قانون رقم 7 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبيت الزكاة عن السنة المالية 2014/2013
- بعد الاطلاع على مواد الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة والمعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2014،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (121) لسنة 2013 بربط ميزانيات بعض المؤسسات المستقلة للسنة المالية 2014/2013، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
المادة الأولى يعتمد الحساب الختامي لبيت الزكاة عن السنة المالية 2014/2013 وفقا لما يلي:
أ- بلغت الإيرادات مبلغ 97,529 د.ك (سبعة وتسعين ألفا وخمسمائة وتسعة وعشرين دينارا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
ب- بلغت المصروفات مبلغ 18,684,171 د.ك (ثمانية عشر مليونا وستمائة وأربعة وثمانين ألفا ومائة وواحد وسبعين دينارا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
ج- بلغ التمويل من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) للسنة المالية 2014/2013 مبلغ 18,586,642 د.ك (ثمانية عشر مليونا وخمسمائة وستة وثمانين ألفا وستمائة واثنين وأربعين دينارا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
د- خصص لبيت الزكاة مبلغ 1,500,000 د.ك (مليون وخمسمائة ألف دينار فقط لا غير) إعانة سنوية من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية- الحسابات العامة) للسنة المالية 2014/2013.
المادة الثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 7 رجب 1444 هـ الموافق : 29 يناير 2023 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 17]