إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 7 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبيت الزكاة عن السنة المالية 2014/2013

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1621 (ملحق) · 7 فبراير 2023

رقم التشريع وسنته

7 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 7 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبيت الزكاة عن السنة المالية 2014/2013

- بعد الاطلاع على مواد الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة والمعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2014،

- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (121) لسنة 2013 بربط ميزانيات بعض المؤسسات المستقلة للسنة المالية 2014/2013، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

المادة الأولى يعتمد الحساب الختامي لبيت الزكاة عن السنة المالية 2014/2013 وفقا لما يلي:

أ- بلغت الإيرادات مبلغ 97,529 د.ك (سبعة وتسعين ألفا وخمسمائة وتسعة وعشرين دينارا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

ب- بلغت المصروفات مبلغ 18,684,171 د.ك (ثمانية عشر مليونا وستمائة وأربعة وثمانين ألفا ومائة وواحد وسبعين دينارا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

ج- بلغ التمويل من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) للسنة المالية 2014/2013 مبلغ 18,586,642 د.ك (ثمانية عشر مليونا وخمسمائة وستة وثمانين ألفا وستمائة واثنين وأربعين دينارا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

د- خصص لبيت الزكاة مبلغ 1,500,000 د.ك (مليون وخمسمائة ألف دينار فقط لا غير) إعانة سنوية من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية- الحسابات العامة) للسنة المالية 2014/2013.

المادة الثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 7 رجب 1444 هـ الموافق : 29 يناير 2023 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 17]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي