إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 7 لسنة 2022 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023/2022

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1611 · 26 نوفمبر 2022

رقم التشريع وسنته

7 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 7 لسنة 2022 قانون رقم 7 لسنة 2022 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023/2022

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة والمعدل بالقانون رقم (18) لسنة 2020،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:-

مادة أولى تقدر الإيرادات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 23,399,125,000 د.ك (ثلاثة وعشرين مليارا وثلاثمائة وتسعة وتسعين مليونا ومائة وخمسة وعشرين ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية تقدر المصروفات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 23,522,963,000 د.ك (ثلاثة وعشرين مليارا وخمسمائة واثنين وعشرين مليونا وتسعمائة وثلاثة وستين ألف دينار فقط لا غير) موزعة على الأبواب المدرجة بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

مادة ثالثة تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ 123,838,000 د.ك (مائة وثلاثة وعشرين مليونا وثمانمائة وثمانية وثلاثين ألف دينار فقط لا غير) تغطى من المال الاحتياطي العام للدولة.

مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 2020 (كذا في الأصل).

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 22 ربيع الأخر 1444 هـ الموافق: 16 نوفمبر 2022 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 3–4] القيود الخاصة بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023/2022 توجيه (2) – الباب الأول – تعويضات العاملين

1. لا يجوز النقل من الاعتماد المخصص للتعيينات الجديدة والمدرج بالباب الأول – تعويضات العاملين – عن السنة المالية 2023/2022 لتعزيز بنود أخرى بنفس الباب.

2. يتعين على الجهات الحكومية الحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بأي نوع من أنواع التوظيف أو الاستعانة بخبرات أو خدمات يتطلبها العمل من خارج الجهة سواء كان دائما أو مؤقتا أو جزئيا أو بعقد، ولا يجوز تحميل أبواب الميزانية الأخرى بخلاف الباب الأول أي عقود أو التزامات ذات طبيعة مرتبطة بالمرتبات.

3. يتعين على الجهات الحكومية أن تقوم بصرف المرتبات والمستحقات والتعويضات عن طريق النظم الآلية المتكاملة لديوان الخدمة المدنية، ولا يجوز صرف أي مستحقات لموظفين خارج تلك النظم، وعلى الأجهزة الرقابية توجيه العاملين الفنيين لديها متابعة ذلك، وعلى أن يتم تسوية ما يتم صرفه على نظام GFMIS أولا بأول وبفترة لا تتجاوز 5 أيام عمل.

توجيه (2) – الباب الثاني – السلع والخدمات

4. عدم جواز النقل من أي بنود بالباب الثاني – السلع والخدمات إلى الاعتمادات المالية المرصودة في الميزانية لبند المصروفات الخاصة في كل من (الديوان الأميري – الأمانة العامة لمجلس الوزراء – وزارة الداخلية – وزارة الدفاع – وزارة الخارجية – الحرس الوطني).

القيود العامة

5. يجب على الجهات الحكومية والمؤسسات المستقلة الصرف طبقا لقواعد تنفيذ الميزانية الصادرة عن وزارة المالية والتي أعدت وفقا للقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، كما يجب استرداد المبالغ التي صرفت دون وجه حق بالمخالفة لهذه القواعد وعلى الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة – جهاز المراقبين الماليين – قطاع شؤون التوظف في ديوان الخدمة المدنية) متابعة ذلك.

6. على جميع الجهات الحكومية التي لديها مكاتب وبعثات خارجية مراعاة تسوية حساب العهد للدفعات النقدية الخارجية أولا بأول وبحد أقصى فترة ثلاث شهور من تاريخ التحويل، وعلى أن لا يتجاوز الصرف على هذه الحسابات الاعتمادات المالية المنصوص عليها في هذا القانون، بما لا يتجاوز إقفال الحساب الختامي للسنة المعنية.

7. يجب على الجهات الحكومية قبل صرف أي مبالغ تخص سنوات مالية سابقة خصما من اعتمادات مصروفات السنة المالية 2023/2022 العرض على شئون الميزانية العامة بوزارة المالية لأخذ الموافقة قبل الصرف توجيه (3) النفقات الرأسمالية

8. يتم رفع التكلفة الكلية للمشروع الإنشائي خلال السنة المالية في حالة عدم وجود وفورات في التكلفة الكلية لمشروع آخر بميزانية الجهة وذلك بعد موافقة وزارة المالية، وبشرط ألا يترتب على ذلك زيادة في الاعتمادات الواردة بقانون ربط الميزانية، وذلك للمشاريع الإنشائية بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وميزانيات الهيئات الملحقة التي تمول من ميزانية وزارة المالية – الحسابات العامة.

9. على الهيئة العامة للطرق والنقل البري اتخاذ كافة الإجراءات بشأن طرح وترسية وتعاقد مناقصات وممارسات تصميم وإشراف وتنفيذ المشاريع الإنشائية وشراء الآلات والأصول الأخرى المرتبطة بالمشروع والصيانة الجذرية وتمديد وتجديد العقود المدرجة بالمذكرة الايضاحية وذلك بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة ومخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة وكافة الجهات المعنية والعرض على ديوان المحاسبة بشأنها وفق القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنظمة لذلك، وأن يتم الصرف من الاعتمادات المخصصة لها بميزانية وزارة الأشغال العامة.

10. لا يصرف ما خصص بميزانية وزارة الدفاع في نوع (شراء آلات ومعدات نقل جوي) لعقد شراء طائرات حربية (يوروفايتر تايفون) الممتد لأكثر من سنة مالية إلا في الغرض المخصص له، وعدم النقل منه، ولا تستخدم الوفورات الناتجة من هذا المبلغ لتعزيز أي بنود أخرى.

11. يجب على الجهات الحكومية عدم اللجوء إلى التعاقد بما يرتبط بمرحلة التصميم ومرحلة الاشراف في المشاريع الانشائية الجديدة إلا في المشاريع النوعية التي لا تمتلك الجهة الحكومية ضمن كوادرها الفنية المتخصصة ما يمكنها من القيام بهاتين المرحلتين، وعلى ديوان المحاسبة مراقبة ذلك.

البدل النقدي لإجازات الموظفين

12. يتوجب عرض المعاملات الناتجة عن بيع رصيد الاجازات لكل حالة على مراقبي شئون التوظف للتأكد من الاستحقاق، كما يتوجب على وحدة الرقابة المالية بالجهة التأكد من سلامة الصرف.

13. لا يجوز النقل من بند بدل نقدي أثناء الخدمة (مدني) لتعزيز بنود المكافآت، ويجوز بعد موافقة وزارة المالية النقل من الوفر الناتج في بنود الباب الأول إلى بند بدل نقدي أثناء الخدمة (مدني) لتعزيز الصرف عليه في نهاية السنة المالية.

مكافأة الصفوف الأمامية

14. عدم جواز صرف القيمة الخاصة بالمكافأة إلا بعد توقيع إقرار وتعهد من المستفيد منها بأنه قد اطلع على قرار مجلس الوزراء رقم (686) لسنة 2020، وأن حالته مستوفية للمعايير المبينة في القرار.

15. توقيع المسؤول المباشر والوكيل المساعد على استيفاء الموظفين المستحقين للمعايير المبينة في قرار مجلس الوزراء رقم (686) لسنة 2020.

16. عدم قيام الجهة الحكومية بالصرف إلا بعد استيفاء كافة المعايير الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (686) لسنة 2020، وبعد أخذ موفقة (كذا في الأصل) وزارة المالية على الصرف.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي