إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 73 لسنة 2023 بربط ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2024/2023

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1649 (ملحق) · 22 أغسطس 2023

رقم التشريع وسنته

73 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 73 لسنة 2023 بربط ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2024/2023

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى تقدر الإيرادات بميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 182,026,000 د.ك (مائة واثنين وثمانين مليونا وستة وعشرين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية تقدر المصروفات بميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ 61,091,000 د.ك (واحد وستين مليونا وواحد وتسعين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

مادة ثالثة يقدر صافي الربح الناتج عن زيادة الإيرادات على المصروفات والبالغ 120,935,000 د.ك (مائة وعشرين مليونا وتسعمائة وخمسة وثلاثين ألف دينار فقط لا غير) ويتم التصرف فيها وفقا لنص المادة (17) من القانون 32 لسنة 1968، وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أبريل 2023.

[الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 7] ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 27 المحرم 1445هـ الموافق : 14 أغسطس 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي