قانون رقم 74 لسنة 2023 بربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2024/2023
- بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد الممارسة (كذا في الأصل) بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (25) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والقوانين المعدلة له.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى تقدر الإيرادات بميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ 191,181,000 د.ك (مائة وواحد وتسعين مليونا ومائة وواحد وثمانين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية تقدر المصروفات بميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ 33,339,000 د.ك (ثلاثة وثلاثين مليونا وثلاثمائة وتسعة وثلاثين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة تقدر الأرباح الصافية للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ 157,842,000 د.ك (مائة وسبعة وخمسين مليونا وثمانمائة وأربعين ألف دينار (كذا في الأصل) فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون، وتوزع الأرباح وفقا للمادة (3) مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمادة (30) من النظام الأساسي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 2023.
[الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 9] ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 27 المحرم 1445هـ الموافق : 14 أغسطس 2023 م