- وضع الضوابط الخاصة بالاستعانة بخدمات أو خبرات أعضاء الهيئة الأكاديمية من حيث الانتداب أو الإعارة أو النقل وما في حكمها، ووضع نظام التكليف بالعمل بمكافأة، ومنح المهمات العلمية وتحديد المكافآت للتدريس.
26- اعتماد تعيين أساتذة الشرف من المتقاعدين من الهيئة الأكاديمية وفق الشروط والإجراءات التي يضعها مجلس الجامعة.
27- اقتراح برامج التعاون والتبادل مع الجامعات الحكومية الأخرى.
28- النظر في الموضوعات التي تحيلها النقابات والجمعيات ومن في حكمهم سواء كانوا من أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين أو الطلبة مع مراعاة حضور ممثل عن الجهة صاحبة المقترح.
29- الموضوعات الأخرى التي يحيلها عليه مجلس الجامعات الحكومية أو وزير التعليم العالي.
30- الأمور الأخرى التي تنص اللائحة التنفيذية على اختصاص مجلس الجامعة بها.
31- يتولى مجلس الجامعة اختصاصات مجلس الخدمة المدنية في شؤون الهيئة الأكاديمية أو العاملين بها على أن يتم الإعلان مسبقا عن جميع المناصب أو الوظائف الشاغرة وشروط توليها .
32- أي أمور أو قضايا أخرى تعرض وتتعلق بالشؤون والقضايا الأكاديمية والمالية والإدارية واتخاذ ما يلزم تجاهها.
33- مع مراعاة البند 5 من المادة (9) من القانون يقوم مجلس الجامعة بتشكيل لجنة اختيار مدير الجامعة.
34- يضع مجلس الجامعة قواعد سلوك المهنة لأعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة وكافة العاملين في الجامعة.
ويجوز لمجلس الجامعة أن يفوض مدير الجامعة في بعض اختصاصاته وفقا للضوابط التي تضعها اللائحة الداخلية.
ويجتمع مجلس الجامعة ست مرات على الأقل خلال السنة، وتبين اللوائح الداخلية شروط وإجراءات عقد اجتماعاته وآلية اتخاذ قراراته.
الفصل الثاني
مدير الجامعة
مادة (12)
يكون لكل جامعة مدير متفرغ لإدارتها يعين بمرسوم بالدرجة الممتازة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويشترط فيه أن يكون من بين أعضاء الهيئة الأكاديمية للجامعة.
ويتم الإعلان عن شغور منصب مدير الجامعة وفتح باب الترشح له واتخاذ إجراءات التعيين قبل ابتداء أو انتهاء مدة الرئاسية بأربعة أشهر على الأقل.
وتحدد اللائحة الداخلية ضوابط الترشيح والاختيار والتعيين.
اختصاصات مدير الجامعة
مادة (13)
يتولى مدير الجامعة شؤونها الأكاديمية والمالية والإدارية، ويمثل الجامعة
في علاقتها بالغير وأمام القضاء، ويكون مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية والقرارات والسياسة العامة التي يضعها مجلس الجامعة ويختص بما يلي:
1-عرض استراتيجية الجامعة وسياساتها وخططها المتعددة السنوات على كل من مجلس الجامعة ومجلس الجامعات الحكومية، والإشراف على تنفيذها وتقديم التقارير اللازمة في هذا الشأن.
2- دعوة مجلس الجامعة إلى الانعقاد ورئاسة اجتماعاته.
3- الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الجامعة.
4–وضع وتنفيذ السياسات والإجراءات الخاصة بإدارة الجامعة وإحكام الرقابة على العمليات المالية.
–5 إعداد مشروع الموازنة السنوية للجامعة ورفعه إلى مجلس الجامعة.
6- وقف الدراسة في الجامعة في حالات الضرورة لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
7- الإشراف على جميع العاملين بالجامعة.
8- تقديم تقرير إلى مجلس الجامعة ومجلس الجامعات الحكومية في نهاية كل عام دراسي عن أداء الجامعة وعن شؤون التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع والأنشطة الأخرى في الجامعة وتضمينه أي اقتراحات يراها بهذا الخصوص.
ولمدير الجامعة أن يفوض بعض اختصاصاته إلى نائبه أو إلى أحد العمداء، ويمارس مدير الجامعة بالنسبة لجميع العاملين بالجامعة صلاحيات الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح.
مادة(14)
يكون لمدير الجامعة نائبا أو أكثر، يعاونه في شؤون إداراتها، يعين بقرار من مدير الجامعة وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويشترط فيه أن يكون عضوا أكاديمية بدرجة أستاذ أو أستاذ مشارك.
وتحدد اللائحة الداخلية للجامعة طريقة اختيار نائب مدير الجامعة واختصاصاته.
أمين عام الجامعة
مادة (15)
يكون للجامعة أمين عام من أعضاء الهيئة الأكاديمية بدرجة وكيل وزارة يعين بمرسوم بناء على ترشيح مدير الجامعة يعتمد من مجلس الجامعات الحكومية، وتكون مدة تعيينه أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة،
ويتولى الأعمال الإدارية والمالية بالجامعة تحت إشراف مدير الجامعة.
ولمدير الجامعة أن يفوض الأمين العام في بعض اختصاصاته الإدارية والمالية. ويتولى الأمين العام أمانة سر مجلس الجامعة ويشرف على تدوين محاضر جلساته ويتابع تنفيذ قراراته.
ويعاون الأمين العام للجامعة مساعد أو أكثر يعين بمرسوم بدرجة وكيل وزارة مساعد بناء على ترشيح مدير الجامعة.
الفصل الثالث
الكليات
مادة (16)
يكون إنشاء الكليات والعمادات النوعية والمعاهد والمراكز التابعة لها باقتراح من مجلس الجامعة واعتماد من مجلس الجامعات الحكومية.
ويكون إنشاء الأقسام العلمية والوحدات الأكاديمية باقتراح من مجلس الكلية وقرار من مجلس الجامعة.
وتحدد اللوائح الداخلية تشكيل مجالس الكليات والأقسام وتحديد اختصاصاتها، واختصاصات العمداء ورؤساء الأقسام والمعاهد والمراكز التابعة لها.
مادة (17)
يتولى إدارة كل كلية أو عمادة نوعية عميد لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد، ويشترط فيه أن يكون عضوا أكاديمية في الجامعة بدرجة أستاذ، وإذا تعذر ذلك يكون أستاذ مشارك .
وتنظم اللائحة التنفيذية كل ما يتعلق بإجراءات اللجنة المختصة باختيار المتقدمين لمنصب عميد الكلية وتحديد مهامها وآلية عملها.
ويتم الإعلان عن شغور منصب العميد وفتح باب الترشح له واتخاذ إجراءات التعيين قبل ابتداء أو انتهاء مدة العمادة بأربعة أشهر على الأقل
ويكون العميد الكلية أو العمادة النوعية مساعد أو أكثر، يعين بقرار من مدير الجامعة بناء على ترشيح العميد، ويشترط فيه أن يكون عضوا أكاديميا بدرجة أستاذ أو أستاذ مشارك، وينوب عنه عند غيابه.
مجلس الكلية
تشكيل مجلس الكلية
مادة (18)
يكون لكل كلية مجلس يشكل برئاسة عميد الكلية وعضوية كل من:
– مساعدي العميد (مراقبين).
– رؤساء الأقسام العلمية.
– عضو هيئة تدريس عن كل من الأساتذة والأساتذة المشاركين والأساتذة المساعدين يتم انتخاب كل عضو من بين الفئة التي يمثلها لمدة سنتين
ويجتمع مجلس الكلية ست مرات على الأقل خلال العام الجامعي وتحدد اللوائح الداخلية طريقة دعوة المجلس وتنفيذ قراراته.
اختصاصات مجلس الكلية
مادة (19)
يختص مجلس الكلية بالمسائل الآتية:
1-اقتراح خطط الدراسة ومناهجها وتطويرها بناء على توصيات الأقسام العلمية في شأنها.
– 2التنسيق بين الأقسام العلمية بشأن تنفيذ خطط الدراسة ومناهجها وتحديد مدتها ومواعيد الامتحانات وقواعدها.
3-اقتراح مشروعات الميزانية العامة للكلية وأقسامها العلمية.
4- الترشيح لوظائف هيئة التدريس واقتراح ندبهم وإعارتهم ونقلهم وإيفادهم في المهمات العلمية ومنحهم الإجازات الدراسية.
5- تشكيل اللجان على مستوى الكلية بما فيها لجان التعيين والترقيات والبعثات ولجان بحث واختيار وتقييم رؤساء الأقسام.
6- التنسيق مع الأقسام العلمية لوضع واعتماد خطة البعثات والتخصصات المطلوبة وفقا لحاجة الأقسام العلمية وعرضها على مجلس الكلية
7- اقتراح تنظيم الخدمات الاستشارية .
8- الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللوائح الداخلية.
9- دراسة الموضوعات التي يحيلها إليه مدير الجامعة أو عميد الكلية
10-مناقشة المقترحات المقدمة من الأقسام العلمية.
11-اعتماد التقارير السنوية للكلية والأقسام العلمية والمراكز والمكاتب التابعة لها.
12- إعداد واعتماد الخطة الاستراتيجية للكلية ومتابعتها بناء على توصيات مجالس الأقسام العلمية.
13- أي أمور أو قضايا أخرى تعرض وتتعلق بالشؤون الأكاديمية والمالية والإدارية بالكلية واتخاذ ما يلزم تجاهها.
مجلس القسم
مادة (20)
مجلس القسم هو الوحدة العلمية الأساسية في الكلية.
ويكون لكل قسم علمي مجلس يشكل برئاسة رئيس القسم وعضوية جميع أعضاء الهيئة الأكاديمية فيه.
ويجتمع مرة كل شهر على الأقل خلال العام الجامعي وتحدد اللوائح الداخلية طريقة دعوة المجلس وتنفيذ قراراته.
ويشكل مجلس القسم من بين أعضائه أو من غيرهم لجانا دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه وعرض توصياتها على المجلس، ويجوز للمجلس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى رئيس القسم.
وتبين اللائحة الداخلية اختصاصات مجلس القسم.
رئيس القسم
مادة (21)
يكون لكل قسم علمي رئيس يتم اختياره من بين أعضاله بدرجة أستاذ مشارك على الأقل، ويعين بقرار من مجلس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة ويتقدم مدير الجامعة باقتراح من ستة أسماء من بين الراغبين بثوني هذا المنصب، تختار الهيئة الأكاديمية للفم ثلاثة منهم ليتم ترشيحهم المنصب رئيس القسم وتنظم اللوائح الداخلية شروط ترشحه واختياره وتعيه واختصاصاته ويتم الإعلان عن شعور منصب رئيس القسم وفتح باب الترشح له واتخاذ إجراءات التعيين أو التجديد قبل الشفاء أو انتهاء مدة وناسة القسم بأربعة أشهر على الأقل ويشرف رئيس القسم على إدارة شئون القسم وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها، ويقدم بعد العرض على مجلس القسم في غاية كل عام جامعي تقرير إلى عميد الكلية عن نشاط القسم ويجوز أن يكون الرئيس القسم نائب أو أكثر يساعده في إدارة شئون القسم وتحدد اللوائح الداخلية اختصاصاته وشروط تعيينه
أعضاء الهيئة الأكاديمية والأكاديمية المساندة
مادة (22)
يشترط فيمن يعين أستاذ مساعدة أن يكون قد أمضى أربع سنوات أكاديمية على الأقل في الدراسات العليا بعد حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادهما، وأن يكون حاصلا على درجة (دكتوراه الفلسفة) أو ما يعادف من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد المعتمدة من قبل مجلس الجامعات الحكومية.
مادة (23)
يشترط فيمن يعين أستاذ مشاركة مضي ثماني سنوات أكاديمية على الأقل – منها أربع سنوات على الأقل في الدراسات العليا – على | حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما وأن | يكون حاصلا على درجة (دكتوراه الفلسفة) أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد المعتمدة من قبل مجلس الجامعات الحكومية، وأن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد أربع سنوات أكاديمية على الأقل في جامعة أو كلية أو معهد معتمد من قبل مجلس الجامعات الحكومية.
مادة (24)
يشترط فيمن يعين أستاذا مضي اثنتي عشرة سنة أكاديمية على الأقل -متنها أربع سنوات على الأقل في الدراسات العليا – على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادفما وأن یکون
حاصلا على درجة (دكتوراه الفلسفة أو ما يعادلها مي امدی الجامعات أو الكليات أو المعاهد المعتمدة من قبل مجلس الجامعات ات القانونية الحكومية، وأن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مشارك أربع سنوات أكاديمية على الأقل في جامعة أو كلية أو معهد معتمد من قبل مجلس الجامعات الحكومية.
مادة (25)
يشترط فيمن يعين عضوا بالهيئة الأكاديمية المساندة الحصول على درجة البكالوريوس على الأقل من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد المعتمدة من قبل مجلس الجامعات الحكومية.
مادة (26)
تحدد بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس الجامعات الحكومية مرئيات وعلاوات وبدلات أعضاء الهيئة الأكاديمية وأعضاء افية الأكاديمية المساندة وتحدد اللوائح الداخلية في الجامعات الحكومية المزايا المالية الات القانونية والعبية الأخرى المرتبطة بطبيعة العمل وشروط استحقاقها وتتم مراجعة جداول المرئيات والبدلات والمزايا الأخرى لأعضاء الهيئة الأكاديمية وافية الأكاديمية المساندة كل خمس سنوات بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأي وزارة المالية وعلى الخدمة المدنية.
مادة (27)
تحدد اللوائح الداخلية للجامعة الوظائف الإدارية والفنية وافيکل الفيفا وسباقا وشروط التعيين فيها والحقوق والواجبات الطرية عليها وشؤوفم الوظيفية، ويصدر مرسوم بتحديد الدرجات والطريات والعلاوات والبدلات المقررة لشاغلي تلك الوظائف وتسري أحكام كل من قانون ونظام الخدمة المدنية على موظفي الجامعة الإداريين والفنيين فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
الباب الثالث
الحقوق والواجبات
الفصل الأول
الحق في الوصول إلى المعلومات
مادة (28)
يحق لكل شخص، طبيعي أو معنوي، ذو مصلحة الوصول بأسرع وقت ممكن إلى المعلومات والمستندات والتعليمات والتعاميم واللوائح والقرارات ومشاريع البرامج والخطط والعقود والمحفوظات والتقارير، والاطلاع عليها وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية ولا يمكن الاطلاع على أي معلومات تعني سرية. ويحق لصاحب العلاقة دون سواه الوصول إلى ملفه الشخصي وتقارير
وتنشر المستندات والتقارير والتعاميم والخطط والعقود واللوائح
والقرارات التي لا تعتبر سرية أو شخصية على موقع الجامعة الإلكتروني بطريقة سهل البحث عنها.
الفصل الثاني
حقوق وواجبات افينتين الأكاديمية والأكاديمية المساندة
مادة (29)
حرية الرأي وحرية البحث العلمي مكفولتان الأعضاء الهيئتين الأكاديمية والأكاديمية المساندة وحقوقهم مصونة ويلتزم أعضاء الهيئتين الأكاديمية والأكاديمية المساندة بأداء واجبافم التي يحددها مجلس الجامعة بشأن التدريس والبحث العلمي وإرشاد الطلبة والمشاركة في أعمال اللجان والمؤتمرات العلمية وغيرهم من الواجبات، بما في ذلك العمل في المراكز المهنية التابعة للجامعة ولعضو الهيئة الأكاديمية والأكاديمية المساندة تأسیس مؤسسات خاصة ذات علاقة باختصاصه أو مزاولة مهنته خارج الجامعة في غير أوقات العمل الرسمية بعد موافقة مدير الجامعة بناء على اقتراح عميد
الكلية وبعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ومجلس الكلية، بشرط ألا يتعارض ذلك مع واجبات وظيفته الجامعية وحسن أدائها ولا مع القوانين واللوائح المعمول بها في مزاولة المهنة ويجوز لعضو الهيئة الأكاديمية ولعضو الهيئة الأكاديمية المساندة القيام يعمل من أعمال الخيرة أو إعطاء استشارة في موضوع معين بترخيص من مدير الجامعة بناء على اقتراح عميد الكلية وبعد أخذ رأي مجلس القسم العلمي وفي جميع الأحوال لا يجوز لعضو الهيئة الأكاديمية أو لعضو الهيئة الأكاديمية المساندة الجمع بين العمل في الجامعة وأي جامعة أو كلية أخرى حكومية كانت أم خاصة.
الفصل الثالث
حقوق وواجبات الطلبة
مادة (30)
للطلبة المسجلين في الجامعة الحقوق الآتية:
1- ضمان ودعم ومجانية التعليم، ويحق لمجلس الجامعة تحديد رسوم خاصة لغير الكويتيين.
2- الحصول على تعليم متميز وفقا للمعايير الأكاديمية الوطنية والدولية
3- ضمان استمرار الجامعة بتقديم البرنامج الذي ينتسبون إليه ختى
4- ضمان الدفاع عن أنفسهم في مواجهة أي قرارات للفصل أو التوقيف عن الدراسة
5- حرية الرأي والتعبير في إطار النظام العام، وإنشاء الاتحادات والروابط والنوادي العلمية والثقافية والاجتماعية والرياضية والبيئية وأمثالها . 6- الحصول على خدمات اجتماعية وثقافية ورياضية وصحية.
7- الحصول على دليل سنوي للجامعة المنتسبين إليها، يتضمن برامجها
وأنظمتها الإدارية والأكاديمية والمالية التي تتعلق بشؤون الطلبة
8- تسهيل التحق ذوي الاحتياجات الخاصة المؤهلين للدراسة في برامجها وتسهيل متابعتهم لهذه الدراسة حتى التخرج
9- يحق للطالب الفصول فصلا نهائيا بسبب انخفاض معدل التخصص أو المعدل العام أن يستمر في الدراسة بالجامعة على نفقته الخاصة وفق رسوم تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يعاد قيده في الجامعة بعد استيفائه للشروط الخاصة برفع المعدل خلال مدة أقصاها عام جامعي واحد، وذلك وفقا للضوابط والمعايير العامة التي يضمنها مجلس الجامعات الحكومية
ويلتزم الطلبة باحترام القوانين وأنظمة وحرمة الجامعة بما يضمن بيئة تعليمية سليمة وآمنة وتحدد اللوائح الداخلية الأحكام المتعلقة بحقوق وواجبات وقواعد القانونية تأديب الطلبة.
التأديب
مادة (31)
لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على عضو الهيئة الأكاديمية أو عضو الهيئة الأكاديمية المساندة إلا بقرار مسبب وبعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه على أن تشكل لجنة التحقيق بقرار من الوزير، وعضوية كل من :
– عضو من كلية الحقوق (رئيسا للجة)
– عضو من الكلية المعنية
– ممثل عن جمعية أعضاء هيئة التدريس.
على أن لا تقل الدرجة العلبة لأعضاء لجنة التحقيق عن الدرجة العلمية للمحال للتحقيق ويجوز إيقافه عن العمل احتياطيا بقرار من مدير الجامعة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر مع صرف کامل الراتب، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ولا يجوز مدها إلا بقرار من مجلس التأديب
مادة (32)
للوزير بعد الاطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق، أو أن يأمر بإحالة العضو اتحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأی محلا لذلك، أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة التنبيه كتابة.
مادة (33)
بشكل مجلس التأديب بقرار من الوزير برئاسة مدير الجامعة، وعضوية كل من:
– أحد عمداء الكليات.
– أحد أعضاء الفنية الأكاديمية في كلية الحقوق بدرجة أستاذ مشارك على الأقل
– مستشار من إدارة الفتوى والتشريع يختاره رئيس إدارة الفتوى والتشريع
– ممثل عن جمعية أعضاء هيئة التدريس على
أن لا تقل الدرجة العلمية لأعضاء مجلس التأديب عن الدرجة العلمية للمحال للتحقيق
وفي كل الأحوال إبلاغ المحال إلى لجان التحقيق أو مجلس التأديب بالتهم الموجه إليه وذلك قبل اجتماعها بأسبوعين على الأقل
مادة (34)
يكون للعضو الخاضع للتحقيق حق الاطلاع على أوراق التحقيق والحصول على صورة منها قبل أسبوع على الأقل، ومناقشتها وإبداء رأيه فيها.
مادة (35)
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو الهيئة الأكاديمية هي:
1- التنبيه الكتابي.
2- الفصل من الجامعة
مادة (36)
لا يجوز معاقبة عضو الهيئة الأكاديمية أو الأكاديمية المساندة عن مخالفة مضى على وقوعها خمس سنوات ما لم تنقطع هذه المدة بالتحقيق معه أو إيقافه عن العمل أو اتخاذ أية إجراءات تأديبية أخرى عدا جرائم التزوير والسرقة العلمية والمخاطبات المالية.
مادة (37)
تبين اللائحة التنفيذية الضمانات التأديبية وإجراءات التحقيق والتأديب، وإجراءات توقيع العقوبة التأديبية وطرق التظلم من القرارات الصادرة في هذا الشأن.
الفصل الرابع
صندوق الدعم المالي للجامعة
مادة (38)
يجوز بقرار من مجلس الجامعات الحكومية إنشاء صندوق لكل جامعة بغرض توفير الدعم المالي ويتضمن القرار لائحته الداخلية المنظمة بأهدافه واختصاصاته وطريقة اختيار أعضائه | ويخضع الصندوق لإشراف مجلس الجامعة وتتكون أموال الصندوق من التبرعات والهبات والوصايا النقدية والعينية غير المشروطة التي يتلقاها من المؤسسات الخاصة والأهلية والجهات العامة وعوائد الاستشارات العلمية التي تقدمها الجامعة، ونسبة 10% من عوائد الاستشارات والخدمات المحصلة من المكاتب الاستشارية للكليات
الباب الرابع
الأحكام العامة والانتقالية
مادة (39)
تسري جميع أحكام هذا القانون على الجامعات الحكومية القائمة وقت نفاذه وتتمتع بالشخصية الاعتبارية كما يسري على الجامعات التي تنشأ مستقبلا.
مادة (40)
تنقل جامعة الكويت بكافة كلياتها ومراكزها وإداراتها والمباني والمرافق التابعة لها إلى موقع المدينة الجامعية المنشأة بالقانون رقم (30) لسنة 2004 المشار إليه، ويخصص الموقع المذكور لجامعة الكويت ويكون مقرا رئيسيا لها
وتنشأ فور نفاذ هذا القانون وبمقتضى أحكامه جامعة حكومية باسم جامعة عبد الله السالم” بشكل مجلس إدارتها وفقا لأحكامه، وتخصص جميع المباني والأراضي والمرافق التابعة لجامعة الكويت القائمة قبل نفاذ هذا القانون لهذه الجامعة، ولا يجوز التنازل عنها إلا لجامعة حكومية بعد موافقة مجلس الجامعات الحكومية
مادة (41)
تلغي القوانين أرقام (29) لسنة 1966 و(30) لسنة 2004 و(4) لسنة 2012 المشار إليها، كما يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (42)
يستمر العمل باللوائح والقواعد والقرارات المعمول بها في الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وقت نفاذة فيما لا يتعارض مع أحكامه وذلك حتى يتم استبدالها أو إلغاؤها .
مادة (43)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على عرض الوزير وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
مادة (44)
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاریخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 21 ذو القعدة 1440 م
الموافق 24 يوليو 2019 م
مجلس الوزراء
مرسوم رقم 63 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية
-بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (63) لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة
،1994
وعلى المرسوم بالقانون رقم (4) لسنة 1987 في شأن التعليم العام، وعلى القانون رقم (24) لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة
وعلى القانون رقم (34) لسنة 2000 بإنشاء الجامعات الخاصة، وعلى القانون رقم (76) لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية، وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979 في شأن الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
وعلى المرسوم رقم (417) لسنة 2010 بإنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم،
وبناء على عرض وزير التعليم العالي، وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (76) لسنة 2019 المشار إليه والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.
مادة ثانية
على الوزراء -كل فيما يخصه -تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
صباح خالد الحمد الصباح
وزير التعليم العالي
د. محمد عبد اللطيف الفارس
صدر بقصر السيف في: 17 شعبان 1442 ه
الموافق: 30 مارس 2021 م
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية
تعريفات
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:
-الجامعة: الجامعة الحكومية المملوكة للدولة.
-الوزير: الوزير المختص بالتعليم العالي.
– الهيئة الأكاديمية: الأساتذة والأساتذة المشاركون والأساتذة المساعدون في الأقسام العلمية الحاصلون على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد أو المؤسسات المعتمدة.
– الهيئة الأكاديمية المساندة: المدرسون المساعدون والمعيدون ومدرسو اللغات والمحاضرون ومن في حكمهم من الحاصلين على درجة البكالوريوس على الأقل للمعيدين ودرجة الماجستير بالنسبة لبقية الوظائف.
مجلس الجامعات الحكومية
مادة (2)
يشكل مجلس الجامعات الحكومية برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1-رؤساء الجامعات الحكومية
2- مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
3-وكيل وزارة التعليم العالي.
4- وكيل وزارة التربية.
5- مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم
6- الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط.
7-رئيس ديوان الخدمة المدنية.
8- ممثل عن القطاع الخاص من ذوي الخبرة الدولية في ريادة الأعمال من داخل الكويت أو خارجها يصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد في قرار تعيينه مكافاته.
9- أمين عام مجلس الجامعات الخاصة.
10-مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية.
11- أمين عام مجلس الجامعات الحكومية.
لجنة اختيار العميد
مادة (3)
تشكل بقرار من مجلس الجامعة لجنة لاختيار المرشحين لمنصب العميد، وفقا للطريقة التي يحددها مجلس الجامعات الحكومية.
مادة (4)
تختص اللجنة بما يلي:
الإعلان عن خلو منصب العميد بعد موافقة مجلس الجامعة.
2-تلقي أوراق المرشحين للمنصب ومراجعتها، وذلك وفقا للشروط التي يضعها مجلس الجامعات الحكومية.
3- استبعاد غير المستوف لشروط الترشح للمنصب، على أن يكون ذلك بقرار مسبب.
4- اختيار المرشحين للمنصب وفقا للطريقة التي يضعها مجلس الجامعات الحكومية.
مادة (5)
تقوم اللجنة بالإعلان عن خلو منصب العميد قبل انتهاء مدة العمادة بأربعة أشهر على الأقل أو عند خلو المنصب، وذلك بالموقع الالكتروني للجامعة والكلية المعنية، وإخطار الأساتذة والأساتذة المشاركين بالجامعة أو الكلية المعنية، وتتلقى اللجنة أوراق الترشح خلال مدة لا تقل عن سبعة أيام عمل من تاريخ إعلانها عن خلو المنصب. ويتقدم المرشحون بأوراق ترشحهم إلى اللجنة متضمنة طلب الترشح مشفوعة بالسيرة الذاتية للمرشح وما يؤيدها وما قدمه من إنجازات وخطة العمل الخاصة به لتطوير الكلية أو العمادة النوعية والنهوض بها، وأية أوراق أخرى تحددها اللجنة.
مادة (6)
تقوم اللجنة بمراجعة الطلبات المقدمة من المرشحين لمنصب العميد والتحقق من استيفاء الشروط المتطلبة للترشح، ومراجعة ما قدمه المرشح من إنجازات وخطة العمل المقدمة منه لتطوير الكلية أو العمادة النوعية والنهوض بها. وللجنة في سبيل إنجاز مهمتها دعوة من تراه لاستطلاع رأيه للتوصل إلى قرارها النهائي في الموضوع.
مادة (7)
يتم تعيين العميد من بين المرشحين من اللجنة وفقا للطريقة التي يضعها مجلس الجامعات الحكومية.
الحق في الوصول إلى المعلومات
مادة (8)
يحق لكل شخص طبيعي أو معنوي ذو مصلحة الاطلاع على المعلومات والمستندات والتعليمات والتعاميم واللوائح والقرارات ومشاريع البرامج والخطط والعقود والمحفوظات والتقارير التي في حوزة مجلس الجامعات الحكومية أو الجامعة واستخراج بيان رسمي منها.
مادة (9)
يلتزم مجلس الجامعات الحكومية أو الجامعة بتسهيل الحصول على المعلومات للأشخاص وضمان كشفها في التوقيت والكيفية المنصوص عليها في هذه اللائحة.
مادة (10)
ينشر مجلس الجامعات الحكومية أو الجامعة على الموقع الالكتروني المعلومات المبينة أدناه، ويتم تحديثها كلما دعت الحاجة لذلك، وعلى الأخص ما يلي :
القوانين واللوائح والقرارات التي يتم العمل بموجبها، والسياسات الهامة التي تؤثر في الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة والطلبة.
2- الهيكل التنظيمي والوظائف والاختصاصات والواجبات، وكذلك
السياسات والوثائق التنظيمية الأخرى.
3-دليلا بأسماء شاغلي الوظائف القيادية ومن في حكمهم واختصاصاتهم وواجباتهم، وآلية التواصل معهم.
4-وصفة للخدمات المقدمة وشروط الاستفادة منها .
5-معلومات عن البرامج والمشروعات.
6-توفير خاصية في الموقع الالكتروني للمشاركة بالمقترحات والآراء والشكاوي وآلية الرد عليها.
7-دلية مبسطة يبين كيفية تقديم طلب الحصول على المعلومات.
8-أي معلومات أخرى يرى ضرورة نشرها.
مادة (11)
يقدم طلب الحصول على المعلومات كتابة على النموذج المعد لذلك، ويرفق به المستندات المطلوبة.
مادة (12)
يجب الرد على الطلب خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تسلمه، ويجوز مد هذه الفترة لمدد مماثلة بحد أقصى ستين يوما.
مادة (13)
يجب عند الموافقة على الطلب أن يمكن الشخص أو من يمثله من الاطلاع على المعلومات الخاصة به، وتسليمه مستخرج رسمي من الوثائق المرتبطة بها في حال طلبها.
مادة (14)
إذا احتوى الطلب على أكثر من معلومة، وكانت بعضها لا يجوز الكشف عنها، فيتعين تجزئة الطلب متى كان ذلك ممكنة وإلا تم رفض
مادة (15)
يجب – في حالة رفض الطلب – إخطار الشخص أو من يمثله كتابة برفض طلبه، مع بيان أسباب الرفض، وعلى الأخص في الأحوال الآتية:
أن المعلومة ليست بحوزة مجلس الجامعات الحكومية أو الجامعة
2-أن المعلومة محظور الكشف عنها.
3-أن مجلس الجامعات الحكومية أو الجامعة قد استجاب لطلبه من قبل، ولا يوجد مبرر لطلبه الجديد..
4- عدم توافر المصلحة لدى الشخص.
مادة (16)
يجوز للشخص او من يمثله التظلم في حالة رفض طلبة أو فوات المدد المحددة في المادة (12) دون البت فيه، ويقدم التظلم إلى الوزير بالنسبة المجلس الجامعات الحكومية، ومدير الجامعة بالنسبة للجامعة والكليات، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره برفض طلبه أو فوات المدد المقررة للبت فيه. ويعتبر القرار الصادر برفض التظلم أو مرور ستين يوما من تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه قرارة نسائية بالرفض.
مادة (17)
يحظر الكشف عن أي معلومة في أي من الحالات الأتية:
إذا تقررت السرية للمعلومة بموجب الدستور أو بقانون أو بقرار من مجلس الوزراء، أو إذا قرر مجلس الجامعات الحكومية أو الجامعة -بحسب الأحوال -أن الضرورة تقتضي عدم الكشف عنها
2-إذا كانت المعلومة متعلقة بالحياة الخاصة أو الأحوال الشخصية أو الحالة الصحية أو بعناصر الذمة المالية للأشخاص أو غير ذلك من البيانات الشخصية المسجلة لدى مجلس الجامعات الحكومية أو الجامعة ما لم يتم ذلك بموافقة الشخص المتعلقة به هذه المعلومات أو من ينوب عنه أو بقرار من جهة التحقيق أو المحكمة.
رسوم استمرار الطالب في الدراسة بعد فصله نهائيا الانخفاض معدل التخصص أو المعدل العام.
مادة (18)
يؤدي الطالب الذي يستمر في الدراسة بالجامعة بعد فصله مائية بسبب انخفاض معدل التخصص أو المعدل العام رسوم دراسية مقدارها:
-230 دينار للوحدة الدراسية في الفصل الدراسي لكليات الدراسات الإنسانية.
-245 دينار للوحدة الدراسية في الفصل الدراسي للكليات العلمية.
ضمانات وإجراءات التحقيق والتأديب لأعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة.
مادة (19)
كل عضو هيئة أكاديمية أو هيئة أكاديمية مساندة يخل بالواجبات أو يخالف المحظورات المنصوص عليها في القوانين واللوائح يعاقب تأديبية، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية أو المدنية عند الاقتضاء.
مادة (20)
لا يجوز توقيع أي عقوبة تأديبية على العضو إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا.
مادة (21)
تكون إحالة العضو إلى التحقيق بقرار من الوزير يتضمن المخالفة المنسوبة إليه، ويتعين إخطار رئيس لجنة التحقيق – المنصوص عليها في المادة (31) من القانون رقم 76 لسنة 2019 المشار إليه – بهذا القرار.
مادة (22)
تعقد لجنة التحقيق اجتماعاتها بدعوة من رئيسها، ويخطر العضو المحال للتحقيق كتابة بموعد انعقاد جلسة التحقيق ومكان إجرائه قبل انعقادها بأسبوعين على الأقل، ويتضمن الإخطار المخالفة المنسوبة للعضو، ويتم تسليم الإخطار إلى العضو في مقر عمله أو موطنه الثابت في ملفه الوظيفي
ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية. ويجري التحقيق بحضور العضو المحال التحقيق، ويجوز إجراء التحقيق إذا لم يحضر بعد إخطاره وفق الإجراءات المقررة في هذه اللائحة.
مادة (23)
يثبت التحقيق في محضر أو محاضر تحرر باللغة العربية بأرقام مسلسلة يبين فيها التاريخ ومكان ووقت افتتاح المحضر ووقت انتهائه وأسماء رئيس وأعضاء لجنة التحقيق وجميع الإجراءات التي اتخذها اللجنة وتذيل كل ورقة من أوراق التحقيق بتوقيع الرئيس وجميع الأعضاء الحاضرين. ويجوز للجنة التحقيق الاطلاع على ما تراه لازمة من الأوراق لدى الجامعة وغيرها من الجهات الحكومية، ولها أن تستدعي الشهود وتسمع أقوالهم بعد حلف اليمين.
مادة (24)
يجري سماع الشهود وتقديم أدلة الإثبات الأخرى في مواجهة العضو المحال للتحقيق ما لم تر لجنة التحقيق أن مصلحة التحقيق تقتضي سماع الشهود أو عرض أدلة الإثبات أو بعضها في غيبته، وفي هذه الحالة يراعى تمكين العضو المحال للتحقيق من الاطلاع على أدلة الإثبات المقدمة ضده في غيبته وتمكينه من الرد عليها. ويجب على الشاهد أداء الشهادة ويوقع على أقواله، فإن امتنع أثبتت اللجنة في المحضر امتناعه عن التوقيع وأسباب الامتناع إن وجدت.
مادة (25)
يجوز للجنة التحقيق الانتقال إلى أي مكان ترى ضرورة لمعاينته، أو أن تكلف عضو أو أكثر من أعضائها لإجراء المعاينة. وفي جميع الأحوال يتعين تقديم تقرير مكتوب بنتائج المعاينة يرفق بملف التحقيق. وإذا عرضت على لجنة التحقيق مسألة فنية جاز لها الاستعانة بخبير فني أو أكثر من داخل الجامعة.
مادة (26)
إذا تبين للجنة التحقيق من سير التحقيقات وجود علاقة لعضو آخر من أعضاء الهيئة الأكاديمية أو الهيئة الأكاديمية المساندة بالمخالفات موضوع التحقيق تعين عليها رفع الأمر للوزير، وله أن يصدر قرارة بإحالته للتحقيق واستدعائه للمثول أمام اللجنة مع احتفاظه بكافة الضمانات المقررة في التحقيق.
مادة (27)
تقوم لجنة التحقيق بمواجهة العضو المجال للتحقيق بالمخالفات المنسوبة له وأدلة ثبوتها ورده عليها، ويثبت ذلك في محاضر التحقيق، ويوقع العضو المحال للتحقيق على أقواله بالمحضر فإن امتنع اثبتت اللجنة امتناعه عن التوقيع في المحضر وأسباب الامتناع إن وجدت.
ويجوز مساءلة العضو ولو تم حفظ التحقيق الجزائي إذا كانت الوقائع المنسوبة إليه تشكل مخالفة تأديبية، أو قضي ببراءته منها ما لم يستند حكم البراءة إلى عدم صحة الواقعة.
مادة (28)
إذا بدت للجنة التحقيق أثناء التحقيق وجود شبهة جريمة جزائية وجب عليها عرض الأمر على الوزير للنظر في إبلاغ جهات التحقيق في الجرائم الجزائية المختصة، وفي استمرار التحقيق أو وقفه.
مادة (29)
تعد لجنة التحقيق بعد الانتهاء من أعمالها تقريرا يتضمن جميع إجراءات التحقيق ورأيها في مدى ثبوت ارتكاب العضو المحال للتحقيق للمخالفة المنسوبة إليه دون إبداء الرأي في العقوبة التأديبية التي يجوز توقيعها عليه. وترفع اللجنة تقريرها إلى الوزير مرفقة به كافة محاضر التحقيق وأدلة الإثبات والمستندات والوثائق التي قدمت للجنة.
مادة (30)
يحال العضو إلى مجلس التأديب بقرار من الوزير، ويخطر رئيس مجلس التأديب بهذا القرار، ويجب إرفاق محاضر التحقيق والتقرير النهائي اللجنة التحقيق وكافة الأوراق مع قرار الإحالة. ويعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه، ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا بحضور جميع أعضائه.
مادة (31)
تثبت جميع إجراءات المساءلة التأديبية لأعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة في محضر أو محاضر تحرر باللغة العربية بأرقام مسلسلة يبين فيها تاريخ ومكان ووقت افتتاح المحضر وانتهائه وأسماء رئيس وأعضاء مجلس التأديب وجميع الإجراءات التي اتخذها المجلس وتذيل كل ورقة من أوراق المحاضر بتوقيع الرئيس وجميع الأعضاء.
مادة (32)
يعلن العضو بقرار إحالته إلى مجلس التأديب مشتملا على بيان بالمخالفات المنسوبة إليه وموعد انعقاد مجلس التأديب قبل أول جلسة للمجلس بأسبوعين على الأقل وذلك في مقر عمله او في موطنه الثابت في ملفه الوظيفي. وللعضو أو من ينوب عنه الحق في الاطلاع على التحقيقات والأوراق في أول جلسة. ويجب أن يوقع العضو على أقواله في محاضر الجلسات، فإن امتنع أثبت مجلس التأديب في المحضر امتناعه عن التوقيع وأسباب ذلك إن وجدت
مادة (33)
لا يجوز لمجلس التأديب أن يضيف مخالفة جديدة لم ترد بقرار الإحالة إلى المجلس.
مادة (34)
إذا استدعى العضو للحضور أمام مجلس التأديب وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول رغم إخطاره وفق الإجراءات المقررة جاز لمجلس التأديب معاقبته غيابية.
مادة (35)
تصدر قرارات مجلس التأديب بأغلبية أصوات الأعضاء، ويكون التصويت أما بالبراءة أو بتوقيع عقوبة تأديبية، ويجب أن تكون قراراته مسببة وموقعة من الرئيس وجميع الأعضاء.
مادة (36)
لا يجوز قبول استقالة العضو المحال للتحقيق أو مجلس التأديب، فإذا انتهت الإجراءات إلى عدم إدانته أو وقعت عليه عقوبة غير الفصل من الخدمة جاز قبول استقالته.
مادة (37)
إذا تم توقيع عقوبة الفصل من الجامعة على أحد أعضاء الهيئة الأكاديمية أو الهيئة الأكاديمية المساندة وكان موقوفة عن العمل لمصلحة التحقيق، اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ وقفه عن العمل، وفي هذه الحالة لا يسترد منه ما سبق أن صرف له من رواتب خلال مدة الوقف
مادة (38)
يكون تظلم العضو من القرار الصادر من الوزير أو مجلس التأديب بتوقيع عقوبة تأديبية عليه إلى السلطة التي أصدرته ووفقا للإجراءات والضوابط التالية:
يقدم التظلم من صاحب الشأن أو من ينوب عنه. يقدم التظلم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
يشتمل التظلم على اسم المتظلم ووظيفته وعنوانه وتاريخ صدور القرار المتظلم منه، وتاريخ إعلان المتظلم به أو علمه به، والأسباب التي بني عليها التظلم. يرفق بالتظلم المستندات التي يرى المتظلم تقديمها.
مادة (39)
يبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، ويخطر المتظلم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بالقرار الصادر في شأن تظلمه. ويعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون الرد عليه بمثابة رفض ضمني له.