قانون رقم 72 لسنة 2023 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2024/2023
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة والمعدل بالقانون رقم (18) لسنة 2020،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى تقدر الإيرادات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ 19,466,608,000 د.ك (تسعة عشر مليارا وأربعمائة وستة وستين مليونا وستمائة وثمانية آلاف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية تقدر المصروفات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ 26,278,491,000 د.ك (ستة وعشرين مليارا ومائتين وثمانية وسبعين مليونا وأربعمائة وواحد وتسعين ألف دينار فقط لا غير) موزعة على الأبواب المدرجة بالجدول حرف ( ب ) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة يقدر نقص الإيرادات عن المصروفات بمبلغ 6,811,883,000 د.ك (ستة مليارات وثمانمائة وأحد عشر مليونا وثمانمائة وثلاثة وثمانين ألف دينار فقط لا غير) تغطى من المال الاحتياطي العام للدولة.
مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 2023.
[الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 3–5] ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 27 المحرم 1445هـ الموافق : 14 أغسطس 2023 م