قانون رقم 73 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
قانون رقم 73 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 بإصدار قانون المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (4) لسنة 1996 بإنشاء فصول خاصة للطلبة بطيئي التعلم، – وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
(مادة أولى) يستبدل بنصوص المواد (7) و(9) فقرة ثالثة، و(10)، و(18)، و(25)، و(40)، و(46)، من القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه النصوص التالية:
المادة رقم (7):
" تلتزم الحكومة بتوفير الخدمات الإرشادية والوقائية والعلاجية والتأهيلية بكافة المراكز والمنشآت الصحية في البلاد وذلك مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على الحد من أسباب الإعاقة قبل وأثناء الحمل وبعد الولادة، وتؤمن لهم العلاج بالخارج عند الضرورة. " المادة رقم (9) فقرة ثالثة:
" وتقوم الجهات الحكومية المختصة بتوفير مختصين ودورات تدريبية لكافة المعلمين في المدارس الحكومية لاكتشاف حالات صعوبات التعلم وبطيئي التعلم وكيفية التعامل معها حسب احتياجات كل منها. كما تتكفل الهيئة بتكاليف الاختبارات الخاصة بتقييم بطيئي التعلم وصعوبات التعلم، على أن تلتزم الجهات الحكومية المختصة بتوفير المراكز المتخصصة بهذه الاختبارات من تاريخ العمل بهذا القانون، إضافة إلى تجهيز مراكز متخصصة للعناية بهذه الفئة أو تكليف المراكز المتخصصة في القطاع الأهلي لتوفير هذه الخدمات التعليمية لهذه الفئة. وعلى الحكومة لغايات توفير مختصين، ابتعاث العدد اللازم لكل نوع من أنواع الإعاقة لتأهيلهم عالمياً وخاصة في المجالات النادرة. " المادة رقم (10):
" تتخذ الحكومة كافة الترتيبات الإدارية والتنظيمية المطلوبة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة بما فيهم فئتي بطيئي التعلم وصعوبات التعلم في مراحل التعليم المختلفة ضمن مناهج تعليمية وتأهيلية بما يؤهلهم للاندماج في المجتمع والعمل والإنتاج.
كما تعمل على توفير الدعم اللازم لرعاية الموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة. " المادة رقم (18):
"تلتزم كافة الجهات الرسمية بالدولة وعلى الأخص المعنية بشؤون الشباب والرياضة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إقامة أندية ومراكز للأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية المتخصصة وفقاً للمواصفات العالمية الخاصة بذوي الإعاقة في جميع المحافظات وذلك بهدف دمجهم في المجتمع. " المادة رقم (25):
"يختار الشخص ذو الإعاقة مكتمل الأهلية من يتولى تقديم الرعاية له من بين الزوج أو الزوجة أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة ويتولى تقديم الرعاية لذوي الإعاقة ناقصي أو معدومي الأهلية كل من الأم أو الأب أو الزوج أو الزوجة حسب الأحوال طالما كانوا قادرين على توفيرها والقيام في شؤونها، فإذا تبين عدم توافر هذه الرعاية يكون المكلف بها قانوناً أحد أقاربه المقيمين في الكويت ممن يقدر على القيام بمسؤولية رعاية ذوي الإعاقة والمحافظة عليه والإشراف على شؤون حياته، وذلك وفق الترتيب التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة، وإذا تعدد أفراد الفئة الواحدة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية ذي الإعاقة مع إخطار المشرف بذلك.
أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد لتولي الرعاية ترفع الهيئة الأمر إلى المحكمة المختصة لتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية ذوي الإعاقة أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة. " المادة رقم (40):
"يستحق الموظف والموظفة من ذوي الإعاقة البسيطة أو المتوسطة أو الشديدة، والموظف والموظفة المكلف برعاية شخصاً من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يومياً مدفوعة الأجر وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة. " المادة رقم (46):
"يمنح الشخص ذو الإعاقة بطاقة إعاقة تكفل له التمتع بالخدمات والمزايا المقررة في هذا القانون، على أن تحدد فيها نوع الإعاقة ودرجتها ومدتها، وذلك طبقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة."
(مادة ثانية) تضاف مادة جديدة برقم (42) مكرراً، وبند جديد برقم (17) إلى المادة (48) من القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه، ونصهما التالي:
المادة رقم (42) مكرراً:
"للموظف أو الموظفة من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة أو المكلف برعاية شخص من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة الحق في مكافأة نهاية الخدمة التي تمنحها الجهات الحكومية وفقاً لأحكام المادتين (41، 42) من هذا القانون. " المادة رقم (48) بند (17):
" 17– وضع معايير علمية واضحة في تشخيص الإعاقة، والعمل بها وتكون هذه المعايير متاحة على الموقع الإلكتروني للهيئة. " (مادة ثالثة) يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(مادة رابعة) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق: 8 نوفمبر 2020 م
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 73 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اتساقاً مع الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وللاستمرار في رعاية هذه الفئة والمكلفين برعايتهم في المجتمع الكويتي، ولضمان توفير سُبل الراحة والاطمئنان على قدم المساواة مع غيرهم من أفراد المجتمع.
وقد عدلت المادة السابعة بإعادة صياغتها بحيث تلتزم الحكومة بتوفير الخدمات الإرشادية والوقائية والعلاجية والتأهيلية بكافة المراكز والمنشآت الصحية في البلاد وذلك مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على الحد من أسباب الإعاقة قبل وأثناء الحمل وبعد الولادة، وتؤمن لهم العلاج بالخارج عند الضرورة.
كما عُدلت المادة (9) فقرة ثالثة من ناحيتين: الأولى بحيث يكون الالتزام الوارد فيها على الجهات الحكومية المختصة كافة بما فيها وزارة التربية، أما الناحية الثانية: ولغايات توفير مختصين في مجالات الإعاقة بشكل عام فقد ألزمت الإضافة الجديدة ابتعاث العدد اللازم لكل نوع من أنواع الإعاقة لتأهيلهم عالمياً وخاصة في المجالات النادرة، لإيجاد كوادر وطنية متخصصة وتوفير الكفاءات الوطنية المؤهلة والقادرة في مجالات تأهيل وتقييم وفحص والتعامل مع المعاقين.
وقد عدلت المادة العاشرة بإضافة فقرة جديدة لها بحيث تعمل الحكومة على توفير الدعم اللازم لرعاية الموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لتوفير السبل والوسائل والمراكز التي ترعى التميز والإبداع لدى هذه الفئة وبما يتلاءم مع الاحتياجات اللازمة لها.
كما عدلت المادة (18) ضبطاً للصياغة بجعل الالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إقامة أندية ومراكز للأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية المتخصصة على كافة الجهات الرسمية بالدولة ودون قصرها على الهيئة العامة للشباب والرياضة خاصة بعد فصلها إلى هيئتين.
وقد عُدلت المادة (25) بهدف منح الشخص ذي الإعاقة المكتمل الأهلية حق اختيار المكلف برعايته من بين الزوج أو الزوجة أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة، اعترافاً من المشرع بأن الشخص ذو الإعاقة متى كان مكتمل الأهلية يمارس حقوقه بحرية كاملة، إن هذا الحكم الجديد يأتي انسجاماً مع المعايير الحديثة في احترام حقوق الإنسان في مجال الإعاقة، كما أن الاتفاقية الدولية في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد على ضرورة تمتع المعاق باستقلاله الذاتي واعتماده على نفسه بما في ذلك حرية تحديد خياراته بصورة مستقلة كلما كان ذلك ممكناً.
ولأن المادة (30) من القانون قصرت أحكام المواد اللاحقة من ذات الفصل على ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة ما لم ينص على خلاف ذلك، وحيث إن المادة (40) جاءت في ذات الفصل لذلك فهي تقتصر على ذوي الإعاقة المتوسطة والشديدة، لذا فقد عدلت للنص على شمولها لكل درجات الإعاقة يستحق الموظف والموظفة من ذوي الإعاقة البسيطة أو المتوسطة أو الشديدة وكذلك الموظف والموظفة ممن يرعى شخصاً من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يومياً مدفوعة الأجر وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة.
وجاء تعديل المادة (46) للنص على منح الشخص ذو الإعاقة بطاقة إعاقة تكفل له التمتع بالخدمات والمزايا المقررة في القانون، على أن تحدد فيها نوع الإعاقة ودرجتها ومدتها، وذلك طبقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة كما أضيفت مادة جديدة برقم (42) مكرراً لمنح ذي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة أو المكلف برعايته الحق في الاستفادة من مكافأة نهاية الخدمة التي تمنحها الجهات الحكومية وفقاً للمادتين (41) و (42) من هذا القانون، إقراراً لمبدأ العدالة والمساواة، وذلك لأنه في كثير من الحالات يستفيد المعاق أو الموظف المكلف برعاية المعاق من القانون بالحصول على التقاعد بعد مضي سنوات الخدمة المطلوبة ولأنه في بعض الجهات الحكومية تمنح مكافأة نهاية خدمة لمن أمضى مثلاً (25) أو(30) سنة، ففي هذه الحالات يحرم المعاق أو المكلف برعايته من هذه المكافأة لأنه لم يكمل سنوات الخدمة المطلوبة للاستفادة من المكافأة، لذا جاءت هذه المادة لتعطي الحق بالمكافأة بشرط أن يستكمل مدد الخدمة المنصوص عليها في المادتين (41) و(42) من القانون، إذ ليس مقبولاً أن يمنح المعاق أو المكلف برعايته ميزة التقاعد المبكر ويحرم من ميزة أخرى.
ولأنه أصبح من المهم وجود معايير علمية محددة لتشخيص الإعاقة بحيث تخفف من غُلَواء السلطة التقديرية للجان المختصة، فقد عدلت المادة (48) بحيث أضيف بند برقم (17) يلزم الهيئة بوضع معايير علمية لتشخيص الإعاقة، ولغايات العلم والاطلاع على تلك المعايير ألزم القانون أن تكون تلك المعايير متاحة على الموقع الإلكتروني للهيئة.